الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1107 _كتاب الصدقة 2

 الدرس 152 _ النقد والنسيئة 14

 الدرس 75 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 5

 الدرس 154 _ المقصد الأول في الاوامر 86

 الدرس 1132 _كتاب الخمس 12

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 57 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 1

  المحاضرة رقم 6_ حديث عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع - القسم الأول

 الدرس 859 _ صلاة الخوف 1

 الدرس 92 _ المقصد الأول في الاوامر 92

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4009120

   • التاريخ : 19/04/2024 - 17:28

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 16 _ الاصول العملية: البراءة 14 .

الدرس 16 _ الاصول العملية: البراءة 14



الرواية الأولى: رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة»[1]f35. وهي ضعيفة بمسعدة بن صدقة، فإنه عامّي غير موثق. وحكى المحقق الوحيد عن جدّه المجلسي الأوّل أنّه قال: «الذي يظهر من أخباره -أي أخبار مسعدة- التي في الكتب أنّه ثقة، لأنّ جميع ما يرويه في غاية المتانة، موافقة لما يرويه الثقات من الأصحاب. (إلى أن قال): بل لو تتبعت وجدت أخباره أشدّ وأمتن من أخبار مثل جميل بن دراج، وحريز بن عبد الله». (انتهى كلامه). وفيه: أنّ توثيق العلامة المجلسي له ناشئ عن اجتهاد منه، كما لا يخفى. أضف إلى ذلك، أنّه قد ذكرنا في أكثر من مناسبة، أنّ توثيقات المتأخرين لا يؤخذ بها، لأنّها مبنيّة على الحدس، لانقطاع السلسلة عند الشيخ الطوسي.
وأمّا السيد الخوئي (رحمه الله)، فقد وثّقه، لوقوعه في إسناد كامل الزيارات. وفيه: أنّه إذا لم يكن من مشايخ ابن قولويه المباشرين، فلا ينفع وجوده في الكتاب، ومن المعلوم أنّه ليس من مشايخه.

الرواية الثانية: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدعه»[2]f36.

الرواية الثالثة: رواية عبد الله بن سليمان قال: «سألت أبا جعفر عن الجبن؟ فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثمّ أعطى الغلام درهماً، فقال: يا غلام ابتع لي جبناً، ثمّ دعا بالغداء، فتغدينا معه، فأتي بالجبن، فأكل وأكلنا، فلمّا فرغنا من الغداء، قلت: ما تقول في الجبن؟ قال: أو لم ترني آكله؟ قلت: بلى، ولكني أحب أن اسمعه منك. فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه»[3]f37. وهي ضعيفة بجهالة عبد الله بن سليمان.

الرواية الرابعة: روايته الثانية عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في الجبن قال: «كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة»[4]f38. وهي ضعيفة أيضاً بجهالة كل من عبد الله بن سليمان وأبان بن عبد الرحمن، وأمّا محمد بن الوليد الواقع في السند، فهو مشترك بين عدّة أشخاص فيهم الضعيف والثّقة.

الرواية الخامسة: مرسلة معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال: «كنت عند أبي جعفر (عليه السّلام) فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر (عليه السّلام): أنّه لطعام يعجبني، وسأخبرك عن الجبن وغيره، كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام، فتدعه بعينه»[5]f39، وهي ضعيفة بالإرسال، ومتنها قريب من مضمون رواية عبد الله بن سليمان.

ويظهر أنّ صاحب الكفاية استدلّ على البراءة برواية مسعدة بن صدقة، لكنّه أسقط كلمة «هو» بعد لفظة «شيء»، كما أنّه بدّل قوله (عليه السّلام) «حتى تعلم» بـ «حتى تعرف».
وأمّا الشيخ الأنصاري، فالظاهر أنّه استدل على البراءة بصحيحة عبد الله بن سنان، ورواية عبد الله بن سليمان الثانية.
ثمّ إنّ وجه الاستدلال كما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) هو أنّ قوله: «حتى تعرف أنّه حرام» معناه أنّه كلّ شيء مشكوك الحل والحرمة حلال، سواء كان منشأ الشك فَقْد النص، أم إجماله، أم تعارضه، أم اشتباه الأمور الخارجية. وعليه، فشرب التتن المشكوك حكمه من حيث الحلّ والحرمة حلال، وكذا شرب المايع المردّد بين الخل والخمر. وعليه، فيستدلّ به على البراءة في الشبهة الحكمية الكلّية، والشبهة الموضوعية.

