الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 46 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 13

 الدرس 137 _ المقصد الأول في الاوامر 69

 الدرس 1174 _كتاب الخمس 54

 الدرس264 _ما يصح السجود عليه 9

 الدرس 627 _ صلاة الجمعة 13

 الدرس 126 _ شروط العوضين 32

 الدرس 459 _ القراءة في الصلاة 25

 الدرس 130 _ المقصد الأول في الاوامر 62

 الدرس 24 _ التعادل والتراجيح 24

 الدرس 87 _ المقصد الأول في الاوامر 87

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920512

   • التاريخ : 29/03/2024 - 13:47

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس318 _الاذان والاقامة 20 .

الدرس318 _الاذان والاقامة 20



(1) كما هو المعروف بين الأعلام، بل الظَّاهر أنَّه متسالم عليه بين الأعلام، ومعنى نداوة الصَّوت أي شدّته، وعن بعض أنّ ندي الصوت هو رفيعه والمعنى واحد.

والحكمة من ذلك: ليعمّ به النفع، ولِمَا فيه من زيادة المبالغة في رفع شأن هذا الشِّعار.

وقد استدلّ لاستحباب نداوة الصَّوت بالنبوي المتقدِّم «أَلْقِه على بلال، فإنَّه أندى منك صوتاً»[i]f391، ولكنَّه ضعيف، كما لا يخفى.

قال ابن فارس في المجمل: «ندى الصَّوت: بُعْد مذهبه، وهو أندى صوتاً أي أبعد».

(2) المشهور بينهم استحباب أنْ يكون صوتُه حسناً لتُقبِل القلوبُ على سماعه.

وفيه: أنَّ هذا لا يصلح أن يكون دليلاً شرعيّاً، فإنْ كان هناك تسالم على ذلك، وإلاَّ فلا.

(3) للإجماع المحكي عن التذكرة، وليتمكَّن من معرفة الوقت.

ولكن لو أذَّن الأعمى جازَ بلا خلاف، قالوا: وقد كان ابن أُمّ مكتوم مؤذِّناً لِرسول الله C، وهو أعمى إلاَّ أنَّه كان لا ينادي إلاَّ أن يُقال له: أصبحت أصبحت.

ولكن ذكرنا سابقاً أنَّ ابن أُمّ مكتوم كان يؤذِّن بليلٍ، وكان بلال يؤذِّن عند طلوع الفجر.

اللهمَّ إلاَّ أن يكون مرادهم ­ كما لا يبعد ­ هو أنَّ ابن أُمَّ مكتوم كان يؤذِّن عند طلوع الفجر أحياناً.

(1) المعروف بين الأعلام استحباب كون المؤذن بصيراً لِمعرفة الأوقات لِيَأْمَنَ الغَلَط.

ولكن لا يخفى عليك أنَّ هذا لا يصلح أن يكون مدركاً للحكم الشرعي.

وعلى كلِّ حال فلو أذَّن الجاهل في الوقت جاز، واعتدّ به اتفاقاً.

(2) اِعلم أنَّ التّشاح إنَّما يتصور في الارتزاق من بيت المال، كما صرَّح به جماعة من الأعلام، منهم المصنِّف R في الذكرى.

وأمَّا في غير الارتزاق فلا موقع للتّشاح، لجواز أن يؤذِّن الجميع للإعلام، وللجماعة أيضاً، كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

ثمَّ إنَّ المعروف بين الأعلام أنَّه مع التّشاح يقدَّم الأعلم بأحكام الأَذان التي من جملتها الأوقات لأمن الغلط، فإنْ تساووا في العلم أُقْرِع بينهم.

ومقتضى كلامهم عدم اعتبار غير العلم من الصفات المرجحة في الأَذان وغيرها، بل مقتضى ما عن الشيخ R في المبسوط عدم اعتبار العلم أيضاً، لأنَّه أطلق القرعة مع التَّشاح.

وفيه: أنَّه منافٍ لقاعدة «قبح ترجيح المرجوح مع الراجح».

ثمَّ إنَّ جماعة من الأعلام ذهبوا إلى عدم انحصار الترجيح بالأعلميَّة، منهم المصنِّف R في الذكرى، حيث قال «لو أراد الإمام أو الحاكم نصب مؤذِّن يرزق من بيت المال، فالأقرب اعتبار عدالته، لأنَّ كمال المصلحة يتوقَّف عليه.

وكذا لو تشاح العَدْل والفاسق قدِّم العَدْل، ولو تشاح العدول أو الفاسقون قدِّم الأعلم بالأوقات لأَمْن الغلط معه، ولتقليد أرباب الأعذار له.

ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف، ثمَّ الأشدّ محافظة على الأَذان في الوقت، ثمَّ الأندى صوتاًَ، ثمَّ من يرتضيه الجماعة والجيران، ومع التساوي فالقرعة...».

وذكر نحو ذلك الشَّهيد الثاني R في الرَّوض، حيث قال: «والأَوْلى تقديم العَدْل على الفاسق، والمبصر على الأعمى، وجامع الصِّفات أو أكثرها على فاقدها وجامع الأقلّ، فإنْ استووا فالأشدّ محافظة على الوقت على مَنْ ليس كذلك، والأندى صوتاً، والأعفّ عن النَّظر، ثمَّ مَنْ يرتضيه الجِيران، ومع التساوي في جميع ذلك يقرع...».

