الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس111 _قضاء الصلوات 9

 الدرس 165 _ المقصد الأول في الاوامر 97

 الدرس 28 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 5

 الدرس 19 _ مقدمات علم الاصول 19

  المحاضرة رقم 4_ الآثار المترتبة على صِلة الرحم (القسم الثاني)

 الدرس373 _القيام في الصلاة 14

 الدرس 13 _ الاجتهاد والتقليد 13

  المحاضرة رقم 14_ الإصلاح بين المؤمنين

 الدرس131 _لباس المصلي 4

 الدرس89 _اوقات الفرائض والنوافل 69

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011075

   • التاريخ : 19/04/2024 - 22:39

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 153 _ الإستصحاب 14 .

الدرس 153 _ الإستصحاب 14



[الدليل الثالث على حجية الاستصحاب].
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): الوجه الثالث: دعوى الإجماع عليه، كما عن المبادئ حيث قال: «الاستصحاب حجة، لإجماع الفقهاء على إنّه متى حصل حكم، ثم وقع الشك في إنّه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولاً، ولو لا القول بأن الاستصحاب حجة، لكان ترجيحاً لاحد طرفي الممكن من غير مرجح»، انتهى. وقد نقل عن غيره أيضاً ...*

وقد نقل الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) عن النهاية: «من أن الفقهاء بأسرهم -على كثرة اختلافهم- اتفقوا على أَنّا متى تيقنّا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقن، وهو عين الاستصحاب، لأنهم رجحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث»[1]. (انتهى كلامه)

أقول: إنّ الإجماع المحَصّل غير حاصل، إذْ كيف يمكن احراز رأي المعصوم (عليه السلام) مع اختلاف المباني في حجيّة الاستصحاب، إذْ لعلّ من ذهب إلى حجيّته استند إلى بناء العقلاء أو إلى الظنّ بالبقاء، ومع هذا الاحتمال يكون الإجماع محتمل المدركيّة، وليس إجماعاً تعبديّا كاشفاً عن رأي المعصوم (عليه السلام).
أما الإجماع المنقول بخبر الواحد فهو، أولاً: ليس بحجّة كما عرفت، وثانياً: أنّ نقله هنا موهون بذهاب جماعة كثيرة إلى عدم حجيّة الاستصحاب إمّا مطلقاً أو في الجملة. والله العالِم.

[الدليل الرابع  على حجية الاستصحاب].
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): الوجه الرابع: وهو العمدة في الباب، الإخبار المستفيضة. منها: صحيحة زرارة قال: «قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمرٌ بيّن، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر»[2] ...*

هذا هو الدليل الرابع وهو العمدة وهو الروايات المستفيضة.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله): «وأَوّل من تمسك بهذه الأخبار -فيما وجدته- والد الشيخ البهائي (قدس سره)، فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي، وتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس وشاع بين من تأخّر عنهم. نعم، ربما يظهر من الحلّي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار، حيث عبَّر عن استصحاب نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيره من قبل نفسه، بعدم نقض اليقين إلا باليقين. وهذه العبارة ظاهرة في أنها مأخوذة من الأخبار»[3]. (انتهى كلامه)

أقول: من جملة الروايات التي استدلّ بها لحجيّة الاستصحاب، هي صحيحة زرارة التي ذكرها صاحب الكفاية؛ وهي من حيث السند لا إشكال فيها، فإنّ الشيخ الطوسي (رحمه الله) رواها في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال: «قلت له: ...» فإنّ إسناد الشيخ الطوسي (رحمه الله) إلى الحسين بن سعيد صحيح، كما أنّ باقي رجال السند من الثقات الأجلّاء، غير أنها مضمرة، ولكن ذكرنا في أكثر من مناسبة أنّ مضمرات زرارة مقبولة، إذْ لا يروي عن غير المعصوم (عليه السلام).

ثمّ إنّ الرواية وإن كانت مضمرة في التهذيب، إلا أنّ صاحب الحدائق (رحمه الله) أسندها إلى الإمام الباقر (عليه السّلام)، وكذا في محكي القوانين، وفوائد العلامة الطباطبائي، وفوائد الوحيد البهبهاني، ومفاتيح الأصول والوافية، ويحتمل قوياً أنّ إسناد هؤلاء الأعلام الرواية إلى المعصوم (عليه السّلام) يكشف عن ظفرهم بأصل زرارة المشتمل على الرواية مسندة إلى الإمام (عليه السّلام).
ومهما يكن فلا إشكال في سند الرواية.

