الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1184 _كتاب الخمس 64

 الدرس171 _لباس المصلي 44

 الدرس 54 _ التكسّب الحرام وأقسامه (49). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الكهانة.

 الدرس 552 _ التشهد والتسليم 19

 الدرس225 _مكان المصلي 18

 الدرس119 _قضاء الصلوات 17

 الدرس 45 _ الاجتهاد والتقليد 45

 الدرس 1280 _كتاب الصوم 80

 الدرس 141 _ النقد والنسيئة 3

 الدرس 47 _ مقدمات علم الاصول 47

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919392

   • التاريخ : 29/03/2024 - 07:12

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 10 _ التعادل والتراجيح 10 .

الدرس 10 _ التعادل والتراجيح 10



القول الثاني: السببيّة المعتزلية: وهي بمعنى أن الأحكام الواقعية ثابتة في اللوح المحفوظ، وهي مشتركة بين العالم والجاهل قبل وصول الأمارة ونظر المجتهدين فيها، إلّا أنه بعد وصول الأمارة وإفتاء المجتهد ان كانت فتواه مطابقة للواقع فَبِها ونعمت، وإلّا فإن الأمارة تكون سببّاً في حصول مصلحة في متعلقها أقوى من مصلحة الواقع، فيترتب على هذه المصلحة حكم واقعي جديد بدل السابق.
والسببيّة بهذا المعنى باطلة أيضاً: لأنه يلزم منها التصويب المتسالم على بطلانه عندنا، وإلّا فلولا التسالم لانتفى البأس ثبوتاً عن كون الحكم الواقعي مقيّداً بعدم قيام الأمارة على خلافه، كما أنه مقيّد فعلاً بعدم الحرج والضرر ولا محذور في ذلك، ولكن الإشكال في مقام الإثبات، فإنه قام الدليل عندنا على أن الحكم الواقعي الأوّلي مقيّد بأدلّة نفي الحرج والضرر، وأمّا تقييده بعدم قيام الأمارة على خلافه، فإنه يحتاج إلى الدليل عليه وهو مفقود، بل تسالم الأعلام عندنا على العدم.
أضف إلى ذلك: أنه يلزم من السببيّة بهذا المعنى اختصاص الأحكام بالعالم، وهذا خلف لفرض اشتراكها بين العالم والجاهل.

القول الثالث: وفق المصلحة السلوكية: وهي بمعنى أن تكون الأمارة سببّاً لحدوث مصلحة في السلوك مع بقاء الواقع والمؤدى على ما هما عليه من المصلحة والمفسدة من دون أن يحدث في المؤدى مصلحة بسبب قيام الأمارة غير ما كان عليه قبل قيام الأمارة، بل المصلحة انما تكون في سلوك الأمارة وتطبيق العمل على مؤداها والبناء على أنه هو الواقع، وبهذه المصلحة يتدارك ما فات على المكلف من مصلحة الواقع بسبب قيام الأمارة على خلافه. 
ثم أنه: لا بدّ وأن تكون مصلحة السلوك بمقدار ما فات من المكلف بسبب قيام الأمارة على خلاف الواقع، وهذا يختلف باختلاف مقدار السلوك، فلو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في يومها وعمل المكلف على طبقها ثم تبيّن مخالفة الأمارة للواقع وأن الواجب هو صلاة الظهر:
   فإن كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء الفضيلة: فلا بدّ حينئذٍ من اتيان صلاة الظهر ولا يتدارك بالأمارة القائمة على وجوب صلاة الجمعة إلّا مصلحة أوّل الوقت أي الفضيلة، وأمّا مصلحة أصل صلاة الظهر فلا يتدارك بها لعدم فوتها بسبب سلوك الأمارة.
   وان كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء تمام الوقت: فيتدارك بها مصلحة الصلاة في الوقت دون مصلحة أصل الصلاة، لتمكن المكلف من تداركها بعد خروج الوقت بقضائها.
   وان لم ينكشف الخلاف إلى الأبد: فيتدارك بها مصلحة أصل الصلاة الفائتة بسبب العمل بالأمارة، وهكذا.
ولا يخفى أن السببيّة بهذا المعنى: لا تمس المؤدى، بل هو باقٍ على ما كان عليه، ولا يحدث فيه مصلحة بسبب قيام الأمارة، وانما المصلحة كانت في السلوك، وأخذ الأمارة طريقاً إلى الواقع، من دون أن تمسّ الأمارة كرامة المصلحة والحكم الواقعي بوجه من الوجوه.

