الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 219 _ تنبيهات الإستصحاب 40

  المحاضرة رقم 4_ بعض خصائص سورة الملك

 الدرس 920 _ صلاة الجماعة 49

 الدرس 177 _ احكام تقابض العوضين 7

 الدرس9 _نوافل الصلاة 6

 الدرس 39 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 6

 الدرس 1166 _كتاب الخمس 46

 الدرس 128_ التكسّب الحرام وأقسامه (123). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 182 _ المقصد الثاني في النواهي 39

 الدرس 540 _ التشهد والتسليم 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005918

   • التاريخ : 19/04/2024 - 03:04

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الآيات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 688 _ صلاة الآيات 8 .

الدرس 688 _ صلاة الآيات 8



[الخلاصة]

* في صلاة الايات.
* الكلام في: ما لو قصر الوقت في الكسوف.
* أما ما ذهب اليه بعض الاعلام: إلى أنَّ الأدلَّة الدَّالة على التوقيت لا تدلّ عليه بالمعنى المتعارف، أي التحديد من ناحية المبدأ والمنتهى، بل هي دالَّة عليه من حيث المبدأ فقط.. فالإنصاف: أنَّ ما ذكروه لا تساعد عليه الأخبار المتقدِّمة.
* الكلام في: قضاء صلاة الايات فيما لو فاتت عمدا او نسيانا فيما لو احترق القرص كله. ويقع الكلام في أربعة أمور: الأمر الأوَّل: ما حكم مَنْ لم يعلم بالكُسُوف حتَّى خرج الوقت، فهل يجب القضاء مطلقاً، أم فيه تفصيل.
* أما ما هو المستفاد من الأدلة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



