الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 191 _ تنبيهات الإستصحاب 12

 الدرس 70 _ المقصد الأول في الاوامر 70

 الدرس 59 _ التكسّب الحرام وأقسامه (54). أحدها: ما حرم لعينه: القيافة.

 الدرس 83_ التكسّب الحرام وأقسامه (78). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 36 _ التعادل والتراجيح 36

 الدرس 48 _ أصالة التخيير 4

 الدرس 98_ التكسّب الحرام وأقسامه (93). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 625 _ صلاة الجمعة 11

 الدرس 609 _ قواطع الصلاة 25

 الدرس150 _لباس المصلي 23

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914634

   • التاريخ : 28/03/2024 - 10:11

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 265 _ تنبيهات الإستصحاب 86 .

الدرس 265 _ تنبيهات الإستصحاب 86



[الخلاصة]

*- الكلام في: أصالة الصّحة.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر السادس: في جريان أصالة الصحّة في العقود مطلقاً، أم لا؟ وتنقيح هذه المسالة يتوقف على بيان الشرائط المعتبرة في العقد، فإنها على أقسام، والأقوال في المسألة ثلاثة: القول الثالث: وهو جريان أصالة الصحّة في خصوص الشرائط الراجعة إلى العقد.
*- أما الأمر السابع، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



القول الثالث: ما ذهب إليه جماعة كثيرة من الأعلام، منهم الشيخ النائيني (رحمه الله) والسيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله): وهو جريان أصالة الصحّة في خصوص الشرائط الراجعة إلى العقد كالعربية والماضوية، بناءً على اعتبارهما والتنجيز والترتيب بين الإيجاب والقبول ونحوها، فلو كان الشك متمحضاً في تأثير السبب وكونه واجداً للشرائط المعتبرة فيه كان الأصل فيه الصحّة. وأمّا لو كان الشك في الصحّة والفساد مسببّاً عن الشك في شرائط المتعاقدين أو شرائط العوضين، فلا تجري فيه أصالة الصحّة.
نعم، استثنى الميرزا النائيني (رحمه الله) من عدم جريان أصالة الصحّة في الشرائط الراجعة إلى العوضين صورة ما إذا لم يكن للشرط دخالة في المالية كمعلومية العوضين ونحو ذلك. كما سيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه.
واستثنى أيضاً من عدم جريان أصالة الصّحة في الشرائط الراجعة إلى المتعاقدين ما لو كان الشرط لا يضّر بأهلية المالك، كالاختيار مثلاً المقابل للإكراه، وسيأتي توضيحه أيضاً.

