الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 88 _ المقصد الأول في الاوامر 88

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس320 _الاذان والاقامة 22

 الدرس 3 _ المقصد الأول في الاوامر 3

 الدرس 260 _ تنبيهات الإستصحاب 81

 الدرس 1219 _كتاب الصوم 19

 الدرس 59 _ مقدمات علم الاصول 59

 الدرس 591 _ قواطع الصلاة 7

 الدرس 95_ التكسّب الحرام وأقسامه (90). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس 59 _ المقصد الأول في الاوامر 59

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916002

   • التاريخ : 28/03/2024 - 15:53

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 167 _ الإستصحاب 28 .

الدرس 167 _ الإستصحاب 28



ومن جملة الروايات التي استدل بها على حجية الاستصحاب مطلقاً: مكاتبة علي بن محمد القاساني.
وقد رواها الشيخ الطوسي (رحمه الله) في التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني، قال: «كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يُشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صمْ للرؤية وأفطر للرؤية»[1]. وطريق الشيخ الطوسي (رحمه الله) إلى الصفار صحيح وله عدة طرق إليه كلها صحيحة.
قال الشيخ الطوسي (رحمه الله) في الفهرست: «محمد بن الحسن الصفار، قمّيٌ له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة كتاب بصائر الدرجات وغيره وله مسائل كتب بها إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عنه. وأخبرنا بذلك أيضا جماعة، عن ابن بابويه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن رجاله، إلا كتاب بصائر الدرجات، فإنه لم يروه عنه ابن الوليد. وأخبرنا به الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن الصفار»[2]. (انتهى كلامه)
أما ابن أبي جيد: فهو من مشايخ النجاشي (رحمه الله)، ومشايخه ثقات كما ذكرنا في علم الرجال.
وأما أحمد بن محمد بن يحي: فهو من المعاريف الكاشف ذلك عن وثاقته.
وأما محمد بن الحسن الصفار: فهو من الأجلّاء، قال عنه النجاشي (رحمه الله): «كان وجيهاً في أصحابنا القميّين عظيم القدر راجحاً قليل السقط في الرواية. (إلى أن قال): توفي محمد بن الحسن الصفار بقم سنة تسعين ومائتين رحمه الله »[3]. (انتهى كلامه)
وأما علي بن محمد القاساني "القاشاني": فهو غير موثق، بل ضعّفه الشيخ. وهو غير علي بن محمد بن شيرة القاساني "القاشاني" الموثق أو الممدوح جداً. قال النجاشي (رحمه الله): «علي بن محمد بن شيرة القاساني (القاشاني) أبو الحسن كان فقيهاً، مكثرا من الحديث، فاضلاً»[4]. (انتهى كلامه)، ودعوى الاتحاد في غير محلها.
والخلاصة: أنّ الرواية ضعيفة بالقاساني.
وأما الإضمار في قوله: «كتبت إليه» فقد فسره بقوله في الجواب: «فكتب (عليه السلام)» كما في نسخة التهذيب[5]، فهذه شهادة بأن المكتوب إليه هو المعصوم (عليه السلام).
هذا بالنسبة إلى سند الرواية.

وأما دلالتها على الاستصحاب: فهي مبنية على أن المراد من اليقين فيها هو اليقين بأن اليوم الماضي كان من شعبان أو اليقين بعدم دخول رمضان.
وقد جعلها الشيخ الأنصاري (رحمه الله) أظهر الروايات في الدلالة على حجية الاستصحاب، قال: «الإنصاف: أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، إلا أن سندها غير سليم». وقال في تقريب ذلك: فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار -برؤية هلالي رمضان وشوال- على قوله (عليه السلام): «اليقين لا يدخله الشك» لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك، ومنه اليقين بشعبان واليقين بشهر رمضان»[6]. (انتهى كلامه)    

وأشكل عليه صاحب الكفاية (رحمه الله): بأنه ليس المراد من اليقين هو اليقين السابق، بل المراد هو اليقين بدخول شهر رمضان لأنه لا يجب الصوم إلا مع اليقين. وهذه عبارته: «وربما يقال: إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، وأنه لابد في وجوب الصوم ووجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه، وأين هذا من الاستصحاب؟»[7]. (انتهى كلامه)    
وحاصل ما ذكره: هو أن اليقين بدخول شهر رمضان الذي يعتبر في صحة الصوم لا يدخله الشكّ في دخوله، ومعنى أنه لا يدخله الشكّ هو أنه لا يجوز صوم يوم الشكّ بعنوان أنه من رمضان، وقد تواترت الروايات على اعتبار اليقين بدخول رمضان في صحة الصوم:
منها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «في كتاب عليّ (عليه السلام): صم لرؤيته، وأفطر لرؤيته، وإياك والشك والظن، فإن خفى عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين»[8].
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية.. الحديث»[9].
ومنها: صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته، ويقول الآخرون: لم نره إذا رآه واحد رآه مأة، وإذا رآه مأة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر»[10].
أقول: قوله (عليه السلام): «ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين» وقع فيه الخلاف بين الأعلام: فبعضهم ذهب إلى عدم حجية البينة في هذه الصورة، أي هذه مخصِصة لحجية البينة، واحتمل آخر أنه لا يوجد في الأقل من الخمسين عدول.
والإنصاف: أن البينة إذا شهدت بالرؤية مع عدم وجود علة في السماء، ومع وجود عدة قالوا: لم نره، يطمئن بخطئها حينئذٍ. وتفصيل المسألة في الفقه وإنما كان الغرض مجرد الإشارة.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك»[11]. وكذا غيرها من الروايات الكثيرة.

وبناء على ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله): تكون الرواية أجنبية عن باب الاستصحاب، لأنها تكون مثل الروايات الدالّة على عدم جواز صوم يوم الشكّ بعنوان أنه من رمضان. وقد وافقه جماعة من الأعلام منهم الشيخ النائيني (رحمه الله). فالرواية عند هؤلاء الأعلام ليست ظاهرة في الاستصحاب فضلاً عن أن تكون من أظهر روايات الباب.

أما تتمة الروايات في المقام، والإنصاف في المسألة، فيأتي الكلام فيها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح13.
[2] الفهرست للشيخ الطوسي: ص211، رقم: 621.
[3] فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي): ص354، رقم: 948.
[4] فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي): ص255، رقم: 669.
[5] تهذيب الأحكام: ج4، ص159،  ح17.
[6] فرائد الاصول: ج4، ص72.
[7] كفاية الأصول:  ص379.
[8] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح11.
[9] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح2.
[10] وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح10.
[11] وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 13-02-2018  ||  القرّاء : 3194





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net