الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 522 _ السجود 5

 الدرس343 _النية في الصلاة 6

 الدرس 83 _ أقسام الخبر 3

 الدرس 27 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 4

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

 الدرس 544 _ التشهد والتسليم 11

 الدرس 635 _ صلاة الجمعة 21

 الدرس 141 _ المقصد الأول في الاوامر 141

 الدرس130 _لباس المصلي 3

 الدرس 189 _ المقصد الثاني في النواهي 46

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4009315

   • التاريخ : 19/04/2024 - 17:45

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : التضعيفات العامة / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 104 _ التضعيفات العامة 15 .

الدرس 104 _ التضعيفات العامة 15



كان الكلام في التفويض ومعانيه.

ومن جملة معاني التفويض: تفويض الحلال والحرام إليهم (عليهم السلام).
قال العلّامة المجلسي (رحمه الله): «التفويض في أمر الدين، وهذا أيضا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الله تعالى فوَّض إلى النبي والأئمة (عليهم السلام) عموما أن يحلّوا ما شاؤا ويحرّموا ما شاؤا من غير وحي وإلهام، أو يغيّروا ما أوحى إليهم بآرائهم، وهذا باطل لا يقول به عاقل، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كان ينتظر الوحي أياماً كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى♦إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾.
وثانيهما: أنه تعالى لمّا أكمل نبيه (صلى الله عليه وآله) بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلا ما يوافق الحقَّ والصواب، ولا يخطر بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب فوّض إليه تعيين بعض الأمور، كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجد وغير ذلك مما مضى وسيأتي، إظهاراً لشرفه وكرامته عنده، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي، ولم يكن الاختيار إلا بإلهام، ثم كان يؤكد ما اختاره (صلى الله عليه وآله) بالوحي، ولا فساد في ذلك عقلا وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا (صلى الله عليه وآله) من المجلد السادس»[1]. (انتهى كلامه)

أقول: مما يؤكد هذا المعنى الثاني جملة من الروايات ذكرها الكليني (رحمه الله) في باب الحجة من أصول الكافي نقتصر على ذكر رواية واحدة، وهي:
ما رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله عزّ وجلّ أدّب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، ثم فوَّض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، فقال عزّ وجلّ: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ﴾ وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان مسدداً موفقاً مؤَيداً بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله ثم إن الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين، ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثم سنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلَيْ الفريضة فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) صوم شعبان وثلاث أيام في كل شهر مثلَيْ الفريضة فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك، وحرم الله عزّ وجلّ الخمر بعينها، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك كله، وعاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام إنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة، ثم رخّص فيها فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ولم يرخِّص لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما نهاهم عنه نهي حرام ولا فيما أمر به أمر فرض لازم فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخّص فيه لاحد ولم يرخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا، لم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر وليس لأحد أن يرخص [شيئا] ما لم يرخصه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فوافق أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر الله عزّ وجلّ ونهيه نهي الله عزّ وجلّ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى»[2]، هذه الرواية حسنة، وذكرنا في أول كتاب الصلاة من مسالك النفوس إلى مدارك الدروس ما ينفع في المقام فراجع[3].

ومن جملة معاني التفويض: تفويض بيان العلوم والاحكام على نحو ما أرادوا ورأوا فيه المصلحة لاختلاف عقول الناس أو للتقية فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية وبعضهم بالتقية ويسكتون عن جواب آخرين بحسب المصلحة ويجيبون في تفسير الآيات وتأويلها وبيان الحكم والمعارف بحسب ما يحتمله عقل كل سائل، وقد جاء في كثير من الأخبار: عليكم ان تسألوا وليس علينا أن نجيب.
منها: رواية الوشاء قال: «سألت الرضا (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ فقال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون، قلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قال: نعم، قلت: حقا علينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت: حقا عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، أما تسمع قول الله تبارك وتعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب»[4]. هذه الرواية ضعيفة لعدم وثاقة معلى بن محمد. وكذا غيرها من الروايات الكثيرة، وهذا المعنى من التفويض حقّ.

ومن جملة معاني التفويض: تفويض سياسة الناس وتأديبهم إليهم (عليهم السلام)، فهم أولوا الامر وساسة العباد.
قال العلّامة المجلسي (رحمه الله) في البحار: «تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم، وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا، وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا، وهذا حقّ لقوله تعالى: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ﴾ وغير ذلك من الآيات والاخبار، وعليه يحمل قولهم (عليهم السلام) نحن المحلِّلون حلاله والمحرِّمون حرامه أي بيانهما علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما إلينا»[5]. (انتهى كلامه)
وهذا المعنى من التفويض حقّ أيضاً. ولنكتفي بهذا المقدار من معنى التفويض، وبه نختم الكلام عن فرق الشيعة المذكورة في الكتب المصنفة لهذه الغاية.

نعم، لا بدّ من الإشارة إلى أمر وحاصله: أنه لا ينبغي التسرع في نسبة الغلو إلى بعض الأعلام لمجرد صدور بعض الآراء عنهم التي تخالف البعض الآخر لا سيما وأنه لا يوجد ضابطة لتمييز المغالي عن غيره، فلا يصحّ جرحهم لبعض المقالات التي صدرت عنهم.
قال العلامة الوحيد البهبهاني (رحمه الله): «فاعلم أن الظاهر أن كثيرا من القدماء لا سيما القميين منهم والغضائري، كانوا يعتقدون للأئمة، (عليهم السلام) منزلة خاصّة من الرفعة والجلالة، ومرتبة معينة من العصمة والكمال، بحسب اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجوزون التعدي عنها، وكانوا يعدون التعدي ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم، حتى إنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوا، بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم، أو التفويض الذي اختلف فيه، أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم، أو الاغراق في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص، وإظهار كثير قدرة لهم، وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض، (جعلوا كل ذلك) ارتفاعا مورثا للتهمة به، لا سيما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين. وبالجملة، الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا، فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا، أو كفرا، أو غلوا، أو تفويضا، أو جبرا، أو تشبيها، أو غير ذلك، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده أو لا هذا ولا ذاك. وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا آنفا أو ادعاء أرباب المذاهب كونهم منهم، أو روايتهم عنه، وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه، إلى غير ذلك، فعلى هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة ...»[6]. (انتهى كلامه)
وهذا الكلام يؤكد ما قلناه، والله العالم بحقائق أحكامه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بحار الانوار: ج25، ص348.
[2] الكافي: ج1 كتاب الحجة ص226، ح4.
[3] كتابنا مسالك النفوس إلى مدارك الدروس: كتاب الصلاة، المجلد الأول، ص11. (إضغط لتحميل الكتاب)
[4] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صفات القاضي، ح8.
[5] بحار الانوار: ج25، ص349.
[6] الفوائد الرجالية: ص38.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 18-01-2018  ||  القرّاء : 3296





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net