الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 613 _ قواطع الصلاة 29

 الدرس 122 _ شروط العوضين 28

 الدرس 7 _ التكسّب الحرام وأقسامه (2). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس312 _الاذان والاقامة 14

 الدرس 1173 _كتاب الخمس 53

 الدرس 76 _ المقصد الأول في الاوامر 76

 الدرس 76 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 6

 الدرس 16 _ مبحث البيع 16

 الدرس 83 _ أقسام الخبر 3

 الدرس 167 _ فيما يدخل في المبيع 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011142

   • التاريخ : 19/04/2024 - 23:21

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 166 _ الإستصحاب 27 .

الدرس 166 _ الإستصحاب 27



قلت: إن أصل الإشكال مبنيٌّ على ترتب التشهد والتسليم على الركعة المتصفة بأنها الرابعة، ولكن هذا لا دليل عليه من الأخبار، وإنما الموجود في النصوص هو الترتيب بين أفعال الصلاة وقد دلّت على أنّ التسليم آخر فعل منها والتشهد قبله، ولا يستفاد من الأخبار كونهما بعد الركعة المتصفة بالرابعة.
وعليه: فإذا شكّ المكلف بين الثلاث والأربع وبنى على الثلاث للاستصحاب وأتى بركعة أخرى فهو متيقن بالإتيان بالرابعة فيجوز له حينئذٍ الإتيان بالتشهد والتسليم، غاية الأمر أنه لا يدري أنه أتى بالأربع فقط أو مع زيادة ركعة، وهذا لا يضرّ في وقوع التشهد والتسليم بعد أن وجدت الركعة الرابعة وأنهما آخر أجزاء الصلاة.
والخلاصة: إنْ تمّ هذا الجواب، فبها ونعمت، وإلا فيمكن الاستدلال على حجية الاستصحاب بوجه آخر، وحاصله: أنّا على يقين باشتغال الذمة بالصلاة ونشكّ في ارتفاع التكليف بها بالاكتفاء بالركعة المرددة بين الثالثة والرابعة وعليه فيكون قوله (عليه السلام): «قام فأضاف إليها أخرى» للتنبيه على حجية الاستصحاب وعدم جواز الاكتفاء بالأقل في مرحلة الفراغ للشكّ في أنه مفرغ للذمة من عهدة التكليف.
وعليه: فلا بدّ من الإتيان بركعة أخرى حتى يحصل الجزم بالفراغ ونخرج عن عهدة التكليف. ولكن لَمّا كان في المورد اقتضاء التقية وكان المغروس في ذهن السائل أيضاً هو الإتيان بالركعة موصولة لم يتمكن الإمام (عليه السلام) من التعرض لكيفية الإتيان بها تفصيلاً حذراً من المخالفين، ومع ذلك لم يدَعْ السائل أيضاً أن يأخذ بما هو المغروس في ذهنه أو ما يقتضيه إطلاق الفتوى من جواز الإتيان بالركعة موصولة، بل تكفل لبيان حكم المسألة للسائل على نحو الإيماء والإشارة بقوله (عليه السلام): «ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر» إيماءً بالأول إلى عدم مفرغية الاكتفاء بما في يده من الركعة لاحتمال النقيصة، وبالثاني إلى عدم مفرغية الركعة الموصولة لاحتمال الزيادة، وغرضه من هذا التكرار التشكيك على من حضر في المجلس من المخالفين وتلبيس الامر عليهم كي لا يفهم من كلامه (عليه السلام)  ما هو مذهبه، ولكن السائل لما كان من أهل الدراية فهم من كلامه (عليه السلام)  حكم المسألة وقنع بما افاده بنحو الايماء، فكان الإمام (عليه السلام)  جمع بما افاده من البيان بين التقية وغيرها.
والخلاصة: أنه لا إشكال في دلالة الرواية على حجية الاستصحاب.

ومن جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: ما عن الخصال بإسناده عن عليّ (عليه السلام) في حديث الأربعمئة، قال: «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين»[1]. هذه الرواية ضعيفة بالقاسم بن يحي وجده الحسن بن راشد فإنهما غير موثقين.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله)[2]: وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام): «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمضِ على يقينه فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ»[3]. وهذه الرواية ضعيفة أيضاً.

