الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 173 _ الإستصحاب 34

 الدرس34 _اوقات الفرائض والنوافل 14

 الدرس 488 _ القراءة في الصلاة 54

  المحاضرة رقم 13_ الدعاء للإخوان بظهر الغيب

 الدرس 190 _ تنبيهات الإستصحاب 11

 الدرس 5 _ الاجتهاد والتقليد 5

 الدرس 24 _ مقدمات علم الاصول 24

 الدرس 761 _ احكام الشك في الصلاة 10

 الدرس 38 _ تنبيهات البراءة 5

 الدرس 1163 _كتاب الخمس 43

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005200

   • التاريخ : 19/04/2024 - 00:07

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس216 _مكان المصلي 9 .

الدرس216 _مكان المصلي 9



(1) لو أمره بالخروج بعد التلبّس بالصّلاة، فهناك أربعة وجوه، بل أقوال:

الأوَّل: ما ذهب إليه المصنِّف R في الذكرى، والبيان من وجوب إتمامها مستقرّاً، وعدم الالتفات إلى نهيه، وإن كان في سعة من الوقت.

قال R في الذكرى: «لو نهى الآذن في القرار عن الصّلاة لم يصلّ، فإنّ نهى في الأثناء فالإتمام قوي، استصحاباً، ولأنّ الصّلاة على ما افتتحت عليه...».

وفي حاشية المدارك: «في شمول النهي ­ يعني نهي المالك ­ لهذه الصورة تأمُّل، لأنّ المفروض أنّ المالك رخّصه، وأذِن له بقدر الصّلاة،ويعلم قدر الصّلاة، ويعلم أنّه يجب عليه إتمام الصّلاة، ويحرم عليه قطعها، على أنّه لعلّه في هذا القدر يدخل في أمر لا يمكن شرعاً قطعه، ­ إذ في بعض الصور يجب عدم القطع ­، كما لو كان مشغولاً بجُماع، أو غيره، ممّا لا يتيسّر له القطع، لأنّه ربما يقتله، أو يضرّه ضرراً عظيماً، أو غير عظيم، إذ لا ضرر، ولا ضرار، فيمكن أن تكون الصّلاة أيضاً من قبيل الأمور المذكورة...».

القول الثاني: ما ذهب إليه جماعة كثيرة، منهم المحقّق الكركي R في جامع المقاصد، والشهيد R في الروض والمسالك، والأردبيلي في مجمع البرهان، وصاحب المدارك، بل أغلب الأعلام، من وجوب القطع في السّعة، والصّلاة خارج المغصوب، والتشاغل بها خارجاً في الضيق، عملاً بما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه.

القول الثالث: أنّه يصلي في حال الخروج، ولو في سعة الوقت، قال صاحب الجواهر R: «وهذا القول أضعف الأقوال، بل لم أعرفه لغير الفاضل في الإرشاد، كما أنّي لم أعرف له وجهاً، سوى تخيّل أنّه جمع بين امتثال النهي عن الإبطال والتصرّف في مال الغير، وهو كما ترى، فيه تغيير هيئة الصّلاة من غير ضرورة للاتّساع فهو في الحقيقة إسقاط لحق الله، لا جمع بينه وبين حق الآدمي...».

القول الرابع: الفرق بين الإذن بالصّلاة، والإذن بالكون المطلق، فيتمّ في الأوّل مستقرّاً، وهو مختار العلاّمة R في أكثر كتبه، وأمّا الثاني فاحتمل الأوجه الثلاثة في القواعد والتذكرة، وفي النهاية احتمل الأوجه الثلاثة في صورة سعة الوقت، واستقرب بطلان الصّلاة في صورة الضيق.

أقول: بما أنّ المسألة خالية من النصوص الخاصّة فلا بدّ من الرجوع إلى القواعد، ومن خلالها يتضح الحال.

وهناك ثلاث قواعد تبتني عليها الأقوال المتقدّمة:

الأولى: حرمة التصرّف في مال الغير بدون إذنه، ورضاه.

الثانية: حرمة قطع الصّلاة الواجبة.

الثالثة: وجوب الاستقرار في الصّلاة والرّكوع والسُّجود، وهذه القواعد الثلاث لا يمكن اجتماعها هنا.

والإنصاف: أنّ ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير بدون إذنه مقدّم هنا، وذلك لأنّ دليل حرمة قطع الصّلاة الواجبة هو الإجماع، فعلى فرض القبول به فهو دليل لبّي، يُقتصر فيه على القدر المتيقّن، وهو غير ما نحن فيه.

