الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس3 _ مقدمات الصلاة 3

 الدرس 84 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 7

 الدرس 173 _ المقصد الأول في الاوامر 105

 الدرس 66 _ شروط المتعاقدين 27

 الدرس 1265 _كتاب الصوم 65

 الدرس 131 _ المقصد الأول في الاوامر 63

  المحاضرة رقم 6_ خصلتان يكرههما الانسان، الموت وقلة المال

 الدرس 25 _ التكسّب الحرام وأقسامه (20). أحدها: ما حرم لعينه: القمار / تشبّه الرَّجل بالمرأة وبالعكس.

 الدرس 791 _ صلاة المسافر 1

 الدرس 1289 _كتاب الصوم 89

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920435

   • التاريخ : 29/03/2024 - 13:00

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 232 _ تنبيهات الإستصحاب 53 .

الدرس 232 _ تنبيهات الإستصحاب 53



[الخلاصة]

*- التنبيه الرابع عشر: ما هو المراد من الشك الذي أخذ موضوعاً في باب الأصول العملية ومورداً في باب الأمارات.
*- وقد استدل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) على أن المراد بالشك هو غير اليقين بعدّة أدلة:
*- الكلام في: أنه يعتبر في الاستصخاب كون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة موضوعاً ومحمولاً. ويقع الكلام في عدّة أمور: الأمر الاول.



وقد استدل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) على أن المراد بالشكّ هو غير اليقين بعدّة أدلة (نذكر منها دليلين):
منها: الإجماع القطعي، على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار ولو مع الظن بالخلاف. وفيه: انه لو علم اتفاق الأصحاب على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف إلّا انه اجماع مدركي، أو لا أقلّ إنه محتمل المدركيّة، إذ يحتمل استنادهم إلى الأدلّة الأخرى كالأخبار فلا يكون إجماعاً حقيقياً كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السّلام).
ومنها: ان الظن الغير المعتبر، إمّا أن يقوم دليل على عدم اعتباره كالظن الحاصل من القياس والاستحسان. وإمّا أن لا يقوم دليل على اعتباره ولا على عدم اعتباره كالظن الحاصل من الشهرة. والأوّل، بعد نهي الشارع المقدس عن العمل به يصير وجوده كعدمه، فكما أنه لو لم يكن هذا الظن لكنا نعمل بالاستصحاب فكذلك مع وجوده. والثاني، حيث إن اعتباره مشكوك فيه فيكون رفع اليد عن اليقين السابق بهذا الظن من باب نقض اليقين بالشك. وفيه: ان عدم اعتبار الظن -سواء كان من جهة الدليل على عدم اعتباره أو من جهة عدم الدليل على اعتباره- معناه عدم ثبوت مؤداه، لا لزوم ترتيب آثار الشك المتساوي الطرفين عليه، فإذا فرض ان الاستصحاب من آثار الشك المتساوي الطرفين فلا يترتب شيء حينئذٍ على الظن الحاصل من القياس الذي دلّ الدليل على عدم اعتباره، أو الظن الحاصل من الشهرة الذي لا دليل على اعتباره، إذ لا يصح العمل لا بهذا الظن لما عرفت، ولا بالاستصحاب لانتفاء موضوعه وهو الشكّ المتساوي طرفاه، لأن الموجود هو الظن بالخلاف فلا بدّ حينئذٍ من الرجوع إلى سائر الأصول العملية من البراءة أو الاشتغال حسب اختلاف الموارد. والله العالم.


*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): تتمة: لا يذهب عليك انه لا بدّ في الاستصحاب من بقاء الموضوع، وعدم أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه، فها هنا مقامان، المقام الأوّل: انه لا اشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعاً كاتحادهما حكماً ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث ولا رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان ...*
أقول: يقع الكلام في عدّة أمور:
الأمر الأوّل: قد عرفت في أوائل الاستصحاب، انه يعتبر فيه كون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة موضوعاً ومحمولاً حتى يكون الشك في البقاء ورفع اليد عن اليقين السابق نقضاً لليقين بالشك، وعليه: فالبناء العملي على بقاء المتيقن يقتضي اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعاً ومحمولاً، وإلّا لا يصدق قوله (عليه السّلام): «لا تنقض اليقين بالشك» إذا لم تتحد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، فإذا تيقّنا بعدالة زيد مثلاً، ثم شككنا في عدالة عمرو لا يكون عدم البناء العملي على طبق عدالة عمرو نقضاً لليقين بالشك، وكذا في صورة اختلاف القضيتين في المحمول، كما إذا تيقّنا بعدالة زيد ثم شككنا في علمه مثلاً، فلا يكون حينئذٍ عدم البناء العملي على ترتيب آثار العلم نقضاً لليقين بالشك. وهذا واضح، إذ حقيقة الاستصحاب هي اتحاد متعلق الشك مع متعلق اليقين، وهذه من القضايا التي لا تحتاج إلى الاستدلال عليها لأن قياساتها معها.
ومن هنا، عُيّب على الشيخ الانصاري (رحمه الله) حيث استدل على اشتراط اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعاً ومحمولاً بقوله: «والدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقاً، فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به فإمّا أن يبقى في غير محل موضوع وهو محال وأمّا أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، ومن المعلوم ان هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض وإنما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقاً بالعدم المستصحب دون وجوده ..» (انتهى كلامه). ويرد عليه، ان المراد بالإبقاء:
ان كان هو البقاء الحقيقي التكويني، فما ذكره إنما يتمّ لو كان المستصحب من الأعراض القائمة بالموضوعات الخارجية ولا يتمّ فيما لو كان المستصحب من الجواهر أو فيما لو كان من الأمور العدمية.
وأمّا لو كان المراد منه الإبقاء التعبّدي الذي هو عبارة عن مجرّد لزوم ترتيب الآثار في مقام الظاهر فلا استحالة فيه مع الشك في الموضوع.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 27-11-2018  ||  القرّاء : 2546





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net