الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 529 _ السجود 12

 الدرس 157 _ الإستصحاب 18

 الدرس 486 _ القراءة في الصلاة 52

 الدرس 580 _ مستحبات الصلاة 15

 الدرس 55 _ المقصد الأول في الاوامر 55

  المحاضرة رقم 8_ بر الوالدين: في وجوب بر الوالدين (القسم الثاني)

 الدرس 77 _ المقصد الأول في الاوامر 77

 الدرس 04 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 4

 الدرس 128_ التكسّب الحرام وأقسامه (123). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب المكاسب

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007399

   • التاريخ : 19/04/2024 - 13:49

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 47 _ أصالة التخيير 3 .

الدرس 47 _ أصالة التخيير 3



[خاتمة في أصالة التخيير: دوران الأمر بين المحذورين]
 [الصورة الأولى: وهي دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصّليات مع وحدة الواقعة]
وأمّا بالنسبة لأصالة الإباحة والحلّ في كلّ من الفعل والترك، وكذا استصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة. فيرد عليه: أنّ العلم وكذا الظنّ والشكّ إنّما يعرض على نفس العناوين والصور الذهنية بما هي مرآة إلى الخارج، بلا سراية منها إلى وجود المعنون خارجاً. وعليه، فما هو معروض العلم الاجمالي إنّما هو عبارة عن عنوان أحد الأمرين المباينين في عالم العنوانية مع العنوان التفصيلي، وليس معروض العلم الاجمالي خصوص الفعل ولا خصوص الترك، إذ كلّ واحد من الفعل والترك بهذا العنوان التفصيلي لهما معروضاً للشكّ، ولمّا كان موضوع الإباحة والحليّة هو الشكّ في لزوم الفعل والترك بهذا العنوان التفصيلي، كان الموضوع لهما متحقّقاً بالوجدان، حيث كان كلّ من الفعل والترك بعنوانه التفصيلي مشكوكاً، وإن كان بعنوان أحدهما معلوم الالزام. فبعد عدم اقتضاء أصالة الإباحة والحلّ بأزيد من الترخيص في عنوان الفعل والترك المشكوكين، وعدم شموله للعنوان الاجمالي، فلا قصور في جريانها في كلّ من الفعل والترك، إذ لا يكاد يضاد هذا المعنى مع العلم الاجمالي بعنوان أحد الأمرين.
نعم، لو قلنا بأنّ مفاد أصالة الإباحة هو عدم لزوم الفعل والترك مجتمعاً، لا عدم لزوم كلّ منهما منفرداً، اتّجه المنع عن جريان أصالة الإباحة في المقام، لما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) فيما تقدم. ولكنّ ذلك ممنوع، بل مفادها إنّما هو عدم لزوم كلّ منهما منفرداً بعنوانه التفصيلي المشكوك، كما في الاستصحاب طابق النعل بالنعل.
نعم، هناك فرق بينهما، وهو أنّ كل من عدم الوجوب والحرمة يحتاج إلى استصحاب يخصّه، ولا يغني استصحاب عدم الوجوب عن استصحاب عدم الحرمة. وهذا بخلاف أصالة الإباحة والحلّ، فإنّ جريانها في كلّ من طرف الفعل والترك يغني عن جريانها في الطرف الآخر، فإنّ معنى إباحة الفعل وحلّيته هو الرخصة في الترك وبالعكس، إلاّ أنّ هذا المقدار من الفرق لا يوجب فرقاً بينهما فيما هو المهمّ في المقام.
والخلاصة إلى هنا: إنّ العمدة في عدم جريان كلّ الأصول المتقدّمة -من أصالة التخيير، والإباحة، والحلّية، والبراءة العقلية والشرعية، والاستصحاب- هو ما ذكرناه، من أنّ مع حكم العقل بالتخيير -أي التخيير التكويني- لا موقع لجريان تلك الأصول. والله العالم.

