الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 105 _ المقصد الأول في الاوامر 105

 الدرس28 _اوقات الفرائض والنوافل 8

 الدرس 81 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 4

 الدرس 563 _ مكروهات الصلاة 2

 الدرس113 _قضاء الصلوات 11

 الدرس 138 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 16

 الدرس 5 _ مقدمات علم الأصول 5

 الدرس 7 _ مقدمات علم الأصول 7

 الدرس82 _اوقات الفرائض والنوافل 62

 الدرس 65 _ تنبيهات العلم الجمالي 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917130

   • التاريخ : 28/03/2024 - 21:00

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 144 _ المقصد الأول في الاوامر 76 .

الدرس 144 _ المقصد الأول في الاوامر 76



خروج المورد عن الكبرى المدعاة:

لو سلّمنا كبروياً بتقدم الإطلاق الشمولي على البدلي بأحد الوجوه المتقدمة، فإنّ صغرى هذا التقديم فيما لو كان بين الإطلاقين تعارض ذاتي؛ كما في (أكرم عالماً) الذي يشمل العالم الفاسق وغيره، و(لا تكرم الفاسق) الذي يشمل الفاسق عالماً كان أم لا؛ حيث يجتمعان في العالم الفاسق، فيتنافيان ذاتاً، فبناءً على تقدم الإطلاق الشمولي على البدلي يقدم (لا تكرم الفاسق)؛ أي لا تكرمه عالماً كان أو لا.

أمّا لو كان التعارض بينهما غير ذاتي، وإنّما نشأ من أمر خارجي، ففي هذه الصورة لا يكون المورد صغرى لكبرى تقديم الإطلاق الشمولي؛ وذلك كما في مقامنا؛ أي في إطلاق المادة والهيئة؛ فإنّا لا نجد تنافياً ذاتياً بين (وجوب إكرام زيد مطلقاً)، وبين (الإكرام مطلقاً)، بل بينهما كمال الملاءمة؛ إذ لا يلزم من إطلاق كلّ منهما محذور اجتماع المتناقضين الذي هو المناط في باب التعارض، وإنّما نشأ التنافي بينهما بسبب قيد (المجيء)؛ حيث شككنا هل هو قيد لوجوب الإكرام أو للإكرام، فيحصل لدينا علم إجمالي بسقوط أحد الإطلاقين عن الاعتبار، ولا موجب لتقدّم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة، وأي ربط للعلم الإجمالي برجوع القيد إلى أحد الإطلاقين بأقوائية إطلاق الهيئة لكونه شمولياً على إطلاق المادة لكونه بدلياً؟! فإنّ الأقوائية لا توجب أن يكون القيد وارداً على الضعيف، وأي ملازمة في ذلك؟!

فالنتيجة: أنّ كبرى تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي غير ثابتة، ولو سلّمنا بثبوتها فلا يكون الشك بين كون القيد راجعاً للمادة أو للهيئة صغرى لها.

إشكال صاحب الكفاية على الوجه الثاني:

قال صاحب الكفاية R: «وأما في الثاني: فلأن التقييد وإن كان خلاف الأصل، إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة، وانتفاء بعض مقدماته، لا يكون على خلاف الأصل أصلاً، إذ معه لا يكون هناك إطلاق، كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل.

وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل، إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة، ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر، وبطلان العمل بإطلاق المطلق، مشاركاً معه في خلاف الأصل أيضاً... نعم إذا كان التقييد بمنفصل، ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال، حيث انعقد للمطلق إطلاق، وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة، فتأمل».

ذكر الشيخ الأنصاري R في الوجه الثاني لرجوع القيد إلى المادة أنّه إن رجع القيد إلى المادة لزم خلاف واحد للأصل، وإن رجع إلى الهيئة لزم خلافان له، ومن المعلوم أنّ الأوّل مقدم على الثاني.

هذا حاصل كلام الشيخ، وقد ردّ عليه صاحب الكفاية بأنّه بحال كانت القرينة متصلة فإنّ رجوع القيد إلى الهيئة مانع من انعقاد الإطلاق في المادة من أوّل الأمر، لا أنّه كان هناك إطلاق وقيّدناه ليكون ثمّة مخالفة للظاهر، وعليه لا يتمّ كلام الشيخ.

نعم، لو كانت القرينة منفصلة؛ كما لو قال: (يجب الحج)، ثمّ قال في مجلس آخر: (إن استطعت فحج)، فهنا ينعقد الإطلاق في كلّ من الهيئة والمادة، فإذا أرجعنا القيد إلى الهيئة يلزم مخالفة ظاهرين.

وفيه: أنّ هذا الكلام في غير محله؛ لأنّه بحال كانت القرينة متصلة؛ فكما أنّه لا يكون للمادة إطلاق، فكذلك لا يكون للهيئة إطلاق؛ إذ القيد صالح للرجوع إليهما.

وأمّا إذا كانت القرينة منفصلة، فسيأتي الكلام عنها ­ إن شاء الله تعالى ­ أنّها لا تمنع من انعقاد الإطلاق لكل منهما، إلا أنّها تمنع من اعتبارهما للعلم الإجمالي بعدم إرادة أحد الإطلاقين، فيكون المقام من اشتباه الحجة باللاحجة.