وبهذا افترقت عن السببيّة بالمعنى الأوّل والثاني، ولكنها مع ذلك فهي باطلة أيضاً كما ذكرنا في أكثر من مناسبة، لأن القول بها يؤدي أيضاً إلى التصويب الباطل. وتوضيحه: أنه لما كانت الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وبعد فرض أن العمل على طبق الأمارة يعوض المصلحة الفائتة بمخالفة الواقع ممّا يعني تساوي كلتا المصلحتين، فكان من المفروض أن يكون الواجب على المكلف أحدهما تخييراً، وإلّا يلزم الترجيح بلا مرّجح، فلو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في يومها، وكان الواجب واقعاً هو صلاة الظهر، لكان الحكم الواقعي في حقّ الجاهل أحد أمرين على سبيل التخيير، بينما الحكم الواقعي في حقّ العالم هو صلاة الظهر فقط، ممّا يعني تبدّل الواقع من جهة، وعدم اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل من جهة أخرى، وهذا نوع من التصويب الباطل. وبعبارة أخرى: بعد فرض كون الوجوب تابعاً للمصلحة في المتعلق، وكون كل من صلاة الظهر وسلوك الأمارة مشتملاً عليها، تعيّن على الشارع الحكم بوجوبهما تخييراً، فيكون الواجب الواقعي في حقّ من قامت عنده الأمارة الدالّة على وجوب صلاة الجمعة أحد أمرين على سبيل التخيير: إمّا صلاة الظهر أو سلوك الأمارة فلا يكون الحكم الواقعي مشتركاً بين العالم والجاهل بل في حق العالم تعييني، وفي حق الجاهل تخييري. وهذا من التصويب.

إذا عرفت ذلك، فنقول:
أمّا السببيّة بالمعنى الأوّل والثاني أي على مسلك الأشعري والمعتزلي:
فتارة: يكون التعارض بين الأمارتين لأجل تضادّ المتعلقين، كما إذا كان مفاد أحد الدليلين وجوب شيء وكان مفاد الدليل الآخر وجوب ضده، ومثاله: ما إذا دلّ أحد الدليلين على وجوب القيام، ودلّ الآخر على وجوب الجلوس.
وأخرى: يكون لأجل اتحاد المتعلقين، وهو على قسمين: أحدهما: ما كان تعارضهما بنحو الإيجاب والسلب، كما إذا كان مفاد الدليلين وجوب شيء كالدعاء عند رؤية الهلال وكان مفاد الآخر عدم وجوبه عنده. وثانيهما: ما كان على وجه التضاد، كما إذا كان مفاد أحدهما وجوب شيء وكان مفاد الآخر حرمته.
وأمّا القسم الأوّل: أي ما كان التعارض بين الأمارتين لأجل تضاد المتعلقين: فالمعروف بين الأصوليين: أنه داخل في باب تزاحم الحكمين في مرحلة الامتثال، وحكمه أنه مع تساويهما من حيث الأهمية هو التخيير عقلاً بين الامتثالين بتقيد اطلاق الوجوب التعييني في كل من الحكمين في مقام صرف القدرة على الامتثال بصورة عدم الإتيان بالآخر، وتكون نتيجة ذلك عدم جواز تركهما معاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 25-03-2019  ||  القرّاء : 2685





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net