الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 760 _ احكام الشك في الصلاة 9

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الثالث

 الدرس193 _لباس المصلي 66

 الدرس 13 _ الاصول العملية: البراءة 11

 الدرس 124 _ المقصد الأول في الاوامر 56

 الدرس 241 _ تنبيهات الإستصحاب 62

 الدرس 19 _ التكسّب الحرام وأقسامه (14). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 39 _ مقدمات علم الاصول 39

 الدرس 159 _ المقصد الأول في الاوامر 91

 الدرس 61 _ شروط المتعاقدين 22

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919680

   • التاريخ : 29/03/2024 - 09:14

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 231 _ تنبيهات الإستصحاب 52 .

الدرس 231 _ تنبيهات الإستصحاب 52



[الخلاصة]

 *- التنبيه الثالث عشر: هل يجب الرجوع إلى عموم العام أو أنه يجب استصحاب حكم المخصص.
*- الكلام في: جريان الاستصحاب في خيار الغبن وعدم جريانه.
*- التنبيه الرابع عشر: ما هو المراد من الشك الذي أخذ موضوعاً في باب الأصول العملية ومورداً في باب الأمارات.
*- وقد استدل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) على أن المراد بالشك هو غير اليقين بعدّة أدلة:



فإن كان مدركه الشرط الضمني: فلا يجري الاستصحاب عند الشك في ثبوته في الآن الثاني، لأنّ هذا الخيار إنما جعل في فرض التخلف عن المرتكز عند العقلاء -وهو تساوي القيمتين- وهذا الارتكاز إنما هو موجود في الآن الأوّل دون الآن الثاني المشكوك، لأنه في الآن الثاني يعلم بالتفاوت فلا يكون خلاف المرتكز عند العقلاء، فإثبات الحكم في الآن الثاني يكون من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر وهو قياس محرم، إذ لم يحرز موضوع الخيار في الآن الثاني وهو خلاف المرتكز.
وأمّا إذا كان مدركه قاعدة نفي الضرر: فأيضاً لا يجري الاستصحاب، لأنّ الضرر إنما يحصل بدوام اللزوم، فإذا ارتفع لزوم العقد في آنٍ فقد ارتفع الضرر أيضاً، فإثبات الحكم لغير المتضرر قياس، لأنّ لزوم العقد في الآن الثاني مثله ليس بضرري.
ومن هنا، يظهر الحال لو كان مدرك الخيار هو الإجماع: فإن الإجماع دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو في حال الضرر فقط، على أنك عرفت حال الإجماع من حيث الحجّية وعدمها.
والخلاصة إلى هنا: أنه لا يمكن التمسّك بعموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ إذا شكّ في التخصيص أو في مقداره، كما أن الاستصحاب لا يجري؛ وفي هذه الحالة يرجع إلى القواعد الأُخر، ولكن بما أنه هناك تسالم على صحة المعاملة ولزومها، والمقدار المتيقن خروجه عن أصالة اللزوم هو أوّل ظهور الغُبن فيقتصر عليه، ويبقى الباقي على أصالة اللزوم، وبالنتيجة يكون الخيار فورياً، كما ذهبنا إليه في الفقه. هذا كلّه، إذا كانت الأحكام الوضعية متعلقة بالأعيان الخارجية.
وأمّا ما كان منها متعلقاً بغير الأعيان: كالمنافع في مثل سكنى الدار ونحوه، فحيث إنها قابلة للتقطيع في الزمان عرفاً فلا قصور في جعل مثلها مصبّاً للعموم الأزماني، ولكن أقصى ما يلزم منه هو امكان أن يكون مصبّ العموم الأزماني فيها متعلق الحكم، ولكن مجرّد امكان ذلك لا يقتضي كونه مصبّ العموم الأزماني ما لم يقم دليل على أخذه في ناحية المتعلق، لما عرفت من أن الأصل فيما لم يقم دليل على ذلك هو أن يكون مصبّ العموم الأزماني نفس الحكم الشرعي، ومن المعلوم، أنه لم يقم دليل على أخذ العموم الأزماني قيداً في ناحية المتعلق في باب الأحكام الوضعية. وعليه فيكون مصبّه نفس الحكم الوضعي، والله العالِم.


[التنبيه الرابع عشر]
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): الرابع عشر الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلاً عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب ويدل عليه -مضافاً إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح وتعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب- قوله (عليه السّلام) في أخبار الباب: «ولكن تنقضه بيقين آخر» حيث إن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين وأنه ليس إلا اليقين...*
أقول: هل يعتبر في حجّية الاستصحاب عدم الظن بالخلاف أم لا؟ وبعبارة أخرى: ما المراد من الشك الذي أخذ موضوعاً في باب الأصول العملية ومورداً في باب الأمارات؟ هل خصوص ما تساوى طرفاه، أم يشمل الظن بالخلاف الذي لا يكون حجّة فضلاً عن الظن بالوفاق الذي هو غير معتبر؟
فإنه إذا كانت حجّية الاستصحاب من باب إفادته الظن الشخصي كما هو محتمل كلام بعض الأعلام كالشيخ البهائي (رحمه الله) في زبدة الأصول، فلا اشكال في ان الظن غير المعتبر بالخلاف مضراً بحجّيته، بل لا يجتمع الظن الشخصي بالوفاق مع الظن بالخلاف.
وان كانت حجّيته من باب الظن النوعي، فالظاهر ان الظن الشخصي الغير المعتبر بالخلاف لا يضرّ بحجّيته كما أنه لا يضّر بحجيته بناءً على ان حجيته بالأخبار الدالة على التعبّد ببقاء المستصحب في عمود الزمان -كما هو الصحيح- لأنّ المراد من الشك في قوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشك» هو خلاف اليقين، كما نسب ذلك إلى أهل اللغة وأصحاب التفسير، واطلاق الاصحاب له على هذا المعنى في غير باب كباب الشك في عدد الركعات ونحوه.
وممّا يدل أيضاً على أن المراد به غير اليقين أي ما يشمل الظن غير المعتبر بالخلاف، صحيحة زرارة الأولى المستدل بها على حجّية الاستصحاب وقد تقدمت، قال: «قلت: له الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء. (إلى أن قال): قلت: فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال: لا حتى يستيقن انه قد نام ...»(1). ودلالتها على ذلك من جهتين:
الجهة الأوّلى: قوله (عليه السّلام): «لا» أي لا يجب عليه الوضوء مطلقاً إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم سواء شك بالنوم أم حصل له ظن به.
الجهة الثانية: قوله (عليه السّلام): «لا حتى يستيقن» حيث جعل اليقين بالنوم غاية لعدم وجوب الوضوء أي لا يجب الوضوء ما لم يحصل اليقين وان حصل الظن غير المعتبر بالنوم.
وقد استدل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) على أن المراد بالشك هو غير اليقين بعدّة أدلة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 26-11-2018  ||  القرّاء : 2627





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net