الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 12_ الصدقة المستحبة وفوائدها

 الدرس 861 _ صلاة الخوف 3

 الدرس144 _لباس المصلي 17

 الدرس 626 _ صلاة الجمعة 12

 الدرس 107 _ المقصد الأول في الاوامر 107

 الدرس 1169 _كتاب الخمس 49

 الدرس 718 _ الصلوات المستحبة 11

 الدرس 182 _ تنبيهات الإستصحاب 3

 الدرس 62 _ شروط المتعاقدين 23

  المحاضرة رقم 11_ بعض المسائل الشرعية بين الوالد وولده (القسم الاول)

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011332

   • التاريخ : 20/04/2024 - 01:15

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 247 _ تنبيهات الإستصحاب 68 .

الدرس 247 _ تنبيهات الإستصحاب 68



[الخلاصة]


*- الكلام في: قاعدة الفراغ والتجاوز، ووجه تقديمهما على الاستصحاب.



وأما قاعدة الفراغ والتجاوز:
والأولى: عند المشهور عبارة عن الحكم بصحّة الفعل الموجود في ظرف الشكّ في صحّته، والمستفادة من جملة من الروايات الآتية إن شاء الله تعالى، والتي منها موثقة ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» وسائل الشيعة: باب  من أبواب ، ح.
والثانية -أي قاعدة التجاوز-: فهي عند المشهور عبارة عن الحكم بوجود الشيء المشكوك بعد الدخول في غيره ممّا هو مرتّبٌ عليه، ويدلّ عليها جملة من الروايات الآتية إن شاء الله تعالى، والتي منها صحيحة زرارة، قال: «قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء»
(1). ولا إشكال عند الأعلام في تقدمهما على الاستصحاب.

