الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 638 _ صلاة الجمعة 24

 الدرس149 _لباس المصلي 22

 الدرس 18 _ التعادل والتراجيح 18

 الدرس 90 _ المقصد الأول في الاوامر 22

 الدرس 266 _ تنبيهات الإستصحاب 87

 الدرس 899 _ صلاة الجماعة 28

 الدرس 1295 _كتاب الصوم 95

 الدرس175 _لباس المصلي 48

 الدرس 117 _ شروط العوضين 23

 الدرس 89 _ شروط المتعاقدين 50

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007240

   • التاريخ : 19/04/2024 - 11:45

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 653 _ صلاة الجمعة 39 .

الدرس 653 _ صلاة الجمعة 39



كان الكلام فيما سبق -بناء على وجوب صلاة الجمعة- أنه لا فرق بين أهل القرى، وقد ذكرنا بعض الروايات الدالة على وجوبها على أهل القرى، ولكن في المقابل هناك بعض الروايات التي قد يستفاد منها النهي.

وأمَّا ما ورد في معتبرة حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه، قال: «ليس على أهل القرى جمعةً، ولا خروج في العيدين»[1]. وفي رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليه السلام)، قال: «لا جمعة إلَّا في مِصْرٍ تقام فيه الحدود»[2].  ففيه: أوَّلاً: أنَّ الرِّواية الثانية ضعيفة بعدم وثاقة طلحة بن زيد. وثانياً: أنَّهما موافقتان للعامّة، فتُحملان على التقيَّة؛ ويحتمل عدم الوجوب فيهما لِفَقْد اجتماع الشَّرائط التي منها وجود النائب الذي لم يتعارف وجوده في كلّ قرية.
واحتمل في كشف اللثام في معتبرة حفص: «أنَّه ليس عليهم ذلك، لأنَّ العامَّة يرون السُّقوط عنهم، فالعامّة من أهل القرى لا يفعلون، وليس على المؤمنين منهم تقيَّةً»[3]. (انتهى كلامه)، وهو يرجع إلى ما قلناه من الحمل على التقيَّة. ومهما يكن، فالأمر سهل، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويحرم البيع بعد الأذان على المخاطب بالجمعة*
قال في المدارك: «أجمع العلماء كافّةً على تحريم البيع بعد النِّداء للجمعة، قاله في التذكرة، والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ أوجب تركه فيكون فِعْله حراماً»[4]. (انتهى كلامه) 
وفي الحدائق: «الظَّاهر أنَّه لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في تحريم البيع بعد النِّداء للصَّلاة يوم الجمعة، بل نقل الإجماع عليه في المنتهى والتذكرة»[5]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في المحكي عن جامع المقاصد»[6]. (انتهى كلامه)
أقول: هناك تسالم بين جميع الأعلام قديماً وحديثاً على حرمة البيع بعد الأَذان أو بعد الزَّوال على المخاطب بالجمعة، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه. وأمَّا ما ذكره صاحب المدارك (رحمه الله): «من أنَّ الله سبحانه وتعالى أوجب تركه فيكون فعله حراماً» ففي غير محله، وإلَّا لزم تعدُّد العقاب على فعل البيع، واحد على عدم ترك البيع، والآخر على فعله، وهذا لا يمكن الالتزام به، بل يلزم على كلامه أنَّ يتعدّد العقاب على ترك  كل واجب.
والإنصاف: أنَّه ليس هناك إلَّا حكم واحد، وهو تابع للملاك، فإذا كان الملاك هو المفسدة في الفعل فيكون حراماً وإن جيء به بعنوان الأمر بالترك، كما فيما نحن فيه، فإنَّ هناك مفسدة في فعل البيع وقت النداء للجمعة، ولا توجد مصلحة ملزمة فيترك البيع حتَّى يكون الترك واجباً.

