الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1207 _كتاب الصوم 7

 الدرس 40 _ الاجتهاد والتقليد 40

 الدرس167 _لباس المصلي 40

 الدرس 109 _ شرائط الإحتياط 3

 الدرس378 _القيام في الصلاة 19

 الدرس170 _لباس المصلي 43

 الدرس 6 _ التكسّب الحرام وأقسامه (1)

 الدرس 248 _ تنبيهات الإستصحاب 69

 الدرس 142 _ المقصد الأول في الاوامر 74

 الدرس 29 _ بيع المعاطاة 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005755

   • التاريخ : 19/04/2024 - 02:24

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مكان المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس219 _مكان المصلي 12 .

الدرس219 _مكان المصلي 12



الأمر الثاني: إذا كانت الأرض نجسة وفرش عليها فرشاً طاهراً فالظاهر عدم المانع من الصلاة على مذهب السّيد المرتضى R، وكذا على المختار بالنسبة إلى خصوص محلّ الجبهة فلا بأس بنجاسة ما تحت المباشر منه.

وتدلّ عليه جملة من النصوص، دلّت على جواز اتّخاذ الحشّ مسجداً إذا أُلقي عليه من التراب ما يُواريه:

منها: صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي ­ في حديث ­ «أنّه قال لأبي عبد الله N، فيصلح المكان الذي كان حشّاً(*) زماناً أن ينظّف، ويتّخذ مسجداً؟ فقال: نعم، إذا أُلقي عليه من التراب ما يواريه، فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره»[i]f501، ونحوها صحيحة عبد الله بن سنان[ii]f502.

ومنها: رواية محمد بن مصادف (مضارب خ ل) عن أبي عبد الله N «قال: لا بأس بأن يُجعل على العذرة مسجداً»[iii]f503، ولكنّها ضعيفة بمحمّد بن مصادف.

ومنها: رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد J «أنّه سُئِل: أيصلح مكان حشّ أن يتّخذ مسجداً؟ فقال: إذا أُلقي عليه من التراب ما يُواري ذلك، ويقطع ريحه، فلا بأس، وذلك لأنّ التراب يطهّره، وبه مضت السّنة»[iv]f504، وهي ضعيفة أيضاً بمسعدة بن صدقة.

ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرناه من عدم البأس بنجاسة ما تحت المباشر إنّما هو مشروط بعدم منافاة الاحترام، كالملوِّث لأسفل التربة الحسينيّة، ولأسفل قرطاس مكتوب في وجهه الأسفل شيء من القرآن الكريم، أو الأسماء المحترمة، ونحوها، بل مطلق المتّصل، وإن لم يكن ملوّثاً لهما.

الأمر الثالث: قال المصنّف R في الذكرى: «وعلى قول المرتضى الأقرب أنّ المكان ما لاصق أعضاء المصلّي وثيابه، لا ما أحاط به في الجهات الأُخَر، لأنّه المفهوم من المكان ­ إلى أن قال: ­ ولو سقط طرف ثوبه، أو عمامته على نجاسة، أمكن على قوله بطلان الصّلاة اعتداداً بأنّ ذلك مكان الصلاة».

أقول: ليس مفهوم المكان ما ذكره R، ضرورة عدم صدقه على ملاقاة الجدار، ونحوها ممّا لا استقرار فيه له، ولثيابه.

ومنه يعلم حينئذٍ ما في المحكي عن الفخر R من أنّ الصّدر والبطن والفرج بين الأعضاء في حالة السُّجود ­ على قول المرتضى والجبائيين ­ من المكان، وعلى تفسير أبي الصّلاح ليس من المكان.

فعلى الأوّل: إن لاقى أبطل.

وعلى الثاني: لا يبطل، ضرورة أنّه لا دلالة في اشتراط المرتضى R طهارة مكان المصلّي على إرادة ما يشمل ذلك منه، ولعلّه يخصّه بالمفهوم منه عرفاً، وهو محلّ ثقله من الأرض مثلاً في أحوال صلاته، فلا يدخل فيه بعض ملاقاة البدن، فضلاً عن الثياب، بل لولا أنّ العرف يقضي بتبعيّة الثياب للمصلّي في نسبة المكان إليه لأمكن القول باختصاصه بخصوص مسقط البدن من الأرض.

والذي يهوِّن الخطب: أنّه ليس في شيءٍ من النصوص لفظ المكان، بل الموجود يصلّي عليه، وفيه، ونحوهما، ولا ريب في الرّجوع فيهما إلى العرف واللغة.

الأمر الرابع: هل المعتبر طهارة مقدار ما يجب السُّجود عليه، فلو طهر هذا المقدار، ونجس الباقي، ممّا تقع عليه الجبهة بنجاسة غير متعدية، لم يضرّ، أو أنّ المعتبر طهارة مجموع موضع الجبهة؟

ذهب جماعة من الأعلام ­ منهم المحقّق الثاني R ­ إلى الأوّل، لعدم تحقّق المنافي، إذ غاية ما يمكن ادّعاء الإجماع عليه، واستفادته من بعض الأخبار المتقدّمة، إنّما هو اعتباره في الجملة، والقدر المتيقن منه هو المقدار المعتبر في السُّجود.

