الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 736 _ احكام الخلل في الصلاة 11

 الدرس 64 _ التكسّب الحرام وأقسامه (59). أحدها: ما حرم لعينه: حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 3.

 الدرس341 _النية في الصلاة 4

 الدرس 18 _ الاجتهاد والتقليد 18

 أوضح المقال في علم الدراية والرجال

 الدرس 250 _ في بيع الحيوان 23

 الدرس296 _القِبلة 24

 الدرس 72 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 2

 الدرس 27 _ المقصد الأول في الاوامر 27

 الدرس 719 _ الصلوات المستحبة 12

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917671

   • التاريخ : 28/03/2024 - 23:38

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 152 _ الإستصحاب 13 .

الدرس 152 _ الإستصحاب 13



وأما الإشكال الثاني: فلو سلّمنا أنّ السيرة قائمة على العمل بالحالة السابقة تعبداً، إلا أنّ الشارع المقدّس نهى عنها على ما أفاده صاحب الكفاية (رحمه الله)، حيث ذكر أنّ الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم تصلح أنْ تكون رادعة عن السيرة العقلائيّة فيما نحن فيه.

وأشكل عليه الميرزا النائيني (رحمه الله): بأنّ هذا ينافي ما تقدّم منه في حجية خبر الواحد من أنّ تلك الآيات لا يمكن أن تكون رادعة عن الطريقة العقلائيّة، مع أنّ بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة لو لم يكن أقوى من بنائهم على العمل بالخبر الواحد فلا أقلّ من التساوي بين المقامين، فكيف كانت الآيات رادعة عن بناء العقلاء في المقام ولم تكن رادعة عنه في ذلك المقام.
فالأقوى أنّه لا فرق في اعتبار السيرة العقلائيّة في المقامين، وذلك لأنّ جميع موارد السيرة العقلائيّة خارجة عن العمل بما وراء العلم بالتخصّص، ولكن القدر المتيقّن من بناء العقلاء هو الأخذ بالحالة السابقة عند الشكّ في الرافع، ولم يظهر أنّ بناء العقلاء على ترتيب آثار وجود المتيقّن حتى مع الشكّ في المقتضي، بل الظاهر أنّ بنائهم عند الشكّ في المقتضي على التوّقف والفحص إلى أنْ يتبيّن الحال. هذا حاصل ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله).

أقول: الإشكال الذي يَرِد على صاحب الكفاية (رحمه الله) هو: أنّه هناك في حجيّة خبر الواحد، جعل مورد الآيات الناهية عن اتّباع غير العلم، هو خصوص أصول الدين، فيكون النهي عن اتّباع الظنّ في أصول الدين إرشاداً إلى حكم العقل بعدم كفاية الظنّ فيها، ولا ربط لها بحلّ الكلام، ولو قطعنا النظر عن ذلك فيكون كلام الميرزا النائيني (رحمه الله) هنا في غير محلّه، بل ما أفاده صاحب الكفاية (رحمه الله) من أنّ الآيات تصلح للرادعيّة هو الصحيح.

وأما كون كلام الميرزا (رحمه الله) في غير محلّه: فلأنّ خروج موارد السيرة العقلائيّة عن العمل بما وراء العلم بالتخصّص، إنما هو مخصوص بباب الطُرق والأمارات كظواهر الألفاظ وخبر الواحد ونحوها، حيث أنها باقتضائها لتتميم الكشف واثبات العلم بالواقع تكون واردة على الآيات الناهية، ومخرجة لموردها عن موضوع تلك النواهي بالتخصّص، لا في مثل المقام الذي هو من الأصول المعمولة عند العقلاء في ظرف استتار الواقع والجهل به، فإنّ بنائهم حينئذٍ على الأخذ بالحالة السابقة لا يخرج مورده عن كونه عملاً بغير العلم، إلا إذا قلنا أنّ عملهم بالاستصحاب من باب أنه أمارة كظواهر الألفاظ وخبر الواحد، لا من باب أنه أصلٌ عمليّ، فيصح القول حينئذٍ أنّ السيرة واردة على الآيات الناهية لخروج موردها عن موضوعها. ولكنك عرفت: أنّ الاستصحاب ليس داخلاً في الأمارات، بل هو أصلٌ عمليّ باعتراف الميرزا النائيني (رحمه الله).

وعليه: فمع قطع النظر عن كون الآيات موردها أصول الدين، يكون كلام صاحب الكفاية (رحمه الله) في محلّه من حيث كونها رادعة عن السيرة، فما أفاده حينئذٍ من التفكيك بين المقامين في صلاحيّة الآيات الناهية للرادعيّة عن السيرة في المقام دون هناك، في غاية الصحّة والمتانة.
والخلاصة إلى هنا: أنه لا يمكن الاستدلال بالسيرة، إذْ لا تعبّد في عمل العقلاء، وثانياً على فرض ثبوت ذلك منهم إلا أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم تصلح أن تكون رادعة عنها. والله العالِم.
هذا تمام الكلام في الدليل الأول.

أما الدليل الثاني على حجية الاستصحاب.
*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): الوجه الثاني: إن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق. وفيه: منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا، فإنه لا وجه له أصلا ...*
هذا هو الدليل الثاني على حجيّة الاستصحاب.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله): «مع أن مرجع هذا الوجه إلى ما ذكره العضدي وغيره: من أن ما تحقق وجوده ولم يظن عدمه أو لم يعلم عدمه، فهو مظنون البقاء»[1]. (انتهى كلامه)

وقد أورد على هذا الدليل بعدة إيرادات:
منها: أنه لا دليل على أنّ مجرّد الثبوت يقتضي الظنّ بالبقاء.
فإن كان المراد الظنّ الشخصي: فهو واضح البطلان، لعدم الملازمة بالوجدان، نعم لا نمانع حصوله أحياناً، وأما حصوله دائماً فهو ممنوع أشد المنع.
وإن كان المراد الظنّ النوعي: فهو أيضاً في محل المنع، لا سيما مع اختلاف استعداد مشكوك البقاء من حيث الأفراد، وكون الغالب فيما ثبت أن يدوم لا دليل عليه، إذ يمكن أن لا يدوم، إذ الممكن كما يحتاج إلى العلة في حدوثه أيضاً يحتاج إليها في بقائه ولا يمكن أن يستغني عنها وإلا لانقلب إلى الواجب.
وبناءً عليه: فإذا لم يقم دليل على البقاء فلا موجب للظنّ به.
ومنها: أنه لو سلّمنا ثبوت الظن بالبقاء فلا دليل على حجيته، بل ما دلّ على عدم العمل بالظنّ من الآيات الشريفة والروايات يشمل هذا المورد.

لا يقال: إنّ بناء العقلاء كافّة على العمل على طبق الحالة السابقة فيما أفاد الظنّ بالبقاء كما هو المفروض، وإن كان كذلك فإنّ جميع موارد السيرة العقلائية خارجة عن العمل بما وراء العلم بالتخصّص، فلا تكون الآيات الناهية عن العمل بغير العلم شاملة له.
فإنه يقال:
أولاً: إنّ الكلام في الأخذ بالظن بالبقاء لا من باب بناء العقلاء.
وثانياً: ان موارد السيرة العقلائية إنما تكون خارجة عن العمل بما وراء العلم بالتخصّص إنما هو فيما ثبت إمضاؤها من قبل الشارع ولم يثبت الإمضاء.

أما الدليل الثالث على حجية الاستصحاب. فسيأتي في الدرس القادم، إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فرائد الأصول: ج3، ص87.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 08-01-2018  ||  القرّاء : 2856





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net