الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1152 _كتاب الخمس 32

 الدرس 61 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 5

 الدرس 05 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 5

  المحاضرة رقم 5_ من أراد السفر في الايام المكروهة - مستحبات السفر

 الدرس 110 _ المقصد الأول في الاوامر 42

 الدرس 1229 _كتاب الصوم 29

  المحاضرة رقم 4_ استحباب التزاور بين المؤمنين- القسم الأول

 الدرس 818 _ صلاة المسافر 28

 الدرس 671 _ صلاة العيدين 13

 الدرس 96 _ تنبيهات الأقل والأكثر 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920515

   • التاريخ : 29/03/2024 - 13:49

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القنوت / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 385 _ القنوت في الصلاة 7 .

الدرس 385 _ القنوت في الصلاة 7



ثمَّ الأَولى الابتداء بالصَّلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله قبل القنوت، ففي صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله N «قال: إذا دعا أحدكم فَلْيبدأ بالصَّلاة على النبيّ C فإنَّ الصَّلاة على النبيّ C مقبولة، ولم يكن الله ليقبل بعض الدُّعاء ويردّ بعضاً»[i]f745.

كما أنَّ الأفضل ختم القنوت بها، كما في صحيحة صفوان الجمّال عن أبي عبد الله N «قال: كلّ دعاء يدعى الله عزَّ وجل به محجوب عن السَّماء حتَّى يصلّى على محمَّد وآل محمَّد»[ii]f746.

وهاتان الصَّحيحتان، وإن وردتا في الدُّعاء، فلا تشملان مطلق القنوت غير المشتمل على الدُّعاء.

إلاَّ أنَّ الإنصاف: أنَّه يستفاد منهما حكم القنوت مطلقاً من جهة بُعد التفكيك في القبول بينه وبين الصَّلاة، والله العالم.

قال المصنف رحمه الله في الدروس: والتكبير له في الأصح.

(1) هذا هو المعروف بين الأعلام، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فتوًى ونصّاً، إلاَّ ما يُحكى عن عليّ بن بابويه، والمفيد في آخر عمره...»، قال الشَّيخ في الاستبصار ­ بعد نقل الأخبار الدَّالة على الاستحباب ­: «هذه الرِّوايات التي ذكرناها ينبغي أن يكون العمل عليها، وبها كان يفتي شيخنا المفيد قدس سره قديماً، ثمَّ عنَّ له في آخر عمره ترك العمل بها، والعمل على رفع اليدين بغير تكبير، والقول الأول أولى لوجود الرّوايات بها، وما عدا هذا لست أعرف به حديثاً أصلاً».

أقول: يدلّ على استحباب التكبير له بعض الرّوايات:

منها: حسنة معاوية بن عمَّار عن أبي عبد الله N «قال: التكبير في الصَّلاة ­ الفرض الخمس صلوات ­ خمس وتسعون تكبيرة، منها (تكبيرة القنوت خمسة) تكبيرات القنوت خمس»[iii]f747.

ومنها: رواية الصباح المزني «قال: قال أمير المؤمنين N: خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصّلوات، منها تكبير القنوت»[iv]f748.

ولكنَّها ضعيفة لاشتراك موسى بن عمر الواقع في السَّند بين الثقة وغيره، وإن كان يغلب على الظنّ أنّه موسى بن عمر بن يزيد الصّيقل غير الموثّق.

لا يقال: إنَّ رجوع مثل الشَّيخ المفيد R لا يكون إلاّ عن نصّ، وإن لم يصل إلينا.

فإنَّه يقال: إنَّ الشَّيخ المفيد R، وإن كان لا يفتي إلاّ عن دليل إلاَّ أنَّ هذا الدَّليل الذي وصل إليه ولم يصل إلينا لا بدّ من ملاحظته، ولعلَّه بنظرنا لا يدلّ على الاستحباب، أو يدلّ، إلاَّ أنَّه ضعيف من جهة السَّند.

والخلاصة: أنَّ ما عليه المشهور هو الأقوى، والله العالم.

قال المصنف رحمه الله في الدروس: ورفع اليدين تلقاء وجهه ، وقال المفيد: يحاذي بهما صدره ، وجعل بطونهما إلى السماء مبسوطتين ويفرّق الإبهامين.

