الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس370 _القيام في الصلاة 11

 الدرس 52 _ مقدمات علم الاصول 52

 الدرس 566 _ مستحبات الصلاة 1

 الدرس 237 _ تنبيهات الإستصحاب 58

 الدرس 805 _ صلاة المسافر 15

 الدرس362 _القيام في الصلاة 3

  المحاضرة رقم 17_ بمناسبة شهر محرم الحرام

  المحاضرة رقم 8_ بر الوالدين: في وجوب بر الوالدين (القسم الثاني)

 الدرس58 _اوقات الفرائض والنوافل 38

 الدرس 738 _ احكام الخلل في الصلاة 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919283

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:32

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب المحرمة .

              • الموضوع : الدرس 46 _ التكسّب الحرام وأقسامه (41). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب / سبّ المؤمن. .

الدرس 46 _ التكسّب الحرام وأقسامه (41). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب / سبّ المؤمن.



أما المورد الثاني: في إرادة الإصلاح النَّاس.
المعروف بين الأعلام جواز الكذب لإرادة الإصلاح بين المتخاصمين، وقد وردت في ذلك روايات كثيرة بلغت حدَّ الاستفاضة:
منها: صحيحة معاوية بن عمَّار عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قَالَ: الْمُصْلِحُ لَيْسَ بِكَاذِبٍ.[1]
ومنها: حسنة الحسن الصيقل المتقدِّمة قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ (عليه‌ السَّلام): إِنَّا قَدْ روينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌ السلام فِي قَوْلِ يُوسُفَ (عليه‌ السَّلام): ﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ﴾. (إلى أن قال): إِنَّ اللهَ أَحَبَّ اثْنَيْنِ وَأَبْغَضَ اثْنَيْنِ: أَحَبَّ الْخَطَرَ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، وَأَحَبَّ الْكَذِبَ فِي الْإِصْلَاحِ، وَأَبْغَضَ الْخَطَرَ فِي الطُّرُقَاتِ، وَأَبْغَضَ الْكَذِبَ فِي غَيْرِ الْإِصْلَاحِ؛ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ (عليه‌ السَّلام) إِنَّمَا قَالَ: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا﴾ إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ، وَدَلَالَةً عَلى أَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ، وَقَالَ يُوسُفُ(عليه‌ السَّلام) إِرَادَةَ الْإِصْلَاحِ.[2] والرِّواية معتبرة؛ لأنَّ الحسن بن زياد الصَّيقل من المعاريف، ولعلَّ المراد بالخطر هو التخطُّر في المشي.
ومنها: رواية عِيسَى بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عليه‌ السَّلام) يَقُولُ: كُلُّ كَذِبٍ مَسْؤُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ يَوْماً إِلاَّ كَذِباً فِي ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ كَائِدٌ فِي حَرْبِهِ، فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ؛ أَوْ رَجُلٌ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَلْقى هذَا‌ بِغَيْرِ مَا يَلْقَى بِهِ هذَا، يُرِيدُ بِذلِكَ  الْإِصْلَاحَ مَا  بَيْنَهُمَا؛ أَوْ رَجُلٌ وَعَدَ أَهْلَهُ شَيْئاً وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ لَهُمْ.[3] وهي ضعيفة؛ لجهالة كلٍّ من أبي مخلّد السَّراج، وعيسى بن حسَّان.
ومنها: ما في وصيَّة النَّبيِّ (صلى الله عليه وآله) لعليٍّ (عليه السَّلام): يَا عَلِيُّ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبَّ الْكَذِبَ فِي الصَّلَاحِ، وَأَبْغَضَ الصِّدْقَ فِي الْفَسَادِ. (إلى أن قال): يَا عَلِيُّ! ثَلَاثٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكَذِبُ: الْمَكِيدَةُ فِي الْحَرْبِ، وَعِدَتُكَ زَوْجَتَكَ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ.[4] وهي ضعيفة؛ لأنَّ إسناد الصَّدوق إلى حمَّاد بن عَمْرو، وأنس بن محمَّد عن أبيه فيه عدَّة من المجاهيل، كما أنَّ حمَّاد بن عَمْرو مجهول، وكذا أنس بن محمَّد وأبوه، وكذا غيرها.

