الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس317 _الاذان والاقامة 19

 الدرس 228 _ في بيع الحيوان 1

 الدرس 157 _ الإستصحاب 18

 الدرس26 _اوقات الفرائض والنوافل 6

  المحاضرة رقم 6_ خصلتان يكرههما الانسان، الموت وقلة المال

 الدرس 113 _ شرائط البراءة 4

 الدرس 54 _ المقصد الأول في الاوامر 54

  المحاضرة رقم 9_ فيما يلحق الميّت بعد موته من الثواب

 الدرس 156 _ الإستصحاب 17

 الدرس 777 _ احكام السهو في الصلاة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996757

   • التاريخ : 16/04/2024 - 15:59

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 52 _ أصالة الاشتغال 4 .

الدرس 52 _ أصالة الاشتغال 4



[أصالة الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين]
 [الامر الثاني: في صلاحية العلم الاجمالي للمنجّزية، وعلّيته بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية]
والخلاصة: إنّ المنشأ لتوهّم التفصيل في العلم الاجمالي بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعية، إنّما هو من جهة الخلط بين المقام وبين مقام الانحلال ومرحلة جعل البدل، بتخيّل أنّ جواز الرجوع إلى الأصل النافي في موارد الانحلال عند قيام منجّز عقلي أو شرعي على ثبوت التكليف في بعض الأطراف.

وكذا موارد قيام الطريق على تعيين المعلوم بالاجمال وتطبيقه على طرف، أو قيامه على نفي التكليف في طرف خاص، كموارد جعل البدل، إنّما هو من جهة الاكتفاء فيها بالموافقة الاحتمالية. بدعوى أنّ العلم الاجمالي إن كان علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعية، فلا يجوز الترخيص حتى مع جعل البدل. وإن كان مقتضياً، فيجوز ولو بلا جعل بدل.
ولكن هذا التوّهم في غير محلّه، لوضوح الفرق بين مقامنا وبين الانحلال وجعل البدل.

أمّا مقام الانحلال، فواضح، فإنّ جواز الرجوع فيه إلى الأصل النافي في غير ما قام عليه المنجّز العقلي أو الشرعي، إنّما هو من جهة انتفاء أصل الاشتغال وعدم مؤثّرية العلم الاجمالي في الاشتغال بمعلومه، لأنّ العلم إنّما ينجّز التكليف المردّد بين الطرفين في صورة قابلية كلّ طرف للتنجز من قبله مستقلاً، ومع خروج أحد الطرفين بقيام المنجّز عليه عن القابلية المزبورة يخرج المعلوم المردّد بما هو قابل للانطباق على كلّ طرف عن صلاحية التنجز من قبل العلم الاجمالي، فلا يصلح مثل هذا العلم للمنجّزية لمعلومه. ففي الحقيقة يكون مرجع الانحلال إلى التصرف في أصل الاشتغال. وهذا بخلاف المقام، فإنّ البحث عن اقتضاء العلم الاجمالي وعلّيته بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، إنّما هو في ظرف الفراغ عن أصل ثبوت الاشتغال بالتكليف بالعلم الاجمالي بلا قصور في المنجّزية، لا من جهة العلم والكاشف، ولا من جهة المعلوم في قابليته للتنجّز من قبله.
وأمّا مقام جعل البدل، كموارد قيام الأمارة على تعيين المعلوم بالاجمال في طرف خاص، فلِمَا عرفت من أنّ اكتفاء العقل بالأخذ بذلك في مقام تحصيل الفراغ، إنّما هو من جهة كونه معيناً لموضوع الفراغ عمّا اشتغلت الذّمة به، لا من جهة الاكتفاء بالشك بالفراغ وتجويز الترخيص في الاكتفاء بمشكوك الموافقة، كما هو مورد البحث في المقام، إذ ليس المقصود من علّية العلم الاجمالي كونه علّة لوجوب خصوص الفراغ الحقيقي الوجداني، بل المقصود منه كونه علّة لوجوب تحصيل مطلق ما يوجب معه الخروج عن عهدة التكليف الأعمّ من المفرغ الحقيقي أو الجعلي، إذ لا خصوصية بنظر العقل في حكمه بالفراغ للمفرغ الحقيقي الوجداني، بل يكتفي فيه بجعله الشارع مصداقاً جعلياً لما هو المفرغ، فكان للشارع التصرف في هذه المرحلة بجعل بعض الأطراف بدلاً ظاهرياً ومصداقاً جعلياً لما هو المفرغ.