أقول: مقتضى الإنصاف هو لزوم مراعاة ما فيه مصلحة المسلمين، وهي لا تنضبط بضابطة لاختلافها أشدّ اختلاف، ضرورة عدم انحصارها في الصِّفات المرجِّحة في الأَذان، بل ينبغي مراعاة قلَّة الارتزاق وكثرته، وغير ذلك من المصالح.

ولعلَّه إلى ذلك أشار المصنِّف R هنا، حيث قال: «ومع التَّشاح يقدَّم مَنْ فيه صفة كمال»، ولم يحصر ذلك بالأعلمية.

ثمَّ إنَّه مع فرض عدم حصول المرجّح لتعارض المرجِّحات أو تساويها يقرع بينهم، إذ التخيير، وإن كان ممكناً، لكن لا ريب في أولويَّة القرعة منه، لأنَّه أطيب لنفوس المتشاحيّن، وأعذر عندهم.

ويشير إلى القرعة في خصوص المقام ما رواه الشَّيخ R في المبسوط عن النبي C: «لو يعلم النَّاس ما في الأَذان والصفّ الأوَّل، ثمَّ لم يجدوا إلاَّ أن يستهموا عليه لفعلوا»[ii]f392، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ولكن لا نحتاج إلى هذه الرِّواية لإثبات القرعة، إذ إطلاقات وعمومات أدلَّة القرعة تشمل المقام، والله العالم.

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه يجوز تعدّد المؤذِّنين للإعلام بالوقت مجتمعين في محلّ واحد أو محالّ متعدّدة أو مترتبين، مع بقاء الوقت، لإطلاق الأدلَّة والسِّيرة المستمرة.

واحتمال عدم المشروعيَّة في خصوص المترتّب عنه إذا فرض عدم فائدة له زائدة على الأوَّل، لحصول الامتثال.

يدفعه: أنَّ ظاهر الأدلَّة كونه مستحبّاً عينيّاً، كما هو الأصل لا كفائيّاً.

نعم، قد يشكل تكراره من الشَّخص الواحد في المكان الواحد.

وأمَّا أذان الصَّلاة فلا ريب في عدم جواز تكراره للمنفرد إذا لم يحصل مقتضٍ له من فَصْل معتدّ به بينه وبين الصَّلاة ونحوه، لعدم معقولية الامتثال عَقِيب الامتثال.

وأمَّا الجماعة فلا يخفى عليك أن مقتضى إطلاق الأدلَّة استحباب الأَذان لكلِّ واحد منهم من غير فرق بين الإمام والمأمومين، ولا معارِض له ممَّا يقتضي وحدة الأَذان للجماعة من حيث إنَّها جماعة.

نعم، يجوز الاكتفاء بأذان واحد للجماعة لِجريان السِّيرة.

وأمَّا أصل الاستحباب لكلِّ شخص فهو باقٍ.

وأمَّا ما يحكى عن الشَّيخ أبي علي نجل الشَّيخ الطوسي R في شرح نهاية والده من الإجماع على أنَّ الزَّائد على اثنين بدعة، وفاقاً لِما ذكره والده في الخِلاف من إجماع الفرقة على ما رَوَوه من أنَّ الأَذان الثالث بدعة[iii]f393، قال: «فدلَّ ذلك على جواز اثنين، والمنع عمَّا زاد...».

وفيه: أنَّ الرِّواية الواردة في ذلك، وإن كانت موثَّقةً، حيث بنينا أخيراً على وثاقة حفص بن غياث، لأنَّ الشَّيخ R في العدة ذكر أنَّ الطَّائفة عملت برواياته.

وذكر أيضاً في بعض كتبه أنَّ له كتاباً معتمداً، إلاَّ أنَّ ما نحن فيه لا يعدّ ثالثاً، كما اعترف به في جامع المقاصد، ضرورة كون تكراره باعتبار تعدّد المكلّفين، فكلّ منهم يؤذِّن لصلاته، لا أنَّه أذان متعدد لصلاة واحدة، فإنَّ الثاني حينئذٍ بدعة، فضلاً عن الثالث، على أنَّ الرِّواية المزبورة يُشار بها إلى بدعةٍ مخصوصةٍ، وهي تعدّد الأَذان لصلاة الجمعة.

والرِّواية هكذا: «الأَذان الثالث يوم الجمعة بدعة»، وسيأتي الكلام عنها ­ إن شاء الله تعالى ­ في صلاة الجمعة.

وعلى كلِّ حال فالرِّواية غير ما نحن فيه.

ثمَّ إنَّ الأعلام ذكروا أنَّ الترتيب أفضل مع سِعة الوقت، ولكن لم نجد ما يدلّ على ذلك.

نعم، علّل بأنَّه تكرير للإعلام، أو إعلام لِمَنْ لم يسمع السَّابق.

وفيه: ما لا يخفى.

وعلى كلِّ حال، فالمراد باتّساع الوقت عدم اجتماع تمام المطلوب في الجماعة، كانتظار الإمام والمأمومين الذين يعتاد حضورهم، لا المعنى المتعارف، فإنَّ تأخير الصَّلاة عن أوَّل وقتها لأمر غير موظَّف مستبعد.

 

[i] سنن أبي داود ج1/ ص195، رقم 499.

[ii] المستدرك باب 8 من أبواب صلاة الجماعة ح8.

[iii] الوسائل باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح1­2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 13-04-2016  ||  القرّاء : 710





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net