الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس228 _مكان المصلي 21

 الدرس 547 _ التشهد والتسليم 14

 الدرس 916 _ صلاة الجماعة 45

 الدرس 193 _ تنبيهات الإستصحاب 14

 الدرس 1128 _كتاب الخمس 8

  المحاضرة رقم 4_ استحباب التزاور بين المؤمنين- القسم الأول

 الدرس362 _القيام في الصلاة 3

 الدرس37 _اوقات الفرائض والنوافل 17

 الدرس 510 _ الركوع 11

 الدرس276 _القِبلة 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3918013

   • التاريخ : 29/03/2024 - 01:08

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 48 _ أصالة التخيير 4 .

الدرس 48 _ أصالة التخيير 4



[خاتمة في أصالة التخيير: دوران الأمر بين المحذورين]
 [الصورة الأولى: وهي دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصّليات مع وحدة الواقعة]
 [الصورة الثانية: وهي دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصّليات مع تعدد الواقعة]

ثمّ قد يقال: إنّ نفس احتمال الحرمة يكفي في ترجيح جانبها على احتمال الوجوب، فيتعيّن ترك الفعل وترتيب آثار الحرمة عليه، وذلك بدعوى أنّ في احتمال الحرمة احتمال المفسدة، وفي احتمال الوجوب احتمال النفع، ودفع المفسدة المحتملة أولى من جلب النفع المحتمل، كما أنّ دفع المفسدة المتيقّنة أولى من جلب المنفعة المتيقّنة. ويشهد لذلك: ما أرسل عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): «من أنّ اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات»[i]، وقوله (عليه السّلام) أيضاً: «أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات»[ii].
وفيه: أوّلاً: أنّ المنافع والمفاسد تختلف بحسب القلّة والكثرة، فربّ نفع يكون جلبه أولى من دفع المفسدة، كما في الغريق المردد بين كونه نبيّاً أو كافراً مهدور الدم، وعلى فرض التساوي من حيث القلّة والكثرة، فلا دليل على أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
قال الميرزا النائيني: «ودعوى أنّه ليس في الواجبات إلا جلب المنافع فلا يكون في تركها مفسدة، بل مجرّد فوات النفع ممنوعة، فلم لا يكون في ترك الواجب مفسدة كفعل الحرام». (انتهى كلامه).
أقول: لو كان في ترك الواجب مفسدة للزم أن يكون عندنا حكمان في الواجب، حكم بالوجوب تابع للمصلحة الملزمة القائمة بالفعل، وحكم بالحرمة تابع للمفسدة القائمة في الترك، وللزم أيضاً تعددّ العقاب عند ترك الواجب، عقاب على ترك الواجب لتفويت المصلحة القائمة في الفعل، وعقاب على الحرمة لتركه الواجب الذي في تركه مفسدة، وهذا لا يمكن الالتزام به.
وأمّا ما أرسل عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) من أنّ اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات، وأنّ الأفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيئات. ففيه: أنّهما ضعيفان بالارسال مع ضعف الدلالة ايضاً، لأنّه صرّح بالأولويّة دون الوجوب، والكلام في تعيّن تقديم احتمال الحرمة. أضف إلى ذلك، أنّه يحتمل أن يكون المراد أنّ اجتناب المحرّمات والورع عنها أفضل من الاتيان بالنوافل والمستحبات، كقيام الليل وصيام النهار ونحوهما، لا أنّه أفضل من الواجبات.
وثانياً: على تقدير تسليم أن يكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة مطلقاً، فإنّه إنّما يكون ذلك في المنافع والمفاسد الراجعة إلى شخص الفاعل والمباشر لما فيه المنفعة والمفسدة.
ودعوى أنّ منافع الواجبات ومفاسد المحرّمات راجعة إلى شخص الفاعل دون إثباتها خرط القتاد، فإنّه من المحتمل أن تكون المنافع والمفاسد راجعة إلى النوع بحسب ما يقتضيه النظام العام. والله العالم.
والخلاصة إلى هنا: إنّه لا وجه لتقديم محتمل الأهمّية على غيره، بل هو مخيّر بينهما أي تكويناً، كما عرفت.

