الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس339 _النية في الصلاة 2

 الدرس92 _اوقات الفرائض والنوافل 72

 الدرس 120 _ فوائد رجالية 16

 الدرس 830 _ صلاة المسافر 40

 الدرس 513 _ الركوع 14

 الدرس 38 _زكاة الأنعام 10

 الدرس 32 _ المقصد الأول في الاوامر 32

 الدرس 105 _ شروط العوضين 11

 الدرس 148 _ المقصد الأول في الاوامر 80

 الدرس 1261 _كتاب الصوم 61

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038984

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة الأنعام / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 34 _زكاة الأنعام 6 .

الدرس 34 _زكاة الأنعام 6



أقول: أمَّا الوجه الأوَّل ­ وهو سقوط اعتبار الأوَّل، وصيرورة الجمع نصاباً واحداً ­: فلا وجه له؛ إذ لا معنى لسقوطه بعد شمول أدلَّة الزَّكاة له مع عدم المانع.

وأمَّا الوجه الثَّالث ­ وهو التَّوزيع ­: فلا دليل عليه، بل أدلَّة الزَّكاة تنفيه؛ لأنَّ الست الزَّائدة على العشرين إنَّما تستوجب دَفْع ستَّة أجزاء من ستَّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض، فيما إذا كان حلول الحَوْل عليها منضمَّةً إلى العشرين، لا ما إذا حال عليها الحَوْل بنفسها، وإلاَّ فليس فيها إلاَّ شاة واحدة بمقتضى كونها مصداقاً للنِّصاب الأوَّل مِنَ الإبل.

وأمَّا الوجه الثَّاني ­ وهو وجوب زكاة كلٍّ منهما عند انتهاء حوله، فيُخرَج عند انتهاء حَوْل الأوَّل تبيع أو شاة، وعند مضي سنة من تلك مسنَّة أو شاتان ­: فقد عرفت إشكال الأعلام عليه، وهو أنَّ المال لا يزكَّى من وجهَيْن في عام واحد، وأنَّ أدلَّة النِّصاب المتأخِّر ظاهرة في غير المفروض.

وقد بيَّنا سابقاً كيفيَّة تحقُّق تزكية المال من وجهَيْن في عام واحد عند الكلام عَنِ احتساب الشَّهر الثَّاني مِنَ الحَوْل الثَّاني عند قول المصنِّف (رحمه الله) سابقاً: «وهو مضي أحد عشر شهراً كاملةً، واحتساب الحَوْل الثاني من آخر الثَّاني عشر»، فراجع.

ولكنْ يَرِد على ما ذَكَره الأعلام: أنَّ عدم تزكية المال من وجهَيْن في عام واحد لا يُوجِب تعيُّن الوجه الأخير ­ وهو عدم ابتداء حول الزَّائد حتَّى ينتهي الحَوْل الأول، ثمَّ استئناف حَوْل واحد للجميع ­ وإنَّما يوجب العلم الإجمالي بلزوم عدم العمل بإطلاق أدلَّة الزَّكاة في أحد النِّصابَيْن.

بل إمَّا أن يؤخذ بإطلاق أدلَّة الزَّكاة في النِّصاب الأوَّل، أو يُؤخَذ بإطلاقها في النِّصاب الثَّاني.

ومن هنا، قد يقال: إنَّ المسألة من باب التَّعارض لا التَّزاحم.

وتوضيحه: أنَّ المناط في كون المسألة داخلةً في التَّزاحم هو عدم قدرة المكلَّف على الجمع بين التَّكليفَيْن في مقام الامتثال من غير تنافٍ بين نفس الحكمَيْن في مرحلة الجَعْل، كإزالة النَّجاسة عَنِ المسجد، وأداء الصَّلاة في ضيق الوقت، فإنَّ كلاًّ منهما حكم متعلَّق بموضوعه المقدَّر وجوده، وهو البالغ العاقل.

غاية الأمر أنَّ المكلَّف غير قادر إلاّ على امتثال واحد منهما.