وأما دلالتها على المطلوب فيتوقف على إلغاء خصوصية تعلق اليقين بالوضوء، وأنّ إضافة اليقين إلى الوضوء في قوله: «وإلا فإنه على يقين من وضوئه» ليس لبيان تقييد اليقين بالوضوء، بل لمجرد بيان أحد مصاديق ما يتعلق به اليقين، واختيار هذا المصداق بالذكر لكونه مورد السؤال لا لخصوصية فيه، وعليه فتكون «اللام» في قوله (عليه السّلام): «ولا تنقض اليقين أبدا بالشك» للجنس لا للعهد.

ولكن قبل بيان وجه الاستدلال بهذه الصحيحة نتعرض لبيان فقه الرواية الشريفة على نحو الاختصار، فنقول:
يظهر من السؤال الواقع في الفقرة الأولى من كلام الراوي، هو كونه سؤالاً عن مفهوم النوم الناقض، وأنه هل يشمل بمفهومه الخفقة –التي هي حركة الرأس بسبب النعاس- والخفقتان، أو لا يشملهما؟ فيكون من قبيل دوران الشيء بين الأقل والأكثر؛ وأما احتمال كونه سؤالا عن ناقضية الخفقة والخفقتين مستقلا، فيظهر أنه بعيد ولا يناسب قوله: «الرجل ينام»، ولذا اجابه الإمام (عليه السّلام) بخروجهما عن مفهوم النوم الناقض، ببيان أنّ النوم الناقض هو خصوص نوم القلب والاذن، لا مطلق مراتب النوم الشامل لنوم العين فقط، بل المستفاد من جوابه (عليه السّلام) أنّ المدار في الناقضية على خصوص نوم القلب، وأنّ نوم الأذن إنما اعتبر لكونه أمارة على نوم القلب، لا لخصوصية فيه.
نعم، يظهر من بعض الروايات أنّ الإمام (عليه السّلام) أعرض عن الجواب حين سأله السائل عن مفهوم الخفقة والخفقتين، وأجاب (عليه السّلام) بأنّه إذا وجد طعم النوم فقد وجب الوضوء؛ كما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الخفقة والخفقتين، فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتين، إنّ الله تعالى يقول: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾، إنَّ عليا (عليه السّلام) كان يقول: من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء»[4].

وأما السؤال الثاني في صحيحة زرارة المتقدمة وهو قوله (عليه السّلام): «فإن حرك على جنبه شيء» فالظاهر أنه سؤال عن الشبهة الموضوعيّة بناءً على ما فهمه السائل من كون نوم الأذن أمارة وعلامة على نوم القلب الذي عليه المدار في الناقضيّة، حيث أنه يشكّ في تحقق نوم القلب بهذه المرتبة من النوم الغالب على الأذن، فأجابه (عليه السّلام) بأنه لم يتحقق النوم حيث قال (عليه السّلام): «لا حتى يستيقن أنه قد نام».
ويحتمل أن يكون السؤال عن حكم الشبهة المصداقية، أي أنه مع الشكّ في تحقق النوم هل يجب عليه الوضوء أم لا.
ويحتمل بعيداً أن يكون السؤال عن الشبهة المفهومية بناءً على ما فهمه السائل من أنّ نوم الأذن ليس أمارة ولا علامة لنوم القلب بل له موضوعية. فيكون السؤال عن هذا النوم الناقض وهل يشمل تلك المرتبة من نوم الأذن نظير سؤاله الأول عن شمول مفهوم النوم للخفقة والخفقتين التي هي نوم العين فقط.

أما وجه الإستدلال بهذه الصحيحة. فسيأتي في الدرس القادم، إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فرائد الأصول: ج3، ص53.
[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح1.
[3] فرائد الأصول: ج3، ص14.
[4] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب نواقض الوضوء، ح9.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 09-01-2018  ||  القرّاء : 2943





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net