والإنصاف: هو القول الثالث الذي ذهب إليه الميرزا النائيني (رحمه الله) وجماعة من الأعلام: وذلك لأن الدليل على أصالة الصحّة لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ولا يوجد دليل لفظي يمكن التمسك به عند الشك. وذكرنا أيضاً: أنه لو صحّ التمسك بالإجماع إلّا أنه ليس لمعقد الإجماع إطلاق يعمّ جميع موارد الشك في الصحّة والفساد. وعليه: فالقدر المتيقن من السيرة القائمة على العمل بأصالة الصحّة هو ما إذا كان الشك في الصحّة والفساد مسببّاً عن الشك في الشرائط الراجعة إلى العقد من حيث هو عقد. وأمّا الشرائط الراجعة إلى المتعاقدين أو العوضين فلا تجري أصالة الصحّة فيها إذا شك في شيء منها، إذ لم يحرز قيام السيرة على العمل بها في هذه الموارد إلّا ما استثناه الميرزا (رحمه الله) من الشروط العائدة إلى العوضين والتي لا دخالة لها بمالية العوضين وقبولهما للنقل والانتقال، وذلك كالعلم بهما أو التساوي بينهما ان كانا من جنس المكيل والموزون، فإن السيرة قائمة على العمل بأصالة الصحّة، لأن الجهل بجنس العوضين أو بمقداره أو زيادة أحد العوضين عن الآخر، لا دخل له في المالية ولا يقتضي عدم القابلية للنقل والانتقال؛ ومن هنا: صحّ هبة المجهول والمصالحة عليه، وكذلك يصح التفاضل بين المالين في غير عقود المعاوضة. وهذا بخلاف الوقف والخمر ونحوهما، فإن مثل هذه الأمور لا تقبل النقل والانتقال، ولا تصلح للمعاوضة عليها؛ ومن هنا: لم تجرِ أصالة الصحّة فيها إذا كان الشك في صحة العقد وفساده مسببّاً عن الشك في كون المبيع خلاً أو خمراً أو كونه وقفاً أو ملكاً، لأن الشك في جميع ذلك يرجع إلى الشك في قابلية المعقود عليه للنقل والانتقال، فلم يحرز قيام السيرة على العمل بأصالة الصحة في أمثال هذه الأمور. وكذا الحال في الشكّ في الشروط الراجعة إلى المتعاقدين، فإن السيرة قد جرت على العمل بأصالة الصحة في بعضها التي لا يضرّ بأهلية المالك للنقل والانتقال، وذلك كالاختيار مثلاً، فإنه من شروط المتعاقدين الاختيار المقابل للإكراه، فإذا شككنا في تحقق هذا الشرط، فقد جرت السيرة على الأخذ بإصالة الصحّة، وهذا بخلاف الشروط التي تعتبر عرفاً أو شرعاً في أهلية المالك للنقل والانتقال، فأصالة الصحّة لا تجري فيها عند الشك في تحققها، وذلك كالبلوغ والعقل ونحوهما.
والحاصل: أن الدليل على أصالة الصحّة بما أنه دليل لبّي لا اطلاق فيه ولا عموم، فكل مورد أحرزنا فيه قيام السيرة على العمل بأصالة الصحّة عند الشك في تحققه، فنأخذ به، وكل مورد لم يحرز فيه قيام السيرة على ذلك فهو متروك؛ وقد ثبت أن أهلية العاقد لإيجاد المعاملة وقابلية المعقود عليه للنقل والانتقال، لا بدّ من احرازه عند جريان أصالة الصحّة.
وأمّا الآغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله): فقد أجاب عن اشكال المنع من جريان أصالة الصحّة في جميع الموارد بمنع انحصار  الدليل بالإجماع المدّعى في المسألة كي يقال بأنه ليس لمعقد الإجماع اطلاق يعمّ جميع الموارد بل العمدة في الدليل على المسألة هو برهان اختلال النظام الذي جعل مناطاً لاعتبار اليد في رواية حفص المتقدمة، ولازمه التعميم لجميع موارد الشك في الصحّة سبباً كان أو مسببّاً من غير فرق بين أنحاء القيود الشرعية للسبب أو المسبب. ويرد عليه: أن برهان اختلال النظام وان كان من جملة الأدلة المتقدمة إلّا أنه لم يختل النظام على الناس في الموارد التي منعنا فيها من جريان أصالة الصحّة، إذ ليست هي بهذه الكثرة التي يلزم من عدم جريان أصالة الصحّة فيها اختلال النظام على الناس، ولا أقلّ من الشك في صدق عنوان الاختلال.
وأمّا ما ذكره الشيخ الأعظم (رحمه الله): من قيام السيرة على ترتيب الآثار على المعاملات الصادرة من الناس في الأسواق مع عدم احراز قابلية الفاعل، أي ملكيته للثمن أو المثمن. فيرد عليه: ان أهلية العاقد لإيجاد المعاملة محرزة بقاعدة اليد، فهو في هذه الحالة أهلٌ لإجراء المعاملة، لأن قاعدة اليد تثبت الملكية، ولا يحتاج حينئذٍ إلى أصالة الصحّة.
وأمّا في الموارد التي يشك فيها في أهلية العاقد: فلا تجري أصالة الصحّة فيها، فإذا باع زيد دار عمرو وشك في أنه وكيل عن عمرو أم لا، فلا يحكم بصحّة البيع وترتيب الأثر من النقل والانتقال، وكذا إذا طلق زيد زوجة عمرو مثلاً، وشك في كونه وكيلاً عنه في الطلاق أم لا، أي شك في كونه أهلاً للطلاق أم لا، فلم يحرز قيام السيرة على جريان أصالة الصحّة فيها. ومن هنا: لو أنكر عمرو الوكالة، وادّعى أن زيداً طلق زوجته من دون وكالته، فالأصل معه، وكان على زيد اثبات الوكالة بالبيّنة، ومع عدمها فيحلف عمرو عند الحاكم الشرعي على عدم اعطائه الوكالة، ويحكم الحاكم الشرعي بفساد الطلاق، ولو كانت أصالة الصحّة جارية في هذا المورد لكان قول مدّعي الصحّة وهو زيد مقدماً مع يمينه، وكان على عمرو الذي هو الزوج اثبات عدم اعطاء الوكالة، ففي هذه الحالة إذا لم يُثبت عمرو عدم اعطائه الوكالة فيحلف زيد على كونه وكيلاً عنه بالطلاق، ويحكم الحاكم الشرعي بصحّة الطلاق، والله خير الحاكمين.

أما الأمر السابع، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 12-02-2019  ||  القرّاء : 2651





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net