وذهب بعض الأعلام إلى الثاني، لأنّ المستفاد من إطلاق معاقد إجماعاتهم المحكيّة، والتي هي عمدة مستند الحكم، أنّه يشترط أن يكون ما يقع عليه السُّجود طاهراً لا نجساً، ولا يتحقّق هذا المعنى عرفاً إلاّ إذا كان مجموع المسجد طاهراً، إذ لو كان بعضه نجساً لا يقال: إنّه سجد على أرض نظيفة، بل يُقال: إنّه سجد على أرض نجسة، إذ لا يعتبر استيعاب النجاسة في صدق السجود على النجس.

ولكنّ الإنصاف: هو القول الأوّل، إذ كما لا يعتبر استيعاب النجاسة في صدق السجود على النجس أيضاً لا يعتبر استيعاب الطهارة في صدق السُّجود على موضع طاهر.

والشاهد على ذلك: هو العرف، ومثله ما لو وضع الجبهة على ما يصحّ السُّجود عليه، وما لا يصحّ، فإنّه لا إشكال في الصحّة، مع فرض تحقّق مقدار الواجب منها، وإن قارنه غيره.

الأمر الخامس: لو تعذّرت طهارة المسجد، فقد حُكيَ عن كاشف الغطاء R في كشفه: «يسجد بمقدار ما يقارب محلّ السُّجود، ولا يلزمه الإصابة، ولا يكفيه مجرد الإيماء على الأحوط، ولو أمكن رفع مسجد طاهر لزم».

أقول: مقتضى الإنصاف هو سقوط شرطيّة طهارة المسجد في حال التعذّر كسائر الشّرائط المعتبرة في الصّلاة، وأجزائها، لا سقوط وجوب أصل السُّجود كي ننقل الفرض إلى ما ذكره كاشف الغطاء R، أو إلى الإيماء، كما أنّ الأمر كذلك فيما إذا تعذّر تحصيل ما يصحّ السُّجود عليه من الأرض ونباتها، فإنّه لا يسقط بذلك نفس السُّجود.

الأمر السادس: لوِ اشتبه النجس بغيره فيما لو كانت الشبهة محصورة وجب الاجتناب عن الجميع، كما ذكرنا في علم الأصول، بخلاف ما لو كانت الشبهة غير محصورة، أو انحلّ العلم الإجمالي، لسبب من الأسباب، فيجوز حينئذٍ، والله العالم.

(1) هل يجوز لكلٍّ من الرّجل والمرأة أن يصلّي إلى جانب الآخر، أو مع تقدم المرأة، بحيث لا يكون بينهما حائل، أو بُعْد عشرة أذرع، فيه ثلاثة أقوال:

الأوّل: المنع، ونُسِب إلى أكثر المتقدّمين، وإلى الشيخين، وأتباعهما، وإلى أكثر علمائنا، وإلى المشهور، وعن الخلاف، والغنية: الإجماع عليه، واختاره صاحب الحدائق R.

الثاني: هو الجواز على كراهة، ذهب إليه السيّد المرتضى R، وأكثر المتأخرين، ومتأخريهم، بل عامّتهم، عدا النادر.

الثالث: ما ذهب إليه الجعفي: وهو المنع، إلاّ مع الفصل بقدر عظم الذراع تقريباً، ووافقه السّيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره)، ولكنّه حدَّه بالشبر، لا بالذّراع، وإن كانا متقاربين، وهو المختار عندنا.

وأمّا من ذهب إلى المنع، فقد استدلّ له بعدّة رواياتٍ:

منها: صحيحة إدريس بن عبد الله القمي «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الرّجل يصلّي، وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنباً (جنبته)، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك (يضرُّه)، وإن كانت تصلّي فلا»[v]f505.

ومنها: صحيحة بن مسلم عن أحدهما J «قال: سألته عن المرأة تزامل الرّجل في المحمل، يصلّيان جميعاً؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرّجل، فإذا فرغ صلّت المرأة)»[vi]f506.

ومنها: رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله «قال: سألتُ أبا عبد الله N عن الرّجل يصلّي، والمرأة بحذاه عن يمينه، أو عن يساره، فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلّي»[vii]f507، ولكنّها ضعيفة بمعلّى بن محمّد، فإنّه غير موثّق.

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر N «قال: سألتُه عن المرأة تصلّي عند الرّجل؟ فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرّجل، إلاّ أن يكون قدّامها، ولو بصدره»[viii]f508.

ومنها: موثّقة عمّار عن أبي عبد الله N ­ في حديث ­ «أنّه سُئِل عن الرّجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه»[ix]f509.

 

[i] الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي ح5.

[ii] الوسائل باب 7 من أبواب مكان المصلي ح1.

[iii] الوسائل باب 4 من أبواب مكان المصلي ح4.

[iv] الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي ح6.

[v] الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضي ح79.

[vi] الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي ح10.

[vii] الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي ح7.

[viii] الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي ح8.

[ix] الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 06-10-2015  ||  القرّاء : 718





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net