الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 251 _ في بيع الحيوان 24

 الدرس 122_ التكسّب الحرام وأقسامه (117). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 731 _ احكام الخلل في الصلاة 6

  المحاضرة رقم 5_ الآثار المترتبة على صِلة الرحم (القسم الثالث)

 الدرس 91 _ المقصد الأول في الاوامر 91

 الدرس 86 _ أقسام الخبر 6

 الدرس 37 _ التعادل والتراجيح 37

 الدرس 672 _ صلاة العيدين 14

 الدرس 903 _ صلاة الجماعة 32

 الدرس 113 _ شرائط البراءة 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920425

   • التاريخ : 29/03/2024 - 12:56

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس181 _لباس المصلي 54 .

الدرس181 _لباس المصلي 54



المقدمة الرابعة: أنَّ المخصّص تارةً يكون موجباً لتعنون العام بعنوان وجودي ­ كما في التخصيص بالوصف الوجودي، مثل إكرام العلماء العدول، فإنّ موضوع العام حينئذٍ هو العالم العادل، فإذا شككنا في عدالة زيد مثلاً، فإن كانت له حالة سابقة، كالعدالة مثلاً، فتستصحب، ونُدخِل زيد تحت العام، فيجب إكرامه، وإلاَّ فالمرجع إلى الأصل العملي ­ وتارةً أخرى يقتضي كونه معنوناً بعنوان عدمي، كما في الوصف العدمي، كقولك: أكرم العلماء، والذين ليسوا بفساق، فالحكم فيه كما سبق، فإن كانت له حالة سابقاً فتستصحب، وإلاّ فالمرجع إلى الأصل العملي، وهذا خارج عن محل النزاع، لأنّ الاستصحاب في هذين المثالين هو استصحاب الوجود والعدم النعتيَّيْن.

وإنَّما الكلام في العدم الأزلي، وهو فيما إذا كان المخصِّص ذا عنوان وجودي، وموجباً لجعل الموضوع مركّباً من جزءَيْن، أحدهما وجودي، والآخر عدمي، كما في قولك: أكرم العلماء إلاَّ الفساق منهم، أو لا تكرم الفساق منهم.

وقدِ اختلف الأعلام في تحديد موضوع العام بعد التخصيص على أربعة أقوال. والصحيح منها هو أنّ العام بعد التخصيص يتعنون بنقيض الخاص فقط، فيصبح موضوعه العالم غير الفاسق، كما ذهب إليه جماعة كثيرة.

إذا عرفت هذه المقدمات نرجع إلى أصل النزاع بين الأعلام، وهو أنه هل المأخوذ في العام بعد التخصيص هو عدم محمولي بمفاد ليس التامّة، كما ذهب إليه صاحب الكفاية والسيد الخوئي (قدس سرهما) وجماعة من الأعلام، أم عدم نعتي بمفاد ليس الناقصة، كما ذهب إليه الشيخ النائيني R، ووافقناه؟ فمثلاً لو وردت عمومات في انفعال كلّ ماء بمجرد ملاقاة النجاسة، ثمَّ وردت مخصّصات باستثناء الكرّ، كما في صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله N "قال: إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء»[i]f297، فهل بعد التخصيص يصبح موضوع العام هو الماء المقيَّد بعدم الاتصاف بالكريّة على نحو العدم المحمولي، وبمفاد ليس التامة، أم الماء المتصف بعدم الكرية على نحو العدم النعتي، وبمفاد ليس الناقصة.

فعلى الأوَّل: مع الشك في بلوغ ماء معين قدر كر يمكن استصحاب عدم الكريّة، فيلتئم موضوع العام حينئذٍ.

غاية الأمر: أن أحد جزأيه ­ وهو الماء ­ محرَز بالوجدان، وجزءه الآخر ­ وهو العدم المحمولي ­ محرَز بالأصل.

وعلى الثاني: فإن كان لهذا الماء حالة سابقة متيقّنة فنستصحبها، فلو كنّا على يقين بعدم كريّة هذا الماء من قبل، أي كنّا على يقينٍ باتصافه بعدم الكريّة، ثمَّ شككنا بتحقّقها، فنستصحب اتّصافه بعدمها، ليلتئم موضوع العام، أو كنّا على يقين بكريّة هذا الماء، أي كنّا على يقينٍ باتّصافه بالكريّة، ثمَّ شككنا بارتفاعها عنه، فنستصحب بقاءها، فلا يدخل الماء المشكوك تحت العام حينئذٍ، أمّا لو لم يكن لهذا الماء حالة اتّصاف سابقة، حتّى يمكن استصحابها، فهنا لا ينفع استصحاب عدم الاتصاف بالكريّة الأزليّة لإثبات الاتّصاف بعدم الكرية، لأنّ ذلك من الأصل المثبت، وهو لا يثبت.

إذا عرفت ذلك فنقول: الدليل على ما ذهبنا إليه من أنّ المأخوذ في العام بعد التخصيص هو العدم النعتي، هو أنَّه لو كان المأخوذ هو العدم المحمولي، أي العالم المقيَّد بعدم الاتِّصاف بالفسق، كما في المثال المتقدِّم، يأتي السؤال: ما هو حال هذا العام بعد التخصيص من جهة الاتّصاف بالفسق، أو الاتّصاف بعدمه، باعتبار أنّ العدم النعتي من نعوت موضوع العام وأوصافه؟

والجواب: بما أنّه لا يُعقل الإهمال في مقام الثبوت فلا يخلو حال العام في هذا المقام من ثلاث حالاتٍ: فإمَّا أن يكون مطلقاً من هذه الجهةِ أو مقيَّداً بالاتصاف بالفسق، أو مقيّداً بالاتّصاف بعدم الفسق.

