الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 216_ في آداب التجارة (18).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 215_ في آداب التجارة (17).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 214_ في آداب التجارة (16).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 213_ في آداب التجارة (15).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 212_ في آداب التجارة (14).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 211_ في آداب التجارة (13).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 210_ في آداب التجارة (12).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 209_ في آداب التجارة (11).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 208_ في آداب التجارة (10).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

 الدرس 207_ في آداب التجارة (9).جملة من مستحبات ومكروهات التجارة

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 252 _ المقصد الثالث في العام والخاص 27

 الدرس 113 _ المقصد الأول في الاوامر 113

 الدرس 28 _ مقدمات علم الاصول 28

 الدرس 55 _ شروط المتعاقدين 16

 الدرس32 _اوقات الفرائض والنوافل 12

 الدرس 902 _ صلاة الجماعة 31

 الدرس 47 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 14

 الدرس 603 _ قواطع الصلاة 19

 الدرس 688 _ صلاة الآيات 8

 أوضح المقول في علم الأصول - المجلد الأول

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 14

   • الأقسام الفرعية : 115

   • عدد المواضيع : 2851

   • التصفحات : 5039062

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 237 _ تنبيهات الإستصحاب 58 .

الدرس 237 _ تنبيهات الإستصحاب 58



[الخلاصة]


*- الكلام في: جريان الاستصحاب فيما لو قامت أمارة في مورده. ولي يتضح الحال، لا بدّ من بيان الفرق بين: الورود والحكومة والتخصيص والتخصصّ.
*- الكلام في: أن الحكومة على قسمين: القسم الأوّل: هو أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً ومفسّراً للدليل الآخر. وإمّا أن يكون بمدلوله الإلزامي.
*- الكلام في: أنه لو كان أحد الدليلين بمدلوله الإلزامي شارحاً ومفسّراً للدليل الآخر: تارة يكون ناظراً إلى عقد الوضع، وأخرى يكون ناظراً إلى عقد الحمل.
*- الكلام في: أن الحكومة على قسمين: القسم الثاني: وهو ما كان دليل الحاكم رافعاً لموضوع دليل المحكوم وليس ناظراً إليه لا بتوسعة ولا بتضييق.
*- إذا عرفت ذلك فنقول: ان تقديم الأمارات والطرق على الاستصحاب ليس من باب التخصّص، ولا من باب التخصيص، فهو إما من باب الورود، أو الحكومة.
*- أما الدليل على كونه من الورود، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



وأمّا إذا كان ناظراً إلى عقد الوضع: فيكون حينئذٍ موسعاً للموضوع أو مضيّقاً له.
ومثال التوسعة: الحديث النبوي الضعيف السند: «الطواف بالبيت صلاة»(1). حيث وسّع موضوع الصلاة بحيث يشمل الطواف فيعطى أحكام الصلاة إلّا ما استثني. ومثاله أيضاً: موثقة عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن الفقاع فقال: هو خمر»(2). حيث وسّع موضوع الخمر بحيث يشمل الفقاع فيعطى حكمه حينئذٍ.
ومثال التخصيص: كما ورد في حسنة منصور بن حازم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتمّ بعد احتلام ولا صمت يوماً إلى الليل ولا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في معصية»(3). انظر إلى قوله: «لا رضاع بعد فطام» فإنه ضيّق موضوع الرضاع وأخرج منه الرضاع بعد انفطام الولد أي لا يعطى حكم الرضاع لهذا الفرد، وهكذا في بقية الفقرات. هذا إذا كان ناظراً إلى عقد الوضع.
وأمّا إذا كان ناظراً إلى عقد الحمل: فيكون مضيقاً للحكم الشرعي الثابت للأفعال بعناوينها الأوّلية مثل، أدلّة «لا ضرر» وأدلّة «لا حرج» فإنها ليست ناظرة إلى عقد الوضع وإنما هي ناظرة إلى عقد الحمل أي الحكم الشرعي كما عرفت.


وأمّا القسم الثاني من الحكومة: فهو مثل حكومة الأمارات على الأصول الشرعية -كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى- أي ما كان دليل الحاكم رافعاً لموضوع دليل المحكوم وليس ناظراً إليه لا بتوسعة ولا بتضييق، وعليه: فضابطة الحكومة بالقسم الأوّل -وهو الذي لو لم يكن المحكوم مجعولاً لكان دليل الحاكم لغواً –لا ينطبق على هذا القسم من الحكومة، إذ لا يوجد لغو في جعل الأمارات إذا لم تكن الأصول العملية الشرعية مجعولة، وهذا بخلاف القسم الأوّل، إذ لا معنى لقولك: «لا رضاع بعد فطام» إذا لم يكن للرضاع حكم، وكذا لا معنى لقولك: «لا ربا بين الوالد وولده» إذا لم يكن للربا حكم.
وممّا ذكرنا يندفع الإشكال على الحكومة،: حيث اشكل ان ضابط الحكومة لا ينطبق  على ما ذكرنا، إذ ليس لدليل نفي الضرر شرح وتفسير للأدلة الأوّلية. والحال أن معنى الحكومة هو أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً ومفسّراً للدليل الآخر. ووجه الاندفاع: أن أدلّة نفي الضرر ناظرة إلى عقد الحمل كما عرفت، وينطبق عليه ضابط الحكومة بالقسم لأوّل وهو الذي لو لم يكن المحكوم مجعولاً لكان دليل الحاكم لغواً، وعليه: فلو لم يكن الحكم مجعولاً للشيء بعنوانه الأولي لكان نفي الحكم الضرري عنه لا معنى له.
إذا عرفت ذلك: فقد اتضح من خلال ما ذكرناه من التفرقة بين الورود والحكومة و التخصيص والتخصّص ان تقديم الأمارات والطرق على الاستصحاب ليس من باب التخصّص، كما لا يخفى على أحد ولا من باب التخصيص بمعنى رفع اليد عن عموم أدلة الاستصحاب في بعض موارده من دون أن يتصرف المخصص في عقد الوضع أو الحمل، وهذا لا ينطبق على ما نحن فيه، لأن هناك تصرفاً في عقد الوضع أو الحمل كما سيتضح لك، لأن موضوع الاستصحاب مرتفع بعد قيام الأمارة على مورده؛ إمّا ارتفاعاً حقيقياً كما في الورود أو تعبّدياً كما في الحكومة. وأمّا في التخصيص فالموضوع غير مرتفع، إذ التخصيص يقتضي رفع الحكم عن بعض أفراد الموضوع من دون التصرف في الموضوع.
أضف إلى ذلك: يعتبر في التخصيص أن تكون النسبة بين العام والخاص عموماً مطلقاً، وليست النسبة بين الأمارة والاستصحاب كذلك بل النسبة بينهما هي العموم من وجه. فقد تكون الأمارة ولا استصحاب، وقد يكون الاستصحاب ولا أمارة، وقد يجتمعان.
والخلاصة: أن تقديم الأمارة على الاستصحاب إمّا أن يكون من باب الورود أو الحكومة.

أما الدليل على كونه من الورود، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) غوالي اللآلي: ج1، ص214.
(2) وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح4.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج3، ص 227، ح1070.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 10-12-2018  ||  القرّاء : 2998





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net