الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 127 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 97 _ التضعيفات العامة 8

 الدرس 192 _ تنبيهات الإستصحاب 13

 الدرس 56 _ المقصد الأول في الاوامر 56

 الدرس 13 _ مبحث البيع 13

 الدرس 42 _ تنبيهات البراءة 9

 الدرس 836 _ صلاة المسافر 46

 الدرس242 _مكان المصلي 35

 الدرس 170 _ المقصد الثاني في النواهي 27

 الدرس 175 _ الإستصحاب 36

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007008

   • التاريخ : 19/04/2024 - 08:50

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس201 _لباس المصلي 74 .

الدرس201 _لباس المصلي 74



بل قد يقال: إنّ الركوع والسجود والقيام ليست من قبيل الحركات، إذ المفهوم منها عرفاً أنّها من قبيل الهيئة القائمة بالجسم، فتكون من مقولة الوضع.

نعم الغصب من قبيل الحركة، فيكون من مقولة الفعل، ومن المعلوم أنَّ المقولات أجناس عاليات، فلا تنطبق مقولة على أخرى، وإذا كان الأمر كذلك فلا اتّحاد حينئذٍ في الخارج بين الغصب والصَّلاة، ومن المعلوم أنّ القول: بالامتناع مبني على الاتّحاد.

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك، قلنا: إنَّ الركوع والسّجود والقيام من قبيل الحركة، كما قلنا سابقاً: لا من قبيل الهيئة، لتكون من مقولة الوضع، ومع ذلك فإنّ الحركتين مختلفتان، فحركة الركوع، والسّجود شيء، وحركة اللباس شيء آخر، فالحركة الصلاتية، كالركوع والسجود، قائمة بالبدن، والحركة الغصبية قائمة بالمغصوب، فتكون إحداهما غير الأخرى في الخارج، وهما، وإن تقارنا من حيث الزمان، إلاَّ أنّ حركة البدن الصلاتيّة علّة لحركة المغصوب، والتصرّف فيه نظير حركة اليد التي هي علّة لحركة المفتاح.

والخلاصة: أنَّ هذا الدليل ليس بتام.

ومنها روايتان:

الأُولى: رواية إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي عبد الله Nقال: «لو أنّ النّاس أخذوا ما أمرهم الله به، فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه، فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتّى يأخذوه من حقّ، وينفقوه في حقّ»[i]f362.

وفيه أوَّلاً: أنّها ضعيفة بمحمّد بن سنان، ورواها الشّيخ الصّدوق R في الفقيه، إلاّ أنّها ضعيفة أيضاً بالإرسال.

وأمّا ما ذكره صاحب الجواهر R من أنَّ الصّدوق R أرسله في الفقيه على سبيل الجزم، ممَّا يشعر بوصوله إليه بطريق صحيح، خصوصاً بعد التزامه أنَّه لا يُورِد فيه إلاَّ ما هو حجّة فيما بينه وبين ربّه.

ففيه ­ ما ذكرناه في أكثر من مناسبة ­: أنَّه لا فرق في عدم العمل بالمراسيل بين أن تكون الرّواية بعنوان «رُوي»، أو بعنوان «قال»، لأنّ إسناد القول للإمام N، وإن كان يدلّ على اعتقاده بصدوره منه N، إلاّ أنّه لم يذكر لنا القرائن التي جعلته يعتقد بصدور الحديث، فلعلها لو وصلت إلينا لا تفيدنا إلاّ الظنّ.

وثانياً: أنّ الإنفاق فيها ظاهر في غير ما نحن فيه، فإنّ إنفاق المنهي عنه في المأمور به لا يتناول مثل لُبْس المغصوب في الصّلاة، فإنّه لا يطلق عليه اسم الإنفاق.

وبالجملة، فإنّ الإنفاق في المحرّم، أو بالمحرّم، بأن يصرف ماله الحلال في المعاصي، أو المال الحرام في طاعة الله من تعمير المشاهد، والمساجد، وصلة الرحم، ونحوها، لا تقع عبادة فلا تعم مثل ما نحن فيه.

وثالثاً: أنّ عدم القبول أعمّ من الفساد فيحتاج إلى قرينة على إرادة عدم الإجزاء من عدم القبول، وهي منتفية.

الرواية الثانية: رواية تحف العقول عن أمير المؤمنين N في وصيّته لكُمَيل «قال: يا كُمَيل! اُنظر في ما تصلّي، وعلى ما تصلّي؟ إن لم يكن من وجهه، وحلّه فلا قبول»[ii]f363.

وفيها أوّلاً: أنّها ضعيفة بالإرسال، ورواه الطبرسي R في بشارة المصطفى بسند أغلب رجاله مجهولو الحال.

وثانياً: أنّ عدم القبول أعمّ من الفساد، كما عرفت.

والخلاصة إلى هنا: أنّ مقتضى الصناعة العلميّة عدم اشتراط الإباحة في اللباس.

نعم، الأحوط وجوباً اعتبارها في السّاتر للعورة، وأمّا في غير السّاتر فالأحوط استحباباً اعتبارها، والله العالم بحقائق أحكامه.

(1) قد عرفت سابقاً أنّ مقتضى الصناعة العلميّة صحّة الصّلاة في المغصوب مع العلم بالغصب، وحرمته.

نعم، احتطنا وجوباً في اعتبار الإباحة في السّاتر للعورة.

وعليه، فالجاهل والناسي للحكم والموضوع يصبح حكمهما واضحاً، إلاّ أنّه لو فرضنا بطلان الصّلاة، مع العلم بالغصبية والحرمة، فما هو الحكم في الجاهل والناسي؟

فنقول: أمّا الجاهل فتارةً يكون جاهلاً للحكم، وأخرى للموضوع، فإنّ كان جاهلاً للحكم فظاهر جماعة من الأعلام الصحّة، منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في الرّوض، وصاحب المدارك، وصاحب مجمع البرهان، وذلك لامتناع تكليف الغافل.

وفي المقابل ذهب جماعة إلى البطلان، منهم المصنِّف هنا، والعلاّمة في جملة من كتبه، ومقتضى إطلاقهم الصحّة والبطلان عدم الفرق بين القاصر والمقصر.

والإنصاف: أنّ الجاهل المقصّر حكمه حكم العالم بالحكم والغصبيّة، لأنّه غير معذور في جهله فيكون الفعل الصادر منه مبغوضاً، ومع كونه مبغوضاً لا يمكن التقرّب به، كما أنّه لا يمكن تصحيح عمله بحديث لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمسة، لأنّه لا يشمل الجاهل المقصّر، كما أوضحناه في محلّه.

 

[i] الوسائل باب 2 من أبواب أحكام الملابس ح1.

[ii] الوسائل باب 2 من أبواب أحكام الملابس ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 26-05-2015  ||  القرّاء : 741





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net