الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 112 _ المقصد الأول في الاوامر 44

 الدرس320 _الاذان والاقامة 22

 الدرس 166 _ فيما يدخل في المبيع 8

 الدرس22 _اوقات الفرائض والنوافل 2

 الدرس 726 (1) _ الصلوات المستحبة 19

 الدرس 7 _ التكسّب الحرام وأقسامه (2). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس216 _مكان المصلي 9

 الدرس 84 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 7

 الدرس 40 _ التكسّب الحرام وأقسامه (35). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 23 _ الاصول الرجالية 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914565

   • التاريخ : 28/03/2024 - 09:52

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس316 _الاذان والاقامة 18 .

الدرس316 _الاذان والاقامة 18



وأمَّا استحباب الفصل بالخطوة: فقد اعترف غير واحد من الأعلام بعدم الظَّفر لها بمستند.

أقول: يمكن أن يكون المستند ما في الفِقه الرَّضوي: «وإن أحببت أن تجلس بين الأَذان والإِقامة فافعل، فإنَّ فيه فضلاً كثيراً، وإنَّما ذلك على الإمام، وأمَّا المنفرد فيخطو تجاه القِبلة خطوةً برجله اليمنى، ثمَّ يقول: بالله استفتح، وبمحمد C أستنجح وأتوجَّه، اللهمَّ صلّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وإن لم تفعل أيضاً أجزأك»[i]f379.

وفيه ­ ما ذكرناه في أكثر من مناسبة ­: من أنَّ كتاب فِقه الرِّضا هو فتاوى لابن بابويه R، إلاَّ ما كان فيه بعنوان رُوي ونحوه، فتكون روايةً مرسلةً.

أضف إلى ذلك : أنَّه مختصّ بالمنفرد، والمعروف بين الأعلام عدم الفرق بينه وبين غيره في ذلك.

وأمَّا استحباب الفصل بالسَّكتة ­ التي فُسِّر النفس بها ­: فقد ورد في رواية ابن فرقد المتقدِّمة، وقد عرفت ضعفها، كما أنَّه قد يشكل تعدية الفصل بها لغير المغرب.

نعم، ادَّعى بعض الأعلام الإجماع على استحباب الفصل بها للجميع.

أقول: إنَّ مقتضى الإنصاف هو استحباب الفصل بكلّ ما ذكر للصَّلوات الخمس، لأنَّ ما ذكر في الرِّوايات في بعض الصَّلوات إنَّما هو من باب  المثال، ولا خصوصيَّة له، والله العالم.

ثمَّ إنَّه أيضاً قد ورد استحباب الدُّعاء حال الجلوس بما رفعه محمَّد بن يقظان «يقطين» إليهم S: «قال: يقول الرَّجل إذا فرغ من الأَذان، وجلس: اللهمَّ اجعل قلبي بارّاً، ورزقي داراً، واجعل لي عند قبر نبيِّك C قراراً ومستقرّاً»[ii]f380، وهي ضعيفة بالرَّفع، وبجهالة جعفر بن محمَّد بن يقظان «يقطين».

وأيضاً فإنَّ الحسين الموجود إن كان ابن راشد فهو غير موثَّق، وإن كان ابن أسد فهو ثقة، وبما أنَّه لم يُحرَز فتكون ضعيفة من هذه الجهة أيضاً.

قال صاحب المدارك R: «ومعنى البارّ: المطيع والمحسن، ومعنى كون الرزق دارّاً: زيادته وتجدده شيئاً فشيئاً، كما يدرّ اللبن والقرار والمستقرّ قِيل: إنَّهما مترادفان، وقيل: المستقرّ في الدنيا والقرار في الآخرة، كأنَّه يسأل أن يكون مقامه في الدنيا والآخرة في جواره C واختصّ الدنيا بالمستقرّ لقوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ]البقرة: 36[، والآخرة بالقرار لقوله تعالى: « وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَار ]غافر: 39[».