بل لو سلّمنا أنّ دليلها لفظي، أي يحرم قطعها مطلقاً، ويجب المضي فيها، إلاّ أنّ وجوب المضي فيها مشروط عقلاً بتمكّنه من ذلك، وهو موقوف على أن لا يكون بقاؤه في هذا المكان بعد رجوع المالك عن إذنه حراماً، وقد دلّ الدليل على حرمته، فإطلاق هذا الدليل حاكم على إطلاق ما دلّ على حرمة قطع الصّلاة، ووجوب المضي فيها، لأنّ هذا الإطلاق مقيّد بإباحة مكان المصلّي، وقد دلّ ذلك الدليل بإطلاقه على انتفاء الإباحة عند عدم رضا المالك بتصرّفه، فلا معارضة بينهما.

كما أن دليل حرمة التصرّف في مال الغير بدون إذنه مقدّم على ما دلّ على وجوب الصّلاة مع الاستقرار والرّكوع والسُّجود، وذلك لأنّ القدرة المأخوذة في دليل حرمة التصرّف قدرة عقليّة، بخلاف القدرة المأخوذة في دليل الأجزاء والشرائط، فإنّها شرعيّة بدليل وجود بدل لها.

وعليه، فدليل حرمة التصرّف رافع لموضوع دليل الأجزاء والشرائط ومعجّز عنها شرعاً، فإذا ثبت تقدم دليل حرمة التصرّف على دليل حرمة قطع الصّلاة، وعلى دليل وجوب الاستقرار في الصّلاة والرّكوع والسُّجود فيها، فتكون النتيجة هي قطع الصّلاة في السّعة، والإتيان بها خارج الدار المغصوبة.

وأمّا في حال ضيق الوقت فيصلّي حال الخروج مومياً للرّكوع والسُّجود مراعياً أقرب الطرق.

وأمّا ما ذكره المصنّف R في الذكرى من الاستدلال بالاستصحاب على إتمام الصّلاة مستقرّاً، فهو على تقدير تماميته هنا غير معارض للدليل، لأنّه أصل عملي، وكذا الدليل الآخر، وهو أنّ الصّلاة على ما افتتحت عليه، فإنّ مورد موضوع هذه القاعدة هي ما لو افتتح الصّلاة على أنّها فريضة، وسهى، ظن أنّها نافلة، أو افتتحها على أنّها نافلة، فسهى، وظّن أنّها فريضة، فهي حينئذٍ على ما افتتحت عليه، ولا ربط لهذه القاعدة بمسألتنا.

وأمّا قياس المقام على الإذن في الرهن، والدفن، حيث لا يجوز الرّجوع فيهما عن الإذن ­ بمعنى أنّه لو رجع لا يترتب أثر عليه ­ ففيه: أنّ الرّهن يوجب حقاً للمرتهن في العين ثابتاً بإذن المالك، إذ لا أثر للرجوع لعدم إيجابه لزوال الحقّ، نظراً إلى عدم الدليل، وثبوت حقّ الصّلاة للمأذون له بها، غير ظاهر.

وأما في الدفن فقد قام الدليل على حرمة نبش من دفن بوجه مشروع حال الدفن، ولمّا لم يكن الرّجوع عن الإذن رافعاً لذلك الموضوع، لامتناع انقلاب ما وقع عمّا وقع عليه، لم يؤثّر الرجوع في جواز النبش.

والخلاصة إلى هنا: أنّ القول الثاني من الأقوال المتقدّمة هو المتعيّن، والله العالم.

(1) ذهب جماعة من الأعلام منهم المحقّق R في المعتبر، والعلاّمة R في المنتهى، والسّيد السّند R في المدارك، والشيخ البهائي R في الحبل المتين، إلى صحّة الطّهارة من الوضوء والغسل في المكان المغصوب، باعتبار أنّ الغصب ­ وهو الكون في الأرض المغصوبة ­ من مقولة الأَيْن، وليس جُزْءاً من الطّهارة، ولا شرطاً فيها، فلا يؤثِّر تعلّق النهي به في فسادها.

وبالمقابل ذهب جماعة أخرى من الأعلام إلى البطلان منهم صاحب نهاية الأحكام، والمصنِّف R هنا، وفي الذكرى وصاحب الموجز الحاوي، وكشف الالتباس، والروض والمقاصد العليّة، ومجمع البرهان.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 30-09-2015  ||  القرّاء : 682





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net