(1) يقع الكلام في أمرين:

الأوَّل: هل رفع اليدين مأخوذ في مفهوم القنوت، أم لا؟

الثاني: في كيفيَّة رفع اليدين.

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمشهور بين الأعلام أنَّ رفع اليدين ليس شرطاً في القنوت.

وعليه، فلم يؤخذ في مفهومه رفع اليدين، بل هو مستحبّ في القنوت، كاستحباب رفع اليدين حال التكبير.

وعن جماعة من الأعلام الميل إلى دخوله في مفهومه، منهم صاحب الجواهر R، وعن السَّيد محسن الحكيم والسَّيد أبو القاسم الخوئي (رحمهما الله) الجزم بدخوله في مفهوم القنوت، وهو الإنصاف.

ويستفاد ذلك من عدة أمور:

الأوَّل: رواية عمار السَّاباطي «قال: قلتُ لأبي عبد الله N أخاف أنَّ أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع»[v]f749، ولكنها ضعيفة بالحكم بن مسكين، فانّه غير موثق، ويحتمل أنَّ يكون قوله: «يعني...» من كلام الرّاوي، أو من الشَّيخ الطوسي R، لأنَّ صاحب الوسائل R رواها عن الشَّيخ في التهذيب.

ووجه الاستدلال بها: أنَّ الاجتزاء برفع اليدين في مقام التقيَّة كاشف عن دخوله في مفهومه، فإنَّه لمَّا لم يتمكن من رفع اليدين للتقيَّة اجتزأ عنه برفعهما مُوهِماً إرادة التكبير للرّكوع قاصداً أداء مسمَّى القنوت.

وبالجملة، لو لم يكن لرفع اليدين دخل في مفهوم القنوت لكان أولى بالسُّقوط في مقام التقيَّة من نفس الدُّعاء أو الذِّكر الذي لا ينافي التقية أصلاً، لا أقل إن لم يقترن برفع اليدين، خصوصاً في الصَّلاة الإخفاتيَّة، مع أنَّه سقط الدُّعاء أو الذِّكر في الموثَّقة ولم يسقط الرَّفع، وإنَّما اجتزأ عنه برفع اليدين للتكبير في الرُّكوع قاصداً بهما مسمَّى القنوت.

ومنها: رواية عليّ بن محمّد بن سليمان المتقدّمة «قال: كتبتُ إلى الفقيه N أسأله عن القنوت، فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين، وقل ثلاث مرّات: بسم الله الرحمان الرحيم»[vi]f750، وهي ظاهرة في أنّ رفع اليدين معتبر في القنوت، ولكن يجوز تركه عند الضرورة.

ولكنَّها ضعيفة لعدم وثاقة عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي.

ومنها: الأخبار الدَّالة على سقوطه في حال التقيّة، خصوصاً في الصّلوات الإخفاتيّة التي لا يُعرف الإتيان بالقنوت حالها لولا رفع اليدين، بل وكذا الجهريّة إذا قرأ في القنوت القرآن، أو أتى ببسم الله الله الرحمان الرحيم، كما ورد الأمر في الرّواية المتقدّمة، لأنَّهم يجوِّزون قراءة القرآن في أي موضع من الصلاة، فلو قرأ بعد فراغه من السُّورة عدَّة آيات من القرآن الكريم ­ ما لم يكن بهيئة القنوت ­ لا يكون منافياً للتقيَّة، بل مناسباً لها.

وبالجملة، فيفهم من هذه الأخبار أنَّه لم يكن المقصود بالقنوت في زمن الأئمة S إلاَّ ما هو المتعارف عندنا الذي هو منافٍ للتقيَّة، وهو العمل الخاص المشتمل على الدُّعاء، أو الذِّكر، أو قراءة القرآن مع رفع اليدين، لا مطلق الدُّعاء أو الذِّكر.

ومنها: أنَّ الأعلام (رضوان الله عليهم أجمعين) لا يطلقون اسم القنوت إلاَّ على الدُّعاء بالكيفيَّة المعهودة، ويقولون: يستحبّ في صلاة الآيات خمس قنوتات، ولا يقولون بمثله في صلاة الأموات التي ليس فيها رفع اليدين، مع أنَّها دعاء، ولا يطلقون أيضاً هذا الاسم على سائر الأدعية المسنونة في الصَّلاة، أو في غيرها.