هذا، وقد ذهب جماعة من الأعلام، منهم صاحب الجواهر وصاحب الحدائق والمحقِّق الهمداني والسَّيد الحكيم والسَّيد الخوئي (رحمهم الله جميعاً) إلى أنَّ الأدلَّة الدَّالة على التوقيت لا تدلّ عليه بالمعنى المتعارف، أي التحديد من ناحية المبدأ والمنتهى، بل هي دالَّة عليه من حيث المبدأ فقط..
قال صاحب الجواهر (رحمه الله): «والذي يقوى في النَّظر عدم الفرق بين الكُسُوف، وغيرها من الآيات التي يتَّسع زمانها غالباً أو لا، وبين السِّعة للرَّكعة وعدمه، وبين الابتداء والأثناء، في الوجوب بحصولها، لإطلاق النُّصوص وظهورها منطوقاً ومفهوماً وتعليلاً في ذلك، من غير إشعارٍ في شيء منها -على كثرتها- بالسُّقوط في حال من الأحوال» (إلى آخر ما ذكره من الأدلَّة). بأنَّه لا يستفاد منها إلَّا ثبوت التوقيت بالنسبة إلى التلبُّس بهذه الصلاة، فيجب الشُّروع فيها قبل الأخذ في الانجلاء، أو قبل تمامها. وأمَّا إتمامها، فلا حدَّ له، فيجوز إطالتها إلى ما بعد الانجلاء. ولقد أطنب في الاستدلال لِما ذهب إليه، حتَّى وصل الأمر به إلى الإطناب المُملّ.
وأقصى ما يمكن أن يستدلّ لهذا القول هو أنَّ ظاهر الأخبار الآمرة بهذه الصَّلاة لا تدلّ على أكثر من وجوب التلبُّس عند ظهور الآية، بل إطلاق رواية ابن شاذان المعلّلة للصَّلاة بصرف شرِّ الآية، وإطلاق صحيحة زرارة ومحمَّد بن مسلم المعلّلة لها بالسُّكون، يقتضي وجوب التلبُّس بها حال الآية مطلقاً ما لم يتحقّق السُّكون وصَرْف شرّ الآية، أي يشرع بها ولو لم يبقَ من الوقت إلَّا مقدار ركعة أو أقلّ.
وأصرح منهما حسنة زرارة ومحمَّد بن مسلم، قالا: «سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن صلاة الكُسُوف، كم هي ركعة، أو كيف نصلّيها. (إلى أن قال): فإنْ فرغت قبل أن يتجلَّى فاقعد، وادعُ الله حتَّى ينجلي، فإنِ انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي ...»(1). فإنَّ إطلاقها يشمل ما لو لم يدرك ركعةً.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّ ما ذكروه لا تساعد عليه الأخبار المتقدِّمة:
أمَّا رواية الفضل بن شاذان المتقدِّمة، فمضافاً إلى ضعف سندها، وأنَّ العِلل الواردة فيها من قبيل بيان المناسبات، والحكمة المقتضية لتشريع الحكم، لا أنَّها علّة حقيقيَّة، يدور الحكم مدارها؛ أنَّ ظاهرها وجوب مجموع الفعل -أي الصَّلاة بتمامها- لصرف المكروه، ومع العلم بتحقّقه قبل وجود الفعل بتمامه لا يعقل كونها غايةً له.
وأمَّا صحيحة زرارة ومحمَّد بن مسلم المعلّلة لها بالسُّكون، فقد عرفت سابقاً أنَّها ظاهرة في التوقيت بالمعنى المعهود، أي ابتداءً وانتهاءً، فراجع ما ذكرناه عند الكلام عن أخاويف السَّماء.
وأمَّا غيرهما من الرِّوايات:
فأمَّا ما أطلق فيه القضاء والفَوْت، فهو ظاهر في التوقيت بالمعنى المعهود والمشهور، لا توقيت الجُزْء الأوَّل من الفعل بإيقاعه في جزء من الوقت، وتكميل الباقي في خارجه.
وأمَّا الأخبار الآمرة بالصَّلاة في وقت الكُسُوف،  فَإِنْ جُعِلت على السَّببيَّة المطلقة لزم منه جواز تأخير الدُّخول إلى ما بعد الانجلاء، وهو باطل بالاتِّفاق. وَإِنْ حملناها على السَّببيَّة، بمعنى أنَّه يجب أن يشرع بالصَّلاة قبل الأخذ بالانجلاء، أو قبل تمامه -على الخلاف المتقدِّم- فيلزمه جواز تطويلها اختياراً إلى ما بعد الانجلاء، وهو أيضاً باطل.
وأمَّا رواية محمَّد بن مسلم وبريد بن معاوية: «إذا وقع الكُسُوف، أو بعضُ هذه الآيات، فصلِّها»(2). فمضافاً إلى ضَعْف سندها، كما تقدم، فهي مثلها مثل الرِّوايات الآمرة بالصَّلاة في وقت الكُسُوف،  وقد عرفت الجواب.
وأمَّا حسنة زرارة ومحمَّد بن مسلم: «... فإنِ انجلى قَبْل أن تَفْرغ من صلاتِك فأتمَّ ما بقي ...»(3). فإنَّها ظاهرة فيما إذا أطال الصَّلاة استحباباً، ثمَّ اتَّفق خروج الوقت، كما هو المفروض في موردها، فلا تشمل ما نحن فيه.
والخلاصة: أنَّ المستفاد من الرِّوايات بالنسبة للكُسُوفين هو التوقيت بالمعنى المعهود، والمشهور بين الأعلام. والذي يهوِّن الخطب: أنَّه لا يكاد يتَّفق كُسُوف يُدْرك بحسِّ البصر في المتعارف، ويقصر زمانه عن أداء أقلِّ الواجب من صلاته، هذا تمام الكلام في الكُسُوف. وأمَّا الزَّلْزَلة، فقد عرفت أنَّها سبب بالاتِّفاق، فتجب الصَّلاة لها وإن قَصُر الوقت عن الرّكعة. وأمَّا أخاويف السَّماء، فإن كانت من قبيل السَّبب، كما عن جماعة كثيرة، فحكمها حكم الزَّلْزَلة من هذه الجهة. وأمَّا إن كانت من قبيل الوقت، أي مؤقَّتة بوقت الآية، كما عن أكثر القائلين بالوجوب، فحكمها من هذه الجهة حكم الكُسُوف، وقد عرفت مختارنا في المسألة، فراجع، والله العالم بحقائق أحكامه.


