الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 214 _ تنبيهات الإستصحاب 35

 الدرس 136 _ المقصد الأول في الاوامر 68

 الدرس 107 _ فوائد رجالية 3

 الدرس 150 _ الإستصحاب 11

 الدرس 80_ التكسّب الحرام وأقسامه (75). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 381 _ القنوت في الصلاة 3

 الدرس 182 _ تنبيهات الإستصحاب 3

 الدرس326 _الاذان والاقامة 28

 الدرس63 _اوقات الفرائض والنوافل 43

 الدرس 888 _ صلاة الجماعة 17

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011111

   • التاريخ : 19/04/2024 - 23:01

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب المحرمة .

              • الموضوع : الدرس 45 _ التكسّب الحرام وأقسامه (40). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب. .

الدرس 45 _ التكسّب الحرام وأقسامه (40). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.



بقي الكلام في مسوِّغات الكذب: وقد عرفت أنَّ قبح الكذب ليس ذاتيّاً، بل هو اقتضائيّ.
ومن هنا، قد ترتفع حرمة الكذب إذا زاحمها ما هو أهمُّ منها شرعاً وعقلاً.

والمعروف بين الأعلام أنَّه يسوِّغ الكذب في موردَيْن: المورد الأوَّل: في مقام الضَّرورة. المورد الثاني: في الإصلاح بين النَّاس.

أمَّا المورد الأوَّل: فلا شبهة في جواز الكذب عند مورد الضَّرورة. وقدِ استُدلَّ عليه بالأدلَّة الأربع:

الدليل الأول لجواز الكذب عند مورد الضَّرورة: الإجماع. وفيه: ما لا يخفى؛ لأنَّه ليس إجماعاً تعبديّاً كاشفاً عن رأي المعصوم؛ إذ يحتمل فيه أن يكون مَدْرك المجمعين هو الآيات والرِّوايات الواردة في المقام، فيكون إجماعاً مدركيّاً، أو محتمل المدركيَّة. اللَّهمَّ إلَّا أن يقال: إنَّ المسألة خرجت عن الإجماع الاصطلاحي، وأصبحت من الأمور المسلَّمة.

الدليل الثاني لجواز الكذب عند مورد الضَّرورة: العقل، حيث إنَّه حاكم بجواز الكذب لدفع الضَّرورة. وفيه: أنَّه لا يمكن القول بكون العقل حاكماً بجواز الكذب في جميع موارد الضَّرورات. والسِّرُّ فيه: أنَّ العقل لا يحكم بشيء إلَّا إذا انكشف له الواقع وأحاط بالملاك التَّامّ. وعليه، فإذا انطبق على الكذب عنوان حَسَن، كإنجاء المؤمن من الهلاك، بحيث تكون المصلحة في هذا العنوان غالبةً على مفسدة الكذب، لاسيَّما إذا لم يكن في الكذب منفعة تعود على الكاذب، ففي هذه الحالة يحكم العقل بجواز الكذب -والمراد من حكم العقل هو إدراكه للمصلحة التَّامَّة في الوجوب، والمفسدة التَّامَّة في الحرمة- فيكشف بذلك عن حكم الشَّارع في الواقعة، وإلا فالعقل لا يكون حاكماً، بل الحاكم هو الشَّارع المقدس، والعقل إنما شأنه الإدراك فقط، وقد نبهنا على ذلك في أكثر من مناسبة-. وبالجملة، فلا يحكم العقل في جميع موارد الضَّرورات.

الدليل الثالث لجواز الكذب عند مورد الضَّرورة: الكتاب المجيد، وقد ذكرت بعض الآيات الشَّريفة:
منها: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105) مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾. [النحل: 105و106].
وقد دلَّت الآية الشَّريفة على جواز الكذب -أي الإخبار عن عدم اعتقاده بما هو معتقد به واقعاً عن الإكراه على ذلك- ويستفاد منها جواز الكذب في غير الإخبار عن عدم اعتقاده بما هو معتقد به واقعاً، من باب أَوْلى.
ولكنَّ الإنصاف: أنَّ الآية الشَّريفة مختصَّة بالإكراه، فإذا أُكرِه على الكذب في غير الإخبار عن عدمِ اعتقاده بما هو معتقد به واقعاً جاز ذلك. وأمَّا في غير الإكراه، فلا دلالة لها في ذلك، والتعميم يحتاج إلى دليل.
وهناك بعض الآيات الشَّريفة لا يخلو الاستدلال بها عن المناقشة.

