الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 96 _ المقصد الأول في الاوامر 96

 الدرس135 _لباس المصلي 8

  المحاضرة رقم 5_ إحياء ليالي القدر (القسم الثاني)

  المحاضرة رقم 3_ آداب العِشرة - وصية الإمام الصادق (عليه السلام) لشيعته 3.

 الدرس 1268 _كتاب الصوم 68

 الدرس 117 _ فوائد رجالية 13

 الدرس 65 _ شروط المتعاقدين 26

 الدرس 20 _ المقصد الأول في الاوامر 20

 الدرس 837 _ صلاة المسافر 47

 الدرس 235 _ في بيع الحيوان 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036040

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : اوصاف المستحقين للزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 141 _اوصاف المستحقين للزكاة 16 .

الدرس 141 _اوصاف المستحقين للزكاة 16



 

أقول: لا يخفى ما في هذه الأمور.

والإنصاف: أنَّ كلَّ ما ثبت بدليل خاصّ يُعمل به، وإلاَّ فلا؛ لحرمة القياس.

قال السّيِّد الحكيم (رحمه الله) في المستمسك: «فالعمدة السِّيرة القطعيّة على العمل بقوله، والتَّشكيك فيها في غير محلِّه؛ إذ لو كان بناء المسلمين على المطالبة بالبيّنة أو اليمين لكان في غاية الوضوح؛ لكثرة الابتلاء في كلِّ زمانٍ ومكانٍ...».

وفيه: لو سلَّمنا بهذه السِّيرة، إلاَّ أنَّها دليل لُبِّيّ يُقتصر فيه على القدر المتيقَّن، والمتيقَّن منها ما لو كانت حالته السَّابقة هي الفقر أو لم يعلم حاله أصلاً؛ لاستصحاب الفقر حين ولادته، والمتيقَّن منها أيضاً ما لو حصل الوثوق بقوله.

والخلاصة: أنَّه لا يمكن العمل بالسِّيرة في جميع الموارد.

وعليه، فإذا كان مسبوقاً بالغنى فإنَّه يُستصحب غناه، إلاَّ إذا كان هناك أمارة على فقره، بحيث تكون حاكمةً على الاستصحاب.

والخلاصة: أنَّه إن كانت الحالة السَّابقة هي الفقر، فيستصحب فقره، ويُعطى وإن لم يدعِ الفقر، وإن كانت حالته السَّابقة هي الغنى فيستصحب غناه، إلاَّ إذا قامت أمارة على فقره، بحيث تكون حاكمةً على الاستصحاب.

وأمَّا الأخبار السَّابقة الواردة في موارد خاصَّة فيُعمل بها على طبق موردها فقط، وإلاَّ كان كمَنْ يدَّعي العدالة أو الاجتهاد، فلا يُقبل منه بلا حُجَّة بالاتِّفاق.

وبقي الكلام فيما لو كانت الحالة السَّابقة مجهولةً، أي لم يعلم أنَّه كان فقيراً أو غنيّاً، ثمَّ ادَّعى الفقر.

والإنصاف: أنَّه يُقبل قوله؛ لاستصحاب عدم غناه، فإنَّه لمّا كان في بطن أمِّه أو حين الولادة لم يكن غنيّاً، فيُستصحب ذلك. ولعلَّ السِّيرة القائمة على العمل بقوله ­ بناء على ثبوتها ­ مبنيّة على الاستصحاب المزبور، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولوِ ادَّعى تلف ماله كُلِّف البيِّنة عند الشَّيخ(1)

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه لو كان له أصل مال وادَّعى تلفه أُعطي من غير يمين، مثل: ما لوِ ادَّعى الفقر. وحُكي عن الشيخ (رحمه الله) أنَّه يحلف على تلفه لأصالة بقائه. وقد ضعَّفه الأعلام؛ إذ لم يثبت اعتبار اليمين في غير الموارد التي يتوقَّف عليها فصل الخصومات.

والإنصاف: أنَّه يتَّضح حكم هذه المسألة بما ذكرناه من اعتبار حاله السَّابقة، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ودعوى الغُرم ما لم يُكذِّبه المستحقّ(2)

(2) المعروف بين الأعلام أنَّه لوِ ادَّعى أنَّ عليه دَيناً، قُبِل قوله إذا صدَّقه الغريم. وذهب جماعة أيضاً إلى قبول قوله حتَّى لو تجرَّدت دعواه عن تصديق الغريم أو إنكاره.

والإنصاف: أنَّه لا دليل على قبول قوله من دون بيّنة أو حُجَّة شرعيّة.

نعم، يُؤخذ بإقراره بالدَّين، وللغريم أخذه منه، ولكنَّ الإقرار حُجَّة عليه، لا على غيره، فلا يثبت بإقراره حكم آخر، مثل أخذ الزَّكاة ونحوه.

