الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1276 _كتاب الصوم 76

 الدرس 38 _ المقصد الأول في الاوامر 38

 الدرس 241 _ تنبيهات الإستصحاب 62

 الدرس 14 _ التعادل والتراجيح 14

 الدرس 94 _ التضعيفات العامة 5

 الدرس 219 _ تنبيهات الإستصحاب 40

 الدرس 98 _ المقصد الأول في الاوامر 98

 الدرس 926 _ صلاة الجماعة 55

 الدرس 52 _ الاجتهاد والتقليد 52

 الدرس 203 _ تنبيهات الإستصحاب 24

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920613

   • التاريخ : 29/03/2024 - 14:59

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 131 _ المقصد الأول في الاوامر 63 .

الدرس 131 _ المقصد الأول في الاوامر 63



هذه ثلاثة وجوه ذكرت في بيان استحالة تعلق القيد بمفاد الهيئة، وهو المنشأ، وفيها:

أما الوجه الأول: فقد أجاب عنه صاحب الكفاية R؛ حيث قال: «أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة، فقد حققناه سابقاً، إن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها، وإنّما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء، وإنّما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى، بل من مشخصات الاستعمال، كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق، قابل لأنّ يقيد».

حاصل هذا الجواب: إنّ المعنى الحرفي كلّي؛ لأنّه من الوضع العام والموضوع له عام؛ وإنّما جاءت الخصوصية من الاستعمال، وعليه ينتفي وجه الاستحالة هذا من رأس؛ لابتنائه على أنّ المعنى الحرفي جزئي حقيقي فلا يقبل الإطلاق ولا التقييد.

وقد وافقه جماعة من الأعلام منهم الآغا ضياء الدين العراقي والسيد أبو القاسم الخوئي R؛ حيث ذكر أنّ الحروف لم توضع للمعاني الجزئية الحقيقية، وإنّما وضعت للدلالة على تضييق المعاني الاسمية. وبالنتيجة، إنّ المعنى الحرفي كلي قابل للانطباق على كثيرين.

وأمّا على مبنانا من أنّ المعاني الحرفية من الوضع العام والموضوع له خاص، فإنّ هذا الوجه مستقرّ من جهة استحالة تعلق القيد بالمنشأ، ولكنّنا ذهبنا إلى أنّ القيد في القضية الشرعية الشرطية راجع إلى المحمول المنتسب بوصف كونه منتسباً ­ كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى ­ فلا يرد هذا الوجه أصلاً. بل حتى لو قلنا برجوعه إلى المنشأ، إلا أنّه هناك مخرج يمكننا من خلاله التنصّل من هذا الوجه، وهو ما قرّره صاحب الكفاية R؛ حيث قال: «مع أنّه لو سلم أنّه فرد، فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولاً غير مقيد، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيداً، غاية الأمر قد دل عليه بدالين، وهو غير إنشائه أولاً ثمّ تقييده ثانياً، فافهم».

حاصله: إنّما يرد إشكال استحالة تقييد المعنى الحرفي والحال أنّه جزئي حقيقي، إذا أنشأنا المعنى ثمّ قيدناه، وأمّا إذا أنشأناه من أوّل الأمر مقيّداً، فلا محذور منه؛ كما إذا تصوّر الآمر الطلب بجميع خصوصياته المقصودة له، فأنشأه بالهيئة، ودلّت القرينة على الخصوصية من باب تعدّد الدال والمدلول؛ فالدال الأوّل هو الهيئة، والدال الثاني هو الشرط. وعليه، فقد أنشئ من أوّل الأمر مقيّداً من قبيل (ضيّق فم الركيّة)، لا أنّه أنشئ مطلقاً ثمّ قيّد، حتى يرد المحذور.

وهناك جواب آخر، وهو أن التقييد الذي لا يأتي على الجزئي هو خصوص التقييد الأفرادي؛ ذلك أنّ الجزئي من هذه الناحية لا تكثُّر فيه؛ إذ ليس لزيد المعيّن أفراد كثيرة. أمّا التقييد الأحوالي، فلا مانع منه؛ إذ الجزئي من هذه الجهة ذو حصص متكثّرة؛ كزيد الجزئي؛ فإنّه تارةً يكون جائياً وأخرى لا، وتارةً يكون متزوجاً وأخرى لا، وهكذا تتكثّر حالاته ممّا يجعل التقييد ممكناً في حقه.