ثمّ إنّ ما ذكرناه إنّما هو عند تساوي المحتملين ملاكاً، وأمّا إذا كان لأحد الحكمين مزيّة على الآخر، فهل المزيّة تقتضي تعيّن الأخذ بصاحبها أو أنّها لا تقتضي تعيّن الأخذ بصاحبها، بل للمكلّف اختيار الفعل واختيار الترك؟
هذا، وقد ذكر صاحب الكفاية أنّ استقلال العقل بالتخيير بين الفعل والترك، إنّما هو فيما لم يحتمل أهميّة أحد الحكمين على تقدير ثبوته، أمّا مع احتمال أهمّيته في ظرف ثبوته لزيادة مصلحته أو مفسدته، فالعقل يحكم بتعيّن موافقة محتمل الأهمية.

فلو دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته، واحتمل أهميّة الوجوب على تقدير ثبوته واقعاً لتأكّد مصلحته، أو أهمية التحريم لتأكّد مفسدته، تعيّن الفعل في الأوّل والترك في الثاني، كما هو الحال في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين، وفي المتزاحمات أيضاً، فإنّه لا ريب عند تزاحم المقتضيات في وجوب الأخذ بالأهمّ منها -لو كان- لأنّ الأخذ بالمهمّ فيه تفويت للمقدار الأهمّ بلا مسوّغ، كذلك يجب الأخذ بمحتمل الأهميّة. فكما يجب انقاذ من يُعلم أنّه نبيّ عند دوران الأمر بين إنقاذه، وإنقاذ مؤمن غيره لعدم التمكّن من انقاذهما معاً، كذا يجب انقاذ من يحتمل أنّه نبيّ عند الدوران المذكور. وكذا نقول في المقام إذا احتمل أهمّية أحد الحكمين بعينه يكون من الدوران بين التعيين والتخيير العقلي والأصل التعيين.
أقول: إنّ قياس المقام: على باب التزاحم في غير محلّه، وذلك لأنّ التزاحم بين الحكمين في باب التزاحم، إنّما نشأ من شمول اطلاق كلّ من الخطابين لحال الاتيان بمتعلّق الآخر، فإذا لم يمكن الجمع بينهما لعدم القدرة عليه، وإذا كان أحدهما أهمّ من الآخر، فيسقط الآخر، وإلاّ سقط الاطلاقان معاً، ويحكم العقل حينئذٍ بالتخيير لبطلان الترجيح بلا مرجّح. هذا فيما إذا علم كون أحدهما المعّين أهمّ، أو علم تساويهما.
وأمّا إذا احتمل أهمّية أحدهما المعيّن، فيسقط الاطلاق في خطاب الآخر على كلّ تقديرٍ، أي سواء قلنا بالتخيير أو التعيين، لأنّه إذا قلنا بالتخيير، فهو مخيّر عقلاً في ترك أيّهما، وإذا قلنا بالتعيين، فترك غير محتمل الأهميّة والأخذ بالآخر حتماً يجزي ويؤمّن من العقاب. بخلاف ترك محتمل الأهميّة والأخذ بالآخر، فلا يعلم أنّه مجزي ومؤمّن من العقاب، لاحتمال أنّ المطلوب منه هو محتمل الأهمّية، فلا أمن من العقاب على تقدير تركه.
وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإنّ التخيير في دوران الأمر بين المحذورين ليس لأجل شمول اطلاق كلّ من الخطابين لحال الاتيان بمتعلّق الآخر، إذ المفروض أنّ الحكم المجعول واحد مردّد بين الوجوب والحرمة، فليس في البين اطلاقان ولا ملاكان. وعليه، فالتخيير هنا إنّما هو من التخيير العقلي التكويني، فإذا لم يكن في البين خطاب شرعي يلزم المكلّف بإتيانه، وكان وجود العلم الاجمالي كعدمه لا أثر له، ولا يقتضي التنجيز، فوجود المزيّة أيضاً كعدمها، فإنّ الأهمّية إنّما توجب الأخذ بصاحبها بعد الفراغ من تنجّز التكليف ولزوم امتثاله، والتكليف في دوران الأمر بين المحذورين غير لازم الامتثال لعدم تنجّزه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 09-01-2017  ||  القرّاء : 1017





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net