الإنصاف: قبل ذكر الإنصاف في المسألة، نقدّم كلاماً حول ما ذكره الأعلام من أنّ رجوع القيد إلى الهيئة يلزم منه على الأقلّ إبطال محلّ الإطلاق في المادة، بخلاف رجوعه إلى المادة؛ حيث يبقى محلّ الإطلاق في الهيئة. هذا الكلام من الأعلام يحتاج إلى تفصيل؛ فإنّ دعوى أنّه لا يمكن أن يكون الوجوب مقيّداً والواجب مطلقاً صحيحة بمعنى أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة؛ أي عدم وقوع المادة على صفة المطلوبية إلا بعد تحقق قيد الهيئة، وهذا لا كلام فيه، وإنّما الكلام في أنّ تقييد الهيئة هل يستلزم تقييد المادة بمعنى كون تقييدها بهذا القيد يكون تحت الطلب كغيره من القيودات الراجعة إلى المادة؟

والإنصاف: أنّه لا يلزم ذلك، بل النسبة بين تقييد الهيئة وتقييد المادة بهذا المعنى هي العموم والخصوص من وجه؛ إذ قد يكون الشيء قيداً لمفاد الهيئة دون المادة؛ وذلك كالاستطاعة؛ فإنّها قيد لوجوب الحج دون الواجب، ومن هنا لو استطاع شخص ووجب عليه الحج، ولكنّه بعد ذلك أزال الاستطاعة باختياره، فحجّ متسكعاً، صح حجه، وبرئت ذمته، فلو كانت الاستطاعة قيداً لنفس الحج أيضاً لم يصحّ جزماً؛ لفرض انتفاء قيده.

ومن هذا القبيل ما نسب إلى بعض الأعلام من أنّ السفر قيد للوجوب دون الواجب، فلو كان المكلف مسافراً في أوّل الوقت، ثمّ حضر، وجب عليه القصر دون التمام، وقد يستدل لذلك بمعتبرة زرارة عن أبي جعفر N: «أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها، قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر؛ لأنّ الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك»( ). ومن هنا ذهب صاحب العروة إلى التخيير في القضاء بين القصر والتمام، ثمّ قال: «الأحوط الجمع». ولكن الإنصاف أنّ الاعتبار بحال الأداء لا حال الوجوب، وتفصيله في علم الفقه.

والخلاصة: إنّه لا ملازمة بين كون الشيء قيداً للوجوب، وكونه قيداً للواجب أيضاً. وقد يكون الشيء قيداً للمادة دون الهيئة؛ وذلك كاستقبال القبلة، وطهارة البدن واللباس، وغير ذلك، فإنّها بأجمعها تكون قيداً للمادة، وهي الصلاة دون وجوبها. وقد يكون قيداً لهما معاً؛ وذلك كالوقت الخاص بالإضافة إلى الصلاة؛ كزوال الشمس وغروبها وطلوع الفجر، فإنّ هذه الأوقات من ناحية كونها شرطاً لصحّة الصلاة، هي قيد لها، ومن ناحية أنّها لم تتحقق، لا يكون الوجوب فعلياً.

وعليه، قد يكون القيد للمادة فقط، وقد يكون للهيئة فقط، وقد يكون لكليهما.

إذا عرفت ذلك، فنقول: لا تنافي ذاتي بين المادة والهيئة، وبالتالي لا مانع من أن يكونا مطلقين، وأمّا المنافاة فهي آتية من القيد؛ حيث نشكّ في رجوعه إلى المادة أو الهيئة.

وعليه، فإنّ القيد إن كان متصلاً، فالكلام محفوفاً بالقرينة أو ما يصلح للقرينية، فلا ينعقد الإطلاق لا في المادة ولا في الهيئة؛ لأنّ القيد صالح للرجوع إليهما. وبالتالي، لا يوجد عندنا أصل لفظي حال الشك في رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة إذا كان القيد متصلاً.

أمّا إن كان القيد منفصلاً، فينعقد الإطلاق في كل من المادة والهيئة، ولكن بما أنّنا نعلم إجمالاً بأنّ أحد الإطلاقين غير مراد؛ إذ القيد يعود لأحدهما، فلا ندري أي الإطلاقين حجة، فيدور الأمر بين الحجة واللاحجة، فيسقطان عن الاعتبار. ولا يكون ثمّة أصل لفظي أيضاً.

هذا بالنسبة إلى الأصل اللفظي، أمّا الأصل العملي، فبما أنّ الأمر يدور بين رجوع القيد إلى الهيئة؛ حيث لا يجب تحصيله؛ لأنّ مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، وبين رجوعه إلى المادة؛ حيث يجب تحصيله؛ لأنّ مقدمات الواجب يجب تحصيلها، فيكون مرجع الشك إلى وجوب التحصيل وعدمه، والأصل هو البراءة من وجوب التحصيل.

وبناءً على ما تقدم، لم يوفّق الشيخ الأنصاري في وجهَي رجوع القيد إلى المادة، ولا في دعواه السابقة باستحالة رجوعه إلى الهيئة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 08-10-2013  ||  القرّاء : 1463





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net