الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1304 _كتاب الصوم 104

 الدرس 1150 _كتاب الخمس 30

 الدرس 466 _ القراءة في الصلاة 32

 الدرس 834 _ صلاة المسافر 44

 الدرس167 _لباس المصلي 40

 الدرس 570 _ مستحبات الصلاة 5

 الدرس 11 _ التعادل والتراجيح 11

 الدرس 176 _ المقصد الثاني في النواهي 33

 الدرس 164 _ المقصد الثاني في النواهي 21

 الدرس110 _قضاء الصلوات 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036862

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 155 _ الإستصحاب 16 .

الدرس 155 _ الإستصحاب 16



تنويه: سقط سهواً الجزء الأول من الدرس عند رفعه على الموقع، فتمّ إدراجه مجدداً.

أما بالنسبة للأمر الثاني: وهو هل الاستدلال على حجيّة الاستصحاب يتوقف على تعيين جزاء الشرط.

 ذهب الشيخ الأنصاري (رحمه الله) وصاحب الكفاية (رحمه الله) وبعض من تبعهما بإحسان، إلى أنّ الاستدلال بالرواية يتوقف على تشخيص الجزاء: وهو الاحتمال الأول الذي اختاره صاحب الكفاية تبعاً للشيخ الأعظم الأنصاري.
ووجه الاستدلال على هذا الاحتمال: أن الإمام (عليه السلام) في مقام تعليل الحكم بعدم لزوم إعادة الوضوء حيث علله باليقين بالوضوء المقرون بالشكّ في انتقاضه، فيدخل تحت كبرى كليّة ارتكازية وهي: «عدم نقض اليقين بما هو يقين بالشكّ أبداً»، فتدلّ الرواية الشريفة على ثبوت الكبرى الكلية المذكورة بلا اختصاص لها بموردها وهي عين الاستصحاب.
ومن المعلوم أنّ القضية الارتكازية وهي: «لا ينقض اليقين بالشكّ» لا تختصّ بباب دون باب، بل تعمّ جميع الأبواب، فلا بدّ حينئذٍ من تعميم الحكم، إذ لو بنى على تخصيصه بباب الوضوء لما كان التعليل وهو: «فإنه على يقين من وضوئه» مبنيّاً على قضية ارتكازية.

هذا، وقد ذكر بعض الأعلام –وهو على حقّ- أنه ليس المراد من كونها ارتكازية بناء العقلاء عليها حتى يكون منافياً لما تقدم من عدم ثبوت بنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة، بل المقصود أنه ارتكز في أذهانهم مناسبة العلة للتعليل كسائر التعليلات الارتكازية مقابل التعليلات التعبديّة، مثلاً إذا قال أكرم زيداً لأنه عالم فهو تعليل بأمر ارتكازيّ، وإذا قال أكرم زيداً لأنه طويل فالتعليل لا يناسب الارتكاز، لأن صفة الطول لا تناسب ولا تصلح في نظر العقلاء علة لوجوب الإكرام، بخلاف صفة العلم، فحيثية اليقين الذي يطرأ على موضوعه الشك مما يرتكز في ذهن العرف والعقلاء صلاحيته للحكم بعدم جواز النقض.
وأما على الاحتمالين الأخيرين فلا تدلّ الرواية على حجية الاستصحاب في غير موردها، إذ الظاهر من اليقين فيها هو اليقين بالوضوء، فالتعدي إلى غيره يحتاج إلى قرينة أو إلغاء خصوصية المورد عرفاً، وكلاهما في محل المنع.

والإنصاف: أنّ الاستدلال بالرواية لا يتوقف عل تشخيص جزاء الشرط، بل يتوقف على إلغاء خصوصيّة إضافة اليقين إلى الوضوء، بجعل إضافة اليقين إلى الوضوء لمجرد بيان أحد المصاديق لما يتعلق به اليقين، لا لبيان تقييد اليقين به.
وعليه: فإذا ألغيت خصوصيّة الإضافة تكون «اللام» في اليقين في قوله: «ولا ينقض اليقين بالشك» للجنس لا للعهد، وبذلك يستنتج قاعدة كليّة في الوضوء وغيره، وهي أنّ اليقين بما هو يقين بأيّ شيء تعلق لا ينقض بالشكّ.