(1) في المدارك: «هذا مذهب العلماء كافَّةً، لأنَّ المجنون لا حكم لعبارته، والكافر ليس أهلاً للأمانة، والمؤذِّنون أمناء، لقول النَّبي C: الإمام ضامن والمؤذِّن مؤتمن...»، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسمَيْه عليه، بل المنقول منه مستفيض، أو متواتر...».

أمَّا بالنسبة لاشتراط العقل فعمدة دليل الأعلام هو عدم الخلاف في المسألة، أي التسالم بينهم.

وأمَّا حديث رفع القلم ­ أي عن الصَّبي حتَّى يحتلم، وعن المجنون حتَّى يفيق... ­ فقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنَّه ضعيف بطريقَيْه(*)، فراجع ما ذكرناه في أوَّل باب  الحجّ.

وأمَّا اشتراط الإسلام في المؤذِّن فدليله ­ مضافاً إلى التسالم، وعدم الخلاف ­: موثَّقة عمَّار عن أبي عبد الله N «قال: سُئِل عن الأَذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأَذان، ولا يجوز أن يؤذِّن به إلاَّ رجل مسلم عارف، فإن علم الأَذان وأذَّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه، ولا إقامته، ولا يقتدى به»[iii]f381.

وقد استدلّ أيضاً بأنَّ الأَذان لا يتصوَّر وقوعه من الكافر، لأنَّ التلفُّظ بالشَّهادتين إسلام.

وفيه: أنَّ التلفُّظ يمكن أن لا يكون إسلاماً إذا كان استهزاءً أو حكايةً أو غفلةً أو بتأوّل عدم عموم النُّبوة، كما يقوله النصارى من أنَّ محمَّداً نبي العرب خاصَّة، ونحو ذلك.

ولو علم اعتقاده مضمون كلمتي الشَّهادة حكم بإسلامه قطعاً، ولا يعتدّ بذلك الأَذان لوقوع أوَّله في الكفر.

وهل يشترط الإيمان: كما هو معروف بين جماعة كثيرة من الأعلام، منهم الشَّهيدان؟

إنَّ ظاهر عبارة كثير من الأعلام هو اشتراط مجرد الإسلام، فيكفي أَذان المخالِف، قال الشَّهيد الثاني R في الروض: «وهل يشترط في المؤذِّن مع الإسلام الإيمان؟ ظاهر العبارة عدم اشتراطه، وينبّه عليه أيضاً حكمهم باستحباب قول ما يتركه المؤذِّن، فإنَّه يشمل بإطلاقه المخالِف وهو ظاهر فيه ­ إلى أن قال: ­ والأصحّ اشتراط الإيمان مع الإسلام...».

أقول: لا إشكال في اشتراط الإيمان في أذان الصَّلاة لكونه عبادة، وقد ذكرنا سابقاً في أكثر من مناسبة أنَّ عبادتهم فاسدة لاشتراط الولاية في صحَّة العبادات، وقد دلّت على ذلك الأخبار الكثيرة.

وممَّا يدلُّ عليه هنا بالخصوص موثَّقة عمَّار المتقدِّمة، بناءً على أنَّ المراد من العارف هو المؤمن، كما هو الظَّاهر منها، لا سيَّما بملاحظة موارد استعمالها في النصوص.

وقد يؤيِّد الاشتراط روايتان:

الأُولى: صحيحة معاذ بن كثير عن أبي عبد الله N «قال: إذا دخل الرَّجل المسجد، وهو لا يأتمّ بصاحبه، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان، فخشي إن هو أذَّن وأقام أن يركع، فَلْيقل: قد قامت الصَّلاة، قد قامت الصَّلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وَلْيدخل في الصَّلاة»[iv]f382.