كيف، وليس حال العلم الاجمالي من هذه الجهة بأولى من العلم التفصيلي بالتكليف، مع بداهة عدم انحصار الخروج عن العهدة في مورده بخصوص المفرغ الحقيقي بشهادة الطرق المجعولة في وادي الفراغ، كقاعدتي التجاوز والفراغ ونحوها، مع أنّه لا شبهة في علّية العلم التفصيلي بالتكاليف لوجوب الموافقة القطعية، فكما أنّ جعل تلك الطرق والأصول الجارية في وادي الفراغ لا ينافي العلّية في العلم التفصيلي، بل كان مؤكّداً لما يقتضيه العلم من لزوم تحصيل الجزم بالفراغ، وعدم جواز الاكتفاء بالشك فيه، كذلك في العلم الاجمالي، فلا تنافي الأمارة المعيّنة لموضوع الفراغ في بعض الأطراف مع العلّية فيه أيضاً. وهذا بخلاف صرف الترخيص في بعض الأطراف بلا جعل بدل، فإنّه ملازم للترخيص في الاكتفاء بالشكّ في الفراغ.

ثمّ لا يخفى عليك أيضاً، أنّه يلزم القول بالاقتضاء جواز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف عند خلوّه عن المعارض في الطرف الآخر، كما يفرض ذلك في العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإنائين اللذين كان أحدهما متيقّن الطهارة سابقاً، فإنّ مقتضى ذلك بعد تعارض أصالة الطهارة الجارية في الطرف الآخر مع استصحاب الطهارة في متيقّن الطهارة، هو الرجوع إلى قاعدة الطهارة في الإناء الجاري فيه استصحابها، نظراً إلى سلامتها عن المعارض في ظرف جريانها لسقوط معارضها في المرتبة السابقة، مع أنّه حسب الظاهر لا يلتزم به أحد من الأعلام، حيث أنّ ظاهرهم هو التسالم على عدم ترتيب آثار الطهارة على مثله من جواز شربه واستعماله فيما يعتبر فيه الطهارة.

إن قلتَ: إنّ عدم التزامهم بالطهارة هنا إنّما من جهة سقوط أصالة الطهارة بمعارضتها مع أصالة الطهارة الجارية في الإناء الآخر، باعتبار أنّ المجعول في كلّ من القاعدة والاستصحاب لا يكون إلاّ طهارة واحدة لمشكوك الطهارة والنجاسة، لا طهارتان مستقلّتان، تارةً بمقتضى الاستصحاب، وأخرى من جهة القاعدة، لوضوح عدم امكان جعل الطهارتين لشيء واحد، لأنّه مضافاً إلى لغوية الجعل الثاني بعد جعل الأوّل بمقتضى الاستصحاب يلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد. وعليه، فبعد العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإنائين ووحدة المجعول في كلّ من الاستصحاب والقاعدة، تكون قاعدة الطهارة في الإناء الآخر متعارضة مع كلّ من الاستصحاب والقاعدة في متيقّن الطهارة، فيسقط الجميع في عرض واحد. قلتُ: إنّ الممتنع إنّما هو جعل الطهارتين لشيء واحد في عرض واحد، وأمّا جعل الطهارتين الطوليّتين بنحو يكون أحد الجعلين في طول الجعل الآخر وفي عدم ثبوته فهو في غاية الامكان، إذ لا محذور من مثل هذين الجعلين بعد عدم اجتماعهما في زمان واحد وعدم ثبوت المتأخّر إلاّ عند عدم ثبوت المتقدم، ومعه يبقى الإشكال على حاله، لجريان قاعدة الطهارة في الإناء الجاري فيه استصحابها بلا معارض. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 18-01-2017  ||  القرّاء : 2335





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net