وذكر جمع من الأعلام: أنّه مع عدم تجريده عن الخصوصيّة المزبورة تكون النتيجة قاعدة كليّة في الوضوء فقط، لكون «اللام» للعهد.
ولكن الإنصاف: أنه إذا كانت «اللام» للعهد لا يفيد قاعدة كليّة حتى في باب الوضوء، لأنّ المعهود في السؤال شخص خاص من اليقين -وهو اليقين بالوضوء الخارجي الحاصل- فالحمل عليه يوجب كون القضيّة شخصيّة، وبما أنه لا يمكن القبول بكون القضيّة شخصيّة هنا، لأنه من الواضح أنّ المراد -بناء على كون اليقين مقيدا بالوضوء- هو الحكم على كلّ يقين بالوضوء ملحوق بالشكّ به، لا خصوص اليقين المتعلق بالوضوء الخارجي، فيمتنع حينئذٍ حمل «اللام» على العهد على جميع الأحوال، بل هي للجنس، إما لجنس الوضوء أو مطلق اليقين بالوضوء وغيره.

ونظير ما ذكرناه: من كون «اللام» للعهد هو قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً♦فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً﴾. فإن المراد بالرسول الثاني هو الرسول الذي أرسل.
وبالجملة: فإنّ المهم في استفادة القاعدة الكلية هو تجريد اليقين عن خصوصية إضافته إلى الوضوء، وإلا فبدونه فلا يجدي في استفادة القاعدة الكلية مجرد كون «الألف واللام» في اليقين للجنس، إذ قد يراد منه جنس الوضوء كما عرفت، فيكون قاعدة كلية في باب الوضوء.

والخلاصة: أنه إذا كان قوله: «من وضوئه» في الصحيحة قيداً لليقين، فلا يستنتج إلا قاعدة كلية في باب الوضوء، لأن شرط الإنتاج في الشكل الأول هو أن يكون المحمول في صغرى القياس بما له من القيود موضوعاً في كبرى القياس، ومن الواضح أنه لو كان المحمول في الصغرى هو اليقين المضاف إلى الوضوء لا مطلق اليقين مجرداً عن الإضافة المزبورة، للزم اختصاص الموضوع في الكبرى أيضاً باليقين المتعلق بالوضوء، وتكون النتيجة قاعدة كلية في باب الوضوء فقط.

وعليه: نستطيع القول بضرس قاطع، أنّ اليقين مجرد عن التقييد بقوله: «من وضوئه»، ويكون ذكر متعلق اليقين في الرواية لكون اليقين من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فلا بدّ وأن يكون له إضافة إلى شيء، وإنما أضيف إلى خصوص الوضوء من جهة كونه مورداً لسؤال الراوي، لا من جهة خصوصية فيه، لظهور الصحيحة حسب ما يفهمه العرف في كونها في مقام الاستدلال على نحو الشكل الأول من القياس، لإعطاء قاعدة كلية لمطلق اليقين بالشيء الذي يكون مورد السؤال في الصحيحة من مصاديقه.

ومما يشهد لما ذكرناه: من كون المراد هو مطلق اليقين هو وقوع هذه الجملة -أعني قوله: «ولا ينقض اليقين بالشك»- كبرى لصغريات متعددة في الروايات الآتية وتطبيقها على مثل الطهارة الخبثيّة تارة، وركعات الصلاة أخرى، والصوم ثالثة، فإن ذلك قرينة على عدم اختصاص الكبرى بباب دون باب.

ويشهد لذلك أيضاً: مناسبة الحكم والموضوع، فإن اليقين من جهة إبرامه واستحكامه هو المناسب لأنْ يضاف إليه النقض، فإن القابل للنقض وعدمه هو اليقين من دون دخل لتعلقه بالوضوء، وبذلك يتضح لك أنه لا مجال لتوهم اختصاص الكبرى باليقين المتعلق بالوضوء.

هذا، وقد ذكر صاحب الكفاية (رحمه الله) أنه يمكن أيضاً استفادة القاعدة الكلية في الوضوء وغيره، بدعوى قوة احتمال أن يكون «من وضوئه» متعلق بالظرف لا باليقين، فيكون المعنى: أنه من طرف وضوئه على يقين ولا ينقض اليقين بالشك، فتكون الصغرى نفس اليقين، لا اليقين المتعلق بالوضوء، وتكون النتيجة هي عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشيء بالشك في بقائه.
أقول: لا يخفى أن المراد من تعلق «من وضوئه» بالظرف، هو الظرف المستقر، أي هو من وضوئه كائن على يقين.   

أما الإشكال على ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.      

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 15-01-2018  ||  القرّاء : 3596





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net