الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 266 _ في بيع الحيوان 39

 الدرس 208 _كتاب الصدقة 12

 الدرس250 _مكان المصلي 43

 الدرس186 _لباس المصلي 59

 الدرس 900 _ صلاة الجماعة 29

 الدرس 1300 _كتاب الصوم 100

 الدرس348 _تكبيرة الاحرام 3

 الدرس 37 _ تنبيهات البراءة 4

 الدرس 103 _ المقصد الأول في الاوامر 35

 الدرس 1226 _كتاب الصوم 26

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036899

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 28 _ الاجتهاد والتقليد 28 .

الدرس 28 _ الاجتهاد والتقليد 28



وممّا ذكرناه في الآيتين الشريفتين يتضح حال الأخبار المتقدمة، فإن غايتها هي الدلالة على حجّية فتوى كل عالم، ولو كان غير أعلم. وأمّا إطلاقها لحال المعارضة مع فتوى الأعلم فلا.
والخلاصة: أن إثبات حجّية فتوى العالم مطلقاً حتى مع المعارضة لفتوى الأعلم منوط بثبوت الإطلاق الأحوالي لتلك الأخبار، وحيث إنه لم يحرز ثبوت هذا الإطلاق فلا محالة، حينئذٍ عند الشك تسقط فتوى غير الأعلم عن الحجّية عند المعارضة لفتوى الأعلم للشك في حجّية فتوى غير الأعلم، فتبقى تحت الأصل كما عرفت بل قد ذكرنا سابقاً أن الروايات متواترة إجمالاً، ومقتضى هذا التواتر هو الأخذ بما هو الأخص، وهو فتوى الحيّ الأعلّم الأعدّل.

ومن جملة الأدلة، التي استدل بها لحجّية فتوى العالم مطلقاً، وان كان غير أعلم: هي أن وجوب تقليد الأعلم فيه عسر، وهو منفي في الشريعة.
ووجه العسر: أن المكلفين في بلاد متفرقة، وليسوا كلّهم في بلد الأعلم حتى يسهل عليهم أخذ الفتوى في كل مسألة، فلا بدّ لهم من السفر من البلاد البعيدة إلى بلد الأعلم، لأخذ الفتاوى منه. وهذا فيه عسر شديد على المكلّفين، كما أن فيه مشقّة شديدة في حقّ الأعلم، من رجوع جميع المقلّدين إليه، لإخذ الفتوى منه. أضف إلى كلّ ذلك، أن وجوب تقليد الأعلم متوقف على تشخيصه.
ومن المعلوم، أن تشخيص الأعلم مفهوماً ومصداقاً من التكاليف العسرية.
ويرد على هذا الاستدلال:
أمّا بالنسبة لتعسّر الوصول إلى فتاوى الأعلم: فإنه لا عسر في تعلّم فتاواه بل هو سهل جدّاً، وذلك بأخذ رسالته المنتشرة في البلاد، ولا سيّما في هذه الأعصار، ويمكن أيضاً معرفة فتاواه بالسؤال عنها من أهل الخبرة. وبالجملة، فإن ما ذكر لم يكتب له التوفيق.

وأّمّا القول بأن تشخيص الأعلم مفهوماً ومصداقاً فيه عسر عظيم. فيرد عليه: أنه لا عسر في تشخيص مفهوم الأعلم، فإنه كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- عبارة عمّن كان أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، وأقوى استنباطاً وأمتن استنتاجاً.

وأمّا تشخيص الأعلم مصداقاً: فليس بأشكل من تشخيص المجتهد، فكما أن المرجع في تشخيص الاجتهاد هو أهل الخبرة، فكذلك في تشخيص الأعلمية.

وأمّا لزوم المشقة عليه في رجوع المقلدين إليه. ففيه: أنه لا مشقّة في ذلك، فضلاً عن كونها شديدة. أضف إلى كل ذلك، أن دعوى العسر على كل من الأعلم ومقلديه إذا ثبتت فإن مقتضى ذلك هو الاقتصار على مورد العسر لا التعدّي منه إلى غيره.

ومن جملة الأدلّة: أنه ثبت عندنا أن الناس من الشيعة كانوا يرجعون في زمن الأئمة (عليهم السّلام) إلى أصحابهم بل ثبت عندنا في جملة من الروايات المتقدمة أن الأئمة (عليهم السّلام) أرجعوا الناس إلى فتاوى أصحابهم. وعليه، فلو كان تقليد الأعلم واجباً لما جاز للناس أن يرجعوا إلى أصحاب الأئمة (عليهم السّلام) مع تمكنهم من الوصول إلى الإمام (عليه السّلام)، وأخذ المسألة منه (عليه السّلام). وفيه: أن هذه مغالطة واضحة، فإن محل الكلام هنا، إنما هو في فرض العلم بمخالفة فتوى غير الأعلم لفتوى الأعلم. وفي هذه الحالة يقطع بعدم جواز الرجوع إلى من يخالف قوله قول الإمام (عليه السّلام)، وكيف يرجع إليه مع اليقين ببطلان قول غير الإمام ومخالفته للواقع. وعليه، فالأئمة (عليهم السّلام) إنما أرجعوا الناس إلى أصحابهم لمكان عدم علم الناس بمخالفة الأصحاب للأئمة (عليه السّلام) فيما يفتون به. هذا تمام الكلام في الأدلّة المستدل بها على حجّية فتوى غير الأعلم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 24-12-2019  ||  القرّاء : 2398





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net