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري (رحمه الله) بعد أن ذكر الروايتين أشكل عليهما بما حاصله: أنه يعتبر في قاعدة اليقين اختلاف زمان اليقين والشكّ، بأن نتيقن أولاً بعدالة زيد مثلاً في يوم الجمعة ثمّ نشكّ بعد ذلك في نفس عدالته يوم الجمعة.
وأما في الاستصحاب فلا يعتبر ذلك قطعاً، إذْ من الجائز أن نتيقن ونشكّ في زمان واحد، كما إذا تيقنا يوم السبت أنّ زيداً كان عادلاً في يوم الجمعة وفي نفس الوقت –أي يوم السبت- شككنا أيضاً في بقاء عدالته.
والسرّ فيه: أنّ الشكّ في الاستصحاب متعلقٌ ببقاء ما تيقن به فيتعدد متعلق اليقن والشك بحسب الدقة، فلا بأس باجتماع الوصفين في زمان واحد، بخلاف قاعدة اليقن فإن الشكّ فيها متعلقٌ بأصل ما تيقن به اليقين فيتحد متعلق اليقين والشكّ فلا يجتمع الوصفان في زمان واحد؛ ثم لا إشكال في ظهور الروايتين جميعاً بمقتضي قوله (عليه السلام): «من كان على يقين فشك»، أو «فأصابه شك»، في اختلاف زمان اليقين والشك، وان اليقين فيهما سابق والشك فيهما لاحق، وعليه: فيتعين حملهما على قاعدة اليقين دون الاستصحاب.
هذا حاصل ما أورده الشيخ الأنصاري (رحمه الله) بتوضيحٍ منّا.

وفيه: أنه قد ذكرنا سابقاً في أول مبحث الاستصحاب الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب -بعد اشتراكهما في كون متعلق اليقين والشكّ فيهما واحداً-: هو أنّ في الاستصحاب يكون زمان المتيقن فيه مغايراً لزمان المشكوك سواء اتّحد زمن اليقين والشكّ أم اختلف، فلو علمنا يوم الخميس بعدالة زيد يوم الأربعاء ثمّ شككنا بعدالته يوم الخميس فيكون هذا مورداً للاستصحاب، لأنّ زمن المتيقن يوم الأربعاء وزمن المشكوك يوم الخميس وأما زمن اليقين والشكّ فهو متحدٌ في هذا المثال، وقد يكونا مختلفين أيضاً كما هو الغالب، كما إذا علمنا يوم الخميس بعدالته يوم الأربعاء وشككنا يوم الجمعة بعدالته فيه، فإنّ زمن اليقين متقدمٌ على زمن الشكّ، وهكذا.
وأما قاعدة اليقين فهي بعكس الاستصحاب، أي إنّ زمن المتيقن فيها متحدٌ مع زمن المشكوك مع الاختلاف بين زمن اليقين والشكّ، كما إذا علمنا يوم الخميس بعدالة زيد يوم الأربعاء ثمّ يوم الجمعة شككنا بعدالته يوم الأربعاء لاحتمال أن يكون علمنا السابق جهلاً مركباً بحيث سرى الشكّ إلى نفس ما تعلق به اليقين، فيتبدل يقينه بالشكّ، ومن هنا يسمى بالشكّ الساري لأنه يسري إلى متعلق اليقين.
وعليه فنقول: إنّ الروايتين لا ظهور لهما في قاعدة اليقين ولا يوجد فيهما ما يدلّ على اتّحاد زمن المتيقن والمشكوك، وغاية ما هنالك ظهورهما في سبق زمن اليقين على زمن الشكّ بقرينة اشتمالهما على لفظ "كان" الظاهر في اختلاف زمن الوصفين وتعاقبهما، إلا أنّ ذلك لأجل كون الغالب في موارد الاستصحاب هو سبق زمن اليقين، بل يمكن أن يقال بظهور الروايتين في خصوص الاستصحاب، فإنّ قوله (عليه السلام): «فليمضِ على يقينه» ظاهر في المضي على اليقين بعد فرض وجوده وانحفاظه في زمن العمل، وهذا لا ينطبق إلا على الاستصحاب، فإنّ الذي يكون اليقين بالحدوث فيه محفوظاً في زمن العمل هو الاستصحاب.
وأما القاعدة فاليقين فيها ينعدم، إذ لا بقاء لوصف اليقين في القاعدة في ظرف الشكّ الذي هو ظرف المُضي على اليقين.
وعليه فلا بدّ من حمل الروايتين على خصوص الاستصحاب

ومن جملة الروايات التي استدل بها لحجية الاستصحاب مطلقاً: مكاتبة القاساني، وهذا ما سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح6.
[2] فرائد الأصول: ج3، ص68.
[3] الإرشاد للشيخ المفيد (رحمه الله): ج1، ص302.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 12-02-2018  ||  القرّاء : 2859





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net