الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 116 _اصناف المستحقين للزكاة 17

 الدرس 449 _ القراءة في الصلاة 15

 الدرس 80_ التكسّب الحرام وأقسامه (75). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 1159 _كتاب الخمس 39

 الدرس 617 _ صلاة الجمعة 3

 الدرس 202 _كتاب الصدقة 6

 الدرس5 _نوافل الصلاة 2

 الدرس 63 _ التكسّب الحرام وأقسامه (58). أحدها: ما حرم لعينه: حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 2.

 الدرس 34 _ التكسّب الحرام وأقسامه (29). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 197 _ تنبيهات الإستصحاب 18

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039584

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس38 _اوقات الفرائض والنوافل 18 .

الدرس38 _اوقات الفرائض والنوافل 18



ومنها: موثَّقة زرارة «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصوم فلا أقيل حتّى تزول الشَّمس، فإذا زالت الشمَّس صلَّيت نوافلي، ثمَّ صلَّيت الظُّهر، ثمّ صلَّيت نوافلي، ثمَّ صلَّيت العصْر، ثمَّ نِمْتُ، وذلك قبل أن يصلِّيَ النَّاسُ، فقال: يا زرارة! إذا زالتِ الشَّمس فقد دَخَل الوقت، ولكنِّي أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً»[i]f213.

ولا يخفى: أنَّ عبد الله بن يحيى الكاهلي ممدوح جدّاً، حتَّى ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنَّه قال لعليِّ بن يقطين: «اِضمن لي الكاهلي وعياله أضمن لك الجنة».

وقد استدلّ بهذه الرواية على استحباب التفريق بالمعنى الأوَّل، ولكن ظاهر الموثقة كراهة المداومة على الجمع، لا استحباب التفريق، ولعلَّ ذلك لأجل المحافظة على حياة زرارة، لأنَّ زرارة كان معروفاً بصحبته للإمام عليه السلام، وكانت الجُمُعة والجماعة في ذاك الوقت كلّها للمخالفِين، فلو كان يصلِّي وحده دائماً، ويجمع بين الصلاتَيْن، ولا يحضر جماعتهم لَعُرِف، وأُخِذ، وعوقب على ذلك.

وكذا ورد في صحيحة سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سأَلَه إنسان، وأنا حاضر، فقال: ربّما دخلتُ المسجدَ، وبعض أصحابنا يصلَّون العصْر، وبعضهم يصلِّي الظُّهر. فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلُّوا على وقتٍ واحدٍ عُرِفوا، فأُخِذوا برقابهم»[ii]f214، والمراد من سالم أبي خديجة: هو سالم بن مكرم الجمال الثقة.

وبالجملة: فإنَّ الرواية موردها أمر شخصي.

ومثلها: رواية معاوية ين ميسرة أو معبد بن ميسرة «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشَّمس في طول النَّهار، للرجل أن يصلِّي الظهر والعصْر؟ قال: نعم، وما أحبّ أن يفعل ذلك كلّ يوم»[iii]f215، وهي مثل موثقة زرارة، من حيث الدَّلالة. ولكنَّها ضعيفة السند، لعدم وثاقة معاوية بن ميسرة، ولو كان الموجود في السند هو معبد، لا معاوية، لكانت ضعيفة أيضاً من جهة كونه مهملاً.

ومنها: رواية عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ «قَالَ: شَهِدْتُ صلاة الْمَغْرِبِ لَيْلَةً مَطِيرَةً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله، فَحِينَ كَانَ قَرِيباً مِنَ الشَّفَقِ نَادَوْا، وأَقَامُوا الصَّلَاةَ، فَصَلَّوُا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَمْهَلُوا النَّاسَ حَتَّى صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ الْمُنَادِي فِي مَكَانِه فِي الْمَسْجِدِ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّوُا الْعِشَاءَ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، قَدْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله عَمِلَ بِهَذَا»[iv]f216.

وجه الاستدلال: هو استغراب عبد الله بن سنان، وتعجبه من جمعهم ­ المخالفين ­ بين الصلاتَيْن، مع أن دأبهم تأخير صلاة العشاء إلى ذهاب الشفق، وكان جواب الإمام عليه السلام هو جواز ذلك، لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بهذا.

والإنصاف: أنَّه لا يستفاد منها إلاَّ تعجب ابن سنان من هذا العمل، ولعلّ تعجبه نشأ من تأخيرهم صلاة المغرب إلى هذا الوقت، ولا يستفاد منها استحباب التفريق بالمعنى الأوّل، لا سيّما أن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله.

أضف إلى ذلك: أنها ضعيفة السند بــــ سهل بن زياد.

ومنها: روايةُ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ «قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام الظُّهْرَ والْعَصْرَ عِنْدَمَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ، وإِقَامَتَيْنِ، وقَالَ إِنِّي عَلَى حَاجَةٍ فَتَنَفَّلُوا»[v]f217.

