الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 187 _ المقصد الثاني في النواهي 44

 الدرس 87 _زكاة الغلات الأربعة 25

 الدرس 146 _ الإستصحاب 7

 الدرس 541 _ التشهد والتسليم 8

 الدرس 650 _ صلاة الجمعة 36

 الدرس 58 _ المقصد الأول في الاوامر 58

 الدرس 23 _ التكسّب الحرام وأقسامه (18). أحدها: ما حرم لعينه: القمار.

 الدرس 251 _ تنبيهات الإستصحاب 72

 الدرس 623 _ صلاة الجمعة 9

 الدرس 61 _ تنبيهات العلم الجمالي 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038602

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 7 _ الاجتهاد والتقليد 7 .

الدرس 7 _ الاجتهاد والتقليد 7



وأمّا الوجوه التي استدل بها المانعون فنقتصر على وجه واحد -وهو أهمّها- وحاصله: أن ملكة الاجتهاد كسائر الملكات الحاصلة في صقع النفس هي كيفية نفسانية بسيطة غير قابلة للتجزئة والتقسيم، وإنما القابل لذلك هو ما كان من مقولة الكم، وحينئذٍ يدور أمر الملكة بين الوجود والعدم، ولا يعقل أن يتحقق مبّعضه فلا يقال إن لفلان نصف ملكة الاجتهاد، كما لا يقال: إنّ لفلان نصف ملكة الشجاعة أو الكرم ونحو ذلك. وعليه، فالشخص إما مجتهد مطلق. وإمّا غير مجتهد أصلاً.
والجواب عن ذلك: أن هذه مغالطة، لأنه من يدّعي التجزّي بالاجتهاد لا يقصد هذا المعنى: «إنّ لفلان نصف ملكة الاجتهاد أو ربعها» بل المراد هي ذات مراتب تختلف شدّة وضعفاً. وبعبارة أخرى: أن المراد من ذلك هو كون متعلق القدرة في المتجزي أضيق دائرة من متعلقها في المجتهد المطلق، وذلك أن القدرة تتعدّد بتعدّد متعلقاتها، فإن القدرة على استنباط حكم مغايرة للقدرة على استنباط حكم آخر، وهكذا غيرهما.
ونظير ذلك: القدرة على بقية الأفعال الخارجية فإن القدرة على الأكل مثلاً غير القدرة على المشي، وهما غير القدرة على القيام وهكذا ...، فإن متعلق القدرة يختلف قلّة وكثرة، وعليه فمتعلق القدرة في المتجزي أقل من متعلقها في المجتهد المطلق، ونظيره ما إذا كان هناك جوهران أسودان يكون أحدهما قليلاً يصبغ مائة ثوب مثلاً، والآخر كثيراً يصبغ ألف ثوب، فإن كلاً منهما جوهر تام، غاية الأمر أن المصبوغ بأحدهما أكثر أفراداً من المصبوغ بالآخر.
والذي يهوّن الخطب، أنه لا أثر لهذا الخلاف، إذ لم يقع عنوان الاجتهاد موضوعاً لحكم من الأحكام لا في آية شريفة ولا في رواية من الروايات، وإنما الأثار المهمّة مثل جواز عمله بفتواه، ورجوع الغير إليه وجواز تصدّيه للقضاء، وفصل الخصومات مترتبة على عنوان «الفقيه» و «العارف بالحلال والحرام» و «العالم
بالأحكام الشرعية» سواء قلنا بإمكان التجزي أم لم نقل به، والله العالم.