وأمّا الوجه الثاني: فقد أجاب عنه السيد الخوئي بأنّ المعنى الحرفي لا يلحظ آلة حين الاستعمال، بل يلحظ مستقلاً أيضاً؛ فلو فرضنا أنّنا علمنا بمجيء زيد من السفر، وأنّه سكن في مكان ما نجهله، فنسأل عن تلك الخصوصية التي هي معنى حرفي. وعليه، فالملحوظ مستقلاً هو المعنى الحرفي، وهو المورد للتوجّه والالتفات التفصيلي.

وفيه: أنّ السؤال إذا كان عن خصوصية المكان؛ بحيث كانت هي الملتفت إليها بالسؤال والمنظور إليها بالاستقلال، فلا يكون حينئذٍ معنى حرفياً، بل معنى اسمياً كما لا يخفى.

وأمّا الوجه الثالث: فقد أجاب عنه صاحب الكفاية R قائلاً: «فإن قلت: على ذلك، يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط. قلت: المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله، فلا بد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث، وإلا لتخلف عن إنشائه، وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإمكان، كما يشهد به الوجدان، فتأمل جيداً».

توضيحه: إنّ المولى إذا أمر بشيء وجعله من أوّل الأمر معلّقاً على شيء، فلا بدّ أن يتأخر المنشأ عن الإنشاء؛ لأنّ المولى من أوّل الأمر لم ينشئ على الإطلاق. فلو فرض أنّ المنشأ حاصل بالفعل، للزم الخلف.

هذا الجواب مختصر وواضح ومتين، إلا أنّ السيد الخوئي اعتبره مصادرة على المطلوب؛ لأنّ الكلام في كيفية إنشاء شيء حال كون المنشأ معلّقاً على شيء، وعليه فإنّ دعوى أنّ المولى أنشأ الأمر معلقاً من أوّل الأمر هو أوّل الكلام. وفيه: ليس في كلام صاحب الكفاية مصادرة؛ وإنّما نشأت المغالطة من قياس الإنشاء والمنشأ على الإيجاد والوجود مع أنّهما من سنخين مختلفين؛ فإنّ الإيجاد والوجود أمران حقيقيّان، وهما شيء واحد في الخارج فلا ينفكان عن بعضهما، وإنّما يختلفان بالاعتبار، فإذا أضيف إلى الفاعل سمّي (إيجاداً)، وإذا أضيف إلى القابل سمّي (وجوداً).

وأمّا الإنشاء والمنشأ، فإنّ الأوّل أمر وجداني حقيقي والثاني اعتباري بيد المعتبر يقلبه كيف يشاء؛ فتارةً يعتبره مطلقاً وأخرى مقيّداً، ولا محظور في ذلك، بل الوقوع أكبر شاهد على الإمكان؛ فإنّنا وجدنا في الشريعة تعليقاً في العقود والإيقاعات رغم أنّه لا تعليق فيهما بالإجماع.

مثلاً في إيصاء الموصي في الوصية التمليكية بأنّ: (هذه الدار لزيد بعد وفاتي)، نجد أنّ الإنشاء حالاً والمنشأ وهو الملكية متأخرة ومقيدة بوفاة الموصى. ولا يقال: إنّ الملكية موجودة في الوصية، وإنّما المعلق هو المملوك؛ أي ذات الدار. فإنّه يقال: إنّ الذوات لا تقبل التعليق والتقييد بالزمان، وإنّما الذي يقبل التقييد بالزمان هو الأفعال والأمور الاعتبارية. وعليه، فالإنصاف أنّ الملكية هي المعلقة لا المملوكية، فيكون الإنشاء فعلياً والمنشأ متأخراً.

وهكذا الحال في الإيقاعات؛ كالنذر المعلّق في مثل قولك: (ﷲ عليَّ إن جاء ولدي من السفر أن أفعل كذا)، وكالتدبير بأن يقول المولى لمملوكه: (أنت حرّ دبر وفاتي).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 16-09-2013  ||  القرّاء : 1428





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net