الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 128 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 6

 الدرس 741 _ احكام الخلل في الصلاة 16

 الدرس 5 _ فضل التكسب والروايات الواردة فيه 5

 الدرس 1149 _كتاب الخمس 29

 الدرس240 _مكان المصلي 33

 الدرس 678 _ صلاة العيدين 20

 الدرس44 _اوقات الفرائض والنوافل 24

 الدرس 43 _ تنبيهات البراءة 10

 الدرس332 _الاذان والاقامة 34

 الدرس 11 _ الاصول العملية: البراءة 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919137

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:12

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس235 _مكان المصلي 28 .

الدرس235 _مكان المصلي 28



(1) لم يذكر هذا المكروه أغلب الأعلام لعدم الدليل عليه.

نعم، لما ذَكَر المصنّف R في الذكرى كراهة الصّلاة في الأرض السبخة، قال: «وفي حكمها في الكراهية الرمل المنهال، أمّا الملبّد فلا بأس».

 وفيه: ما لا يخفى.

(2) ذكر الأعلام أنّه تكره الصّلاة في بيوتِ الخمر إذا لم تتعدَّ إليه نجاستها، وهذا العنوان صادق على ما ليس فيه خمر أو مسكر بالفعل، كما أنّه يصدق بلا إشكال على ما فيه ذلك.

ولكن المصنِّف R جعل العنوان «بيت فيه خمر، أو مسكر»، وعنوانه هذا لا يشمل بيت الخمر والمسكر مع عدم وجود الخمر والمسكر فيه فعلاً، وما فعله المصنّف R هو الأقرب والأصحّ، لأنّ المستند في المسألة هو موثّقة عمّار عن أبي عبد الله N، حيث جعل العنوان فيها عين ما ذكره المصنّف R، قال N: «لا تصلِّ في بيتٍ فيه خمر ولا مسكر، لأنّ الملائكةَ لا تدخله، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر، حتى تغسل»[i]f649.

ولا يخفى أنّ الحكم في الرّواية لا يشمل البيت الذي أُعدّ للخمر والمسكر مع عدم وجودهما فعلاً فيه، فلا دليل حينئذٍ على كراهة الصّلاة فيه.

ومهما يكن فقدِ استُدل للكراهة أيضاً بمرسلة المقنع قال الصّدوق R فيه «قال: لا يجوز أن يصلّى في بيتٍ فيه خمر محصور في آنية»[ii]f650، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

ولا يخفى أنّ النهي فيهما محمول على الكراهة، لا سيّما في موثّقة عمّار، حيث علّل ذلك بأنّ الملائكة لا تدخله، وهذا أمارة الكراهة.

ويؤيِّده: إعراض معظم الأصحاب عن ظهوره في التحريم، مضافاً لِمَا رواه الشّيخ الصّدوق R في المقنع حيث قال ­ بعد رواية المنع ­: «ورُوي أنّه يجوز»[iii]f651، وإنّما جعلناها مؤيّدة لأنّها ضعيفة بالإرسال.

هذا، وقد حُكي عن الشّيخ الصدوق R في الفقيه والمقنع: المنع من الصّلاة في بيتٍ فيه خمر، أو مسكر، وحكي أيضاً عن المقنعة والنهاية والمراسم، والموجود في عبارة الصّدوق R والمقنعة والنهاية والمراسم: «لا يجوز»، وهذه العبارة قابلة للحمل على الكراهة.

على أنّه يستبعد جدّاً من الشّيخ الصّدوق R إرادة الحرمة مع تجويزه الصّلاة في الثوب الذي فيه الخمر لطهارته عنده، لا سيّما إذا كان مستند المنع عنده الموثّقة المتقدّمة، إذ هي كما تدلّ على المنع عن الصّلاة في بيت فيه خمر أو مسكر، كذلك تدلّ على نجاسة الخمر، حيث ورد في الذيل: «ولا تصلّ في ثوبٍ قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل»، مع أنّه قد ذهب إلى طهارة الخمر، فالتفكيك بين الصدر والذيل بالأخذ بالأوّل، وعدم الأخذ بالثاني، وإن كان أمراً متعارفاً إذا اقتضاه الدليل، إلاّ أنّه في حدّ نفسه مستبعد، كما لا يخفى.

(1) تقدّم الكلام عن كراهة الصّلاة في بيوتِ المجوس عند قول المصنّف R: «وبيوت المجوس»، ولكنّ الكلام هنا عن كراهة الصّلاة في بيتٍ فيه مجوسي، وإن لم يكن بيته، بل من حيث مجرد حضوره فيه، وأمّا بيته فقد تقدّم الكلام عنه، كما عرفت.

وقد يستدلّ للحكم برواية أبي أسامة عن أبي عبد الله N «قال: لا تصلّ في بيتٍ فيه مجوسي، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني»[iv]f652، ولكنّها ضعيفة بأبي جميلة.

(1) هذا هو المعروف بين الأعلام، وفي الجواهر: «على المشهور نقلاً وتحصيلاً...».

أقول: قدِ استُدل لذلك بموثّقة عمّار عن أبي عبد الله N «قال: في الرّجل يصلّي وبين يده مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا، قلت: فإن كان في غلاف؟ قال: نعم...»[v]f653، والنهي محمول على الكراهة، إذ النهي في أمثال هذه الأمور لا يناسبه إلاّ الكراهة، بمعنى أقليّة الثواب.