الثانية: رواية محمَّد بن عذافر عن أبي عبد الله N «قال: أذِّن خلف مَنْ قرأتَ خلفَه»[v]f383، ولكنَّها ضعيفة بإشتراك أبي إسحاق بين أكثر من شخص فيهم الضعيف وغيره. ورواها الشيخ الصدوق في الفقيه، ولكنها أيضاً ضعيفة بالإرسال.

وإنَّما قلنا: (قد يؤيِّد) لأنَّ الظَّاهر منهما عدم سقوط الأَذان والإقامة في الجماعة الباطلة، وإن كان المؤذِّن والمقيم مؤمناً، ولا يظهر منهما نفي حكم الأَذان عن أذان المخالِف.

ثمَّ إنَّه لا ينافي ما ذكرنا من اشتراط الإيمان صحيحة ابن سنان المتقدِّمة عن أبي عبد الله N «قال: إذا أذَّن مؤذّن فنقص الأَذان، وأنت تريد أن تصلِّي بأذانه، فأتمّ ما نقَّص هو من أذانه...»[vi]f384، وهي ظاهرة في شمولها للمخالِف المنقِّص نحو (حيَّ على خير العمل)، بل لعل المخالف من أوضح المصاديق لهذه الصحيحة.

ومنه تعرف أن ما ذكره السَّيد محسن الحكيم R، من أنه لا إطلاق لها يشمل المخالف، في غير محله، قال: «ودعوى ظهوره ­ أي صحيح ابن سنان ­ في أذان المخالف الناقص حيَّ على خير العمل غير ظاهر، إذ لا قرينة عليه، ومجرد كونه الغالب غير كافٍ في الحمل...».

والإنصاف ­ في الجواب عن هذه الصَّحيحة ­: أنَّه لا منافاة بين بطلان أذان المخالِف في حدِّ ذاته وبين كفاية سماعه لمريد الاكتفاء به، لأن العبرة بالسّماع، والمفروض أنَّ السّامع مؤمن، نعم يُتِمّ ما نقَّصه.

ثمَّ إنَّ ما ذكرناه إنَّما هو في أذان الجماعة، وأمَّا أذان الإعلام فلا يعتبر فيه الإيمان، لِعدم اعتبار قصد التقرُّب فيه كما تقدَّم، والله العالم.

(1) قال المصنِّف R في الذكرى: «وفي حكم المجنون السَّكران الذي لا تحصيل له لِعدم انتظام كلامه غالباً، وعدم قصده».

أقول: ما ذكره المصنِّف R في الذكرى، إن لم يكن هو الأقوى، فلا أقلّ من أنَّه أحوط.

(2) ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل تحت عنوان «تنبيه»، عند قول المصنف R سابقاً: «ولا يتأكَّد في حقِّ النِّساء، ويجزئها التكبير والشَّهادتان».

وقلنا هناك: إنَّ الأقوى هو الاعتداد بأذانهنَّ للأجانب، لِعدم ثبوت جريان حكم العورة على أصواتهن.

نعم، الأَولى عدم الاعتداد، فراجع ما ذكرناه، فإنَّه مهمّ.

 

[i] المستدرك باب 10 من أبواب الأَذان والإقامة ح2.

[ii] الوسائل باب 12 من أبواب الأَذان والإقامة ح1.

(*)      كتاب الحج: م1 / ص15، وجاء فيه: (وقد روي حديث ­ رفع القلم ­ بطريقين، كل منهما ضعيف، الأول: ما رواه الصدوق في الخصال، وهو ضعيف بجهالة محمد بن عبد الله الحضرمي، وأبي ظبيان، والثاني: ما عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين.عليه السلام، وهو مرسل) انتهى.

[iii] الوسائل باب 26 من أبواب الأَذان والإقامة ح1.

[iv] الوسائل باب 34 من أبواب الأَذان والإقامة ح1.

[v] الوسائل باب 34 من أبواب الأَذان والإقامة ح2.

[vi] الوسائل باب 30 من أبواب الأَذان والإقامة ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 11-04-2016  ||  القرّاء : 681





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net