[الصورة الثانية]
وأما الصورة الثانية: وهي ما لو كانت الواقعة متعددّة، كما لو دار الأمر بين كون المرأة المعيّنة محلوفة الوطىء أو محلوفة الترك في كلّ ليلة من ليالي الجمعة. والحكم فيها أيضاً هو التخيير عقلاً -أي تكويناً- كما في فرض وحدة الواقعة. وهذا لا كلام فيه.

وإنّما الكلام في كون التخيير بدوياً أو استمرارياً.
فقيل: إنّه بدوي، فما اختاره المكلّف في ليلة الجمعة الأولى من الفعل أو الترك لا بدّ أن يختاره أيضاً في الليالي اللاحقة، وليس له أن يختار في الليلة اللاحقة خلاف ما اختاره في الليلة السابقة، فإنّه لو اختلف اختياره في الليالي السابقة لزم منه المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، فإنّه يعلم بتحقّق الحنث، إمّا في الليلة السابقة، وإمّا في الليلة التي هو فيها فلأجل الفرار عن حصول المخالفة القطعية لا بدّ أن يكون التخيير بدوياً.
أقول: مقتضى الانصاف: هو القول الثاني، أي كون التخيير استمرارياً لوجهين:
الوجه الأوّل: إنّه لا فرق في نظر العقل بين الوقائع، فكما يخيّر في الزمان الأوّل، يخيّر في الزمان الثاني.
ودعوى لزوم المخالفة القطعية لو اختار غير ما اختاره أوّلاً. مندفعة بلزوم الموافقة القطعية أيضاً، ولا ترجيح للموافقة الاحتمالية على الموافقة القطعية الملازمة للمخالفة القطعية.
وأمّا الاستدلال للتخيير البدوي باستصحاب حكم المختار، كما عن الشيخ الأنصاري. ففيه: أنّه في غير محلّه، لأنّ المورد ليس من موارد الاستصحاب، مضافاً إلى كونه من استصحاب الحكم الكلّي الذي لا يجري على ما اخترناه في مبحث الاستصحاب.
الوجه الثاني: إنّه من المعلوم أنّ المخالفة القطعية ليست من المحرّمات الشرعية بحدّ ذاتها كحرمة الزنا والربا والكذب ونحو ذلك، بل قبح المخالفة القطعية من المستقلاّت العقليّة الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام التي لا تستتبع الحكم الشرعي، كحسن الطاعة. وعليه، فلا يحكم العقل بقبح المخالفة إلاّ في صورة تنجّز التكليف، وإلاّ فنفس المخالفة بما هي مخالفة إذا لم يكن التكليف منجّزاً فيها لا يحكم العقل يقبحها.
وفيما نحن فيه، لا يكون التكليف منجّزاً في كلّ ليلة من ليالي الجمعة، لأنّه في كلّ ليلة منها يكون الأمر فيها دائراً بين المحذورين، فيكون مخيّراً بينهما تكويناً، فلا أثر للعلم الاجمالي، فإنّ متعلّق التكليف في كلّ ليلة من ليالي الجمعة هو الوطئ أو الترك. ففي كلّ ليلة يدور الأمر بين المحذورين، ولا يلاحظ انضمام الليالي بعضها مع بعض حتى يقال: إنّ الأمر فيها لا يدور بين المحذورين، لأنّ المكلف يتمكّن من الفعل في جميع الليالي المنضمّة، ومن الترك في جميعها ومن التبعيض، ففي بعض الليالي يفعل، وفي بعضها الآخر يترك، ومع اختيار التبعيض تتحقق المخالفة القطعية، وذلك لأنّ الليالي بقيد الانضمام لم يتعلّق الحلف بها، بل متعلّق الحلف والتكليف كلّ ليلة من ليالي الجمعة مستقلّة بحيال ذاتها، ففي كلّ ليلة يدور الأمر فيها بين المحذورين ويلزمه التخيير الاستمراري. هذا كلّه فيما لو كان كلّ من الواجب والحرام توصّلياً.

 

[i] ميزان الحكمة ج2 ص997.

[ii] ميزان الحكمة ج2 ص987.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 10-01-2017  ||  القرّاء : 2444





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net