وأمَّا المناط في كون المسألة من باب التَّعارض، فهو التَّكاذب بين الدَّليلَيْن في مرحلة الجَعْل، وهذا التَّكاذب قد يكون ذاتاً، كما لو دلَّ دليل على نجاسة العصير العنبي، ودلَّ دليل آخر على طهارته، أو عدم نجاسته، ومن المعلوم أنَّ النجاسة وعدمها متناقضان، كما أنَّ النَّجاسة والطَّهارة متضادان.

وقد يكون التكاذب بينهما عرضياً ناشئاً مِنَ العلم الإجمالي بكذب أحدهما، كما لو دلَّ دليل على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، ودلَّ دليل آخر على وجوب صلاة الجمعة يومها.

ومِنَ المعلوم أنَّه لا تنافٍ بينهما ذاتاً؛ لجواز ثبوتهما معاً، إلاَّ أنَّنا علمنا مِنَ الخارج أنَّه لا يوجد في الفرائض اليوميَّة أكثر من خمس فرائض، فيعلم إجمالاً بكذب أحد الدَّليلَيْن.

وعليه، فالمسألة من باب التَّعارض العرضي، وليست من باب التَّزاحم؛ لقدرة المكلَّف على الجمع بين النِّصابَيْن.

أمَّا أنَّها من باب التَّعارض العرضي؛ فلأنَّنا علمنا مِنَ الخارج أنَّ المال الواحد لا يزكَّى في عام واحد من وجهَيْن، فنعلم إجمالاً بكذب أحد الدَّليلَيْن، وانتفاء الإطلاق في أحد النِّصابَيْن، فاللاَّزم الرُّجوع إلى المرجِّحات إن كانت موجودةً، ومع عدمها فالتَّساقط دون التَّخيير؛ لعدم ثبوته، ويرجع بعد التَّساقط إلى الأصول العمليَّة، والأصل العملي هنا هو أصالة الاحتياط، لا البراءة؛ إذ بعد التَّساقط نعلم إجمالاً بوجوب الزَّكاة إمَّا في النِّصاب الأوَّل أوِ الثَّاني؛ للقطع بعدم سقوطها.

وعليه، فمقتضى العلم الإجمالي بوجوبها هو الجمع بينهما، وهذا الحكم الظَّاهري لا ينافي الحكم الواقعي، وهو أنَّ المال لا يزكَّى في عام واحد مرتَيْن؛ لعدم التَّنافي بين الحكم الواقعي والظَّاهري.

ولكنَّ الإنصاف: أنَّه لا تزاحم هنا ولا تعارض، بل حكومة أو بمنزلتها؛ لأنَّ النِّصاب الأوَّل بعد تحقُّق موضوعه وفعليَّة حَوْله يكون مشمولاً لإطلاق الأدلَّة، فلو كان عنده ثلاثون مِنَ البقر في أوَّل محرَّم، فملك في أوَّل رجب إحدى عشرة، أو كان عنده ثمانون مِنَ الغنم في أوَّل محرَّم فملك في أوَّل رجب اثنتين وأربعين، فيصدق عليه أنَّه حال عليه الحَوْل عند مجيء محرَّم الثَّاني، وعند ثلاثون مِنَ البقر، أو ثمانون مِنَ الغنم.

ومع هذا الصِّدق، فيشمله بالفعل إطلاق أدلَّة وجوب الزَّكاة، فتجب زكاته، ولا موجب لإلغاء الحَوْل بالإضافة إلى هذا النِّصاب، ويكون هذا الوجوب الفعلي للزَّكاة المتعلِّق بهذا النِّصاب رافعاً لموضوع الحكم المتعلِّق بالنِّصاب الثَّاني؛ لأنَّه بعد حلول شهر رجب الثَّاني، وإن صدق عليه أنّه حال عليه الحول، وعنده أربعون مِنَ البقر، إلاَّ أنَّه بعد أن كانت الثَّلاثين متعلَّقة للزَّكاة في شهر محرَّم الثَّاني لم يكن مجال لتعلُّق الزَّكاة بها في أوَّل رجب الثَّاني؛ لأنَّ المال الواحد لا يزكَّى في عام واحد مرتَيْن.

 والفرض أنَّه قد زكِّي في أوَّل محرَّم الثَّاني، وعند مجيء رجب الثَّاني لا يكون قد مرَّ عليه سنتان.

