الصفحة الرئيسية


البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس337 _الاذان والاقامة 39

 الدرس 848 _ صلاة المسافر 58

 الدرس 597 _ قواطع الصلاة 13

 الدرس 73_ التكسّب الحرام وأقسامه (68). ثانيهما: ما حرم لغايته: حُكْم إجارة السُّفن والدَّابَّة والمساكن للمحرَّمات

 الدرس 117 _ شروط العوضين 23

 الدرس 1284 _كتاب الصوم 84

 الدرس 99 _زكاة الخيل والبغال والحمير والرقيق 2

 الدرس 136 _ المقصد الأول في الاوامر 68

 الدرس 44 _زكاة الأنعام 16

 الدرس 144 _ المقصد الأول في الاوامر 76

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039675

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس39 _اوقات الفرائض والنوافل 19 .

الدرس39 _اوقات الفرائض والنوافل 19



(1) قال المصنِّف في الذكرى: «أوَّل وقت المغرب غروب الشَّمس بالإجماع...»، وفي المعتبر، وعن التذكرة: «بإجماع العلماء»، بل عن المنتهى: «أنَّه قولُ كلِّ من يُحفَظ عنه العلم»، وفي الجواهر: «بل هو من ضروريات الدين...».

وبالجملة: هناك تسالم بين جميع المسلمين، وإنَّما الخلاف فيما يتحقق به الغروب، وسنذكره، إن شاء الله تعالى.

(1) بعد أن عرفت أنَّ وقت المغرب هو غروب الشَّمس باتفاق المسلمين، وقع الخلاف فيما يتحقّق به الغروب، قال المصنِّف في الذكرى: «يعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقيَّة في الأشهر، قال في المعتبر: عليه عمل الأصحاب...»، بل في كشف اللثام: «أنَّه مذهب المعظم»، وفي الجواهر: «بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً، فتوىً وعملاً، شهرةً عظيمةً، سيَّما بين المتأخرِين، بل في الرياض أنَّ عليه عامَّتهم، إلاَّ مَنْ نَدَر. بل في المعتبر: أنَّ عليه عمل الأصحاب، كما عن التذكرة، بل عن السرائر: الإجماع عليه، بل في شرح المقدّس البغدادي: أن عليه أكثر المتقدِّمين، وعامّة المتأخرين، بل كاد يكون في سواد الإمامية ضرورةً يعرفون بها، بل في المحكي عن السيد الداماد: أنَّ عليه العمل عند أصحابنا، وعند أساطين الإلهيين والرياضيين من حكماء يونان...».

وذهب في المقابل جماعة من الأعلام إلى أنَّ الغروب يُعلَم باستتار القرص، وغيبته عن العين، مع انتفاء الحائل بينهما، منهم الشيخ في المبسوط والاستبصار، وابن بابويه في كتاب عِلل الشرائع والأحكام، وابن الجنيد، والسيد المرتضى في بعض مسائله، وابن أبي عقيل، وسلاّر، والقاضي (رحمهم الله جميعاً).

ومال إليه جماعة من متأخِرِي المتأخِّرِين: كصاحب المدارك، والخراساني، والشيخ حسن، والشيخ جعفر كاشف العطاء، والسيد محسن الحكيم في المستمسك، والسيد أبو القاسم الخوئي في التنقيح، ونفى البعد عنه الشيخ البهائي في الحبل المتين، وكذا صاحب المستند (رحمهم الله جميعاً).

ولكي يتضح الحقّ لا بدّ منِ استعراضِ أدلَّة الطرفين:

أمَّا القول الأوَّل ­ وهو الأشهر ­ فقد استُدل لهذا القول بعدَّة أخبارٍ مستفيضةٍ جدّاً:

منها: رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام «قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب ­ يعني: من المشرق ­ فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها»[i]f221، ولكنَّها ضعيفة، لعدم وثاقة القاسم بن عروة.

وأمَّا دلالتها: فهي تامَّة، لأنَّ المراد من هذا الجانب هو ناحية المشرق، فإذا زالت من ناحية المشرق، وقمة الرأس، فقد تحقق الغروب، وليس المراد من هذا الجانب هو النقطة التي تطلع منها الشمس في مقابل المغرب، أي النقطة التي تدخل فيها الشمس تحت الأفق حتّى تكون دالةً على القول الآخر، وهو كون الغروب باستتار القرص، باعتبار أنّ المشرق مطلٌّ على المغرب، بمقتضى كروية الأرض، فيدل ارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق على دخول الشمس تحت الأفق، أي استتار القرص عن الأنظار، فتكون غيبوبة الحمرة عن نقطة المشرق أمارة كاشفة عن الغروب الواقعي، ودخول القرص تحت الأفق.

وبالجملة: فحمل الرواية على كون المراد من هذا الجانب هو نقطة الشرق، لا ناحية المشرق خلاف الظاهر، فالرواية لولا ضعف سندها لدالّة على القول الأوَّل.

ومنها: مرسلة علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام «قال سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لأنَّ المشرقَ مطلٌّ على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا»[ii]f222، وهي واضحة الدلالة، لأنَّ المراد من المشرق: جهته وناحيته، على حسب ما يفهمه العرف، وليس المراد نقطة المشرق التي تطلع منها الشَّمس حتَّى تكون دليلاً على كون الغروب هو سقوط القرص، ودخوله تحت الأفق، لأنَّه مقتضى تقابل نقطتي المشرق والمغرب، فإنّ ذلك يحتاج إلى قرينة، وهي مفقودة.

ولكنّ الرواية ضعيفة السند بالإرسال، وبعدم وثاقة علي بن أحمد بن أشيم.

ومنها: مرسلة ابن أبي عمير عمَّن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام، أن تقوم بحذاء القبلة، وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قِمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار، وسقط القرص»[iii]f223، وهي أوضح من الرواية السابقة.

والإشكال عليها ­ بأنَّ مدلولها غير مطابق لما هو المشاهد بالوجدان، كما عن السيد الخوئي، باعتبار أنَّ من نظر إلى المشرق عند الغروب يرى أنَّ الحمرة قد ارتفعت من ناحيته، ثمَّ زالت وحدثت حمرة أخرى في ناحية المغرب، لا أنَّ تلك الحمرة باقية سارية تتعدَّى من المشرق إلى المغرب، كما في صريح الرواية حيث قال: «فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب».

غير وارد: إذ لا يمكن الجزم بأنَّها حمرة أخرى غير الأُولى، بل هي تضعف، ثمّ تشتدّ في ناحية المغرب.

والذي يهوِّن الخطب: أنَّها ضعيفة بــــ سهل بن زياد، وبالإرسال.

وأمَّا قول المصنِّف في الذكرى: «ومراسيل بن أبي عمير في قوَّة المسانيد» ففي غير محلِّه، لِمَا ذكرناه مراراً من أنَّ مراسيلَ ابن أبي عمير لا تختلف عن مراسيل غيره، وقد فصَّلنا ذلك في علم الرجال.

 

[i] الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت ح1.

[ii] الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت ح3.

[iii] الوسائل باب 16 من أبواب المواقيت ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 26-03-2014  ||  القرّاء : 942





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net