الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 48 _ شروط المتعاقدين 9

 الدرس 894 _ صلاة الجماعة 23

 الدرس 108 _ المقصد الأول في الاوامر 40

 الدرس 1140 _كتاب الخمس 20

 الدرس 140 _ النقد والنسيئة 2

 الدرس 128 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 6

 الدرس 658 _ صلاة الجمعة 44

 الدرس 260 _ تنبيهات الإستصحاب 81

 الدرس 8 _ التعادل والتراجيح 8

 الدرس267 _ما يصح السجود عليه 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917086

   • التاريخ : 28/03/2024 - 20:47

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 233 _ تنبيهات الإستصحاب 54 .

الدرس 233 _ تنبيهات الإستصحاب 54



[الخلاصة]

*- التنبيه الرابع عشر: ما هو المراد من الشك الذي أخذ موضوعاً في باب الأصول العملية ومورداً في باب الأمارات.
*- وقد استدل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) على أن المراد بالشك هو غير اليقين بعدّة أدلة:
*- الكلام في: أنه يعتبر في الاستصحاب كون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة موضوعاً ومحمولاً. ويقع الكلام في عدّة أمور: الأمر الثاني، والأمر الثالث.



الأمر الثاني: اعلم أنه لا دليل على اعتبار أزيد من الإتحاد بين القضيتين موضوعاً ومحمولاً فلا يعتبر حينئذٍ في جريان الاستصحاب احراز بقاء الموضوع خارجاً بل يكفيه مجرّد الشك في بقاء المحمول والعارض ولو مع الشك في بقاء موضوعه ومعروضه خارجاً.
نعم، قد يحتاج إلى احراز وجود الموضوع أحياناً فيما إذا كان الأثر ممّا يحتاج في ترتبه إلى وجوده خارجاً. ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى احراز حياته لأجل البقاء على جواز تقليده وان كان محتاجاً إلى احراز الحياة في جواز الاقتداء به أو وجوب اكرامه، فإذا كان زيد مجتهداً حيّاً عادلاً جائز التقليد والاقتداء به أو واجب اكرامه، فإذا شك في جواز البقاء على تقليده من جهة الشك في بقاء عدالته فيجوز حينئذٍ استصحاب عدالته وترتيب هذا الأثر عليه ولو لم يحرز حياته خارجاً، لأنّ هذا الحكم لا يتوقف على حياته. وأمّا إذا شك في جواز الاقتداء به أو وجوب اكرامه والإنفاق عليه من جهة الشك في بقاء عدالته فلا يجوز استصحاب عدالته لترتيب أثر جواز الاقتداء به أو اكرامه والإنفاق عليه، إذا لم يحرز حياته خارجاً، لأنّ هذه الأحكام تتوقف على حياته في الخارج.
والخلاصة: ان حقيقة الاستصحاب لا يقتضي أكثر من اتحاد المتيقن والمشكوك في الموضوع والمحمول ولا يحتاج إلى احراز بقاء موضوع المستصحب خارجاً إلا في بعض الاحيان كما عرفت لخصوصية فيه.
نعم، على القول باختصاص حجّية الاستصحاب بصورة اليقين باستعداد المستصحب للبقاء في عمود الزمان والشك في الرافع -كما هو مختار الشيخ الأنصاري (رحمه الله) ومن تبعه- فلا بدّ في جريان الاستصحاب في الاعراض والمحمولات الثانوية من احراز بقاء الموضوع في الخارج، لأنه مع الشك في بقائه شك في استعداد العرض المتقوم به للبقاء، ومع الشك في استعداده للبقاء لا يجري فيه الاستصحاب كما تقدم سابقاً. ولكنك عرفت أن هذا القول لم يكتب له التوفيق، فراجع ما ذكرناه سابقاً.