*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وتُقضى مع الفوات عمداً أو نسياناً، لا جهلاً، إلَّا مع إيعاب النَّيرَيْن*
يقع الكلام في أربعة أمور: الأمر الأوَّل: ما حكم مَنْ لم يعلم بالكُسُوف حتَّى خرج الوقت، فهل يجب القضاء مطلقاً، أم فيه تفصيل. الأمر الثاني: ما حكم من علم بالكُسُوف، ثمَّ ترك الصَّلاة عمداً أو نسياناً، حتَّى خرج الوقت. الأمر الثالث: ما حكم من علم بسائر الآيات التي يجب لها الصلاة، ثمَّ ترك الصَّلاة عمداً أو نسياناً، حتَّى خرج الوقت، فهل تُقْض ى أم لا. الأمر الرَّابع: ما الحكم فيما لو لم يعلم بها حتَّى مضى الوقت، فهل يجب عليه القضاء أم فيه تفصيل.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام أنَّ مَنْ لم يعلم بالكُسُوف حتَّى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلَّا أن يكون القرض قد احترق كلُّه.
قال في المدارك: «هذا قول معظم الأصحاب، بل قال في التذكرة: وهذا قول معظم الاصحاب، بل قال في تذكرة: إنه مذهب الأصحاب، عدا المفيد» (انتهى كلامه).
قال صاحب الحدائق (رحمه الله) -بعد أن ذكر عبارة صاحب المدارك (رحمه الله)-: «تخصيص الخلاف بالشَّيخ المفيد مَؤْذِن بعدم الخلاف سواه، والحال أنَّ الخلاف في ذلك منقول عن جمع من مشاهير المتقدِّمِين، منهم الشَّيخ عليّ بن بابوَيْه في الرِّسالة، وابنه في المقنع، والسَّيّد المرتضى في الجُمَل، وأجوبة المسائل المصريّة، وأبو الصَّلاح، قال شيخنا المفيد (عطَّر الله مرقده) في المقنعة: «إذا احترق القرص كلُّه، ولم تكن علمت به حتَّى أصبحت، صلَّيت صلاة الكُسُوف جماعةً؛ وإنِ احترق بعضه، ولم تعلم به حتَّى أصبحت، صلَّيت القضاء فرادى»، قال في المدارك: «ولم نقف لهذا التفصيل على مستند» انتهى، وقال الشَّيخ عليّ بن بابويه (نوّر الله ضريحه) على ما نقله عنه في الذِّكرى، بعد نقل كلام الشَّيخ المفيد المذكور: «إذا انكسفتِ الشَّمس أو القمر، ولم يعلم، فعليك أن تصلّيها إذا علمت به، وإن تركتها متعمِّداً حتَّى تصبح فاغتسل وصلَها، وإن لم يحترق كلُّه فاقضها ولا تغتسل»، ثمَّ قال في الذكرى: «وكذا قال ابنه في المقنع، ثمَّ قال -قدِّس سرُّه-: وظاهر هؤلاء وجوب القضاء على الجاهل وإن لم يحترق جميع القرص»، ولعلَّه لِرواية لم نقف عليها، ومثل ذلك نقل في المختلف عن المرتضى وأبي الصَّلاح» (انتهى كلام صاحب الحدائق رحمه الله).
أقول: سواء صحّ ما نُقِل عن هؤلاء الأعلام من وجوب القضاء مطلقاً وإن لم يحترق القرض بكامله، أم لم يصحَّ، فإنَّ المهمّ هو الرُّجوع إلى الأدلَّة حتَّى نرى ماذا يستفاد منها.

أما ما هو المستفاد من الأدلة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح6.
(2) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح4.
(3) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 10-12-2018  ||  القرّاء : 3125





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net