الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس48 _اوقات الفرائض والنوافل 28

 الدرس 169_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (1).أحدها: ما نهي عنه لعينه

 الدرس 262 _ تنبيهات الإستصحاب 83

 الدرس2 _ مقدمات الصلاة 2

 الدرس 743 _ احكام الخلل في الصلاة 18

 الدرس 50 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 17

 الدرس 600 _ قواطع الصلاة 16

 الدرس 14 _ما يشترط في وجوب الزكاة 3

 الدرس 519 _ السجود 2

 الدرس 26 _ بيع المعاطاة 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5037278

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : علم الرجال والحاجة إليه / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 06 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 6 .

الدرس 06 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 6



الدليل الرابع: (إختلاف مباني التعديل)

هذا الدليل على نفي الحاجة إلى علم الرجال مبنيّ على اختلاف المعدِّلين والمضعِّفين في معنى (العدالة).

فالمشهور على أنّها: «ملكة راسخة في النفس باعثة على ملازمة التقوى واجتناب المحرمات» وهذا أشدّ معانيها، لأنّ تحصيلها يحتاج إلى زمن يبقى فيه المكلّف ملازماً للطاعات وترك المحرمات حتى تحدث عنده وترسخ في نفسه، بحيث يصعب إنسلاخها عنه.

وقد عرّفها الشيخ الطوسي رحمه الله ­ كما نسب إليه ­ بأنّها: «مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق»[1].

وذهب السيد الخوئي رحمه الله وجماعة إلى تعريف ثالث قبلناه، وهو أنّها عبارة عن: «فعل الواجبات وترك المحرمات»[2]، أي هي الاستقامة على جادة الشريعة السمحاء وإن لم يصل ذلك إلى حدّ الملكة.

إذا عرفت ذلك، فمع اختلاف ضابطة التعديل، وعدم علمنا بها لدى كلّ واحد من المعدِّلين والمضعِّفين، لا يمكن الأخذ بتعديلاتهم وتضعيفاتهم، إذ لعلّهم اعتمدوا في التعديل على مجرّد إظهار الإسلام مع عدم ظهور الفسق، فكيف يعتمد عليه من يكون مبناه في العدالة هي الملكة الراسخة في النفس، أو غير ذلك.

وعليه، لا يمكن الرجوع إلى علم الرجال، فتنتفي فائدته.

والجواب: أوّلاً: أنّ ديدن المصنّفين أنّهم يعتمدون في تصانيفهم ذكر المصطلح بمعناه المشهور بين الناس، أو القدر المتيقّن منه لديهم، مراعين في ذلك الاختلاف الحاصل حوله.

وعليه، فإنّ ما صنّفوه ليس لأنفسهم فقط حتى يقال: (لسنا بحاجة إلى مراعاة ما هو عند المشهور)، وكذا ليس منحصراً بالمعاصرين لهم، فإنّ مقتضى الأمانة أنّهم بحال قصدوا معنى خاص بهم أن ينوّهوا بذلك.

قال المحقق القمي رحمه الله: «والظاهر أنّ المصنّف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به حتّى يقال إنّه صنّفه للعارفين بطريقته، سيّما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالباً، وإنّما ينفع المصنّفات بعد موت مصنّفه غالباً، وسيّما إذا تباعد الزمان، فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر، وانتفاع من سيجيء بعدهم منهم. فإذا لوحظ هذا المعنى منضمّاً إلى عدالة المصنّفين وورعهم وتقويهم وفطانتهم وحذاقتهم، يظهر أنّهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الذي هو مسلّم الكلّ حتى ينتفع الكلّ. واحتمال الغفلة للمؤلّف عن هذا المعنى حين التأليف، سيّما مع تمادي زمان التأليف والانتفاع به في حياته في غاية البعد، وخصوصاً من مثل هؤلاء الفحول الصالحين»[3].

ثانياً: قامت القرائن على أنّ المعدِّلين والمضعِّفين اعتمدوا أعلى مراتب معاني العدالة، وهي أنّها ملكة راسخة في النفس، فلم يكتفوا مثلاً بمجرّد إظهار الإسلام وعدم ظهور الفسق.

وبناءً عليه، تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم محلّ وفاق بين الجميع، لأنّ ما اعتمدوه من معنى العدالة يشكّل القدر المتيقّن بينهم جميعاً.

