الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 38 _ بيع المعاطاة 22

 الدرس 245 _ في بيع الحيوان 18

 الدرس326 _الاذان والاقامة 28

 الدرس 1273 _كتاب الصوم 73

 الدرس 31 _ بيع المعاطاة 15

 الدرس 173 _زكاة الفِطرة 6

 الدرس 483 _ القراءة في الصلاة 49

 الدرس 49 _زكاة الأنعام 21

 الدرس 218 _ المقصد الثالث في المفاهيم 19

 الدرس 180 _زكاة الفِطرة 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039380

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس159 _لباس المصلي 32 .

الدرس159 _لباس المصلي 32



(1) في المدارك: «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب...»، وفي الحدائق: «وقد أجمع الأصحاب رضي الله عنهم على أنه لا تجوز الصَّلاة فيه، ولو كان مما يُؤْكل لحمه، سواء دبغ، أم لم يُدبغ، حتّى من القائلين بطهارته بالدّباغ...»، وفي الجواهر: «إجماعاً محصّلاً ومنقولاً، مستفيضا، أو متواتراً كالنصوص...»، وقال المصنِّف R في الذكرى: «تجوز الصَّلاة في كلّ ما يستر العورة عدا أمور؛ أحدها: جلد الميتة، ولو دبغ، بإجماعنا، إلا من شذ...».

أقول: لم يعلم الذي شذّ في المسألة، وإلاّ فظاهر جميع الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار هو على بطلان الصَّلاة فيه، وهذا التسالم منهم أخرج المسألة عن الإجماع المصطلح عليه.

ومع ذلك فالنصوص الواردة في المقام، إن لم تكن متواترة، فهي مستفيضة جدّاً:

منها: صحيحة ابن مسلم «قال: سألته عن الجلد الميِّت ، أيُلبس في الصَّلاة إذا دُبِغ؟ قال: لا، ولو دُبِغ سبعين مرة»[i]f191، وقد عرفت أنّ مضمرات ابن مسلم مقبولة.

ورواها الشّيخ الصدوق R بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر N، ولكنّك عرفت سابقاً أنّ إسناد الصدوق R إلى محمّد بن مسلم ضعيف.

ومنها: صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله N «في الميتة، قال: لا تُصَلّ في شيءٍ منه، ولا في شسع»[ii]f192، وهي صحيحة، ولا يضرّها الإرسال هنا، لأنّ «غير واحد تطلق على الجماعة»، فنطمئن بوجود الثقة فيهم.

ومنها: موثّقة عبد الله بن بكير «قال: سأل زرارة أبا عبد الله N عن الصَّلاة في الثعالب والفنك والسنجاب، وغيره من الوبر ­ إلى أن قال: ­ إذا علمت أنَّه ذُكِّي وقد ذكاه الذبح»[iii]f193.

ومنها: رواية علي بن أبي حمزة «قال: سألتُ أبا عبد الله N، أو أبا الحسن N، عن لباس الفراء، والصَّلاة فيها، فقال: لا تصلّ فيها إلاّ ما كان منه ذكيّاً، قال: قلت: أوليس الذكيّ ممّا ذكّي بالحديد؟ قال: بلى، إذا كان ممَّا يُؤْكل لحمه»[iv]f194، ولكنَّها ضعيفة بمحمَّد بن سليمان، وبعلّي بن أبي حمزة، وبجهالة عبد الله بن إسحاق العلوي، وكذا غيرها من الرّوايات.

وبالجملة، فما ذكرناه متسالم عليه، ولا كلام فيه، وإنّما الكلام في أنّ الميتة مانعة من صحَّة الصَّلاة كما هو ظاهر صحيحتي ابن مسلم، وابن أبي عمير المتقدمتَيْن؟ أم أنّ التذكية شرط في صحَّة الصَّلاة، كما هو ظاهر موثّقة ابن بكير، ورواية عليّ بن أبي حمزة المتقدمتَيْن.

فإن قلنا: إنَّ التقابل بين الميتة والمذكّى تقابل العدم والملكة، فما دلّ على بطلان الصَّلاة في الميتة يُراد منه البطلان، لِفَقْد الشرط، وهو التذكية.

