الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 234 _ تنبيهات الإستصحاب 55

 الدرس 2 _ الاجتهاد والتقليد 2

 الدرس 720 _ الصلوات المستحبة 13

 الدرس 18 _ التكسّب الحرام وأقسامه (13). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 1280 _كتاب الصوم 80

 الدرس 8 _ الاجتهاد والتقليد 8

 الدرس 756 _ احكام الشك في الصلاة 5

 الدرس 57 _ تنبيهات العلم الجمالي 3

 الدرس 770 _ احكام الشك في الصلاة 19

 الدرس 67 _ تنبيهات العلم الجمالي 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5040942

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الغلات الاربعة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 78 _زكاة الغلات الأربعة 16 .

الدرس 78 _زكاة الغلات الأربعة 16



قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وفيما يحمل مرتَيْن قولان(1)

(1) لو كان للمالك نخل يحمل في السَّنة مرتَيْن بفاصل عدَّة أشهرٍ بينهما، فهل ينضمُّ أحدهما إلى الآخر، ويكون المجموع نصاباً واحداً، أم أنَّهما في حكم ثمرة عامَيْن، فيعتبر النِّصاب في كلٍّ منهما بحياله، ولا يكفي الضَّمّ؟

المشهور بين الأعلام هو الضَّمّ، وحُكِي عن الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط عدم الضَّمّ، وكذا ابن حمزة (رحمه الله) في الوسيلة.

وقدِ استدلَّ للمشهور بإطلاق الأدلَّة، ولا دليل على اعتبار الوحدة الزمانيَّة.

ولكن قال صاحب الجواهر (رحمه الله) ­ بعد أن ذكر دليل المشهور ­: «لكنَّ الإنصاف عدم خلوِّ المسألة عن إشكال؛ ضرورة عدم تعليق الحكم في شيءٍ من النُّصوص على اتِّحاد المال بمجرَّد كونه في عام واحد، وأهل العرف لا يشكُّون في صِدْق التعدُّد عليهما؛ خصوصاً إذا حصل فصل بين الثَّمرتَيْن بزمان معتدٍّ به، وما حال ذلك إلاَّكحال الثَّمرة التي أُخرجت معجزةً في تلك السَّنة، ولعلَّه لذا اقتصر في محكيِّ البيان، والدُّروس والمصابيح على نَقْل القولَيْن من دون ترجيح... ».

أقول: إنَّ ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله) ليس تامّاً؛ إذ لا عبرة لتعدُّد الزمان والمكان هنا، فإنَّ المناط هو صِدْق مُلْكه للنِّصاب في هذا العامّ، ومجرَّد صِدْق التعدُّد عند العرف لا يضرُّ بالانضمام، فلو كان له نخل في بلد وله نخل أيضاً في بلد آخر يبعد كثيراً عن المكان الأوَّل، وجمع بين ثمرتيهما، فيصدق على المجموع أنَّه مال واحد، فإذا كان بحدِّ النِّصاب وجبت زكاته، وإن حصلت الثَّمرة في أزمنة متعدِّدة.

وبالجملة، فإنَّ المناط هو حصول النِّصاب مع التمكُّن من التصرُّف فيه، سواء أحصل في مكان واحد أم لا، وسواء أكان ذلك في زمان واحد أم في أزمنة متعدِّدة، فتعدُّد الأزمنة والأمكنة لا أثر له هنا، فيشمله قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدِّمة: «ما أنبتتِ الأرضُ من الحنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب ما بلغ خمسة أَوْسَاق، والوَسْق ستُّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العُشْر»، وهي مطلقة من هذه الجهة، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجوز الخرص، فيضمن المالك الزَّكاة، أو السَّاعي للمالك، أو تبقى أمانةً. واستقرار الضَّمان مشروط بالسَّلامة(1)

(1) الخرص هو الحدس والتَّخمين وصفته أن يدور الخارص بكلِّ نخلةٍ أو شجرةٍ من شجر الكرم، وينظر كم في الجميع، ثمَّ يقدّر ما يجيء منه تمراً أو زبيباً.