ثمَّ إنَّه بقي الكلام في أمرين: الأمر الأوَّل: متى تتحقق حرمة البيع. الأمر الثاني: هل يحرم غير البيع من العقود.
أمَّا الأمر الأوَّل: فقد ذهب الشَّيخ (رحمه الله) في الخلاف، والعلّامة (رحمه الله) في المنتهى، إلى أنَّه يحرم بعد الأذان، وإن تأخَّر عن الزَّوال، أخذاً بظاهر الآية الشَّريفة، باعتبار أنَّ النداء للصَّلاة يوم الجمعة هو الأذان، وعليه، فالبيع بعد الزَّوال قبل الأذان غير محرَّم.
وقال في المنتهى: «وإذا صعد الخطيب المنبر، ثمَّ أذَّن المؤذِّن حرم البيع، وهو مذهب علماء الأمصار. (إلى أن قال): ولا يحرم بزوال الشَّمس، ذهب إليه علماؤنا أجمع، بل يكون مكروهاً»[7]. (انتهى كلامه)، ونسبه إلى جملة من التابعين، وأكثر أهل العلم
وقال في الخلاف: «يحرم البيع إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان، ويكره بعد الزَّوال قبل الأذان»[8]. (انتهى كلامه)
وصرَّح بعض الأعلام: «بأنَّه على القول بجواز تقديم الخطبتين على الزَّوال، فإن قلنا: بجواز تقديم الأذان أيضاً قبلهما فيحرم به البيع، وإلَّا لم يحرم»[9]. (انتهى كلامه)
أقول: مقتضى الإنصاف عدم توقّف التحريم على فعل الأذان، بل المراد ترتب التّحريم على الزّوال كما عن الإرشاد والميسيَّة والرّوض والمسالك ومجمع البرهان، لأنَّه السَّبب الموجب للصَّلاة، والنّداء إنَّما هو إعلام بدخول الوقت، فالعبرة به، فلو تأخّر الأذان عن أوَّل الوقت لم يؤثّر في التحريم السَّابق، لوجود العلَّة، ووجوب السَّعي المترتِّب على دخول الوقت. والتعليق في الآية الشَّريفة على الأذان إنَّما خرج مخرج الغالب من وقوع الأذان متى تحقّق الزّوال، إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السَّعي، فإنَّ المندوب وهو الأذان لا يكون شرطاً للواجب، أي وجوب السَّعي. والمراد من البيع المحرَّم هو البيع المفوِّت للسَّعي، فلا يحرم حينئذٍ من البيع ما لم يكن مفوِّتاً وإن كان بعد الزَّوال، فما في جامع المقاصد، تبعاً للتذكرة ومحتمل النِّهاية وظاهر المعتبر: «من التحريم تعبُّداً بالأذان وإن لم يكن مفوِّتاً» في غير محلِّه، إذ لا مستند له إلَّا إطلاق الآية الشَّريفة، وهو منصرف إلى ما ذكرناه.

أما الأمر الثاني:
قال صاحب المدارك (رحمه الله): «وهل يحرم غير البيع من العقود، قال في المعتبر: الأشبه بالمذهب لا، خلافاً لطائفة من الجمهور لاختصاص النَّهي بالبيع فلا يتعدّى إلى غيره، واستشكله العلَّامة (رحمه الله) في جملة من كتبه، نظراً إلى المشاركة في العلَّة المُومَأ إليها بقوله: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وهو في محلِّه»[10]. (انتهى كلامه)
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «الثالث: قال في المعتبر: لا يحرم غير البيع من العقود، اقتصارا على موضع النص والقياس عندنا باطل. وتوقف فيه الفاضل. ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة -الذي هو معناه الأصلي- كان مستفادا من الآية تحريم غيره. ويمكن تعليل التحريم بان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ولا ريب ان السعي مأمور به، فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه من بيع وغيره، وهذا أولى. وعلى هذا تحرم غير العقود من الشواغل عن السعي»[11]. (انتهى كلامه)

أما الإنصاف في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح4.
[2] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح3.
[3] كشف اللثام: ج4، ص282.
[4] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص76.
[5] الحدائق الناضرة: ج10، ص172.
[6] جواهر الكلام: ج11، ص304.
[7] منتهى المطلب: ج5، ص424.
[8] الخلاف: ج1، ص629.
[9] مصباح الفقيه (الطبعة القديمة): ج2 ق2، ص458.
[10] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص77.
[11] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص154.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 04-10-2018  ||  القرّاء : 2719





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net