الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 6_ استحباب التصافح بين المؤمنين

 الدرس 1225 _كتاب الصوم 25

 الدرس 1216 _كتاب الصوم 16

 الدرس 17 _ التكسّب الحرام وأقسامه (12). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس 40 _ مقدمات علم الاصول 40

 الدرس 159 _ الإستصحاب 20

 الدرس 452 _ القراءة في الصلاة 18

 الدرس 597 _ قواطع الصلاة 13

 الدرس 435 _ القراءة في الصلاة 1

 الدرس 29 _ الاجتهاد والتقليد 29

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920257

   • التاريخ : 29/03/2024 - 10:56

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 96 _ تنبيهات الأقل والأكثر 7 .

الدرس 96 _ تنبيهات الأقل والأكثر 7



[أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقلّ والأكثر]
  [التنبيه الثاني: نسيان الجزء أو الشرط]  
الجهة الثالثة: في الاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان وإجزائه عن الواقع وإن لم يكن مأموراً به.
المعروف بين الأعلام، أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية عدم الاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان، فإنّ إجزاء الناقص عن التامّ يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص.
وعليه، فلا بدّ من إعادة العمل مستجمعاً لجميع الأجزاء والشرائط، لأنّ سقوط الأمر بالاتيان بغير المأمور به يحتاج إلى دليل، وقد قام الدليل في خصوص باب الصلاة عند الاخلال بالجزء سهواً في غير الأركان الخمسة المعروفة، حيث ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع والسجود. ثمّ قال: والقراءة سنّة والتشهد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة».
وعليه، فنحكم بصحّة العمل وعدم الحاجة للإعادة بمقتضى الحديث السابق.

ولكن وقع الكلام بين الأعلام: في مقدار دلالة الحديث، وأنّه هل يختصّ بصورة النسيان أم يشمل الجهل بل العمد أيضاً.
ذهب الميرزا النائيني (رحمه الله) إلى اختصاص الحديث الشريف بصورة النسيان، وأنّه لا يشمل الجاهل بقسميه القاصر والمقصّر ولا العامد. وحاصله: إنّ المستفاد من الحديث الشريف أنّه في مقام بيان حكم من يصحّ الحكم عليه بالإعادة أو عدمها، وهذا إنّما يتصوّر فيما إذا لم يكن مكلّفاً بأصل العمل حتى يتمحّض الخطاب المتوجّه إليه بالإعادة، وليس ذاك إلاّ الناسي، حيث إنّه من أجل عجزه وعدم قدرته يستحيل تكليفه بالصلاة المشتملة على الجزء المنسي في حال النسيان.
وعليه، فالتكليف الواقعي ساقط عنه، لامتناع توجيه الخطاب نحو الناسي بما هو كذلك، فلا يحكم في حقّه إلاّ بالإعادة، أو بعدمها، لا بنفس العمل، فيشمله الحديث.
وأمّا الجاهل، فهو محكوم بنفس العمل ومكلّف بأصل الصلاة، لعدم سقوط الحكم الواقعي في ظرف الجهل، غايته أنّه غير منجّز في حقه والعقاب موضوع عنه.
وأمّا الحكم الواقعي فهو باقٍ على حاله، فهو مكلّف بنفس الصلاة لا بالإعادة، ولأجل ذلك لا يشمله الحديث الشريف. هذا حاصل ما ذكره (رحمه الله).
وفيه: أنّ الإعادة عبارة عن الاتيان بالشيء بعد الاتيان به أوّلاً، فلا تصدق الإعادة إلاّ بعد أن يكون الشيء مفروض الوجود أوّلاً ليكون الايجاد الثاني تكراراً لوجود ذلك الشيء وإعادة له.

وعليه، فكما أنّه في موارد نسيان الجزء يصدق هذا العنوان وينتزع من الايجاد الثاني عنوان الإعادة، كذلك يصدق العنوان المزبور في موارد الجهل بل العمد أيضاً، حيث إنّه ينتزع العقل من الايجاد الثاني عنوان الإعادة، باعتبار كونه إعادة لما أتي به أوّلاً من الفرد الفاسد.
غاية الأمر، يكون وجوب هذا العنوان في موارد الجهل والعمد من جهة اقتضاء التكليف الأوّل الباقي في ظرف الجهل، وفي موارد النسيان بخطاب جديد، ولكن هذا المقدار لا يوجب فرقاً بينهما فيما نحن فيه كي يوجب اختصاص الحديث الشريف بموارد النسيان من جهة اشتماله على لفظ الإعادة، بل ذلك كما يشمل النسيان والسهو، كذلك يشمل الجهل، بل العمد أيضاً.
ويشهد لما ذكرناه جملة من الروايات المشتملة على لفظ الإعادة في موارد الجهل والعمد:
منها: موثقة أبي بصير، قال: «قال أبو عبد الله (عليه السّلام): من زاد في صلاته فعليه
الإعادة»[1]f113، وهي مطلقة تشمل العمد والجهل والنسيان.
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام): «في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال (عليه السّلام): أيّ ذلك فعل متعّمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته»
[2]f114.
ومنها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا: لأبي جعفر (عليه السّلام): «رجل صلّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى أربعاً أعاد، وإن لم يكن قُرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه»
[3]f115.

فإنّ هذه الروايات تدلّ على ما ذكرناه من عدم اختصاص مورد الأمر بالإعادة بصورة السهو والنسيان، بل في قوله (عليه السّلام): «فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه»، وكذا قوله (عليه السّلام): «وإن لم يكن قرئت عليه...» شهادة على شمول «لا تعاد» لصورتي الجهل والنسيان نظراً إلى ظهورها في كون الجميع على سياق واحد، وحينئذٍ لا قصور في اطلاق «لا تعاد» وشموله لمطلق الاخلال بما عدا الخمسة من الأجزاء والشرائط نسياناً أو جهلاً وعمداً، غير أنّه بمقتضى النصوص الخاصة يرفع اليد عن اطلاقه بالنسبة إلى خصوص العمد وألحق به الجهل عن تقصير بحكم العقل، ويؤخذ به في صورتي النسيان والجهل القصوري.

وهذه المسألة لها فوائد مهمّة: مثلاً لو تبدّل رأي المجتهد وعدل عن فتواه فيما عدا الأركان، بأن رأى وجوب شيء جزءاً أو شرطاً، ثمّ عدل عنه، فهو جاهل قصوراً. وعليه، فإذا قلنا بأنّ حديث لا تعاد يشمله، فتصحّ صلاته وصلاة مقلّديه، وإذا قلنا بعدم شمول الحديث للجاهل القاصر، فيجب عليه وعلى مقلّديه الإعادة، بناءً على ما هو المقرّر من عدم اجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي عند انكشاف الخلاف. والله العالم.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة، ح1.

[2] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب صلاة المسفر، ح6.

[3] وسائل الشيعة، باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 01-05-2017  ||  القرّاء : 2361





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net