وإن قلنا: إنَّ التقابل بينهما تقابل الضدين فلا بدّ من الجمع حينئذٍ بين النصوص:

إمَّا بحمل ما دل على التذكية على أن كون الميتة من الحيوان مانعة من الصحَّة.

وإمَّا بحمل ما دلّ على أن كون الميتة من الحيوان مانعة لشرطية التذكية، لان التذكية شرط في الصحَّة.

فإن قلنا: إنّ الميتة مانعة فيكون مقتضى الأصل عند الشكّ هو الصحَّة، لأصالة عدم الموت، أي: عدم المانع.

وإن قلنا: إنّ التذكية شرط فيكون مقتضى الأصل هو الفساد، لأصالة عدم التذكية.

إذا عرفت ذلك فقد ذكر الفاضل التوني R وتبعه السّيد الخوئي R أنّ التقابل بينهما تقابل الضدين، وأنّ الميتة عبارة عمّا مات حتف أنفه، كما هو صريح المصباح المنير للفيومي.

وعليه، فيلزم على كلامهما أن تكون هناك واسطة بين الميتة والمذكّى، وهي ما لو مات بسبب غير شرعي، ولم يكن حتف الأنف، كما إذا قُتِل الحيوان، أو ذُبِح بدون تسمية، أو لم يكن مواجهاً للقبلة، ونحو ذلك، فلو كان الموضوع للنجاسة هو عنوان الميتة فيلزم أن تكون تلك الأمثلة المتقدّمة طاهرة، ولا يمكن الالتزام بذلك.

ومن هنا كان مقتضى الإنصاف : أنّ التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة، وأنّ الميتة كما ذكر أغلب الأعلام، وأغلب اللغويين، منهم العلاّمة الراغب الأصفهاني في مفرادات ألفاظ القرآن الكريم «ما زال روحه بغير تذكية»، إذ من الواضح أنّه لو لم تجتمع في الحيوان شرائط التذكية من فري الأوداج الأربعة بالحديد، مع التسمية، مواجهاً للقبلة، مع كون الذابح مسلماً، كان الحيوان ميتة، وإن لم يصدق عليه الموت حتف الأنف، كما إذا اجتمعت فيه الشرائط ما عدا التسمية فإنّ الحيوان ميتة، مع أنّ موته ليس حتف الأنف فالميتة عبارة عن غير المذكَّى، لا الموت حتف الأنف.

نعم، التقابل بينهما، وإن كان تقابل العدم والملكة، إلاَّ أنّه ليس المراد من العدم هو العدم المحض، بل عدم خاص، وله حظّ من الوجود، فليس العمى مثلاً هو مجرد عدم البصر عمَّن من شأنه ذلك، بل المراد منه الاتصاف بعدم البصر، كما أنَّ الكفر هو الاتصاف بعدم الإسلام، لا مجرد عدم الإسلام.

وعليه، فالميتة عبارة عن الاتّصاف بعدم التذكية، لا مجرد عدمها.

 

[i] الوسائل باب 41 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[ii] الوسائل باب 38 من أبواب لباس المصلّي ح2.

(*)      قال الزبيدي: «الأَبْرِيسَم، قال ابنُ الأعرابِي: هُوَ بِكَسْر الراءِ، أي: مع فَتْحِ الهَمْزَة والسِّين: الحَرِيرُ الخامُ» 16/3، وفي مادة برسم قال: «والإبريسم، بفتح السين =

=        وضمها، قال ابن بري: ومنهم من يقول إبريسم، بفتح الهمزة والراء، ومنهم من يكسر الهمزة ويفتح السين: الحرير، وخصه بعضهم بالخام، أو معرب ابريشم» 16/48، وفي موضع آخر قال: «والقَزُّ: الإبْريسَم. وقال الأَزْهَرِيّ: هو الذي يُسوَّى منه الإبريسَم» 8/127، وفي موضع ثالث قال في الخز: «بالخاءِ والزّاي، وهو ضَرْبٌ مِن ثياب الإِبْرَيْسَمِ معروفٌ» 6/263.

[iii] الوسائل باب 14 من أبواب لباس المصلّي ح2.

[iv] الوسائل باب 38 من أبواب لباس المصلّي ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 04-03-2015  ||  القرّاء : 1039





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net