الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 574 _ مستحبات الصلاة 9

 الدرس 52 _ شروط المتعاقدين 13

 الدرس293 _القِبلة 21

 الدرس 184_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (16).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها

 الدرس 186 _ المقصد الثاني في النواهي 43

 الدرس 1247 _كتاب الصوم 47

 الدرس 19 _ بيع المعاطاة 3

 الدرس99 _اوقات الفرائض والنوافل 79

 الدرس 626 _ صلاة الجمعة 12

 الدرس 82 _ شروط المتعاقدين 43

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039328

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 248 _ تنبيهات الإستصحاب 69 .

الدرس 248 _ تنبيهات الإستصحاب 69



[الخلاصة]

*- الكلام في: قاعدة الفراغ والتجاوز، ووجه تقديمهما على الاستصحاب.
*- يقع الكلام في عدة أمور: الأمر الأوّل: هل قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، قاعدة واحدة. أم أنّهما قاعدتان مستقلتان.
*- لكي يتضح الحال، لا بدّ من التكلّم في مقامين: المقام الأوّل: في مقام الثبوت وأنه هل يمكن جامع قريب بين القاعدتين. المقام الثاني: في مقام الاثبات، وأنه ماذا يستفاد من الروايات الواردة في المقام، هل يستفاد منها قاعدة واحدة، أم قاعدتان.
*- أما المقام الأوّل: فقد قيل أنه لا يمكن تصوّر جامع قريب يجمع بين القاعدتين، وذلك لعدة أسباب: منها: أن متعلق الشك في قاعدة التجاوز إنما هو وجود الشيء بمفاد كان التامة، وفي قاعدة الفراغ إنما هو صحة الموجود بمفاد كان الناقصة. ومنها: أن متعلق الشك في قاعدة التجاوز إنما هو أجزاء المركب، وفي قاعدة الفراغ يكون المتعلق نفس المركب.
*- أما تتمة الكلام في هذا السبب والإنصاف في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