قال المامقاني رحمه الله: «إنّ هناك قرائن على أنّهم أرادوا بالعدالة معنى الملكة، وهو أنَّا وجدنا علماء الرجال قد ذكروا في جملة من الرواة ما يزيد على ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق، بل على حسن الظاهر بمراتب ومع ذلك لم يصرّحوا فيهم بالتعديل والتوثيق، ألا ترى أنّهم ذكروا في إبراهيم بن هاشم، أنّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيين بقمّ، وهذا يدلّ على ما هو أقوى من حسن الظاهر بمراتب، لأنّ أهل قمّ كان من شأنهم عدم الوثوق بمن يروي عن الضعفاء، بل كانوا يخرجونه من بلدهم، فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقاً أو على غير الطريقة الحقّة؟! فتحقّق نشر الأخبار بينهم يدلّ على كمال جلالته، ومع ذلك لم يصرّح فيه أحد بالتوثيق والتعديل»[4].

أقول: قد ذكر علي بن إبراهيم رحمه الله في مقدمة تفسيره: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم»[5].

فإنّ في هذا الكلام دلالة ظاهرة على توثيق مشايخه المباشرين، وسيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ عند الكلام عن التوثيقات العامّة أنّ المستفاد من كلام علي بن إبراهيم في مقدمة تفسيره، ومن كلام ابن قولويه في مقدمة (كامل الزيارات)، هو وثاقة مشايخهما المباشرين، لا كلّ من وقع في إسناد كتابيهما.

وعليه، فإنّ علي بن إبراهيم يروي عن أبيه في التفسير، فيكون مشمولاً لتوثيقه العام، إلاّ أنّنا قد التزمنا تسمية الرواية التي يقع فيها إبراهيم بن هاشم بالحسنة تمشياً مع القوم، واستمررنا على ذلك.

والخلاصة: إنّه لا يضرّنا اختلاف معنى العدالة لدى المعدّلين، لأنّه على مبنانا تكفي وثاقة الراوي ولا يشترط عندنا في قبول الرواية عدالته.

الدليل الخامس: (فضح الناس)

إنّ من ضمن ما ذكره منكري الحاجة إلى علم الرجال، أنّه يلزم من الجَرح والتعديل فضح الناس وذكر مثالبهم، وهذا منهيّ عنه في الشريعة.

ويرد عليه نقضاً وحلاً:

أمّا نقضاً، فهو ما تشتمل عليه المرافعات لدى الحاكم الشرعي على جرح المنكر للشهود والطعن عليهم، وقد أجازت الشريعة ذلك. وكذا أجازت ذكر الخاطب بما فيه من عيوب في مقام الاستنصاح. فإن أجازت الشريعة الجرح في هذين الموردين وغيرهما ممّا ورد فيه الدليل الخاص، فإنّ أجازتها لما هو أهمّ منهما حاصل بالأولوية، إذ لا شيء يعدل تعبيد الطريق لمعرفة الأحكام الشرعية.

وأمّا حلاً، فقد مرّ في علم الأصول، أنّه إذا توقّف فعل واجب أهمّ على مقدّمة محرّمة، بحيث انحصرت المقدّمة للإتيان بالواجب بالمقدّمة المحرّمة، يقدَّم الواجب، فتسقط الحرمة، وذلك كما لو توقّف إنقاذ غريق    ­ بناءً على وجوبه ­ على دخول أرض الغير بدون إذنه، فإنّه يقدّم وجوب إنقاذ الغريق لأهمّيته على حرمة الغصب.

إذا عرفت ذلك، فإنّ أهمّية معرفة الأحكام الشرعية واجب لا يعادله شيء، فإن توقّف على الجَرح والتعديل، قدِّم، وسقطت حرمتهما.

والخلاصة: إنّ الحاجة إلى علم الرجال أوضح من الشمس وأجلى من الأمس، وإنّ ما ذكر من أدلّة على نفي هذه الحاجة ليس بتام.

 

[1] الحدائق الناضرة، المحقق البحراني، ج10، ص19.

[2] كتاب الاجتهاد والتقليد للسيد الخوئي، شرح ص253.

[3] قوانين الأصول، ج1، ص474.

[4] تنقيح المقال، ج1، ص176 من المقدمة

[5] تفسير القمي، ج1 ص4 من مقدمة المصنف.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 13-11-2014  ||  القرّاء : 2272





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net