وفيها أَوَّلاً: أنَّها ضعيفة السند بالفضل بن محمَّد، وأبي يحيى بن أبي زكريا، والوليد بن أبان.

وثانياً: أنَّها لا تدلّ على استحباب التفريق بالمعنى الأوَّل ­ أي تأخير العصر إلى أوَّل وقت فضيلتها ­ بل ظاهرها أنَّ المرجوحيَّة من جهة الإتيان بصلاة العصر قبل الإتيان بنافلتها، وهذا إشكال في مرجوحيِّته.

والإنصاف: أنَّ أحسن دليل قد يُستدلّ به لاستحباب التفريق بالمعنى الأوَّل هو ما كان معروفاً في سيرة النبي صلى الله عليه وآله من أنَّه صلى الله عليه وآله كان في غالب الأوقات يفرّق، وما كان يجمع إلاَّ نادراً، كما يظهر من الأخبار.

وفيه: أنَّ هذا الأمر، وإن كان ثابتاً، ولا مجال لإنكاره، إلاَّ أنَّه يستحبّ التعجيل بصلاة العصْر من باب المسارعة إلى الخيرات، وشدَّة الاهتمام بالواجب، وإتيانه في أوَّل أزمنة إمكانه، ولذا كان التقديم أحبّ إلى الإمام الصادق عليه السلام، كما في موثَّقة ذَرِيْح المتقدِّمة، حيث ورد في الذَيْل: «النصفُ من ذلك أحبُّ إليَّ»[vi]f218.

وعليه، فيكون ذلك من قبيل المستحبات المتزاحمة التي بعضها أهم، فيحمل فعل الرسول صلى الله عليه وآله على كون التأخير مستحبّ من حيث وقت الفضيلة، أو لأجل ما ذكرناه من انتظار المسلمين لحضور الجماعة، فراجع ما ذكرناه قريباً، ويستحبّ التعجيل بها من حيث المسارعة إلى الخيرات، ومخافةَ أن تفوتَه الفريضة إذا لم يأتِ بها في أوّل أزمنة الإمكان، ولعلَّ الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن يراعي هذه الجهة لعلمه صلى الله عليه وآله بأنَّه لا تفوته الفريضة.

وبالجملة: فالمقام من باب المستحبّات المتزاحمة، فيراعى ما هو الأهمّ، والله العالم.

ومما ذكرنا يتضح حال استحباب التفريق بالمعنى الثاني، وقد ذكرنا سابقاً بشكلٍ مفصَّلٍ أنَّ الأفضل هو الإتيان بنافلة الظُّهر، ثمَّ صلاة الفريضة، ثمَّ الإتيان بنافلة العصر، ثمَّ الفريضة، فهذا هو الراجح، ولا إشكال في مرجوحيَّة الإتيان بصلاة العصر بعد الظهر مباشرة، بدون الإتيان بنوافل العصْر، إلاَّ إذا كان مسافراً أو يوم الجمعة، بالنسبة لمن يصلي الجُمُعة.

وأمَّا بالنسبة للإتيان بصلاة العشاء في وقت فضيلة المغرب، وقبل ذهاب الشفق: فسيأتي الكلام عنه ­ إن شاء الله تعالى ­ قريباً.

وقدِ اتَّضح ممَّا ذكرنا: أنه يكفي في التفريق بين الظهر والعصر الإتيان بالنافلة.

ويؤيِّده: رواية محمّد بن حكيم «قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: الجمعُ بين الصلاتَيْن إذا لم يكن بينهما تطوّع، فإذا كان بينهما تطوُّع فلا جَمْع»[vii]f219، وإنَّما جعلناها مؤيِّدة لجهالة محمَّد بن موسى، وعدم وثاقة محمَّد بن حكيم.

وأمَّا رواية عباس الناقد التي أشار إليها المصنِّف هنا، والدَّالة على استحباب الجمع، فهي ضعيفة السند «قَالَ: تَفَرَّقَ مَا كَانَ فِي يَدِي، وتَفَرَّقَ عَنِّي حُرَفَائِي، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام، فَقَالَ لِي: اِجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: الظُّهْرِ والْعَصْرِ؛ تَرى مَا تُحِبُّ»[viii]f220، وهي ضعيفة لعدم وثاقة عبَّاس الناقد الصيرفي، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت ح10.

[ii] الوسائل باب 7 من أبواب المواقيت ح3.

[iii] الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت ح15.

[iv] الوسائل باب 31 من أبواب المواقيت ح1.

[v] الوسائل باب 31 من أبواب المواقيت ح2.

[vi] الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت ح22.

[vii] الوسائل باب 33 من أبواب المواقيت ح3.

[viii] الوسائل باب 32 من أبواب المواقيت ح9.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 25-03-2014  ||  القرّاء : 961





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net