الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1311 _كتاب الصوم 111

 الدرس 180 _ المقصد الأول في الاوامر 112

  المحاضرة رقم 12_ ما روي في ميلاد القائم ومن شاهده ورآه وكلمه

 الدرس175 _لباس المصلي 48

 الدرس 88_ التكسّب الحرام وأقسامه (83). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 576 _ مستحبات الصلاة 11

 الدرس 141 _ المقصد الأول في الاوامر 73

 الدرس 32 _زكاة الأنعام 4

 الدرس283 _القِبلة 11

 الدرس 26 _ المقصد الأول في الاوامر 26

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036238

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس317 _الاذان والاقامة 19 .

الدرس317 _الاذان والاقامة 19



(3) المعروف بين الأعلام أنَّه لا يشترط البلوغ في المؤذِّن، بل يكفي كونه مميزاً حتَّى في أذان الصَّلاة، وفي المعتبر: «هو اتِّفاق علمائنا»، وفي الجواهر: «إجماعاً محصَّلاً، ومنقولاً مستفيضاً كالنصوص، بل متواتراً...».

أقول: يدلّ عليه ­ مضافاً إلى التسالم بين الأعلام ­ جملة من النصوص:

منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله N ­ في حديث ­ «قال: لا بأس أن يؤذِّن الغلام الذي لم يحتلم...»[i]f385.

ومنها: موثَّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله N «قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم، وأن يؤذِّن»[ii]f386.

ومنها: رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليٍّ S «قال: لا بأسَ أن يؤذِّن الغلام الذي لم يحتلم»[iii]f387، ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة طلحة بن زيد.

ومنها: موثَّقة إسحاق بن عمَّار عن جعفر عن أبيه J «أنَّ عليّاً N كان يقول: لا بأسَ أن يؤذِّنَ الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤمّ حتّى يحتلم، فإنْ أَمَّ جازتْ صلاتُه، وفسدتْ صلاة مَنْ خلفه»[iv]f388.

نعم، هذه الموثَّقة تُعارِض موثَّقة غياث بن إبراهيم من حيث الائتمام، وبعد التساقط يكون مقتضى الأصل عدم صحَّة إمامته للبالغين، إذ لا يوجد عندنا إطلاق في صلاة الجماعة بالنسبة إلى الإمام حتَّى يرجع إليه في صحَّة إمامة الصبيّ للبالغين.

وأمَّا بالنسبة إلى صحَّة أذانه، والاجتزاء به، فلا يوجد تعارض بين الأخبار، هذا بالنسبة للأذان.

وأمَّا بالنسبة للإقامة فلا دليل على الاجتزاء بإقامته، ولا تسالم؛ وقياسه على الأَذان في غير محلِّه.

وأمَّا بالنسبة لغير الممِّيز فالمعروف بينهم أنَّه لا عبرة بأذانه، بل عن العلاَّمة R في التذكرة الإجماع عليه لمسلوبيَّة عبارته، ولذا ساوى المجنون في أكثر الأحكام؛ وانصراف النصوص عنه.

هذا، والمرجع في التمييز إلى العرف، وذكر الشَّهيد الثاني R في الرَّوض أنَّ المراد بالمميِّز مَنْ يعرف الأضرّ من الضارّ والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس، بحيث يخفى على غالب الناس.

وفيه: أنَّه لا دليل على هذا التعريف، مع أنَّ مرجعه بالنتيجة إلى الجهالة.

(1) لا إشكال في الاعتداد بأذَان الفاسق، لإطلاق الأدلَّة، مع أنَّه لم يخالِف إلاَّ ابن الجنيد R، ولا دليل واضح له.

(2) تقدم الكلام عنه عند الكلام عن اشتراط الإسلام والعقل في المؤذن، فراجع.

(3) كما في صحيحة معاذ بن كثير[v]f389، وقد تقدَّمت عند الكلام عن اشتراط الإسلام.

(1) وهو واضح، حيث لا إشكال في ذلك.

(2) قال المصنِّف R في الذكرى: «لا تشترط الحريَّة، فيجوز أذان العبد إجماعاً، لعموم الألفاظ الدالَّة على شرعيّة الأَذان بالنسبة إلى المكلَّفين، ولأنَّه تصحّ إمامته على ما يأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ فالأَذان أَولى...»، وهو جيِّد، إذ لا إشكال في إطلاق الأدلَّة، فإنَّها تشمل العبد، كما أنَّ دليل الأولويَّة في محلِّه، والله العالم.

(3) في الجواهر: «بلا خلاف، كما عن المنتهى، بل ظاهر نسبته إلى علمائنا في المحكي عنه، وفي المعتبر أيضاً الإجماع عليه».

أقول: يدلُّ على الاستحباب ­ مضافاً إلى التسالم بين الأعلام ­ مرسلة الفقيه «قال: وقال عليّ N: قال رسول الله C يؤمُّكم أقرؤكم، ويؤذِّن لكم خيارَكم»[vi]f390، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

وقد تقدَّم سابقاً عن ابن الجنيد R عدم الاجتزاء بأذان الفاسق، ومعنى ذلك هو اشتراطه العدالة في المؤذِّن، ولكنَّه ضعيف، كما عرفت.

ثمَّ إنَّ مرجع هذا الندب إلى المكلَّفين، بمعنى أنَّه يستحبّ لهم عند اختيارهم مؤذِّناً لجماعتهم، أو للأعلام في بلدهم، أن يختاروا العدل، قال الشَّهيد الثاني R في محكيّ الرَّوض: «واعلم أنَّ استحباب كون المؤذِّن عَدْلا لا يتعلَّق بالمؤذِّن، لصحَّة أذان الفاسق، مع كونه مأموراً بالأَذان، بل الاستحباب راجع إلى الحاكم بأنْ ينصِّبه مؤذِّناً لتعمّ فائدته»، ولعلَّ تخصيصه بالحاكم، لرجوع اختيار هذه الأمور عادة إليه، لا لكونه بالخصوص مورداً للاستحباب.

 

[i] الوسائل باب 32 من أبواب الأَذان والإقامة ح1.

[ii] الوسائل باب 32 من أبواب الأَذان والإقامة ح4.

[iii] الوسائل باب 32 من أبواب الأَذان والإقامة ح3.

[iv] الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح7.

[v] الوسائل باب 34 من أبواب الأَذان والإقامة ح1.

[vi] الوسائل باب 16 من أبواب الأَذان والإقامة ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 12-04-2016  ||  القرّاء : 967





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net