الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 231 _ تنبيهات الإستصحاب 52

 الدرس 115 _ شرائط البراءة 6

 الدرس306 _الاذان والاقامة 8

 الدرس 119_ التكسّب الحرام وأقسامه (114). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 116 _ المقصد الأول في الاوامر 116

 الدرس 449 _ القراءة في الصلاة 15

 الدرس 90_ التكسّب الحرام وأقسامه (85). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 97 _ تنبيهات الأقل والأكثر 8

 الدرس 1149 _كتاب الخمس 29

 الدرس 77 _زكاة الغلات الأربعة 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036960

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : زكاة النقدين / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 58 _زكاة النقدين 4 .

الدرس 58 _زكاة النقدين 4



أقول: يدلُّ على نفي الزَّكاة في الحِلِيّ ­ مضافاً إلى التسالم بين الأعلام ­ الرِّوايات المستفيضة:

منها: صحيحة محمَّد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قَاْل: سألتٌه عَنِ الحِلِيِّ فيه زكاةٌ؟ قَاْل: لَاْ»([1]).

ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحِلِيِّ، أيُزكَّى؟ فقال: إذاً لَاْ يبقى مِنْه شيءٌ»([2]).

ومنها: حسنة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ­ في حديث ­ «قال: ليس على الحِلِيِّ زكاةٌ»([3]).

ومنها: حسنة رفاعة «قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)... وسأله بعضهم عن الحِلِيّ فيه زكاةٌ؟ فقال: لَاْ، وَلَوْ بَلَغَ مائةَ ألفٍ»([4]).

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد المتقدِّمة([5])، وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وزكاته إعارته(1)

(1) ذكر جماعة من الأعلام أنَّه يستحبُّ في الحِلِيّ إعارته فإنَّه زكاته، وقال الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه «وليس على الحِلِيّ زكاةٌ، وإن بلغ مائةَ ألفٍ، ولكن تعيره مؤمناً، إذا استعاره منك فهذه زكاته».

أقول: قدِ استُدلَّ لذلك بمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: زكاة الحِلِيّ عاريته»([6])، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ثمَّ إنَّه على فرض ثبوت الاستحباب، فيختصُّ حينئذٍ بما إذا لم تكن الإعارة في معرض الفساد، وإلاَّ فلا تستحب، كما في حسنة أبي بصير ­ في حديث ­ «أنّه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إنَّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه، فعلينا جناحٌ أن نمنعهم؟ فقال: لا، ليس عليك جناحٌ أن تمنعهم»([7]).

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والنصاب، فلا زكاة فيما دون عشرين مثقالاً من الذَّهب(1)

(1) المعروف بين الأعلام هو اعتبار النِّصاب في النَّقدين، بل لعلَّه لا خلاف فيه بين المسلمين، وفي الحدائق: «ولا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)، وإنَّما الخلاف في قدره من الذَّهب، والمشهور بين الأصحاب هو أنَّ النِّصاب الأوَّل عشرون ديناراً، والدِّينار مثقالٌ شرعيٌّ، فربَّما عُبِّر بالمثقال تارةً، وربَّما عُبِّر بالدِّينار أخرى، والمرجع واحد كما سيأتي بيانه، وفيها نصف دينار، ثمَّ أربعة دنانير، وفيها عشر دينار، وقيراطان، وهكذا بالغاً ما بلغ. ونقل عن الشَّيخ عليّ بن الحسين بن بابويه، ­ وحكاه في المعتبر عن ابنه الصَّدوق وجماعة من أصحاب الحديث ­ أنَّ النِّصاب الأوَّل أربعون ديناراً فأربعون، وهكذا».

قال في القاموس: «القيراط والقراط: بكسرهما، يختلف وزنه بحسب البلاد، فبمكَّة ربع سدس دينار، وبالعراق نصف عشره...».

ثمَّ اعلم أنَّ الشَّايع في عرف الفقهاء هو التَّعبير عن نصف دينار بعشرة قراريط، وعن عُشْره بقيراطين.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنَّ القول الأوَّل ­ وهو أنَّ النِّصاب الأوَّل عشرون ديناراً ­ هو المشهور بين الأعلام.

وفي الجواهر: «بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً، بل عن الخلاف: الإجماع عليه، بل عن الغنية: لا خلاف فيه، وظاهرها نفيه بين المسلمين، بل في المحكيّ عن السَّرائر إجماعهم عليه، وأنَّ عليّ بن بابويه مخالفٌ لهم».

وقدِ استُدلَّ لهذا القول ­ مضافاً للإجماع بينهم ­ بالأخبار المستفيضة:

منها: صحيحة الحسين بن بشار عن أبي الحسن (عليه السلام) ­ في حديث ­ «قال: في الذَّهب في كلِّ عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه»([8]).

ومنها: موثَّقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ­ في حديث ­ «ومِنَ الذَّهب من كلِّ عشرين ديناراً نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شيءٌ»([9]).