ثمّ إنه يقع الكلام في عدة أمور:
الأمر الأوّل: هل قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، قاعدة واحدة. أم أنّهما قاعدتان مستقلتان لا ترتبط إحداهما بالأخرى، فقاعدة الفراغ مجعولة للشكّ في صحّة العمل بعد الفراغ منه؛ وقاعدة التجاوز مجعولة للشكّ في الشيء بعد التجاوز عن محلّه.
يظهر من جماعة من الاعلام: أنهما قاعدة واحدة، منهم الشيخ الانصاري (رحمه الله)، حيث قال: «الموضع السادس: أن الشكّ في صحة الشيء المأتيّ به حكمه حكم الشكّ في الإتيان، بل هوَ هوَ، لأنّ مرجعه إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح» (انتهى كلامه). وحاصله: أنه أرجع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، لأنّ الشكّ في قاعدة التجاوز متعلق بوجود الشيء، وفي قاعدة الفراغ متعلق بوجود الشيء الصحيح، والجامع بينهما هو الشكّ في وجود الشيء بمفاد كان التامّة. لأنه تارة: يكون تعلّق الشكّ في الشيء بمفاد كان التامّة بلحاظ الشكّ في أصل وجوده. وأخرى: بلحاظ الشكّ في بعض ما اعتبر فيه من القيود، كالشكّ في وجود الصحيح، فإنّ الشكّ في قيد الشيء شكّ في وجود المقيّد بنحو مفاد كان التامّة. والخلاصة عند الشيخ (رحمه الله): أنّ الكبرى المجعولة في موردهما كبرى واحدة، وهي التعبّد بوجود ما شكّ في وجوده بعد التجاوز عنه، سواء كان الشكّ في أصل وجوده أو في صحّته وتماميّته، لأنّ الشكّ في الصحّة راجع إلى الشكّ في وجود الصحيح.
أقول: لكي يتضح الحال، لا بدّ من التكلّم في مقامين:
المقام الأوّل: في مقام الثبوت وأنه هل يمكن جامع قريب بين القاعدتين. المقام الثاني: في مقام الاثبات، وأنه ماذا يستفاد من الروايات الواردة في المقام، هل يستفاد منها قاعدة واحدة، أم قاعدتان.
أما المقام الأوّل: فقد قيل أنه لا يمكن تصوّر جامع قريب يجمع بين القاعدتين، وذلك لعدة أسباب:
منها: أن متعلق الشك في قاعدة التجاوز إنما هو وجود الشيء بمفاد كان التامة، وفي قاعدة الفراغ إنما هو صحة الموجود بمفاد كان الناقصة ولا جامع بينهما، فلا يمكن اندراجهما في كبرى واحدة.
وأما ما أجيب عنه: بأنّ المراد من الشكّ في الشيء إنما هو الشكّ في وجود الشيء بمفاد كان التامّة، والمشكوك فيه في قاعدة الفراغ أيضاً وجود الكلّ بمفاد كان التامّة، غايته أن الشك في وجود الكل يكون مسببا عن الشك في وجود الجزء أو الشرط، فلم يختلف متعلق الشك في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. فيرد عليه: أنّ مجرّد كون منشأ الشكّ في وجود الكلّ هو الشكّ في وجود الجزء أو الشرط، لا يخرجه عن الشكّ في صحّة الشيء بمفاد كان الناقصة إلى الشكّ في أصل وجود الشيء بمفاد كان التامّة وإن كان يلازمه خارجاً، نظير ملازمة الشكّ في وجود الكرّ مع كرّية الموجود. وعليه: فلمّا كان الغرض من قاعدة التجاوز هو إثبات أصل وجود الشيء، وفي قاعدة الفراغ لإثبات صحّة الموجود بمفاد كان الناقصة لا إثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامّة، فلا مجال حينئذٍ لإرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز ولا لترتيب الآثار المترتبة على صحّة الموجود بإثبات الوجود الصحيح لأنه من الأصل المثبت، لأنّ صحّة الموجود لازم عقليّ للوجود الصحيح. ولذا لا يحكمون بترتيب آثار كرّية الموجود باستصحاب وجد الكرّ.
إن قلت: إن المهم في باب التكاليف إنما هو وجود الصلاة الصحيحة من المكلف، ولا حاجة إلى إثبات صحة الصلاة المأتي بها، لأنّ همّ العقل هو إفراغ الذمّة من التكليف، وهو حاصل بالتعبّد بوجود الصلاة الصحيحة. قلت: نعم: وإن كان المهم في باب التكاليف هو إثبات وجود متعلق التكليف صحيحا ولو مع عدم إثبات صحة المأتي به، إلا أن قاعدة الفراغ لا تختص بباب التكاليف، بل تشمل الوضعيات، والمهم في باب الاحكام الوضعية هو إثبات صحة الموجود، فان الأثر مترتب على صحة العقد الصادر عن المتعاقدين، ولا أثر لوجود العقد الصحيح بمفاد كان التامة، بل لابد من إثبات صحة العقد الموجود في مقام ترتيب الأثر.
والخلاصة: أنّ هذا أقوى سبب لعدم إمكان تصوّر جامع قريب يجمع بين القاعدتين.

ومنها: أن متعلق الشك في قاعدة التجاوز إنما هو أجزاء المركب، وفي قاعدة الفراغ يكون المتعلق نفس المركب بما له من الوحدة الاعتبارية، ولفظ «الشيء» في موثقة ابن ابي يعفور: «إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه»([1]) لا يمكن أن يعمّ الكل والجزء في مرتبة واحدة بلحاظ واحد، فان لحاظ الجزء شيئا بحيال ذاته إنما يكون في الرتبة السابقة على تأليف المركب، لأنه في مرتبة التأليف لا يكون الجزء شيئا بحيال ذاته في مقابل الكل، بل شيئية الجزء تندك في شيئية الكل ويكون لحاظه تبعيا، ففي مرتبة لحاظ الكل شيئا لا يمكن لحاظ الجزء شيئا آخر، لان الكل ليس إلا الأجزاء، فلا يمكن أن يراد من لفظ «الشيء» في الرواية ما يعم الجزء والكل، بل إما أن يراد منه الجزء فتختص الرواية بقاعدة التجاوز، وإما أن يراد منه الكل فتختص بقاعدة الفراغ.
أما تتمة الكلام في هذا السبب والإنصاف في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

([1]) وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب الوضوء، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 02-01-2019  ||  القرّاء : 2998





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net