الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 3_ فوائد الاستغفار

 الدرس 662 _ صلاة العيدين 4

 الدرس 81 _ شروط المتعاقدين 42

 الدرس318 _الاذان والاقامة 20

 الدرس 139 _ المقصد الأول في الاوامر 71

 الدرس 1200 _كتاب الخمس 80

 الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 110

 الدرس27 _اوقات الفرائض والنوافل 7

 الدرس 1268 _كتاب الصوم 68

 الدرس 1128 _كتاب الخمس 8

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4004774

   • التاريخ : 18/04/2024 - 22:15

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 154 _ الإستصحاب 15 .

الدرس 154 _ الإستصحاب 15



وجه الاستدلال في صحيحة زرارة.

أقول: يقع الكلام في أمرين:
الأمر الأول: ما هو الجزاء في قوله (عليه السلام): «وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك».
الأمر الثاني: هل الاستدلال على حجيّة الاستصحاب يتوقف على تعيين جزاء الشرط.

أما بالنسبة للأمر الأول: فهناك احتمالات ثلاثة:
الاحتمال الأول: أن يكون الجزاء محذوفاً وأقيمت العلّة وهي قوله (عليه السلام): «فإنه على يقين من وضوئه» مقامه وأُدخلت عليها فاء الجزاء، فمعنى الحديث: «أنه إنْ لم يستيقن أنه قد نام، فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه»، فهو نظير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾، فإنّ قوله تعالى: «﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾» ليس هو الجزاء، فإنه تعالى يعلم السرّ وأخفى سواء جهر بالقول أم لا. وأما الجواب: فهو محذوف وأقيمت علِّته مقامه وأدخلت عليها فاء الجزاء؛ وبالمناسبة فقد روي عن الصادقين (عليهما السلام): «السرّ ما أخفيته في نفسك، وأخفى ما خطر ببالك ثم أنسيته»[1]. وكذا قوله تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾، فليس الجواب هو قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾، لأن الله سبحانه وتعالى غنيّ عنكم سواء كفرتم أم لم تكفروا، بل الجواب محذوف. وكذا غيرها من الآيات الشريفة.
وهذا الاحتمال قد ضعّفه الميرزا النائيني (رحمه الله): لأنه على هذا الاحتمال يلزم التكرار في الجواب وبيان حكم المسؤول عنه مرتين بلا فائدة، فإن معنى قوله (عليه السلام): «لا حتى يستيقن ...» عقيب قول السائل: «فإن حرك في جنبه شيء ...» هو أنه لا يجب عليه الوضوء، فلو قُدِّر جزاء قوله: «وإلا» بمثل: «فلا يجب عليه الوضوء» يلزم التكرار في الجواب، من دون أن يتكرر السؤال، وهو لا يخلو عن حزازة. فاحتمال أن يكون الجزاء محذوفا ضعيف غايته
أقول: سوف يتّضح لك أنّ هذا الاحتمال هو المتعيِّن وإنما حَسن هنا حذف الجواب لأنه تقدم ما يدلّ عليه وهذا ليس عيباً في الكلام كما نصّ عليه النحويون.

الاحتمال الثاني: أن يكون الجزاء نفس قوله (عليه السلام): «فإنه على يقين من وضوئه»، لا علّة لجواب الشرط المحذوف، ويكون قوله (عليه السلام): «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك» بمنزلة عطف التفسير، وعليه فيكون قوله (عليه السلام): «فإنه على يقين...» هو الجواب بجعل الجملة إنشائية، وأنّ المقصود منها جعل أحكام اليقين بالوضوء في حال الشكّ فيه، فيكون المعنى إن لم يستيقن أنه قد نام فليّبْنِ على يقين من وضوئه في مقام الجري العملي.
وقد اختار هذا الاحتمال الميرزا النائيني (رحمه الله) حيث قال: «مع أنه لا ينبغي الاشكال في كون الجزاء هو نفس قوله: «فإنه على يقين من وضوئه» بتأويل الجملة الخبرية إلى الجملة الانشائية، فمعنى قوله -عليه السلام- «فإنه على يقين من وضوئه» هو أنه يجب البناء والعمل على طبق اليقين بالوضوء»[2]. (انتهى كلامه)

وفيه ما لا يخفى، حيث ذكرنا في مبحث الخبر والإنشاء في أوائل مباحث علم الأصول[3]، أنه لم يُعهد استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب كثيراً. ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل»[4]. وفي صحيحة حفص البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: يرد الشعر إلى منى»[5]. وفي معتبرة اديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا»[6]. وفي موثقة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «في الرجل يسافر في شهر رمضان، أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدَّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدِّث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه»[7]. وكذا غيرها من الروايات الكثيرة.
نعم، الجملة الاسمية تستعمل في الانشاءات غير الطلبية كما في الطلاق حيث يقال: «أنتِ طالق»، ويقال: «أنتَ حرّ لوجه الله»، في مقام إنشاء الحريّة.
والخلاصة: أن هذا الاحتمال الثاني الذي اختاره الميرزا النائيني (رحمه الله) لم يكتب له التوفيق.

الاحتمال الثالث: أن يكون الجزاء هو قوله (عليه السلام): «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك»، ويكون قوله (عليه السلام): «فإنه على يقين من وضوئه» توطئة للجزاء، فالمعنى: إنْ لم يستيقن بالنوم فحيث أنه على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشكّ. ولكنّ هذا الاحتمال في غير محله لكون الواو مانعة عن كونه جواباً.
وعليه: فيتعيّن الاحتمال الأول وهو كون الجزاء محذوفاً وأقيمت العلّة مقامه. والله العالِم.

هذا تمام الكلام في الأمر الأول؛ أما الكلام في الأمر الثاني، فسيأتي في الدرس القادم، إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] معاني الأخبار للصدوق (رحمه الله): ص143. وبحار الأنوار: ج83، ص364.
[2] فوائد الأصول: ج4، ص336.
[3] كتابنا أوضح المقول في علم الأصول: ج1، ص70. (اضغط لتحميل الكتاب)
[4] وسائل الشيعة: باب 33 من أبواب الطواف، ح9.
[5] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الحلق والتقصير، ح1.
[6] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح1.
[7] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، ح10.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 10-01-2018  ||  القرّاء : 2890





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net