الدليل الرابع لجواز الكذب عند مورد الضَّرورة: الرِّوايات الكثيرة، بل المتواترة معنًى الدَّالَّة على جواز الحَلْف كذباً لدفع الضَّرر البدنيّ أو الماليّ عن نفسه أو أخيه:
منها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري -في حديث- قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ، وَغَيْرِ ذلِكَ، فَحَلَفَ؟ قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَسَأَلْتُهُ: هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحلِفُ عَلى مَالِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.[1]
ومنها: صحيحة أبي الصُّباح قَالَ: وَاللهِ، لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (عليه‌ السَّلام): إِنَّ اللهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَالتَّأْوِيلَ، فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) عَلِيّاً عليه‌ السلام قَالَ: وَعَلَّمَنَا وَاللهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شيء، أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ، فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ.[2]
ومنها: معتبرة السَّكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السَّلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله): ‌احْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِباً وَنَجِّ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ.[3]
ومنها: موثَّقة زرارة قَالَ:‌ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السَّلام): نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَى الْعُشَّارِ، فَيَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ، وَيُخَلُّونَ سَبِيلَنَا، وَلَا يَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِكَ؟ قَالَ: فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ التَّمْرِ وَالزُّبْدِ.[4] العشَّار أي الذي يأخذ العُشْر من مال النَّاس، وهذا ظلم وغصب؛ لأنَّ المال الثَّابت في ذمَم النَّاس، إنَّما هو الزَّكاة والخُمُس والخراج والمقاسمة، أو مع السُّلطان بالنسبة للحاصل من الأراضي الخراجيَّة. وعليه، فالعُشْر الذي أخذه الظَّالم ليس من هذه الموارد.
ومنها: رواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: إذا حلف الرَّجلُ تقيَّةً لم يضرّه إذا هو أُكِره واضطرَّ اليه، وقال: ليس شيء ممَّا حرم الله إلَّا وقد أحلَّه لِمَنْ اضطرَّ اليه.[5] وهي ضعيفة بالإرسال، وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة.

وممَّا ذكرنا يتضح لك أنَّ الأقوال الصَّادرة عن الأئمَّة (عليهم السَّلام) في مقام التقيَّة في بيان الأحكام مثل قولهم (عليهم السَّلام): لا بأس بالصَّلاة في ثوبٍ أصابَه خمر، ونحو ذلك، وإن أمكن حملها على الكذب لمصلحة، كحفظ أنفسهم(عليهم السَّلام)، وحفظ أصحابهم (عليهم السَّلام)، من الهلاك، إلَّا أنَّ الأَلْيق بشأنهم (عليهم السَّلام) هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة، بأن يريد من جواز الصَّلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذُّر الغسل، والاضطرار إلى اللُبْس، وقد صرَّحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد، كما في موثَّقة عمَّار السَّاباطي عَمَّارٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السَّلام) بِمِنًى‌، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا تَقُولُ فِي النَّوَافِلِ؟ فَقَالَ: فَرِيضَةٌ، قَالَ: فَفَزِعْنَا وَفَزِعَ الرَّجُلُ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السَّلام): إِنَّمَا أَعْنِي صَلَاةَ اللَّيْلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ‌.[6]

 

[1] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب كتاب الإيمان، ح1.

[2] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب كتاب الإيمان، ح2.

[3] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب كتاب الإيمان، ح4.

[4] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب كتاب الإيمان، ح6.

[5] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب كتاب الإيمان، ح18.

[6] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها، ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 21-11-2019  ||  القرّاء : 1881





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net