وإنما الكلام في وجه تقدّمهما عليه، هل هو بنحو الحكومة أو التخصيص.
والمعروف عند جماعة من الاعلام: أنّ تقدمهما على الاستصحاب إنما هو بمناط الحكومة، باعتبار أنهما من الامارات الكاشفة عن الواقع، فإنّ الشكّ في صحّة العمل بعد الفراغ أو بعد التجاوز ناشئ من احتمال الغفلة والسهو، وأصالة عدم الغفلة من الأصول العقلائية الناظرة إلى الواقع، فإنّ سير العقلاء جارية على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة، والأخبار الواردة في قاعدة الفراغ والتجاوز أيضاً دالّة على كونها من الامارات لا من الأصول المقررة للشاكّ في مقام العمل، فإنّ قوله (عليه السّلام) في صحيحة الفضيل بن يسار، قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام): استتمّ قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى ركعت، فامضِ في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان»
(2). إخبار عن الواقع، وكذا قوله (عليه السّلام) في حسنة بكير بن أعين، قال: «قلت له الرجل يشكّ بعدما يتوضأ، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ»(3). فإذا كانت القاعدة من الأمارات الكاشفة عن وقوع الفعل المشكوك فيه في الخارج، تكون حاكمة على الاستصحاب، أي أصالة عدم وقوع الفعل المشكوك فيه، وقد ذكرنا سابقاً كيفية حكومة الأمارات على الأصول العملية فلا حاجة للإعادة. وفيه: أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز وإن كانت كاشفة عن الواقع، ولكن مجرّد ذلك لا يجعلها من الأمارات ما لم يحرز اعتبار الشارع إيّاها من جهة تتميم كشفها، واستفادة ذلك من الروايات ممنوعة، بل المستفاد من الروايات المأخوذ في موضوعها الشكّ حلاف ذلك، فإنّ قوله (عليه السّلام) في صحيحة زرارة المتقدّمة: «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء»، وقوله (عليه السّلام) في موثقة ابن مسلم المتقدمة: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» تدلّ بوضوح على إلغاء جهة الكشف لظهورها في عدم جعل الشكّ الموجود مانعاً عن المضي في العمل، وليست ظاهرة في إلغاء الشكّ وتتميم كشفها، وبذلك تكون الروايات ظاهرة في كون القاعدة من الأصول العملية المحرزة المجعولة في ظرف الشكّ، لا من الأمارات الكاشفة عن الواقع.
وأما ما ورد من التعليل بالأذكرية في حسنة بكير بن أعين، فهو محمول على بيان حكمة الجعل والتشريع، وكذا ما ورد في صحيحة الفضيل: «بلى قد ركعت»، وكذا غيرها ممّا كان بهذا اللسان، فإنه محمول على بيان حكمة الجعل بقرينة ما عرفت من الروايات الظاهرة في كونها في مقام التعبّد بوجود المشكوك فيه -بالنسبة لقاعدة التجاوز- أو صحته في ظرف الشكّ -بالنسبة لقاعدة الفراغ- لمكان أظهرية تلك النصوص في أصلية القاعدة من النصوص الظاهرة في أماريّتها.
ومع تساوي الظهورين فسقطان عن الاعتبار، ويجري حكم الأصلية عليها، لأنه مع الشكّ في كون الشيء أمارة أو أصلاً يُبنى على كونه أصلاً، بمعنى: أنّ النتيجة العملية تقتضي أن يكون أصلاً، فإنه وإن لم يكن في الين ما يعيّن كونه أمارة أو أصلاً، إلّا أن الأمارة تشارك الأصل في إثبات المؤدّى وتختصّ بإثبات اللوازم والملزومات، وحيث لم يعلم كونه أمارة لم يثبت إثباته للوازم والملزومات، والأصل عدمها.
والخلاصة: أنه لا مجال لتقديمها على الاستصحاب بمناط الحكومة.
والإنصاف: أنّ تقديم القاعدة على الاستصحاب إنما هو من باب التخصيص، فإنّ النسبة بين الاستصحاب وتلك القاعدة هي العموم والخصوص من وجه:
إذْ قد يجري الاستصحاب دون تلك القاعدة، كما لو شكّ في الصحة والفساد في أثناء العمل من جهة الشكّ في واجديّته لبعض الشرائط المعتبرة فيه مع كون الحالة السابقة عدم تحققه، فهنا يجري استصحاب عدم تحقق الشرط ولا تجري قاعدة الفراغ، لأنها عند المشهور مخصوصة ببعد العمل، والشكّ هنا في أثناء العمل. وقد تجري القاعدة دون الاستصحاب، كما لو شكّ في صحّة الصلاة من جهة الشكّ في أنه هل صلّى مع الطهارة أو بدونها مع عدم العلم بالحالة السابقة، فإنه من جهة عدم علمه بالحالة السابقة لا يجري استصحاب عدم الطهارة، وكذا لا يجري الاستصحاب لو كان قبل الصلاة محدثاً ومتوضأً، وشكّ في المتقدم منهما والمتأخر، فلا يجري الاستصحاب للتعارض والتساقط، ولكن قاعدة الفراغ تجري لأنه عملٌ شُكّ في صحته وفساده بعد العمل. وقد يجري الاستصحاب والقاعدة معاً وهو كثير، كما لو علم بأنّ حالته السابقة عدم الطهارة ثمّ صلّى غفلة، ثمّ شكّ في أنه صلّى مع الطهارة أو بدونها، فإنه يجري الاستصحاب والقاعدة، وتكون القاعدة مقدّمة على الاستصحاب، وذلك لتخصيص أدلة الاستصحاب بأدلة القاعدة، وإلّا يلزم حمل القاعدة على الفرد النادر وهو بحكم اللغو.
وبالجملة: فإنه يجب إدخال مورد الاجتماع تحت دليل القاعدة وإخراجه عن دليل الاستصحاب.
                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة: باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح1.
(2) وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب الركوع، ح3.
(3) وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب الوضوء، ح7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 01-01-2019  ||  القرّاء : 2681





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net