الأمر الثامن: في حجّية مستنبطاته في حق نفسه.
اختلف الأعلام: في ان المجتهد المتجزي هل يجوز له العمل بما استنبطه من الأدلّة، أو يتعيّن عليه الرجوع إلى فتوى المجتهد المطلق أم عليه الاحتياط أي الأخذ بأحوط القولين؟
والمعروف بين الأعلام: هو الأول أي العمل بما استنبطه من الأدلّة.
وقد استدل صاحب الفصول (رحمه الله) بستة وجوه، قال: «قد احتج الأولون -يعني بهم القائلين بحجّية اجتهاد المتجزي في حق نفسه- بوجوه الأوّل أن المتجزي إذا استقصى أدلّة مسألة بالفحص والتتبع فقد ساوى المجتهد المطلق في تلك المسألة وقصوره عن الإحاطة بأدلّة بقية المسائل ممّا لا مدخل له في معرفة تلك المسألة وحينئذٍ فكما جاز للمجتهد المطلق أن يقول على نظره واجتهاده فيها فكذلك المتجزي عيناً...». إلى أن قال: «الثالث ان ما دلّ من الكتاب والسنّة على حجّية الأدلة المقررة في حق المجتهد المطلق يدل بعمومه بحجّيتها في حق المتجزي أيضاً ...الخ». (انتهى كلامه).
أقول: إن دليله الأوّل وان كان صحيحاً، إلّا أن هذا الدليل الثالث استحسنه أغلب الأعلام وهم على حق، لأن مقتضى أدلة حجّية مدارك الأحكام هو العمل على طبق ما استنبطه، فإن أدلة حجّية الخبر الواحد من الآيات الشريفة وبناء العقلاء، وكذا أدلّة اعتبار الظواهر والإجماع المحصّل والعقل والأصول العملية الشرعية والعقلية لا تختص بالمجتهد المطلق بل مقتضى عموم هذه الأدلّة أو إطلاقها هو حجّيتها بالنسبة إلى كل من يثبت اعتبارها عنده.
وبالجملة، فإن هذه الأدلة أي حجّية خبر الواحد والظواهر ونحوها لا يختص اعتبارها بالمجتهد المطلق، فإذا استنبط المتجزي حكماً من الأحكام يكون عالماً بما استنبطه ورجوعه إلى الغير، حينئذٍ يكون من رجوع العالم إلى العالم أو إلى الجاهل باعتقاده لأنه يراه على خطأ بل يجزم بخطئه، فلا معنى لرجوعه إليه.
والخلاصة: أن ما ذكره الأعلام من أن المجتهد المتجزي له العمل بما استنبطه من الأحكام في غاية الصحّة والمتانة والله العالم.

الأمر التاسع: في جواز تقليد الغير له.
فقد استشكل بعض الأعلام: في جواز الرجوع إليه فيما استنبطه من الأحكام. ووجه الإشكال: هو أنه إذا نظرنا إلى كونه عالماً فيجوز الرجوع إليه، لأنه من رجوع الجاهل إلى العالم، وإذا نظرنا إلى أدلة التقليد فقد يقال إنه لا إطلاق فيها يشمل ما نحن فيه.
والإنصاف: انه يجوز الرجوع إليه في التقليد فيما استنبطه من الأحكام إذا كان المستنبَط جملة وافية من الأحكام بحيث يعتدّ بها، فيصدق عليه عنوان: «العالم» و «الفقيه» و «العارف بالأحكام» فتشمله أدلة التقليد اللفظية واللبيّة، وعدم اقتداره على استنباط سائر الأحكام لا يضرّ بجواز الرجوع إليه فيما استنبطه من الأحكام، بل قد يتعيّن الرجوع إليه إذا كان أعلم من المجتهد المطلق في المسائل التي استنبطها -بناءً على وجوب تقليد الأعلم- ولا غرابة في كون المجتهد المتجزي لمهارته في بعض المسائل العقلية أو اللفظية أعلم من المجتهد المطلق في استنباط طائفة من الأحكام المناسبة لتلك المبادئ.
وممّا ذكرنا: يظهر ضعف ما استند إليه صاحب الفصول من وجه المنع من تقليده، حيث قال: «والحق عدم حجّيته له -أي عدم حجّية المتجزي في حق غيره- مع التمكن من الرجوع إلى المجتهد المطلق للأصل». (انتهى كلامه). إذ مع شمول أدلّة التقليد له لا معنى حينئذٍ للرجوع إلى الأصل، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 05-11-2019  ||  القرّاء : 2549





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net