الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

  المحاضرة رقم 16_ محطات من حياة الإمام الرضا (عليه السلام) -القسم الثاني.

 الدرس 674 _ صلاة العيدين 16

 الدرس 124_ التكسّب الحرام وأقسامه (119). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

  المحاضرة رقم 1_ استحباب الصبر وعدم الشكاية

 الدرس 168 _ فيما يدخل في المبيع 10

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس217 _مكان المصلي 10

 الدرس 627 _ صلاة الجمعة 13

 الدرس 70 _ المقصد الأول في الاوامر 70

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011389

   • التاريخ : 20/04/2024 - 01:50

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 644 _ صلاة الجمعة 30 .

الدرس 644 _ صلاة الجمعة 30



لا زال الكلام في وقت صلاة الجمعة، وقلنا أنّ الكلام يقع في أمرين، وقد ذكرنا الأمر الأول وهو في أول وقت صلاة الجمعة، وبقي لدينا الأمر الثاني وهو في آخر وقتها.

أما الأمر الثاني: وهو انتهاء وقت صلاة الجمعة، ففيه خمسة أقوال:
القول الأول: ما هو المشهور بين المتأخرين من أنّه يمتدّ إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، بل قال العلّامة (رحمه الله) في المنتهى: «أنّه مذهب علمائنا أجمع»[1]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «هو خيرة الأكثر، بل حكى غير واحد عليه الشهرة، بل في المعتبر أنه مذهب أكثر أهل العلم...»[2]. (انتهى كلامه)
القول الثاني: ما عن ابن ادريس (رحمه الله): «انه يمتدّ وقتها بامتداد وقت الظهر -أي إلى ما قبل الغروب بمقدار أربع ركعات-»[3]. (انتهى كلامه)، واختاره المصنف (رحمه الله) هنا -أي في الدروس- والبيان[4]. (انتهى كلامه)  
القول الثالث: ما حكي عن ابي الصلاح (رحمه الله): «من أنه إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الفريضة فقد فاتت ولزم آدائها ظهراً»[5]. (انتهى كلامه)، وحكي ذلك ايضاً عن السيد ابن زهرة (رحمه الله).
القول الرابع: ما حكاه المصنف (رحمه الله) في الذكرى عن الجعفي: «من انّ وقتها ساعة من النهار -أي ساعة من الزوال-»[6]. (انتهى كلامه)
القول الخامس: ما عن المجلسييّن (رحمهما الله)[7]. (انتهى كلامه)، وصاحب الحدائق: «من انّ وقتها من الزوال إلى ان يبلغ الظلّ الحادث قدمَين»[8]. (انتهى كلامه)

إذا عرفت ذلك فنقول:
أما القول الأول: فقال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: «ولم نقف لهم -أي لأصحاب هذا القول- على حجّة إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي دائما في هذا الوقت، ولا دلالة فيه، لأن الوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذا القدر غالبا، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص. نعم، لو قيل باختصاص الظهر بذلك القدر -كما هو مذهب العامة- توجه توقيت الجمعة به، لأنها بدل منها»[9]. (انتهى كلامه)
قد يستدل لهذا القول: بالروايات الدالة على انه ليس للجمعة إلا وقتٌ واحد حين تزول الشمس، وهذا بخلاف وقت الظهر من سائر الأيام فإنّ له وقتين أحدهما إلى صيرورة الظلّ مثلاً، وثانيهما هو بعد صيرورة الظلّ مثلاً فهذا الوقت الثاني غير مجعول للجمعة، ومن هنا كان وقت الجمعة أضيق. ولكن الانصاف: أنه لا ظهور في الروايات في هذا المعنى، إذ يحتمل ان يكون المراد بالوقت الواحد المجعول لها أول الوقت -أي عند زوال الشمس- وهذا المعنى أوفق لظاهر تلك الروايات.

وأما القول الثالث: المحكي عن أبي الصلاح والسيد ابن زهرة (رحمهما الله) فقد يستدل له بجملة من الروايات:
منها: صحيحة زرارة المتقدمة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: أنّ من الأمور أموراً مضيّقة وأموراً موّسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول...»[10].
ومنها: رواية محمد بن ابي عمير المتقدمة أيضاً قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها، قال: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها، فقال أبو عبد الله: أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة»[11]. ولكنها ضعيفة لعدم وثاقة القاسم بن عروة.
ومنها: حسنة عبد الأعلى بن أعين عن ابي عبد الله (عليه السّلام) في حديث قال: «إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس»[12]. وإنما كانت حسنة بعبد الأعلى فإنه ممدوح مدحاً معتدّاً به.
ومنها: صحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعاً عن ابي جعفر (عليه السّلام) قال: «إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع، فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى، والجمعة مما ضيق فيها، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها»[13]. فإنّ قوله (عليه السّلام): «ساعة تزول» أي حين تزول، وليس المراد ساعة بعد الزوال. وظاهر هذه الروايات أنّ صلاة الجمعة من الأمور المضيّقة وليس المراد التضييق الحقيقي، بل المراد التضييق العرفي بحيث يسع الوقت للأذان والخطبتين والصلاة مع مستحبات هذه الأمور، وهذا القول الثالث لو لم يكن هو الأقوى فلا أقل إنه أحوط..

وأما القول الرابع: المنسوب إلى الجعفي فقد يستدل له بروايتين:
الرواية الأولى: مرسلة الصدوق (رحمه الله) في الفقيه، قال: «وقال أبو جعفر عليه السلام: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يسأل الله عبد فيها خيرا إلا أعطاه»[14]. ولكنها ضعيفة بالإرسال.
الرواية الثانية: مرسلة الشيخ (رحمه الله) في المصباح عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يسأل الله عز وجل فيها عبد خيرا إلا أعطاه الله»[15]. وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال. ولكن الانصاف: أنه مع قطع النظر عن ضعف السند فإنّ هاتين الروايتين لا تنافيان الروايات المتقدمة المستدل بها على القول الثالث، لأنّ المراد من الساعة هي الساعة العرفية، والمقصود من التضييق في الروايات المتقدمة هو التضييق العرفي الغير المنافي للساعة العرفية.
ومن هنا: يمكن القول بإرجاع هذا القول المنسوب إلى الجعفي إلى القول الثالث المنسوب إلى ابي الصلاح والسيد ابن زهرة (رحمهما الله).

وأما القول الخامس فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] منتهى المطلب: ج5، ص345.
[2] جواهر الكلام: ج11، ص136.
[3] السرائر: ج1، ص301.
[4] الدروس الشرعية في فقه الامامية: ج1، ص188. البيان: ص186.
[5] الحدائق الناضرة: ج10، ص134.
[6] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص132.
[7] مصباح الفقيه (الطبعة القديمة): المجلد الرابع، ص430.
[8] الحدائق الناضرة: ج10، ص138.
[9] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص132.
[10] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح3.
[11] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح16.
[12] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح21.
[13] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[ 14] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح13.
[15] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح19.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 05-09-2018  ||  القرّاء : 2685





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net