ومنها: موثَّقة عليِّ بن عقبة وعدَّة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) «قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذَّهب شيءٌ، فإذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقالٍ إلى أربعة وعشرين، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلَّما زاد أربعة»([10]).

ومنها: رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: في عشرين ديناراً نصفُ دينارٍ»([11])، وهي ضعيفة بجهالة يحيى بن أبي العلاء.

ومنها: موثَّقة زرارة وبكير بن أعين أنّهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) «يقول في الزَّكاة: أمَّا في الذَّهب فليس في أقلِّ من عشرين ديناراً شيءٌ، فإذا بلغتْ عشرين ديناراً ففيه نصفُ دينارٍ...»([12]).

ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: في الذَّهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصفُ دينارٍ، وليس فيما دون العشرين شيءٌ...»([13]).

ومنها: صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر «قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمَّا أُخرِج منَ المعدن من قليلٍ أو كثيرٍ، هل فيه شيءٌ؟ قال: ليس فيه شيءٌ حتَّى يبلغ ما يكون في مثله الزَّكاة عشرين ديناراً»([14])، وكذا غيرها من الرِّوايات.

وأمَّا القول الآخر ­ وهو المنسوب إلى ابني بابويه (رحمهما الله) في الرِّسالة والمقنع، بل إلى جمع من أصحاب الحديث، أو إلى جمع من أصحابنا، وهو أنَّ النَّصاب الأوَّل أربعون ديناراً، وفيه دينار ­ فتدلُّ عليه موثَّقة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) «قالا: في الذَّهب في كلِّ أربعين مثقالاً مثقالٌ ­ إلى أن قال: ­ وليس في أقلَّ من أربعين مثقالاً شيءٌ»([15]).

وصحيحة زرارة «قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): رجلٌ عنده مائة درهمٍ، وتسعة وتسعون درهماً، وتسعة وثلاثون ديناراً، أيزكِّيها؟ فقال: لا، ليس عليه شيءٌ منَ الزَّكاة في الدَّراهم، ولا في الدَّنانير، حتَّى يتمَّ أربعون ديناراً، والدَّراهم مائتا درهمٍ...»([16]).

وفي الحدائق ­ بعد أن نقل الاستدلال له بهذه الرِّواية ­ قال ما لفظه: «ويشكل بأنَّ هذه الرِّواية قد رواها الصَّدوق في الفقيه بما هذه صورته: قال زرارة: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجلٌ عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً، وتسعة عشر ديناراً أيزكيها؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدَّراهم، ولا في الدَّنانير حتى يتمَّ، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء؟ قال: وقلت، إلى آخر ما تقدَّم. وبذلك يضعَّف الاعتماد على رواية الشَّيخ للخبر المذكور، ولهذا إنَّ المحدِّث الكاشاني في الوافي إنَّما نقل الخبر برواية الصَّدوق، ثمَّ نبَّه على رواية الشَّيخ وقال: إنَّ ما في الفقيه هو الصَّواب».

أقول: وممَّا يؤيِّد وقوع التصحيف من النُّساخ لا من الشيخ أنَّه (قد) نقل هذه الصَّحيحة ولم يعلِّق عليها بشيء كما علَّق على موثَّقة الفضلاء من التَّوجيه والحَمْل على التَّقية، أو غيرها، فإنَّه يكشف عن أنَّ الرِّواية كانت عنده مثل ما في الفقيه، وإلاَّ لعلَّق عليها كما علَّق على الموثَّقة، فهذا يكشف عن أنَّها لم تكن مخالفةً لمذهبه.

ومع قطع النَّظر عمَّا ذكرناه، فغايته إجمال الصَّحيحة من أجل تردُّد النُّسَخ وتعدُّدها؛ إذ لا يحتمل أن تكونا روايتين صدرتا عن المعصوم (عليه السلام) مرتَيْن، وإنَّما هي روايةٌ واحدةٌ، وقد تردَّد الصَّادر منه (عليه السلام) بين إحدى النُّسختَيْن، فلا يمكن الاعتماد عليها حينئذٍ.

 

([1]) الوسائل باب 9 من أبواب الذهب والفضة ح5.

([2]) الوسائل باب 9 من أبواب الذهب والفضة ح1.

([3]) الوسائل باب 9 من أبواب الذهب والفضة ح2.

([4]) الوسائل باب 9 من أبواب الذهب والفضة ح4.

([5]) الوسائل باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح1.

([6]) الوسائل باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح1.

([7]) الوسائل باب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح3.

([8]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح3.

([9]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح4.

([10]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الذَّهب والفِضَّة ح5.

([11]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الذَّهب والفِضَّة ح8.

([12]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الذَّهب والفِضَّة ح11.

([13]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الذَّهب والفِضَّة ح9.

([14]) الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح1.

([15]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح13.

([16]) الوسائل باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح14.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 25-10-2021  ||  القرّاء : 254





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net