الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 895 _ صلاة الجماعة 24

 الدرس116 _قضاء الصلوات 14

 الدرس 34 _ التكسّب الحرام وأقسامه (29). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 27 _ بيع المعاطاة 11

 الدرس 585 _ تتمة مبحث مستحبات الصلاة 20 / قواطع الصلاة 1

 الدرس 55 _ الاجتهاد والتقليد 55

 الدرس 886 _ صلاة الجماعة 15

  المحاضرة رقم 5_ من أراد السفر في الايام المكروهة - مستحبات السفر

 الدرس 90 _ المقصد الأول في الاوامر 22

 الدرس 62 _ التكسّب الحرام وأقسامه (57). أحدها: ما حرم لعينه: بيع المصحف الشريف 3 / حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 1.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916990

   • التاريخ : 28/03/2024 - 20:28

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 108 _ المقصد الأول في الاوامر 40 .

الدرس 108 _ المقصد الأول في الاوامر 40



الاضطرار بالاختيار:

ما تقدّم من الكلام كان فيما لو حصل الاضطرار بغير اختيار المكلف، أمّا لو حصل باختياره؛ كما لو عجّز نفسه عن ماء الوضوء، فهنا هل تشمله أدلّة الاضطرار ليكون مأموراً بالبدل أم لا؟

ذهبت جماعة من الأعلام إلى أنَّ أدلة الاضطرار لا تشمله لانصرافها عنه.

والإنصاف: أنَّها تشمله، وتوضيحه: أوَّلاً: المعروف بين الأعلام من الناحية التكليفية أنَّه لا يجوز للمكلف أن يعجّز نفسه عن الواجب الاختياري وعن شرائطه وأجزائه؛ لاستقباحه عقلاً، إلا في موردين منصوصين:

الأوَّل: في التقية؛ فإنَّه يجوز للمكلف أن يذهب اختياراً ويصلّي جماعة مع العامة وبوضوئهم، بل تصحّ صلاته حينئذٍ ولا تجب عليه الإعادة، سواء كانت التقية للخوف على النفس أو العرض أو المال، أو كانت للمداراة؛ كالتي دلّت عليها صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنَّه قال: «من صلّى معهم في الصف الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصف الأوّل»([1]).

الثاني: فيما لو أراد الرجل مقاربة أهله وليس معه ماء، فإنَّه يجوز له ذلك وبالتالي تعجيز نفسه، وتكون وظيفته الصلاة بالطهارة الترابية؛ كما في موثقة إسحاق بن عمار، قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء، يأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه، قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقاً إلى النساء، فقال: إنَّ الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت: فإنَّه يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنَّ أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) آتيهم واُؤجر؟! فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كما أنَّك إذا أتيت الحرام أزرت، وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ألا ترى أنَّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر؟»([2]).

هذه الراوية رويت بثلاثة طرق: طريق للشيخ الطوسي ضعيف بعلي بن السندي، واثنان معتبران؛ الأوّل للشيخ أيضاً والثاني للكليني (رحمه الله)، وهذان الطريقان مذكوران في الباب الخمسين من أبواب مقدمات النكاح، بينما الطريق الضعيف في الباب السابع والعشرين من أبواب التيمم.

ثانياً: لو حصل وعصى المكلف بتعجيزه نفسه في غير هذين الموردين، فهل يكون مشمولاً لأدلّة الاضطرار أم لا؟ ذهب السيد الخوئي (رحمه الله) وجماعة من طلابه إلى أنَّ أدلة الاضطرار منصرفة عمّن عجّز نفسه باختياره، وبالتالي من عجّز نفسه لا يكون مشمولاً لأدلّة الاضطرار، فيسقط عنه التكليف بالأداء إلا في باب الصلاة، فإنَّها لا تسقط بحال حسب ما استفيد من صحيح زرارة: «قال: قلت له: النفساء متى تصلّي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها، وتستظهر بيومين... ولا تدع الصلاة على حال، فإنَّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الصلاة عماد دينكم»([3])؛ فإنَّ هذه الصحيحة وإن كانت واردة في الاستحاضة، إلا أنَّ الفقهاء فهموا منها عدم الخصوصية للاستحاضة، بل عمموها لغيرها أيضاً، ومن هنا صارت القاعدة المتصيّدة هي: (إنَّ الصلاة لا تسقط بحال) إلا في صورة فاقد الطهورين.

والإنصاف: أنَّ دعوى الانصراف عهدتها على مدّعيها، ومجرد تعارف كون الاضطرار بغير الاختيار لا يجعله مختصاً به، بل أدلة الاضطرار تشمل من عجز نفسه، ومن هنا من أجنب نفسه ليلاً في شهر رمضان المبارك، ثمَّ أخّر الغسل متعمداً إلى أنَّ ضاق الوقت، انتقل إلى البدل، وهو التيمم، وصحّ صومه.

المبحث الرابع إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي

قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «المقام الثاني: في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه. والتحقيق: إن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره، كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي، ونحوها بالنسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجري، فإنَّ دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط، ومبيناً لدائرة الشرط، وأنَّه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل».

قبل الدخول في هذا المبحث لا بدّ من الإشارة إلى أنَّ الحكم الظاهري يستعمل بمعنيين بينهما عموم مطلق.

معنيا الحكم الظاهري:

الأوّل: وهو ما يذكر عادة في الأصول العملية، وهو عبارة عمّا أُخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فهو بهذا المعنى عبارة عمّا يستفاد من الأصول العملية في قبال الحكم الواقعي المستفاد من الأدلة الاجتهادية سواء كانت قطعية أم لا.

الثاني: وهو عبارة عن وظيفة كلّ إنسان جاهل بالحكم الواقعي القطعي، فيشمل بالإضافة إلى الحكم الظاهري بالمعنى الأوّل، ما يستفاد من الأدلة الاجتهادية غير القطعية.

هذان هما المعنيان المستعملان للحكم الظاهري، والمراد منه هنا هو المعنى الثاني، وإن كان الإنصاف أنَّه ليس في الواقع حكمان وإنشاءان من قبل المولى تعالى، بل لا يوجد إلا إنشاء وجعل واحد، وهو الحكم الواقعي المجعول أزلاً، والحكم الظاهري عبارة عن إحراز ذلك الحكم بالطرق والأصول المقررة الشرعية، وتسميته ظاهرياً لمكان احتمال مخالفة الطريق والأصل للواقع، وعدم إيصاله إليه.

والخلاصة: إنَّ الشارع المقدّس أنشأ حكماً واحداً أزلياً، فإن وصلنا إليه عن طريق العلم فيسمّى حكماً واقعياً، وإن وصلنا إليه عن طريق دون العلم فيسمّى حكماً ظاهرياً.

 

([1]) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب صلاة الجماعة ج8، ص299، ح1.

([2]) وسائل الشيعة باب 50 من أبواب مقدمات النكاح ج20، ص110، ح1.

([3]) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الاستحاضة ج2، ص373، ح5.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 14-05-2013  ||  القرّاء : 1369





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net