ثمَّ إنَّه يقع الكلام في عشرة أمور:

الأوَّل: في جواز الخرص على أصحاب النَّخل والكروم.

الثَّاني: في جواز الخرص في الزَّرع.

الثَّالث: هل الخرص داخل في المعاملات، أي هو معاملة مستقلِّة، أم أنَّه مجرَّد طريقٍ إلى تعيين المقدار الواجب، فإذا انكشف خطؤه يعمل حينئذٍ على حسب الواقع؟

الرَّابع: في وقت الخرص.

الخامس: في فائدة الخرص وثمرته.

السَّادس: هل يجوز الخرص من المالك ومن يعيّنه المالك، أم أنَّه مختصٌّ بالإمام (عليه السلام) ونائبه الخاصّ والعامّ؟

السَّابع: هل يجوز للخارص التَّخفيف على المالك أم لا؟

الثَّامن: هل يجوز تخفيف النَّخل لو رأى المالك المصلحة في ذلك أم لا؟

التَّاسع: لو تلفت الثَّمرة بآفة سماويَّة أو أرضيَّة أو بظلم ظالمٍ، فهل يسقط ضمان الحِصَّة أم لا؟

العاشر: لو طلب الخارص القسمة رطباً هل تجب إجابته أم لا؟

أمّا الأمر الأوَّل: المعروف بين الأعلام أنَّه يجوز للسَّاعي الخرص في ثمرة النَّخل والكرم.

وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده بيننا، بل في الخلاف والمعتبر وغيرهما الإجماع عليه، بل في الأوَّل: أنَّ الشَّافعيّ والزُّهريّ ومالك وأبا ثور ذكروا أنَّه إجماع الصَّحابة...».

وقال العلاَّمة (رحمه الله) في التَّذكرة: «يجوز الخرص على أرباب الغلاَّت والثِّمار بأن يبعث الإمام ساعياً إذا بدا صلاح الثَّمرة أو اشتدّ الحبّ ليخرصها ويعرف قدر الزَّكاة، ويعرف المالك ذلك، وبه قال الحسن وعطاء والزُّهريّ ومالك والشَّافعيّ وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأكثر العلماء؛ لأنَّ النَّبيّ (ص) كان يبعث إلى النَّاس مَنْ يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. وقال الشَّعبيّ: الخرص بدعة. وقال أصحاب الرَّأي: إنَّه ظنّ وتخمين لا يلزم به حكم، وإنَّما كان الخرص تخويفاً للأكرة([1]) لئلاَّ يخونوا، فأمَّا أن يلزم به حكم فلان...».

أقول: هناك تسالم على الجواز، بحيث لم يخالف في ذلك متفقِّه فضلاً عن فقيه، بل ذهب إلى الجواز أيضاً أكثر العامَّة.

وتدلُّ على ذلك ­ مضافاً إلى التّسالم ­ جملة من الرِّوايات:

منها: صحيحة سعيد بن سعد الأشعريّ، حيث ورد في ذيلها «قلتُ: وهل على العنب زكاةٌ أو إنَّما يجبُ عليه إذا صَيَّره زبيباً؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاتَه»([2]).

ومنها: صحيحته الثَّانية([3]) التي سنذكرها ­ إن شاء الله تعالى ­ في الأمر الثَّاني، ولكن ذكرنا سابقاً عند الكلام عن تعلُّق الوجوب بالزَّكاة أنه ليس المراد من الخرص الوارد في الصحيحة الأولى الخرص المعهود، بل هو شيء آخر، كما أنَّ الأقوى في الصَّحيحة الثَّانية أنّه الحرص بالحاء المهملة لا الخاء المعجمة، فلا تدلُّ على المطلب، فراجع.

 

([1]) أكرة: جمع أكار، بمعنى الزُّراع.

([2]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الغلاَّت ح1.

([3]) الوسائل باب 12 من أبواب زكاة الغلاَّت ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 29-11-2021  ||  القرّاء : 267





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net