وعليه، فلا موضوع لوجوب الزَّكاة في النِّصاب الثَّاني.

ومن هنا، قلنا: إنَّ المسألة من باب الحكومة أو بمنزلتها؛ لأنَّ الحكم بوجوب الزَّكاة المتعلِّق بالنِّصاب الأوَّل رافع لموضوع الثَّاني، فلا تعارض ولا تزاحم.

أما الضَّميمة فلا رافع لموضوعها، ويصدق عليها حولان الحَوْل بمجيء رجب الثَّاني، ولكنَّها ليست نصاباً مستقلاًَّ لتجب الزَّكاة فيها.

والخلاصة: أنَّ الأقوى هو الوجه الأخير، وهو الوجه الرَّابع الذي اختاره المشهور، ومنهم صاحب الجواهر والمحقق الهمداني (رحمهما الله).

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس، فالشِّياه بحالها، وكذلك إلى خمس وعشرين(1)

(1) كان الكلام فيما سبق فيما إذا كان المُلْك الحاصل في الأثناء نصاباً مستقلاًّ، أو مكمِّلاً لنصاب آخر.

وأمَّا هنا، فالكلام فيما لو كان الملك الحاصل في الأثناء ­ مع كونه مكمِّلاً للنِّصاب ­ هو نصاب مستقلٌّ، كما في المثال الذي ذَكَره المصنِّف (رحمه الله)، وهو ما لو ملك إحدى وعشرين مِنَ الإبل في الأثناء وهي مقدار النصاب الرابع، بعد أن كان مالكاً للخمس التي تمثّل النصاب الأول، كما أنها تعتبر مكملاً للإحدى والعشرين بحيث تصل بها إلى النصاب السادس وهو الست والعشرون وفيها بنت مخاض، فهل يجري عليه حكم المكمِّل فينتظر حلول الحَوْل، ويدفع شاةً زكاة الخمس، ثمَّ يستأنف الحَوْل للمجموع، ويلغي بقيَّة الحَوْل الأوَّل بالنسبة إلى المُلْك الجديد، أو يجري حكم النصاب المستقلّ، فيجعل لكل نصاب حول بانفراده، فيدفع شاةً بعد حلول حول الخمس، ثمَّ يدفع أربع شياه بعد حلول حول الإحدى والعشرين؟

ذهب جمع مِنَ الأعلام إلى الثَّاني، منهم المصنِّف (رحمه الله)، والسَّيِّد الحكيم (رحمه الله) في المستمسك، وصاحب الجواهر (رحمه الله)، حيث ذَكَر أنَّ هذا هو مقتضى إطلاق الأصحاب أنَّ لها حولاً بانفرادها إذا كانت نصاباً مستقلاًّ.

أقول: هذا هو مقتضى الإنصاف؛ لأنَّه يصدق على المُلْك الجديد أنَّه ملك إحدى وعشرين مِنَ الإبل قد حال عليها الحَوْل عنده، فتجب فيها أربع شياه، فالبناء على عدم وجوب شيء فيها إذا حال عليها الحَوْل إلغاء لعموم وجوب أربع شياه في كلِّ إحدى وعشرين مِنَ الإبل حال عليها الحَوْل بلا سبب واضح.

هذا، وقد ذهب السَّيد أبو القاسم الخوئي (رحمه الله) إلى الأوَّل، حيث ذَكَر أنَّ هذا المُلْك الجديد ليس نصاباً مستقلاًّ، بل هو متمحِّض في كونه مكمِّلاً لنصاب الستِّ والعشرين التي فيها بنت مخاض، ولكنَّه لم يأتِ بشيء يمكن الاستدلال به، بل مجرد دعوى بلا دليل، بل هو إلغاء لعموم وجوب أربع شياه في كلِّ عشرين مِنَ الإبل حال عليها الحَوْل.

وكذا في المثال الَّذي ذكره هو (رحمه الله)، فإنَّه إلغاء لعموم وجوب شاة في كلِّ خمس مِنَ الإبل، أو ستٍّ، أو سبعٍ إلى التِّسْع، فيما إذا حال عليها الحَوْل، بلا سبب، والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 01-09-2021  ||  القرّاء : 270





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net