وأمَّا تصديق الغريم، فلا ينفع؛ لإمكان تواطؤهما على أخذ الزَّكاة، والله العالم.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولا تُعطى القِنّ، ولا المدبَّر، ولا أمّ الولد من المالك ولا غيره(1)

(1) القِنّ: هو العبد المحض الذي لم يتحرَّر منه شيءٌ، ولم يتشبَّث بالحرية.

والمدبَّر هو الذي يقول له المدبِّر: أنت حُرٌّ دُبر وفاتي.

وأمّ الولد: هي الأمة التي ولدت لمولاها.

وقد ذكر جماعة من الأعلام أنَّه يُشترط في المستحقّ الحرية، فلا يُعطى القِنّ، ولا المدبَّر، ولا أمّ الولد من الزكاة؛ لا من المالك، ولا من غيره.

وقد يستدلّ لذلك: بإطلاق الرِّوايات الدَّالّة على أنَّ المملوك لا يُعطى من الزَّكاة، وإن كان محتاجاً، وقد تقدَّمت هذه الرِّوايات عند الكلام على عدم وجوب الزَّكاة على العبد:

منها: حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: ليس في مال المملوك شيءٌ، ولو كان له ألف ألف، ولوِ احتاج لم يعطَ من الزَّكاة شيئاً»([1]).

ومنها: صحيحته عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سأله رجلٌ ­ وأنا حاضر ­ عن مال المملوك أعليه زكاةٌ؟ فقال: لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولوِ احتاج لم يكن له من الزَّكاة شيءٌ»([2]).

ومنها: موثَّقة إسحاق بن عمَّار، حيث ورد في ذيلها: «ولا يُعطى العبد من الزَّكاة شيئاً»([3]).

وقد يستدلّ أيضاً على عدم إعطائه من الزَّكاة بالرِّوايات الدَّالّة على المنع من إعطاء واجب النَّفقة، كما في صحيحة عبد الرَّحمان بن الحجّاج المتقدِّمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب، والأم، والولد، والمملوك، والمرأة؛ وذلك أنهم عياله لازمون له»([4]).

وهناك دليل ثالث على عدم إعطائه، وهو أنَّ الزَّكاة إنَّما تُعطى للفقير بنحو التَّمليك، والعبد لا يملك شيئاً.

والجواب عن هذه الأدلَّة:

أمَّا الدَّليل الأخير:

ففيه: أوَّلاً: أنَّ الصَّحيح أنَّ العبد يملك، كما أشرنا سابقاً، والرِّوايات السَّابقة تدلّ على ذلك، أُنظر إلى حسنة عبد الله بن سنان وصحيحته المتقدِّمتَيْن.

وثانياً: لو فرضنا أنَّه لا يملك، إلاَّ أنَّ دفع الزَّكاة للفقير لا يختصّ بنحو التَّمليك، بل يجوز صرفها عليه، وإن لم يكن هناك تمليك، كما تقدَّم.

وأمَّا الدَّليل الثَّاني: أي الرِّوايات المانعة من إعطاء واجب النَّفقة، مثل صحيحة عبد الرَّحمان بن الحجَّاج المتقدِّمة، فهي مختصة بالمالك؛ للزوم الإنفاق عليه.

فمولاه لا يُعطيه الزكاة؛ لأنَّه من عياله اللاَّزمين له.

وأمَّا الدَّليل الأوَّل: وهو إطلاق الرِّوايات ­ أي أنَّه لا يُعطى من الزَّكاة شيئاً سواء أكان المُعطي هو المالك أم غيره ­: فتُحمل على المالك، أي أنّ مولاه لا يُعطيه منها شيئاً؛ وذلك للتَّعليل الوارد في صحيحة عبد الرَّحمان بن الحجَّاج المتقدِّمة، حيث يظهر منها أنَّ عدم جواز إعطائه ليس لأنَّه عبد، بل لأنَّه من عياله اللاَّزمين له.

ولو فرضنا أنَّ صحيحة عبد الرَّحمان بن الحجَّاج لا تصلح أن تكون قرينةً على حمل الرِّوايات المطلقة على خصوص المالك، بل تبقى على إطلاقها، أي لا يُعطى منها شيئاً، سواء أكان المعطي هو المالك أم غيره، إلاَّ أنَّه يمكن حملها على أنَّه لا يُعطى العبد بنحو التَّمليك، ولكن يجوز الدَّفع إليه على نحو الصَّرف على المستحقّ.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ المولى إذا لم ينفق على عبده لأيِّ سببٍ كان جاز للغير أن يُعطيه من الزَّكاة بنحو التَّمليك، كما أنَّه يجوز للغير أن يصرف عليه من الزَّكاة، والله العالم.

 

([1]) الوسائل باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح1.

([2]) الوسائل باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح3.

([3]) الوسائل باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح6.

([4]) الوسائل باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 28-03-2022  ||  القرّاء : 232





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net