ثمَّ إنَّه لا فرق في جواز الكذب للإصلاح بين أن يكون المصلح أحد المتخاصمين أو غيرهما.
أمَّا إذا كان المصلح غير المتخاصمين، فواضح، كما تقدَّم.
وأمَّا إذا كان المصلح أحدهما، فيدل على جواز الكذب للإصلاح رواية محمَّد بن حمران عن أبيه عن جعفر (عليه السَّلام) أنه قال: ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلَّا وبرئت منهما في الثالثة، قيل: هذا حال الظَّالم فما بال المظلوم؟ فقال: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظَّالم، فيقول: أنا الظَّالم، حتَّى يصطلحا.[5] ولكنَّها ضعيفة بجهالة محمَّد بن حمران بن أعين.

ثمَّ إنَّ جماعة كثيرة من الأعلام ذهب إلى جواز الوعد الكاذب مع الزَّوجة، بل مطلق الأهل.
أقول: تقدَّم الكلام حول الوعد في الأمر الرَّابع من الأمور السِّتَّة المتقدِّمة. وقلنا تارة: يكون الوعد على نحو الإخبار، وأخرى على نحو الإنشاء، فراجع ما ذكرناه، فإنَّه مهمّ. وأمَّا الرِّوايات الواردة في جواز الوعد الكاذب مع الزَّوجة، بل مطلق الأهل، فهي ضعيفة السَّند، وقد تقدَّم بعضها.
والخلاصة: أنَّ الأحوط وجوباً الاجتناب عن وَعْد أهله بشيء، وهو لا يريد أن يفي به، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والسبّ لغير مستحقّه*
من جملة ما حرم لعينه، وهو المعبَّر عنه بالمحرَّم في نفسه: السَّب لغير مستحقِّه.
والمعروف بين الأعلام أنَّه يحرم سبُّ المؤمن، وقدِ استُدلَّ لذلك بالأدلَّة الأربعة:

الدليل الأوَّل على حرمة سبّ المؤمن: الكتاب المجيد، وهو قوله تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾، باعتبار أنَّ السَّبّ من أوضح مصاديق الزَّور.

الدليل الثاني على حرمة سبّ المؤمن: الدَّليل العقلي، فإنَّ العقل مستقلّ بحرمة سبِّ المؤمن في الجملة؛ لكونه ظلماً، وقد عرفت أنَّ قُبْح الظُّلم من المستقلَّات العقليَّة.
نعم، لا بد من إحراز الصُّغرى، فلو شكَّ في صِدْق الظُّلم عليه لسبب من الأسباب، فلا يحكم العقل بالحرمة حينئذٍ، وقد ذكرنا في علم الأصول أنَّ المراد من حكم العقل هو إدراكه للمصلحة التَّامَّة غير المزاحمة بالمفسدة، أو إدراكه للمفسدة التَّامَّة غير المزاحمة بالمصلحة.

الدليل الثالث على حرمة سبّ المؤمن: إجماع المسلمين على الحرمة.
وفي الواقع إنَّ هناك تسالماً بين الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار على الحرمة، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه.

الدليل الرَّابع على حرمة سبّ المؤمن: السُّنَّة النبويَّة الشريفة، ولا يبعد بلوغ الرِّوايات المرويَّة من طرقنا وطرق العامَّة حدَّ التواتر:

منها: موثَّقة أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه‌ السَّلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله‌): سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، وَأَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ.[6]

 

[1] وسائل الشيعة: باب 141 من أبواب أحكام العِشرة، ح3.

[2] وسائل الشيعة: باب 141 من أبواب أحكام العِشرة، ح4.

[3] وسائل الشيعة: باب 141 من أبواب أحكام العِشرة، ح5.

[4] وسائل الشيعة: باب 141 من أبواب أحكام العِشرة، ح1.

[5] وسائل الشيعة: باب 144 من أبواب أحكام العِشرة، ح10.

[6] وسائل الشيعة: باب 158 من أبواب أحكام العِشرة، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 28-11-2019  ||  القرّاء : 1993





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net