الأمر الثالث: ان الشك تارة يكون في المحمولات الأوّلية من الوجود والعدم، وأخرى في المحمولات الثانوية من القيام والقعود والعدالة ونحو ذلك من المحمولات التي لا يصّح حملها على الماهية إلّا بعد وجودها، فإن كان الشك في المحمول الأوّلي فالموضوع في القضية المشكوكة والقضية المتيّقنة نفس الماهية المجرّدة عن الوجود والعدم، فتفرض الماهية موضوعاً بما لها في التفرد الذهني معرّاة عن الوجود والعدم، فإذا أردنا أن نستصحب المحمول وهو الوجود أو العدم فتلحظ الحالة السابقة، فإن كان الشيء مسبوقاً بالوجود فيستصحب وجوده وان كان مسبوقاً بالعدم فيستصحب عدمه، ولا اشكال حينئذٍ في بقاء الموضوع واتحاد القضية المتيّقنة مع القضية المشكوكة في استصحاب المحمول الأولي أي الوجود والعدم وان كان الشك في المحمول الثانوي كالشك في بقاء عدالة زيد فالمحمول الأوّلي كالوجود يكون جزء الموضوع -كما لا يخفى- ولا بدّ من احرازه في مقام استصحاب المحمول الثانوي، فإن كان الموضوع محرزاً بالوجدان وكان الشك متمحضاً في بقاء المحمول الثانوي، كما إذا علم بوجود زيد وشك في بقاء عدالته فلا اشكال في جريان الاستصحاب لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين، وان لم يكن الموضوع محرزاً بالوجدان بل تعلق الشك بكل من  الموضوع والمحمول الثانوي، كما إذا شك في وجود زيد وعدالته: فتارة: يكون الشك في المحمول الثانوي مسببّاً عن الشك في الموضوع، بحيث إذا احرز الموضوع كان المحمول الثانوي محرزاً أيضاً، كما إذا شك في مطهريّة الماء لأجل الشك في بقاء اطلاقه. وأخرى: لا يكون الشك في المحمول الثانوي مسببّاً عن الشك في الموضوع بل كان كل منهما متعلقاً للشك بحيث كان منشأ الشك في كل منهما مستقلاً عن الآخر. كما إذا شك في حياة زيد لاحتمال موته، وعدالته لاحتمال فسقه، بحيث لو كانت الحياة محرزة كانت عدالته مشكوكة أيضاً، فإن كان الشك في المحمول الثانوي مسببّاً عن الشك في الموضوع فلا اشكال في أن جريان الأصل في الموضوع يغني عن جريانه في المحمول الثانوي، لأنه رافع لموضوعه. وأمّا ان كان كل من الموضوع والمحمول متعلقاً للشك في عرض واحد: فتارة: يكون الموضوع ممّا يتوقف عليه وجود المحمول عقلاً كتوقف العدالة على الحياة. وأخرى: ممّا يتوقف عليه شرعاً كتوقف الكرية العاصمة على إطلاق الماء، فإن الكريّة لا تتوقف على كون الماء مطلقاً لتحقق الكريّة مع إضافة الماء. نعم، الكرية العاصمة متوقفة على إطلاق الماء حيث الشارع المقدس اعتبر ذلك. وعليه:
فإن كان التوّقف شرعياً جرى الاستصحاب في كل من الموقوف والموقوف عليه، ويثبت بالاستصحابين الأحكام الشرعية المترتبة على وجود المستصحبين. ففي المثال المتقدم يجري استصحاب كل من إطلاق الماء وكريته ويثبت به كون الماء عاصماً لا يحمل خبثاً، فإن استصحاب إطلاق الماء كما يجري في الآثار المترتبة على إطلاق الماء من كونه رافعاً للحدث والخبث كذلك يجري في دخله في الكرية لكونه شرعياً.
وان لم يكن التوقف شرعياً كالحياة والعدالة، فقد يستشكل في استصحاب الحياة والعدالة. وأمّا في العدالة فللشك في موضوعها. وأمّا في الحياة فلعدم كون العدالة أثراً شرعياً للحياة فاستصحاب الحياة لإثبات العدالة يكون من الأصل المثبت، وان كان الاستصحاب يجري في الحياة من حيث الآثار الشرعية المترتبة على نفس الحياة كحرمة تزويج زوجته وعدم تقسيم أمواله ونحو ذلك ولكن الكلام ليس فيه. وانما الكلام في استصحاب الحياة من حيث ترتب العدالة عليه مع أن ترتب العدالة على الحياة عقلي. هذا حاصل الإشكال في استصحاب الحياة والعدالة.
ولكن الانصاف: ان هذا الإشكال لم يكتب له التوفيق، لأنّ استصحاب الحياة على قسمين:
تارة: نستصحب الحياة لإثبات العدالة، وهذا لا يصح لكونه من الأصل المثبت. وأخرى: نستصحب الحياة، لأنّ للحياة دخالة في الحكم الشرعي كما لو كان موضوع جواز التقليد الحيّ والعادل بحيث كانت الحياة جزء الموضوع والجزء الآخر العدالة. وعليه: فيكون الموضوع لجواز التقليد مركباً من الحياة والعدالة، وهما عرضان لمحل واحد، فإن كانت الحياة محرزة بالوجدان، فالاستصحاب انما يجري في العدالة ويلتئم الموضوع المركب من ضمّ الوجدان إلى الأصل.
وإن كانت الحياة مشكوكة، فالاستصحاب يجري في كلّ من الحياة والعدالة، ويلتئم الموضوع المركب من ضمّ الأصلين إلى الآخر، لأنّ كلّاً منهما جزء الموضوع، فلكلّ منهما دخلٌ في الحكم الشرعي. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 28-11-2018  ||  القرّاء : 2633





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net