ولا يمكن الأول: لاستلزامه التناقض والتهافت، إذ كيف يكون مطلقاً، وهو مقيَّد بعدم الفسق على نحو العدم المحمولي، فإنَّ الجمع بينهما غير ممكن، فلا يُعقل أن يكون الموضوع في قولك: أكرم كلّ عالم إلاّ الفسَّاق منهم مطلقاً، بالإضافة إلى العدم النعتي، وهو اتّصافه بعدم الفسق بعد فرض تقييده بالعدم المحمولي، وهو عدم الفسق، بمفاد ليس التامّة، فإنّ مردّ إطلاق الموضوع في القضية هو أنّ العالم سواء أكان متّصفاً بالفسق أم لا فإنَّه يجب إكرامه، وهذا الإطلاق كيف يجتمع مع الاستثناء وتقييد العالم بعدم الفسق بمفاد ليس التامّة؟!

وكذا لا يمكن الثاني: ضرورة أنَّ الموضوع قد قُيِّد بعدم الفسق بمفاد ليس التامّة، فكيف يُعقل تقييده بمفاد كان الناقصة؟! فيتعيَّن أن يكون مقيَّداً بالاتّصاف بعدم الفسق.

وعليه، فيكون موضوع العام بعد التخصيص مستغنياً عن تقييده بعدم الاتّصاف بالفسق، إذ بعد تقييده بالعدم النعتي يصبح تقييده بالعدم الأزلي لَغْويّاً.

ثمَّ إنّه تظهر ثمَّرةُ تقييد موضوع العام بعد التخصيص بالعدم المحمولي، حيث يصبح الموضوع بعد التخصيص ­ في قولك: كل امرأة تحيض إلى خمسين إلاَّ أن تكون امرأة من قريش ­ المرأة المقيَّدة بعدم الاتّصاف بالقرشيّة في أنّه لو شككنا في قرشيّةِ امرأةٍ بعينها، فيمكن استصحاب عدم اتّصافها بالقرشيّة من الأزل فيلتئم موضوع العام حينئذٍ، ويكون حيضها إلى خمسين.

أمَّا لو كان الموضوع مقيَّداً بالعدم النعتي، حيث يصبح الموضوع بعد التخصيص المرأة المقيَّدة باتّصافها بعدم القرشيّة، فلو شككنا في قرشيّةِ امرأةٍ معينة فلا يمكن استصحاب اتّصافها بعدم القرشيّة، لعدم الحالة السابقة لها، لأنّ صفةَ القرشيّة إمّا أن توجد من أوَّل الأمر في المرأة أو لا، فلم توجد امرأة متّصفة بعدم القرشيّة، ثمَّ شككنا في ثبوت القرشيّة لها.

وبالجملة، فليس لها حالة سابقة، ولا ينفع استصحاب العدم المحمولي ­ أي عدم اتّصافها بالقرشيّة ­ لإثبات لازمه ­ وهو اتّصافها بعدم القرشيّة ­ لأنّه من الأصل المثبت الذي لا نقول به.

أقول:

اِعلم أوّلاً: أنّ ما عبّر به كثير من الأعلام عن العدم المحمولي بأنه عدم اتّصاف الموضوع بشيءٍ ­ كعدم اتّصاف المرأة بالقرشيّة ­ في غير محلّه، لأنّ العدم المحمولي ­ كما تقدّم ­ عدم محض لا يُضاف إلى شيء إلاَّ إلى الماهية، فهذا التعبير يجعل العدم المحمولي عين العدم النعتي، إذ لا فرق في الواقع بين اتّصاف المرأة بعدم القرشيّة، وبين عدم اتّصافها بالقرشيّة، ويصبح الاختلاف بينهما لقلقة لسان فحسب، إذ التعبير الصحيح عن العدم المحمولي هو عدم الشيء        ­ كعدم القرشيّة ­ لا عدم اتّصاف المرأة بالقرشيّة، إذ هذا هو العدم النعتي.

وثانياً: أنّ أغلب الأعدام الأزليّة قدِ انتقضت بالوجود، فبعد أن وُجِدَت امرأة قرشية في العالم لا يصحّ استصحاب عدم القرشيّة بالعدم الأزلي بعد ذلك.

نعم، إنّما يصحّ هذا الاستصحاب فيما لو شككنا بوجود امرأة قرشيةٍ في الدنيا، وكذا الحال بالنسبة إلى الكريّة، فبعد وجود الكريّة في الدنيا لا يصحّ استصحاب عدم الكريّة باستصحاب العدم الأزلي لانتقاضه بالوجود.

والخلاصة إلى هنا: أنّ المأخوذ في موضوع العام بعد التخصيص هو العدم النعتي، فإن كان له حالة سابقة فنستصحبها، وإن لم تكن له حالة سابقة فينتفي الاستصحاب بانتفاء أحد أركانه، ولا ينفع استصحاب العدم الأزلي لإثبات العدم النعتي، لأنّه من الأصل المثبت، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصول الحكميّة.

 

[i] الوسائل باب 11 من أبواب لباس المصلّي ح7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 16-04-2015  ||  القرّاء : 682





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net