ويؤيِّده: الشهرة العظيمة بين الأعلام على الكراهة.

ويؤيِّده أيضاً: ما في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدِّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر N «قال: سألتُه عن الرّجل هل يصلح له أن ينظر في نقشِ خاتمه وهو في الصّلاة، كأنه يريد قراءته، أو في المصحف، أو في كتابٍ في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصّلاة وليس يقطعها»[vi]f654، ولولا ضعفها سنداً بعبد الله بن الحسن      ­ فإنّه مهمل ­ لكانت صريحةً في الكراهة، إذ لا يعني بها إلاّ اشتمال الصّلاة على ما يوجب نقصها.

ومع قطع النّظر عن ضعف السّند فهي تدلّ على عدم اختصاص الحكم بالمصحف، وتدلّ على كراهة النّظر إلى ما عداه أيضاً من كتابٍ أو نقشِ خاتم، ونحوه.

ومن هنا قال المصنِّف R في البيان عاطفاً على مصحف مفتوح، أو كتابٍ مفتوح.

ويستفاد من هذه الرّواية أيضاً أنّ كراهة النّظر إلى المكتوب، والمنقوش، ليست مطلقةً، بل يُقتصر فيها على النّظر إليه كأنّه يريد قراءته.

وأمّا مجرد وجوده بين يديه فلا تكاد تُفهم كراهته من هذه الرّواية، ولذا لا كراهة مع العمى والظلمة، ونحوهما مما لا نظر معه.

والذي يهوِّن الخطب أنّ الرّواية ضعيفة السند.

وأمّا موثّقة عمّار فمقتضى إطلاقها هو كراهة كون المصحف مفتوحاً في قبلته، سواء نظر إليه، أم لا، بل حتّى لو تعذّر في حقّه النّظر إليه لظلمةٍ، أو عمى، ونحوه، والله العالم.

(1) ذهب إليه أكثر الأعلام، وحُكي عن الشهيد الثاني R الشّهرة، بل عن الروض ومجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب، ولكنْ اعترف أغلب الأعلام بعدم الدّليل على الكراهة حتّى أنّ المحقّق R لمّا نسب القول بذلك إلى الحلبي قال: «وهو أحد الأعيان، فلا بأس باتباعه».

ويُستفاد منه ومن غيره: أنّه يكفي في الحكم بالكراهة فتوى أحد الأعلام بها، وبذلك يكون قد عمّموا القول بالتسامح في أدلّة السنن والمكروهات إلى فتاوى الأعلام، ولم يقتصروا على الأخبار الضعيفة.

وعلَّق صاحب الحدائق R على كلام المحقّق R بقوله: «وأمّا كلام المحقّق هنا فلا يخفى ما فيه، سيّما مع ما علم من مناقشته للشّيخ وأمثاله في طلب الأدلّة، وصحتها، متّى لم يصل إليه الدليل، بل يناقشهم مع وجود الأدلّة بزعم ضعفها، ولم نره يعتمد على مجرد التقليد، وحُسْن الظنّ ممّن تقدّمه من الأعيان إلاّ في هذا المكان»، وهو جيد.

(1) ذكره جماعة من الأعلام، بل في المسالك والروضة أنّه المشهور.

وقد يُستدلّ له برواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى N «قال: سألتُه عن الرّجل يكون في صلاته، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة، أو قائمة؟ قال: يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته»[vii]f655، ولكنّها ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنّه مهمل.

ومورد الرّواية، وإن كان أخصّ ممّا ذكره الأعلام، إلاّ أن الظّاهر أنّه لا خصوصيّة للمرأة توجب قصر الحكم عليها.

وقد يستدلّ أيضاً برواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد N: «أنّه كره أن يصلّي الرّجل، ورجل بين يديه قائم...»[viii]f656، وهي ضعيفة بالإرسال.

(2) ذكره جماعة من الأعلام.

ويدلّ عليه: موثّقة عمّار عن أبي عبد الله N ­ في حديثٍ ­ «قال: لا يصلّي الرّجل وفي قبلته نار، أو حديد...»[ix]f657، فإنّ النهي، وإن كان ظاهراً في الحرمة، إلاّ أنّه لم يذهب أحد من الأعلام إلى حرمة الصّلاة إذا كان في قبلة المصلي حديد، وهذا إعراض عن ظاهرها، وهو قرينة على كون النهي محمولاً على الكراهة.

 

[i] الوسائل باب 52 من أبواب أحكام المساجد ح7.

[ii] الوسائل باب 44 من أبواب أحكام المساجد ح13.

[iii] الوسائل باب 64 من أبواب أحكام المساجد ح2.

[iv] سنن البيهقي ج 2 / 494.

[v] الوسائل باب 69 من أبواب أحكام المساجد ح7.

(*)      التخمير: التغطية، ومنه ركو مخمّر، أي: مغطى (مجمع البحرين)

[vi] الوسائل باب 53 من أبواب المواقيت ح1.

[vii] الوسائل باب 21 من أبواب أحكام المساجد ح1.

[viii] الوسائل باب 57 من أبواب أحكام المساجد ح6.

[ix] الوسائل باب 44 من أبواب أحكام المساجد ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 11-11-2015  ||  القرّاء : 669





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net