الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 60 _ شروط المتعاقدين 21

 الدرس 1188 _كتاب الخمس 68

 الدرس226 _مكان المصلي 19

 الدرس282 _القِبلة 10

 الدرس 113 _ المقصد الأول في الاوامر 45

 الدرس 116 _ فوائد رجالية 12

 الدرس 603 _ قواطع الصلاة 19

 الدرس 25 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 2

 الدرس 43 _ التكسّب الحرام وأقسامه (38). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.

 الدرس 123 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919467

   • التاريخ : 29/03/2024 - 08:00

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس220 _مكان المصلي 13 .

الدرس220 _مكان المصلي 13



ومنها: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى N «قال: سألتُه عن إمامٍ كان في الظّهر، فقامت امرأته بحياله تصلّي، وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلك على القوم، وما حال المرأة في صلاتها معهم، وقد كانت صلّت الظّهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة»[i]f510، ولكنها ضعيفة بأبي المفضل الشيباني، وجعفر بن محمد بن مسعود العيّاشي، الموجودين في طريق الشيخ في التهذيب إلى محمد بن مسعود العيّاشي، وهي أيضاً لا تخلو من إجمال، إذ يحتمل أن يكون الموجب للإعادة هو عدم تقدّم الإمام عليها الذي هو شرط في صحة الائتمام، حيث يُشترط التأخّر عنه في الجملة إمّا مطلقاً، أو في حقّ النّساء عند اقتدائهن بالرّجال، كما أنّه يحتمل أن يكون الموجب للإعادة هو عدم جواز الائتمام في العصر بالظّهر، كما هو المحكي عن والد الصّدوق R، إلى غير ذلك من المحتملات.

ومنها: موثقة عبد الله بن أبي يعفور «قال: قلتُ لأبي عبد الله N: أصلّي والمرأة جنبي، وهي تصلّي؟ قال: لا، إلاَّ أن تتقدّم هي، أو أنت، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسةً، أو قائمةً»[ii]f511، بناءً على أن يكون المراد بالتقدّم من أحدهما أن تصلي أوَّلاً، ثمّ يصلّي الآخر، لا التقدّم في المكان، وإلا فهي على خلاف المطلوب أدلّ.

ومنها: موثّقة عمار عن أبي عبد الله N «أنّه سُئِل عن الرّجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال: لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه، وعن يساره، جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدةً أو نائمةً أو قائمةً في غير صلاة فلا بأس حيث كانت»[iii]f512.

لا يقال: إنّ هذه الموثّقة غير معمولٍ بها، لما فيها من اعتبار أكثر من عشرة أذرع، وهو مخالف لفتاوى الأعلام.

فإنَّه يُقال: إنّ المراد منه العشرة فما زاد، نظير قوله تعالى: «فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»، وكذا غيرها من الرّوايات.

وأمَّا القول الثاني: فقدِ استُدل له بعدّة من الرّوايات، وهي مستفيضة جدّاً، بل هي أكثر عدداً، وأصحّ سنداً من روايات القول الأوّل:

منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله N «أنه قال: لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي، فإنّ النبي C كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه، وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها، فرجعت رجليها حتّى يسجد»[iv]f513.

وقد استُشكل في هذه الصحيحة باشتمالها على علّة غير مناسبة، إذ لا كلام في جواز أن يصلّي الرّجل وبين يديه امرأة قائمة، أو نائمة، إذ استفاضت النصوص بالتفصيل بين كون المرأة مصلّية وعدمه في المانعيّة في الأول، وعدمها في الثاني، فيغلب على الظنّ حينئذٍ وقوع التصحيف في الصحيحة، بأن كانت هكذا: «لا بأس أن تضطجع المرأة بحذاء الرّجل...».

وفيه: أنّ العلّة غير منافية للاستدلال بها، لإمكان عدم الفصل واقعاً بين حالتي الصّلاة وعدمها في المانعيّة عند النّاس، فإنّ الفصل بينهما، وإن كان واضحاً عندنا بواسطة الأخبار الواردة في المقام، إلاّ أنّ وضوحه في الرّوايات لا يستلزم وضوحه لدى المخاطبين بهذا الكلام، فلعلّهم لم يكونوا يتوهمون المنع من أن يصلّي الرّجل، وتصلّي المرأة بحذائه، إلاّ من حيث كونها شاغلةً لقلبه، أو غير ذلك من الجهات التي لو كانت مقتضية للمنع لكان اقتضاؤها له حين اضطجاعها بين يديه، وغمزه لها أشدّ.

ومنها: رواية الحسن بن علي بن فضّال عمّن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله N «في الرّجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه، قال: لا بأس»[v]f514، ولكنّها ضعيفة بالإرسال.

قال السّيد محسن الحكيم (قدس سره) في المستمسك: «والإرسال غير قادحٍ في الحجيّة بعد الانجبار بالعمل، فتأمّل، ولا سيّما كون الرّواية من روايات بني فضال الذين قال العسكري N في كتبهم: خذوا (بما) ما رَوَوا، وذَروا ما رأَوا...».

وفي الجواهر: «وإرساله ­ بعد انجباره بالعمل ممّن عرفت، خصوصاً وفيهم مَنْ لا يعمل إلاّ بالقطعيّات كالسّيد وابن إدريس ­ غير قادح، على أنّ المظنون اتّحاد هذا الخبر مع الصحيح السابق، وإنِ اختلف في التأدية للنقل بالمعنى فيه، فلا بأس حينئذٍ بالإرسال فيه بعد روايته بطريق صحيح في الفقيه...».

أقول: قد عرفت في أكثر من مناسبة أنّ عمل مشهور المتقدّمين لا يجبر ضعف الرّواية، هذا إن سلمنا بثبوت الصغرى.

وأمَّا الظنّ باتحاد هذا الخبر مع صحيحة جميل المتقدّمة: فإنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً، فيبقى الإرسال مضرّاً.

وأمّا كون الرّواية من روايات بني فضال فلا يفيد شيئاً أيضاً:

أمّا أوّلاً: فلِكون الرّواية المرويّة عن أبي محمد العسكري N ضعيفةً سنداً، حيث إنّها مروية عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح، عن الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي J أنه «سئل عن كتب بني فضال فقال N: خذوا بما روَوا، وذروا ما رأَوا»[vi]f515، وهي ضعيفة بعبد الله الكوفي، فإنّه مهمل.

وثانياً ­ مع قطع النظر عن ضعف السّند ­: فإنّها لا تفيد تصحيح كلّ خبر كانوا في طريقه، حتّى لو روَوه مرسلاً عن مجهول، بل غاية ما تدلّ عليه هذه الرّواية هو توثيق بني فضال بأنفسهم، وأنّ انحرافهم عن العقيدة الصحيحة لا يضر بوثاقتهم التي كانوا عليها حال الاستقامة.

وبالجملة، هم ليسوا أحسن حالاً من مثل زرارة ومحمّد بن مسلم، وغيرهما من الأعلام الأجلاء الذين لا يُعمل بمراسليهم، فكيف يُعمل بمراسيل بني فضال المنحرفين عن العقيدة الصحيحة؟!

 

[i] الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي ح4.

[ii] الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي ح11.

[iii] الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي ح12.

[iv] الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي ح1.

[v] الوسائل باب 8 من أبواب مكان المصلي ح3.

[vi] الوسائل باب 6 من أبواب مكان المصلي ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 07-10-2015  ||  القرّاء : 678





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net