ولكن أشكل على هذه الروايات: بأنّها مختصّة بالشبهة الموضوعية، لوجود قرائن تقتضي اختصاصها بذلك. مضافاً إلى إشكال آخر في رواية مسعدة بن صدقة، وهو أنّه حتى على القول باختصاصها بالشبهات الموضوعية، فإنّ الأمثلة الواقعة في ذيلها لا تناسب قاعدة الحلّية المستفادة من الرواية، بل الأمثلة المذكورة فيها أجنبية عن قاعدة الحلية، فإنّها في الثوب والعبد مستندة إلى اليد، وهي من الإمارات، وفي المرأة مستندة إلى الاستصحاب، أي أصالة عدم تحقق الرضاع بينهما، فإنّه أمر حادث مسبوق بالعدم، هذا عند احتمال كونها أختاً له من الرضاعة، وكذا الحال عند احتمال كونها أختاً له من النسب، فإنّ الأصل يقتضي عدم كونها أختاً له بناءً على جريان الأصل في الأعدام الأزليّة، ومن هنا لا بدّ من التفصّي عن هذا الإشكال.

أمّا بالنسبة للإشكال الأخير، وهو كون الأمثلة المذكورة في ذيل رواية مسعدة أجنبية عن قاعدة الحلية حتى على القول باختصاصها بالشبهات الموضوعية، فقد أجيب عنه بعدّة وجوه:
الوجه الأوّل: ما ذكره صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل حيث قال: «لكن يمكن أن يقال: إنّه ليس ذكرها للمثال، بل إنّما ذكرت تنظيراً لتقريب أصالة الإباحة في الأذهان، وأنّها ليست بعادمة النظير في الشريعة المقدّسة، فقد حكم بملكية الثوب والعبد مع الشك فيها بمجرّد اليد، وبصحة العقد على الإمرأة التي شك أنّها من المحارم بالنسب والرضاع بمجرّد أصالة عدمها... إلخ». (انتهى كلامه). وفيه: أنّ جعل هذه الأمور من باب التنظير لا من باب المثال خلاف الظاهر جداً. أُنظر إلى قوله (عليه السّلام): «...وذلك مثل الثوب يكون عليك... إلخ»، فإنّه كالصريح في تطبيق الصدر -وهو قوله: كلّ شيء لك حلال حتى يعلم أنّه حرام بعينه- على الذيل، وجعله من مصاديق قاعدة الحلّ، فكيف يكون ذلك تنظيراً.
والخلاصة: إنّ ما ذكره (رحمه الله) لم يكتب له التوفيق.

الوجه الثاني: ما ذكره الآغا ضياء الدين العراقي حيث قال : «وكيف ما كان قد يورد على رواية مسعدة إشكال آخر من جهة تطبيق كبرى الحلّية على الأمثلة المذكورة في الذيل الجارية فيها الأصول الموضوعية واليد والسوق الحاكمة كلها على الكبرى المزبورة، ولكن يمكن دفعه بأنه يتجه ذلك إذا كان الصدر إنشاء للحلّية في الأمثلة المزبورة بعنوان كونها مشكوك الحرمة، وإلا فبناء على كونه حاكياً عن إنشاءات الحلّية في الموارد المزبورة بعنواناتٍ مختلفة من نحو اليد والسوق والاستصحاب ونحوها من العناوين التي منها عنوان مشكوك الحل والحرمة فلا يرد إشكال، إذ المقصود حينئذٍ بيان عدم الاعتناء بالشك في الحرمة في هذه الموارد لمكان جعل الحلية الظاهرية فيها بعنواناتٍ مختلفة غير أنه جمع الكل ببيان واحد، لا أن المقصود هو إنشاء الحلّية في الموارد المزبورة بعنوان قاعدة الحلية». (انتهى كلامه). وفيه: أنّه لو سلمنا أنّ الشارع المقدّس في مقام بيان الحكاية والإخبار لا في مقام الإنشاء، ومع ذلك لا يتم ما ذكره، إذ لا يوجد في الرواية مثال لقاعدة الحلّ، أي لعنوان مشكوك الحلّ والحرمة، لأنّ الأمثلة الموجودة في الرواية هي لقاعدة اليد والسوق والاستصحاب، أمّا قاعدة الحلّ -أي عنوان مشكوك الحلّ والحرمة- فلا مثال لها، فيلزم أن يكون الشارع المقدّس قد حكى عناوين مختلفة، كقاعدة اليد والسوق والاستصحاب وقاعدة الحلّ، وقد ذكر موارد لها إلاّ قاعدة الحلّ، ولم يعلم وجه استثناء قاعدة الحلّ عن ذكر المثال لها، مع أنّه بصدد تطبيق الصدر على الذيل.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح4.

[2] وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[3] وسائل الشيعة، باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، ح1.

[4] وسائل الشيعة، باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، ح2.

[5] وسائل الشيعة، باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، ح7.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 27-10-2016  ||  القرّاء : 2649





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net