ويؤيِّد ذلك: أنَّ المحقِّق الأردبيلي R نفى الإشكال عن استحباب الدُّعاء بعد الرُّكوع في الوتر، ومنع من ثبوت القنوت بعد الرُّكوع.

وكذلك المصنِّف R في الذكرى، فإنَّه بعد أن أفتى باستحباب هذا الدُّعاء قال: «وسمَّاه في المعتبر قنوتاً...»، وهذا واضح في أنَّ القنوت في عرف الفقهاء عمل خاص مشتمل على رفع اليدين، والله العالم.

الأمر الثاني: قال المصنِّف R في الذكرى: «يستحبّ رفع اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين، يستقبل ببطونهما السَّماء، وظهورهما الأرض، قاله الأصحاب ­ إلى أن قال: ­ وقال المفيد يرفع يديه حيال صدره، وحكى في المعتبر قولاً يجعل باطنهما إلى الأرض، ويفرِّق الإبهام عن الأصابع، قاله ابن إدريس، ويستحبّ نظره إلى بطونهما، ذكره جماعة ­ إلى أن قال: ­ ويمسح وجهه بيديه، ويمرهما على لحيته وصدره قاله الجعفي، وهو مذهب بعض العامّة» انتهى كلامه رُفِع في الخلد مقامه.

وذكر المصنِّف R هنا ­ أي في الدروس ­ استحباب تفريق الإبهامين فيه، ومقتضاه استحباب ضمّ الأصابع عداهما.

أقول: أمَّا كون الرّفع إلى حيال الوجه فقدِ استدل له جماعة من الأعلام، منهم المصنِّف R في الذكرى، بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله N ­ في حديث ­ «قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك، وإن شئت تحت (فتحت) ثوبك»[vii]f751.

والظَّاهر أنَّ الأفضل هو الرَّفع إلى تلقاء الوجه، ولا بأس بما دونه، كما يفهم من الصَّحيحة المتقدِّمة، في قوله: «وإن شئت تحت ثوبك».

والظَّاهر أنَّه أريد به الرَّفع غير البالغ إلى ذلك الحدّ الذي يحتاج غالباً إلى إخراج اليد من الثوب.

ومنه تعرف أنَّ ما حُكي عن الشَّيخ المفيد R ­ من القول بجواز الرّفع إلى حيال الصدر، وعن الشَّيخ نجيب الدين R أنَّه استحسنه ­ لا بأس به إن أراد بذلك الرّخصة، وكونه أدنى المراتب التي تؤدى بها السُّنة، وإن أراد انحصار الوظيفة بذلك فالصّحيحة المتقدّمة حجّة عليه.

وأمَّا كونهما «مبسوطتين مستقبلاً ببطونهما السَّماء وظهورهما الأرض» كما هو المعروف بين الأعلام، فقد استدلّ له المصنِّف R في الذِّكرى بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدِّمة: «وترفع يديك حيال وجهك، وإن شئت تحت ثوبك وتتلقى بباطنهما السَّماء».

ولكنَّ هذه الصَّحيحة نقلها الشَّيخ الصَّدوق R في الفقيه، والشَّيخ R في التهذيب عن أبي عبد الله N «قال: تدعو في الوتر على العدو، وإن شئت سمّيتهم، وتستغفر، وترفع يديك في الوتر حيال وجهك، وإن شئت تحت ثوبك»[viii]f752 بإسقاط قوله: «وتتلقى ببطونهما السماء».

 

[i] الوسائل باب 36 من أبواب الدعاء ح14.

[ii] الوسائل باب 36 من أبواب الدعاء ح1.

[iii] الوسائل باب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح1.

[iv] الوسائل باب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ح3.

[v] الوسائل باب 12 من أبواب القنوت ح2.

[vi] الوسائل باب 12 من أبواب القنوت ح3.

[vii] الوسائل باب 12 من أبواب القنوت ح1.

[viii] صدرها في الوسائل باب 13 من أبواب القنوت ح1، وذيلها باب 12، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 27-12-2016  ||  القرّاء : 706





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net