الصفحة الرئيسية


البحث :


  

جديد الموقع :

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5036967

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الزكاة .

        • القسم الفرعي : اوصاف المستحقين للزكاة / الزكاة (ارشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 146 _اوصاف المستحقين للزكاة 21 .

الدرس 146 _اوصاف المستحقين للزكاة 21



 

أقول: يدل على ما ذهب إليه الأعلام من عدم وجوب البسط، وجواز التَّخصيص بالبعض، مضافاً إلى التسالم بين الأعلام: الرِّوايات المستفيضة جدّاً:

منها: حسنة عبد الكريم بن عتبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ­ في حديث ­ «أنّه قال لعَمْرو بن عبيد في احتجاجه عليه: ما تقول في الصَّدقة؟ فقرأ عليه الآية: « إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ]التوبة: 60[ ­ إلى آخر الآية ­ قال: نعم، فكيف تُقسّمها؟ قال: أُقسّمها على ثمانية أجزاء، فأُعطي كلَّ جزءٍ من الثَّمانية جزءاً ­ إلى أن قال: ­ قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم، قال: فقد خالفت رسول الله (ص) في كلِّ ما قلت في سيرته، كان رسول الله (ص) يُقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يُقسّمه بينهم بالسَّويّة، وإنَّما يقسّمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، وليس في ذلك شيء مؤقَّت موظَّف...»([1]).

ومنها: صحيحة أحمد بن حمزة «قال: قلتُ لأبي الحسن (عليه السلام): رجلٌ من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك، وله زكاة، أيجوز له أن يُعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم»([2])، وهي صريحة في ذلك.

ومنها: حسنة زرارة «قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): رجلٌ حلَّت عليه الزَّكاة ومات أبوه وعليه دَينٌ، أيُؤدِّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالاً، ثمّ ظهر عليه دَينٌ لم يعلم به يومئذٍ، فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضِه من زكاته، وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحقُّ بزكاته من دَين أبيه، فإذا أدَّاها في دَين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه»([3]).

ومنها: صحيحة علي بن يقطين «أنَّه قال لأبي الحسن (عليه السلام) الأول: يكون عندي المال من الزَّكاة، أفأحجّ به مواليّ وأقاربي؟ قال: نعم، لا بأس»([4]).

ومنها: ما في تفسير العياشيّ عن أبي مريم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عز وجل): «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ » ­ الآية ­: «فقال: إنْ جعلتها فيهم جميعاً، وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك»([5])، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة.

وأمَّا ما ذهب إليه بعض العامَّة من وجوب القسمة على الموجود من الأصناف السِّتَة على السَّواء، فقد عرفت أنَّه استدلّ له بأنَّ الله جعل الزَّكاة لهم بـ (لام) الملك، وعطف بعضهم على بعض بـ (واو) التَّشريك، وذلك يوجب الاشتراك في الحكم.

وفيه: أنَّ اللاَّم في الآية الشَّريفة للاختصاص، لا للملك، كما تقول: باب للدار، فلا يقتضي ذلك وجوب البسط ولا التَّسوية في العطاء.

وبالجملة، فإنَّ اللام ليست للملك، لا سيما بملاحظة عطف (في الرقاب، وفي سبيل الله) المجرورة بـ (في) الظَّرفيّة؛ حيث يمتنع تقدير اللاَّم فيها.

والحاصل: أنَّه لو قلنا بدلالة الآية الشَّريفة على وجوب صرف الزَّكاة على جميع الأصناف للزم الالتزام بوجوب الصَّرف على جميع ما يدخل في كلِّ صنفٍ؛ لأنَّ الجمع المعرف بـ (اللاَّم) يُفيد الاستغراق، وهو باطل بالاتِّفاق.

والنَّتيجة في نهاية المقام: أنَّ ما ذهب إليه الأعلام من عدم وجوب البسط هو الصَّحيح، والله العالم.

بقي الكلام فيما ذكروه من أنَّه يستحبّ البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم.

قال صاحب المدارك (رحمه الله) «وأمَّا أنَّ الأفضل قسمتها على الأصناف، وإعطاء جماعة من كلِّ صنفٍ، فلِما فيه من شمول النَّفع وعموم الفائدة، ولأنَّه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية الشَّريفة...»، وهو جيد.

وأما استحباب مراعاة الجماعة ­ التي أقلها ثلاثة ­ فهو للتعبير بلفظ الجمع عن كل صنف من الأصناف في الآية الكريمة عدا سبيل الله وابن السبيل.

اللهمَّ إلاَّ أن يكون الوجه فيهما: ما في تفسير علي بن إبراهيم عن العالم (عليه السلام) «وفي سبيل الله قوم يخرجون...وقوله: « وَابْنَ السَّبِيلِ ]البقرة: 177[ أبناء الطَّريق...»([6])، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ومهما يكن، فالأمر سهل بعد أنَّ عرفت عدم وجوب البسط على الأصناف، وعدم وجوب التَّوزيع في أفراد الصِّنف.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويستحبّ التَّفضيل بمرجِّح، كالعقل، والفِقه، والهجرة في الدِّين(1)

(1) يدلّ على ذلك: حسنة عبد الله بن عجلان السَّكونيّ «قال: قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام): إنِّي ربَّما قسَّمت الشَّيء بين أصحابي أصِلهم به، فكيف أُعطيهم؟ قال: أعطهم على الهجرة في الدِّين والفِقه والعقل»([7])، والرِّواية حسنة، فإنَّ عبد الله بن عجلان السَّكونيّ، وإن لم يوثق بالخصوص، إلاَّ أن النجاشي قد مدحه، ولا يضر تردد الرَّاوي عنه بين عيينة أو عتيبة أو عتبة، فهو شخص واحد وثَّقه النَّجاشيّ.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وترك السُّؤال، وشدَّة الحاجة(2)

(2) أي يستحبّ تفضيل مَنْ لا يسأل من الفقراء على أهل السُّؤال وذلك لحرمانه في أكثر الأوقات، فكانت حاجته أمس غالباً، كما في صحيحة عبد الرحمان بن الحجَّاج «قال: سألتُ أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الزَّكاة، يُفضّل بعض من يُعطى ممَّنْ لا يسأل على غيره؟ فقال: نعم، يُفضّل الذي لا يسأل على الَّذي يسأل»([8]).

 

([1]) الوسائل باب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

([2]) الوسائل باب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

([3]) الوسائل باب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

([4]) الوسائل باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

([5]) الوسائل باب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ح5.

([6]) الوسائل باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح7.

([7]) الوسائل باب 25 من أبواب المستحقين للزكاة ح2.

([8]) الوسائل باب 25 من أبواب المستحقين للزكاة ح1.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 05-04-2022  ||  القرّاء : 247





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net