الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 6 _ مقدمات علم الأصول 6

  المحاضرة رقم 2_ الحقوق العامّة للمؤمنين على بعضهم البعض - القسم الثاني

 الدرس 137 _ شروط العوضين 43

 الدرس 726 (2) _ احكام الخلل في الصلاة 1

 الدرس 131 _ المقصد الأول في الاوامر 63

 الدرس 39 _زكاة الأنعام 11

 الدرس 63 _ شروط المتعاقدين 24

 الدرس44 _اوقات الفرائض والنوافل 24

 الدرس 610 _ قواطع الصلاة 26

 الدرس21 _نوافل الصلاة 18

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5038998

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 47 _ التكسّب الحرام وأقسامه (42). أحدها: ما حرم لعينه: سبّ المؤمن. .

الدرس 47 _ التكسّب الحرام وأقسامه (42). أحدها: ما حرم لعينه: سبّ المؤمن.



ومنها: صحيحة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى (عليه‌ السَّلام): فِي رَجُلَيْنِ يَتَسَابَّانِ؟ قَالَ: الْبَادِي مِنْهُمَا أَظْلَمُ، وَوِزْرُهُ وَوِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْتَذِرْ إِلَى الْمَظْلُومِ.[1] وفي رواية أخرى في الكافي -وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم- مثلها، ولكن في ذيلها ما لم يتعدَّ المظلوم.
ويظهر من هاتين الرِّوايتين أنَّ الوِزْرَيْن ثابتان على البادِئ وليس على الرادّ وِزْر. غاية الأمر أنَّ الصَّحيحة تدلُّ على أنَّ البادئ إذا اعتذر من المظلوم فلا شيء عليه. وأمَّا الحسنة، فتدلُّ على أنَّ الوِزْرَيْن ثابتان على البادئ، وليس على الرادّ وِزْر، إلَّا إذا تجاوز عن الاعتداء بالمِثْل، ومع التجاوز كان هو البادئ في خصوص القدر الزَّائد.
وقد يُقال: إنَّه يجوز الاعتداء بالمِثْل، ولا وِزْر على الرَّاد؛ للآيات الظَّاهرة في الاعتداء بالمِثْل، فإنَّ فيها دلالة على جواز شتم المشتوم بمِثْل فعله. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الأعلام، منهم المحقِّق الأردبيلي (رحمه الله) في آيات الأحكام، فإنَّه قال -بعد ذكر بعض الآيات الظَّاهرة في الاعتداء بالمثل-: هما تدلَّان على جواز القصاص في النَّفس والطَّرف والجروح، بل جواز التعويض مطلقاً حتَّى ضرب المضروب، وشتم المشتوم بمثل فعلهما. (إلى أن قال): والأخيرة تدلُّ على عدم التجاوز عما فُعل به، وتحريم الظُّلم والتعدِّي. (انتهى كلامه). ولا بأس بهذا الكلام.

ومن جملة الروايات التي استُدلّ بها على حرمة السبِّ معتبرة السُّكوني عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله‌): سَبَّابُ الْمُؤْمِنِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ.[2] والرِّواية معتبرة، فإنَّ الحسين بن يزيد النَّوفلي الواقع في السَّند من المعاريف. نعم، الإشكال في الدَّلالة، إذ لا تلازم بين الحرمة وبين الإشراف على الهلكة.

ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَتَى النَّبِيَّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله‌)، فَقَالَ: أَوْصِنِي، فَكَانَ فِيمَا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ: لَا تَسُبُّوا النَّاسَ؛ فَتَكْتَسِبُوا الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمْ.[3]
ولكن قد يقال: إنَّ النهَّي إرشاديّ إلى ما يترتَّب عليه من مفسدة العدواة، وليس النَّهيّ تكليفيّاً، حتَّى يدلَّ على الحرمة.

ثمَّ إنَّه بقي الكلام في أمرين: الأمر الأوَّل: في معنى السَّبِّ. الأمر الثاني: في مستثنيات حرمة السَّبِّ.

أمَّا الأمر الأوَّل: ففي لسان العرب: السَّبّ: الشَّتم، والسَّبُّ العداوة، ويُقال: صار هذا الأمر سُبًّا عليهم -بالضَّمِّ-: أي عارًا يُسبُّ به، وفي مفردات الراغب الأصفهاني: والسَّبُّ: الشّتم الوجيع...والسَّبَّابَةُ سمّيت للإشارة بها عند السَّبِّ، وتسميتها بذلك كتسميتها بالمسبِّحة؛ لتحريكها بالتسبيح.

والإنصاف: أنَّ المرجع في السبِّ إلى العرف، وهو متَّحد عندهم مع الشَّتم، وهو عبارة عمَّا يوجب إهانة المسبوب، وهتكه، كالقذف والتوصيف بالوضيع واللاشيء والحمار والكلب والخنزير والكافر والأعور والأعرج والأجذم، وغير ذلك من الألفاظ المُوجِبة للنَّقص والإهانة. وعليه، فيعتبر في مفهومه قصد الهَتْك، ولا يعتبر فيه مواجهة المسبوب.

وأمَّا الأمر الثاني: المعروف بين الأعلام أنَّ المؤمن المتجاهر بالفسق يجوز سبُّه بالمعصية التي تجاهر فيها، وذلك لأنَّ الفاسق إذا تجاهر بفِسْقه لا حرمة له؛ لأنَّه هو الهاتك لحرمته، وقد ذكرنا سابقاً في مبحث الغيبة مسألة جواز اغتياب المتجاهر بالفِسْق، ويتَّضح حكم المقام ممَّا تقدَّم سابقاً.

ومن جملة الرِّوايات التي ذكرناها سابقاً دليلاً لجواز اغتيابه رواية هارون بن الجهم عن الصَّادق جعفر بن محمد (عليه السَّلام) قال: إذا جاهرَ الفاسِقُ بفِسْقِه فلا حُرْمَةَ له، ولا غِيْبَة.[4] ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة أحمد بن هارون، فراجع ما ذكرناه، فإنَّه نافع في المقام.

ومن جملة ما استُثني: المبتدع في الدِّين، فإنه يجوز سبه، ويدل على ذلك صحيحة دَاوُدِ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌ السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله)‌: إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَالْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي، فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ، وَأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ، وَالْقَوْلَ فِيهِمْ وَالْوَقِيعَةَ، وَبَاهِتُوهُمْ؛ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ، وَيَحْذَرَهُمُ النَّاسُ، وَلَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ؛ يَكْتُبِ اللهُ لَكُمْ بِذلِكَ الْحَسَنَاتِ، وَيَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ.[5]

 

[1] وسائل الشيعة: باب 158 من أبواب أحكام العِشرة، ح3.

[2] وسائل الشيعة: باب 158 من أبواب أحكام العِشرة، ح4.

[3] وسائل الشيعة: باب 158 من أبواب أحكام العِشرة، ح2.

[4] وسائل الشيعة: باب 154 من أبواب أحكام العِشرة، ح4.

[5] وسائل الشيعة: باب 39 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 05-12-2019  ||  القرّاء : 2267





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net